مرسوم تنفيذي رقم 18 315 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار وتسعة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار 1.019.400.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وأربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار 104.400.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار وتسعة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار 1.019.400.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وأربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار(000.004.401 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقّعة 1.019.400 104.400 المجموع: ....................... 1.019.400 104.400 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج التربية والتكوين 104.400 104.400 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 915.000 – المجموع: ....................... 1.019.400 104.400
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.