مرسوم تنفيذي رقم 18–359 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2018 رخصة برنامج قدرها تسعة وسبعون مليارا وستمائة وستة وتسعون مليون دينار(000.000.696.97 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤّرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2018 رخصة برنامج قدرها تسعة وسبعون مليارا وستمائة وستة وتسعون مليون دينار(000.000.696.97 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب”
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقرطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاعات رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقّعة 79.696.000 المجموع : .................................... 79.696.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاعات رخصة البرنامج المخصصة الفلاحة والري 75.500.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.500.000 التربية والتكوين 320.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1.376.000 المجموع : ................................. 79.696.000 أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 فبراير سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.