مرسوم تنفيذي رقم 18-317 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائتان وأربعة وعشرون مليون دينار ( 224.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول،
الفرع الأول — الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول”أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائتان وأربعة وعشرون مليون دينار(000.000.422 دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الأبواب المبينة في الجدول”ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات........................................... 10.000.000 37-10 النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي................................................ 200.000.000 37-11 النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد.......................................... 14.000.000 مجموع القسم السابع 224.000.000 مجموع العنوان الثالث 224.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 224.000.000 مجموع الفرع الأول 224.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة...................................................................... 224.000.000 الجدول الملحق “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات...................................................................... 103.000.000 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث..................................................................... 20.000.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم................................................................................... 10.000.000 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات................................................................. 47.000.000 34-92 الوزير الأول - الإيجار.................................................................................. 27.500.000 مجموع القسم الرابع 207.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني.......................................................... 15.500.000 مجموع القسم الخامس 15.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الوزير الأول - النفقات المختلفة....................................................... 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 224.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 224.000.000 مجموع الفرع الأول 224.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................... 224.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.