مرسوم تنفيذي رقم 18-316 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار(000.576.338.7 دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وثمانية ملايير وتسعمائة وسبعون مليونا وسبعمائة وستة وأربعون ألف دينار 108.970.746.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “أ”
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 7.833.675.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وثمانية ملايير وتسعمائة وسبعون مليونا وسبعمائة وستة وأربعون ألف دينار 108.970.746.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب”
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى 16 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لفائدة حسابات التخصيص الخاص وتخفيض نسب الفوائد) 345.000 – احتياطي لنفقات غير متوقعة 7.488.675 108.970.746 المجموع: ....................... 7.833.675 108.970.746 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 1.000.000 34.000.000 المنشآت الاقتصادية والإدارية 3.437.000 58.780.071 التربية والتكوين 337.175 337.175 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 3.059.500 10.853.500 دعم الحصول على السكن – 5.000.000 المجموع: ....................... 7.833.675 108.970.746
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.