اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 18-175 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بمدينة الكويت بتاريخ 2 أكتوبر سنة …………………………………………………………………………………………………………..2013 5 قوانين قانون رقم 18-13 مؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ………..2018 7 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-187 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 18-185 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 18-186 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”………………………………………………………………………. 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 محّرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة – سابقا……………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية بومرداس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيسي أمن ولايتين……………… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في ولايتين. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة مغيلة في ولاية تيارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
2 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 15 يوليو سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية الشلف……… 20 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالتفتيش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بمديرية كبريات المؤسسات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيسة المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات بالجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب بسيدي امحمد (ولاية الجزائر)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية تيبازة. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير تنظيم الإسعافات وتنسيقها بالمديرية العامة للحماية المدنية………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المسيلة…… 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسي أمن ولايتين……………………. 21 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بتقرت في ولاية ورقلة………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات…………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين كتاب عامين لبلديات في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
2 ذو القعدة عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 15 يوليو سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائبي مدير بمديرية كبريات المؤسسات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية بجاية……….. 24 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 18–01 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم النظام رقم 04–03 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلّق بنظام ضمان الودائع المصرفيّة………………………………………………………….. 25
2 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 5 اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 18-175 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بمدينة الكويت بتاريخ 2 أكتوبر سنة .2013 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91–9 منه، – وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة دولة الكويت، الموقّعة بمدينة الكويت بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2013، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بمدينة الكويت بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2013، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) – ورغبة منهما في استمرار وتعزيز روابط الأخوة بين شعبي البلدين، – وتشجيعا لمزيد من التعاون في المجالات الثقافية والفنية، قد اتفقتا على الآتي، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين : المادة الأولى يعمل الطرفان على تطوير التعاون في مختلف المجالات الثقافية والفنية ذات الاهتمام المشترك (مسرح – موسيقى – فلكلور – سينما – معارض – فن تشكيلي – ندوات). المادة 2 يقوم الطرفان بتقديم التسهيلات للنشاطات الثقافية والفنية التي من شأنها تطوير العلاقات وتعزيزها في مجالات الثقافة والفنون والآداب، عن طريق : أ – تبادل زيارات الفنانين والفرق الفنية والوفود الثقافية، ب – إقامة المعارض الثقافية والفنية، ج – تبادل الخبرات وزيارات الفنانين والأدباء والمتخصصين في الشؤون الثقافية، د – تعزيز التعاون بين مكتبة الكويت الوطنية والمكتبات الرئيسية ومراكز البحث والمؤسسات الثقافية في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ه – تعزيز التعاون في مجال السينما عن طريق تبادل الأفلام من خلال إقامة أيام أو أسابيع للفيلم في كلا البلدين، والمشاركة في مهرجانات الفيلم الدولية التي ينظمها الطرف الآخر. المادة 3 يتبادل الطرفان إقامة الأسابيع الثقافية، من خلال دعوة الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت للمشاركة في المهرجانات الدولية والمناسبات الثقافية المختلفة التي تقام في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ومن جهة أخرى دعوة الجانب الجزائري للمشاركة في المهرجانات الدولية والمناسبات الثقافية المختلفة التي تقام في دولة الكويت سنويا، ويتفق على تفاصيلها عبر الطرق الرّسمية المعتادة. المادة 4 يتبادل الطرفان إقامة معارض للفنون التشكيلية والنحت، وتبادل زيارات الفنانين التشكيليين.
2 ذو القعدة عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 المادة 5 يشجع الطرفان مشاركة الفرق المسرحية والموسيقية والفلكلورية في المهرجانات الدولية والمحلية التي تقام في البلدين، وتبادل زيارات الفنانين. المادة 6 يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في مجال ثقافة الطفل وتأليف ونشر كتب الأطفال، والمشاركة في المهرجانات الخاصة بالطفل في كلا البلدين. المادة 7 يشجع الطرفان التعاون بين المتاحف والمكتبات والأرشيف، وتبادل المخطوطات المصورة والخبرات العلمية في تحقيق التراث. المادة 8 يشجع الطرفان تبادل زيارات العاملين والمختصين في مجال الآثار والمتاحف، ويشجع تبادل الكتيبات والإصدارات الخاصة بآثار البلدين، وكذلك تبادل الخبرات في مجال المختبرات الآثارية والتعقيم والصيانة. المادة 9 يتعاون الطرفان من خلال الإمكانات المتوفرة لديهما في تنفيذ المشروعات الرامية إلى حفظ وصيانة التراث الثقافي والفلكلوري في البلدين. المادة 10 يشارك الطرفان بمعارض الكتاب الدولية التي تقام في بلديهما حسب اللوائح والنظم المعمول بها في كلا البلدين من خلال توفير أركان خاصة بالإصدارات الثقافية الخاصة بالبلدين، دون أن يترتب عن هذه المشاركة أية التزامات مالية. المادة 11 يعمل الطرفان على التعريف واقتناء الإصدارات الثقافية المختلفة التي يصدرها الطرفان، وحث المثقفين والمفكرين في كلا البلدين على المساهمة فيها وفق شروط النشر المطبقة في هذه الإصدارات. أحكام عامة المادة 12 يغطي الطرف المرسل تكاليف سفر الأفراد والوفود، ويغطي الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والنقل الداخلي. 15 يوليو سنة 2018 م المادة 13 يغطي الطرف المستقبل تكاليف العلاج الطبي للأفراد الموفدين في حالة المرض المفاجئ. المادة 14 يغطي الطرف المرسل تكاليف نقل المعروضات لمكان عرضها الأول وتكاليف إرجاعها لبلدها، كما يتحمل الطرف المرسل تكاليف تأمين المعروضات. المادة 15 يتحمل الطرف المستقبل تكاليف تنظيم المعارض ومنها تكاليف الموقع والفهارس والملصقات والنقل الداخلي للمعروضات. المادة 16 يعمل الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين من كلا الجانبين من أجل تنفيذ الشروط العامة لهذه الاتفاقية، وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن وضع برامج تنفيذية ودورية لهذه الاتفاقية، والتشاور حول وسائل رفع مستوى الأهداف العامة لهذه الاتفاقية، وتكون من أولوياتها التعاون في مجالات الثقافة والفنون. وهذه اللجنة سيُتفق على عقد اجتماعاتها بالتناوب في عاصمتي البلدين وذلك عبر القنوات الرّسمية. المادة 17 يقدم الطرفان التسهيلات اللازمة في الدخول والسفر والإقامة والخروج لمواطني البلد الآخر الذين يقومون بالنشاطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. المادة 18 لتنفيذ هذه الاتفاقية، يعيّن الطرفان الجهات الآتية : عن حكومة دولة الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الثقافة. المادة 19 يتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لتسهيل تنفيذ والإشراف وتقييم هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى اعتماد تقارير المؤسسات المقابلة. يجتمع فريق العمل المشترك، بالتناوب وبشكل دوري، في دولة الكويت أو في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مرة كل ثلاث (3) سنوات أو بناء على طلب أحد الطرفين لممارسة الاختصاصات الآتية :
2 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2018 م 1 – تسوية أي خلاف ينشأ بشأن تطبيق هذه الاتفاقية، 2 – إبرام برامج تنفيذية في إطار هذه الاتفاقية، 3 – مناقشة إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع، فإنّه يتم تبادل الوثائق بدلا من الاجتماع. المادة 20 أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و/أو تنفيذ هذه الاتفاقية، يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات. المادة 21 يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة بموافقة كلا الطرفين في أي وقت، وتدخل التعديلات حيّز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 22 أدناه. المادة 22 تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائها للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 7 تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ الدخول حيّز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة سنة واحدة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها. إنّ إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر على النشاطات والمشاريع الموقّعة أو القائمة. حرّرت في مدينة الكويت يوم الأربعاء 2 أكتوبر سنة 2013 من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة دولة الكويت الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة كريم جودي سالم عبد العزيز الصباح نائب رئيس مجلس وزير المالية الوزراء ووزير المالية قوانين قانون رقم 18-13 مؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2018 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و 140 و 143 و 144 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادّة الأولى : يعدل ويتمم القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، بموجب الأحكام الموالية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2018 الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الثالث أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الرابع أحكام مختلفة المادّة 2 : يؤسس رسم إضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر ويحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح بين 30 % و 200 .% يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي.
2 ذو القعدة عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 لا يمكن تطبيق أي إعفاء فيما يخص الرسم الإضافي المؤقت الوقائي. تحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية، عن طريق التنظيم. تقدم حصيلة سنوية عن تطبيق هذا الرسم عند دراسة مشروع قانون المالية. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 64 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة والمتممة بموجب المادة 107 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي: ”المادة 64 : يؤسس رسم على مبيعات المنتوجات الطاقوية للصناعيين، وكذا على الاستهلاك الذاتي للقطاع الطاقوي. تحدد مبالغ هذا الرسم كما يأتي : ………………………….(بدون تغيير)………………………….. ………………………….(بدون تغيير)………………………….. يخصص ناتج هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه” الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، السطر 2 : ”التحكم في الطاقة”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 10 و 12 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، وتحرران كما يأتي: ”المادة 10 : يجب أن يكون كل بيع سلع، أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، محل إصدار فاتورة أو وثيقة تحل محلها. يلزم البائع أو مقدم الخدمات بتسليم الفاتورة أو الوثيقة التي تحل محلها، ويلزم المشتري بطلبها منه، بحسب الحالة. تسلّم هذه الوثائق بمجرد إتمام البيع أو تأدية الخدمة . استثناء مما ورد أعلاه، فيما يخص تجار التجزئة، يسمح أن يتم بيع المنتجات التبغية من قبل المصنعين أوالموزعين المعتمدين من قبل وزارة المالية، إلى تجار التجزئة، ويدعون ”المشتري النقدي” من خلال إصدارفاتورة بيع للمشتري تحرر تحت مسمّى ”فاتورة نقدي” وإصدار وصل صندوق يحتفظ به البائع ”المصنعون 15 يوليو سنة 2018 م أو الموزعون المعتمدون”، على أن يتكفل البائع بتسديد الضرائب المستحقة على تاجر التجزئة في هذه الحالة، وهي الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني. يجب أن يكون بيع السلع أو تأدية الخدمات للمستهلك محل وصل للصندوق أو سند يبرر هذه المعاملة. غير أنّ هذه الفاتورة أو الوثيقة التي تحلّ محلّها يجب أن تسلّم إذا طلبها الزبون. يحدد نموذج الوثيقة التي تحلّ محلّ الفاتورة، وكذا فئات المتعاملين الاقتصاديين الملزمين باستعمالها، عن طريق التنظيم”. ”المادة 12 : يجب أن يتم إعداد الفاتورة وسند التسليم والفاتورة التلخيصية وسند التحويل، وكذا وصل الصندوق، طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم”. المادّة 5 : تعدل أحكام المادة 18 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، وتحرر كما يأتي : ”المادة 18 : .1 يمكن أن تتضمن المزايا الاستثنائية المذكورة في المادة 17 أعلاه، ما يأتي: أ) وب) ……………………… (بدون تغيير) ………………….. .2 ملغاة. .3 يمكن أن تكون مزايا …… (الباقي بدون تغيير) .”….. المادّة 6 : تعدل وتتمم المادة 597 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وتحرر كما يأتي : ”المادة 597 : تتولى المصالح المختصة التابعة للجهات القضائية تحصيل مبلغ الغرامات والمصاريف القضائية. يعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكل الطرق القانونية من مال المحكوم عليه. يكون الأداء واجبا بمجرد صيرورة الأوامر والأحكام والقرارات الجزائية القاضية بالإدانة والحائزة على قوة الشيء المقضي به. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم”. المادّة 7 : تتمم أحكام المادة 72 من قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 72 : ينشأ رسم على نشاط الموزعين ……………. (بدون تغيير) ……………………………………………………………..
2 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2018 م تحدد نسبة الرسم ………… (بدون تغيير حتى) ب 1,5 % على اقتطاعات أرصدة المواصلات السلكية واللاسلكية التي تجرى لدى متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية الذين يمارسون هذا النشاط بصفة موزع رئيسي. يتم جمع هذا الرسم ……………. (بدون تغيير) …………. يتعيّن على السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إرسال كشف يتضمن رقم الأعمال، قائمة المدينين بالضريبة المعنيين ومبلغ الاقتطاعات التي تمت بعنوان نشاط التوزيع بالجملة للتعبئات الإلكترونية للأرصدة الهاتفية، إلى المصالح الجبائية المختصة إقليميا بحلول 30 أبريل من كل سنة كحد أقصى. تقوم سلطة …………. (الباقي بدون تغيير) .”………….. الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادّة 8 : تعدل أحكام المادة 123 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي: ”المادة 123 : طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2018، بستة آلاف وأربعمائة وأربعة وعشرين مليارا وأربعمائة وتسعين مليون دينار 6.424.490.000.000( دج)”. القسم الثاني النفقات المادّة 9 : تعدل أحكام المادة 124 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 124 : يفتح بعنوان سنة 2018، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وثمانون مليارا وأربعمائة واثنان وستون مليونا ومائتان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9 وثلاثة وثلاثون ألف دينار 4.584.462.233.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وثلاثة وأربعون مليارا وثلاثمائة وست عشرة مليونا وخمسة وعشرون ألف دينار 4.043.316.025.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون”. المادّة 10 : تعدل أحكام المادة 125 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 125 : يبرمج خلال سنة 2018، سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وسبعمائة وسبعون مليارا وخمسمائة وستة ملايين وتسعمائة وستة وثلاثون ألف دينار 2.770.506.936.000( دج)، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. يغطي هذا المبلغ ……….. (الباقي بدون تغيير) .”……… الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة المادّة 11 : تعدل وتتمم أحكام المادة 58 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وتحرر كما يأتي : ”المادة 58 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”. يتضمن هذا الحساب الأسطر الآتية : – السطر 1 : ”تطوير الاستثمار الفلاحي”، – السطر 2 : ” ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية”، – السطر 3 : ” ضبط الإنتاج الفلاحي”. ويقيد في الحساب رقم 139-302 : في باب الإيرادات : – ………………(بدون تغيير)…………………………… في باب النفقات : السطر 1 : ”تطوير الاستثمار الفلاحي” :
2 ذو القعدة عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 – ………………. ( بدون تغيير)………………………….. – ………………. ( بدون تغيير)………………………….. – ………………. ( بدون تغيير)………………………….. – تخفيض نسبة الفائدة على القروض الفلاحية والصناعة الغذائية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار عقد القرض الإيجاري. السطر 2 : ” ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية” – ………………. (بدون تغيير)………………………….. السطر 3 : ” ضبط الإنتاج الفلاحي” – ………………. ( بدون تغيير)………………………….. – ………………. ( بدون تغيير)………………………….. – التغطية الشاملة لأعباء فوائد الفلاحين. ……………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………… المادّة 12 : تعدل وتتمم أحكام المادة 59 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وتحرر كما يأتي : ”المادة 59 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه ” الصندوق الوطني للتنمية الريفية”. يسيّر هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالفلاحة الآمر الرئيسي بصرفه، في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة والأمناء الولائيين للخزينة. ويتصرف محافظ الغابات ومدير المصالح الفلاحية، كل في الأعمال التي تعنيه، بصفتهم آمرين ثانويين بصرف هذا الحساب. يتضمن حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني للتنمية الريفية” الأسطر الآتية : – السطر 1 : ”مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”، – السطر 2 : ” التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”، – السطر 3 : ”دعم مربيي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحيين”. ويقيد في الحساب رقم 140-302 : 15 يوليو سنة 2018 م في باب الإيرادات : – ………………. (بدون تغيير)………………………….. في باب النفقات : السطر 1 : ”مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”، – ………………. (بدون تغيير) ………………………….. السطر 2 : ” التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”، – ………………. (بدون تغيير) ………………………….. السطر 3 : ” دعم مربيي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحيين” – التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد مربيي المواشي وصغار المستثمرين، …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………….. المادّة 13 : تعدل وتتمم أحكام المادة 79 من القانون رقم 15-1ّ8 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : ”المادة 79 : تتمم مدونة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”، الذي تم فتحه بموجب أحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، كما يأتي : – التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الحملة وقروض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات. ……………….. (الباقي بدون تغيير)………………….”. الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة المادّة 14 : تعدل وتتمم أحكام المادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : ”المادة 94 : باستثناء الأحكام المنظمة لتخفيض نسب الفائدة الممنوحة للمشاريع الاستثمارية المنجزة في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب، وكذا أنظمة دعم خلق مناصب العمل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) التي تبقى على حالها، وكذا
2 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 11 15 يوليو سنة 2018 م المتعلقة بقطاع الفلاحة والصيد البحري المنظمة بموجب أحكام خاصة، تحدد تخفيضات الخزينة لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار عن طريق التنظيم. وزيادة على ذلك، يرخص للخزينة التكفل بالفوائد خلال مدة التأجيل وبتخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري في إطار تمويل برامجها الاستثمارية وبرامج إعادة الهيكلة و/أو التطوير، وفقا للشروط المحددة من طرف المجلس الوطني للاستثمار ومجلس مساهمات الدولة، بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي لهذه البرامج أو أهميتها للاقتصاد الوطني. يقيّد مبلغ الفوائد خلال فترة التأجيل، وكذا كلفة تخفيض نسبة الفائدة المحتسبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه ”تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”. تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذه المادة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادّة 15 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الملاحق الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2018 إيرادات الدولة 1 - الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : المبالغ بآلاف (دج) 001-201 - حواصل الضرائب المباشرة…………………………………………………………………………….. 1.344.137.000 002-201 - حواصل التسجيل والطابع……………………………………………………………………………….. 103.123.000 003-201 - حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال……………………………………………………………. 1.074.977.000 (منها الرسم على القيمة المضافة المطبق على المنتوجات المستوردة)……………………………… 491.558.000 004-201 - حواصل الضرائب غير المباشرة………………………………………………………………………. 8.000.000 005-201 - حواصل الجمارك…………………………………………………………………………………………….. 339.539.000 1-2 - الإيرادات العادية المجموع الفرعي (1) 2.869.776.000 006-201 - حاصل دخل أملاك الدولة………………………………………………………………………………….. 27.000.000 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية…………………………………………………………………………… 78.000.000 008-201 - الإيرادات النظامية………………………………………………………………………………………….. 20.000 1-3 - الإيرادات الأخرى المجموع الفرعي (2) 105.020.000 الإيرادات الأخرى……………………………………………………………………………………………………………… 1.100.000.000 2 - الجباية البترولية : المجموع الفرعي (3) 1.100.000.000 مجموع الموارد العادية 4.074.796.000 011-201 - الجباية البترولية…………………………………………………………………………………………… 2.349.694.000 المجموع العام للإيرادات 6.424.490.000
2 ذو القعدة عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 15 يوليو سنة 2018 م الجدول (ب) توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2018 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبلغ (دج) رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………. 8.244.511.000 مصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………. 4.470.390.000 الدفاع الوطني………………………………………………………………………………………………………….. 1.118.609.000.000 الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………….. 36.796.150.000 الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………. 432.866.033.000 العدل………………………………………………………………………………………………………………………. 74.543.069.000 المالية…………………………………………………………………………………………………………………….. 86.857.922.000 الطاقة…………………………………………………………………………………………………………………….. 50.806.569.000 المجاهدين………………………………………………………………………………………………………………. 225.169.592.000 الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………….. 25.244.314.000 التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………… 710.649.926.000 التعليم العالي والبحث العلمي …………………………………………………………………………………… 313.338.988.000 التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………… 47.311.000.000 الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………. 15.272.000.000 البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة………………………………. 2.344.644.000 الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………….. 38.887.000.000 التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ………………………………………………………………….. 67.391.194.000 الصناعة والمناجم……………………………………………………………………………………………………. 4.612.355.000 الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………………………….. 226.314.118.000 السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………….. 16.654.426.000 التجارة…………………………………………………………………………………………………………………… 19.979.062.000 الاتصال ………………………………………………………………………………………………………………….. 20.702.804.000 الأشغال العمومية والنقل …………………………………………………………………………………………. 25.984.720.000 الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………. 20.099.310.000 السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………….. 3.157.141.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………. 395.873.373.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………….. 154.011.680.000 العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………….. 229.880.000 البيئة والطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………… 2.136.204.000 المجموع الفرعي 4.148.557.375.000 التكاليف المشتركة 435.904.858.000 المجموع العام 4.584.462.233.000
2 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 15 يوليو سنة 2018 م الجدول (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2018 حسب القطاعات القطاعات الصناعة………………………………………………………………………………………….. الفلاحة والري………………………………………………………………………………….. دعم الخدمات المنتجة……………………………………………………………………….. المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية………………………………………………. التربية والتكوين…………………………………………………………………………….. المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية……………………………………………… دعم الحصول على سكن……………………………………………………………………… مواضيع مختلفة………………………………………………………………………………. المخططات البلدية للتنمية………………………………………………………………. المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) ……………………………………………………………………. احتياطي لنفقات غير متوقعة ………………………………………………………….. تسوية الديون المستحقة على الدولة ………………………………………………….. المساهمة الاستثنائية للميزانية لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (ص.و.ت.أ) ………………………………………………………………….. المجموع الفرعي لعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف دج) رخص البرامج اعتمادات الدفع 45.535.893 33.252.373 196.622.398 211.296.537 73.418.857 81.660.250 635.202.648 754.179.551 117.707.094 218.496.479 81.655.418 154.366.393 103.879.340 438.882.252 800.498.000 600.498.000 100.000.000 100.540.798 2.154.519.648 2.593.172.633 — 669.927.602 615.987.288 54.646.367 — 225.569.423 — 500.000.000 615.987.288 1.450.143.392 2.770.506.936 4.043.316.025 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-187 مؤرّخ في 27 شوّال عام – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018، يتضمن 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المعدّل والمتمّم، الموارد المائية. ––––––––––– – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن إنّ رئيس الجمهورية، قانون المالية لسنة 2018، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون (الفقرة الأولى) منه، المالية التكميلي لسنة 2018،
2 ذو القعدة عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-35 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار 14.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار 14.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 37-03 ”الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
مرسوم تنفيذي رقم 18-185 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها.
إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، 15 يوليو سنة 2018 م – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، لا سيما المادة 119 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها، تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة .2018 المادّة 2 : يلزم المحامي أو المحامي الذي ينوبه بإلصاق الدمغة في العرائض القضائية ورسائل التأسيس ويمهرها بختمه وذلك على مستوى الجهات القضائية العادية والإدارية. في حالة تبادل العرائض، تستحق الدمغة على العريضة الأولى فقط. المادّة 3 : يقصد بالعرائض القضائية، في مفهوم هذا المرسوم، عرائض افتتاح الدعوى وعرائض الاستئناف والمعارضة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض ومذكرات الرد وعرائض الرجوع بعد الخبرة أو التحقيق وعرائض الإدخال والتدخل في الخصومة والأوامر على العرائض. المادّة 4 : في حالة التأسيس أمام الجهات القضائية الجزائية، يلزم المحامي بإلصاق الدمغة في رسائل التأسيس في حق المتهم أو الطرف المدني أو المسؤول المدني أمام جهات التحقيق أو جهات الحكم. المادّة 5 : في حالة تعدد المحامين يكون كل محام ملزما بالإجراء المنصوص عليه في هذا المرسوم.
2 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2018 م المادّة 6 : تقوم المصالح المختصة لبنك الجزائر بطبع الدمغة بناء على طلب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. ترسل هذه المصالح إلى وزارة العدل ووزارة المالية في نهاية كل سداسي، كشفا يتضمن عدد الدمغات المطبوعة وقيمتها المالية. المادّة 7 : يتم بيع الدمغات إلى المحامين بمقرات منظمات المحامين التي تلزم بفتح حساب اجتماعي خاص تودع فيه حاصل البيع. المادّة 8 : يتم تحصيل قيمة الدمغة من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي يدفع للخرينة العمومية، في نهاية كل سداسي نسبة 0,5 % من حاصل بيع الدمغة. ويدفع باقي عائدات بيع الدمغة لصندوق الاحتياط الاجتماعي للمحامين بعد خصم تكاليف الطبع. المادّة 9 : تتضمن الدمغة البيانات الآتية : – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وزارة العدل، – شعار الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، – كتفية سوداء تنتهي بالأبيض، – قيمة الدمغة. يرفق نموذج الدمغة بهذا المرسوم. المادّة 10 : تحدد قيمة الدمغة حسب الجهة القضائية المعنية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم . المادّة 11 : تسري أحكام هذا المرسوم بعد شهرين (2) من نشره في الجريدة الرّسميّة. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة .2018 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 15 الجدول الملحق قيمة دمغة المحاماة الجهة القضائية قيمة ملاحظة الدمغة المحكمة 200 دج المجلس القضائي قيمة الدمغة في والمحكمة الإدارية 400 دج الأوامر على والجهات القضائية العرائض بالنسبة العسكرية لجميع الجهات القضائية : 100 دج محكمة الجنايات 500 دج والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع نموذج دمغة المحاماة
2 ذو القعدة عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 مرسوم تنفيذي رقم 18-186 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”.
إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لا سيما المادة 189 منه، – وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 84 منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه، – وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، لا سيما المادة 30 منه، – وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لا سيما المادة 125 منه، – وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، لا سيما المادة 70 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 59 منه، – وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 92 منه، 15 يوليو سنة 2018 م – وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادتان 126 و 135 منه، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، لا سيما المادة 128 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-170 المؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه ” الصندوق الوطني للبيئة والساحل”، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 128 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. المادّة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 065-302 وعنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. الوزير المكلف بالبيئة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : – الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة، – الرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية، – حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة، – الهبات والوصايا الوطنية والدولية، – التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيمياوية الخطيرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو،
2 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2018 م – التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة، – كل المساهمات أو الموارد الأخرى. في باب النفقات : – تمويل أنشطة مراقبة البيئة، – تمويل أنشطة التفتيش البيئي، – النفقات المتعلقة باقتناء وتجديد وإعادة تأهيل التجهيزات البيئية، – النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ، – النفقات في مجال الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين، المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، – الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري، – المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال، – تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية، – تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء، – تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها، – تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة، – تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 محّرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 محّرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، تنهى مهام السيّد الحسين مازوز، بصفته أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 17 – التكفل بالنفقات الخاصة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي، – تمويل التقارير والمخططات البيئية، – تمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، – تمويل الدراسات، لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة. المادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل” بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة. يعد الآمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. المادّة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-170 المؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل .” المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة .2018 أحمد أويحيى فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محسن دحدوح، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة – سابقا، لإحالته على التقاعد.
2 ذو القعدة عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد مسعود بشيري، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد فؤاد لعلاوي، بصفته نائب مدير للتخطيط الميداني بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية بومرداس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد المجيد لونيس، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية بومرداس.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيسي أمن ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي أمن في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – محمد صالح زغادنية، في ولاية الأغواط، – يحي بوصلاح، في ولاية غرداية. 15 يوليو سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات الآتية : – علي زروقي، في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى، – حمودي فرطاس، في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى، – أحمد مختاري، في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى، – مولود غيدي، في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – محمد عبد العظيم، في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى، – عبد الحي شلواي، في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – محمد مقطيط، في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – لزهر مرغاد، في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – عبد المالك دادة، في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى، – زيدان بلوافي، في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى، – نور الدين حساين، في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – عبد الحميد دراش، في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – سيدي محمد الحبيب كيسي، في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى، – الامين عبد القادر طفار، في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – عمر بوجلطي، في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
2 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2018 م – علال بوفرشة، في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – رشيد قالو، في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى، – رشيد جوجو، في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – عبد القادر حدادي، في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – عمر بوتويڤة، في ولاية البيض، لإحالته على التقاعد، – العربي بلواحد، في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى، – قدير شرادي، في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى، – بوشنتوف توهامي، في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – اليزيد بوطغان، في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى، – عبد القادر جعيد، في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – محمد بوقفة، في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – أحمد ولد باجة، في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى، – حسين بلحاج، في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – معمر شخنابة، في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى، – سعيدي سلطاني، في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 19 – عز الدين بن قدور، في ولاية تامنغست، – عمار بورورو، في ولاية تبسة، – مصطفى شعبان، في ولاية قالمة، – زوبير معريش، في ولاية المسيلة، – كريم بن زيدان، في ولاية ورقلة، – الصادق حاج صادوق، في ولاية البيض، – محمد رضا مرباح، في ولاية سوق أهراس، – أحمد درارجة، في ولاية ميلة، – مرزاق باشي، في ولاية غليزان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للحماية المدنية في الولايتين الآتيتين : – عمار بوخنيفر، في ولاية عنابة، – مالك كسال، في ولاية قسنطينة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – أحمد مناصري، في ولاية الأغواط، – رابح علي، في ولاية بجاية، – حسن بن طيب، في ولاية عنابة، – بوبكر الشايب، في ولاية إيليزي، – علي طاهري، في ولاية تندوف، – مصطفى أغامير، في ولاية تيسمسيلت،
2 ذو القعدة عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 – بن عودة علايلي، في ولاية النعامة، – الحاج شيوخ، في ولاية غرداية، – تونسي بوذن، في ولاية غليزان.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مندوبين للحرس البلدي في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – عبد المالك عباسي، في ولاية سوق أهراس، – بن طالب عبد االله عبيد، في ولاية غليزان.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة مغيلة في ولاية تيارت.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عباس برفاس، بصفته رئيسا لدائرة مغيلة في ولاية تيارت.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفهما بوظائف أخرى : – محمد بن عوالي، بدائرة مولاي سليسن، – بلحاج قمرة، بدائرة عين البرد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد القادر بلعربي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة عين تادلس في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. 15 يوليو سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية الشلف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد معمر قوادري صامت، بصفته كاتبا عاما لبلدية الشلف.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدتين والسيدين الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – أرزقي غانمي، بصفته مديرا للمنازعات، – بلقاسم أعراب ياسف، بصفته نائب مدير للأبحاث والتحقيقات الجبائية، – آمال عبد اللطيف، بصفتها نائبة مدير للجان الطعن، – جميلة سعدودي، بصفتها نائبة مدير للوسائل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد يحي أوكسال، بصفته مديرا للإعلام والوثائق الجبائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالتفتيش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مكلفين بالتفتيش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية، لتكليفهما بوظائف أخرى : – حسين أوهنية، – مخلوف إقوجيل.
2 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بمديرية كبريات المؤسسات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بمديرية كبريات المؤسسات، لتكليفهما بوظائف أخرى : – عمار فلاح، بصفته نائب مدير للتسيير، – كمال لصواق، بصفته نائب مدير لجباية المحروقات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيسة المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات بالجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة فاطمة الزهراء حساين، بصفتها رئيسة للمصلحة الجهوية للبحث والمراجعات بالجزائر، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب بسيدي امحمد (ولاية الجزائر).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد الطيب نفطي، بصفته مديرا للضرائب بسيدي امحمد (ولاية الجزائر).
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية تيبازة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الغاني بوبكر، بصفته مديرا للضرائب في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير تنظيم الإسعافات وتنسيقها بالمديرية العامة للحماية المدنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد فؤاد لعلاوي، مديرا لتنظيم الإسعافات وتنسيقها بالمديرية العامة للحماية المدنية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المسيلة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد سفيان قشوان، رئيسا لديوان والي ولاية المسيلة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لولاية تلمسان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عبد القادر عباس، مفتشا بالمفتشية العامة لولاية تلمسان.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسي أمن ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، رئيسي أمن في الولايتين الآتيتين : – يحي بوصلاح، في ولاية ورقلة، – محمد صالح زغادنية، في ولاية غرداية.
2 ذو القعدة عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية : – أحمد شيباني، في ولاية بجاية، – رابح علي، في ولاية بسكرة، – بوبكر الشايب، في ولاية سكيكدة، – بن عودة علايلي، في ولاية سيدي بلعباس، – أحمد مناصري، في ولاية عنابة، – عبد القادر بلعربي، في ولاية قسنطينة، – الحاج شيوخ، في ولاية معسكر، – لزهاري بن ساعد، في ولاية إيليزي، – الشيخ مقدم، في ولاية تندوف، – إبراهيم نعام، في ولاية تيسمسيلت، – مراد بومداني، في ولاية الوادي، – تونسي بوذن، في ولاية عين الدفلى، – علي طاهري، في ولاية النعامة، – فتحي بوصبع، في ولاية غرداية، – حسن بن طيب، في ولاية غليزان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية : – رشيد زواد، في ولاية تبسة، – محمد بن بخمة، في ولاية تيارت، – عبد القادر براكني، في ولاية الجلفة، – زهير بن حاله، في ولاية جيجل، – عبد القادر بن يمينة، في ولاية البيض، – فاطمة بن تريدي، في ولاية بومرداس. 15 يوليو سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية : – فتحي ليله، في ولاية أدرار، – نذير بقوقة، في ولاية البويرة، – صالح شريط، في ولاية الجلفة، – نور الدين قلال، في ولاية جيجل، – فريدة لمداوي، في ولاية سكيكدة، – مولود بريمي، في ولاية المسيلة، – عبد القادر بن العيفاوي، في ولاية البيض، – امحمد خثير، في ولاية تندوف.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات الآتية : – عبد القادر حدادي، في ولاية أدرار، – سيدي محمد الحبيب كيسي، في ولاية الشلف، – زيدان بلوافي، في ولاية الأغواط، – محمد بوقفة، في ولاية باتنة، – قدير شرادي، في ولاية بجاية، – عبد الحي شلواي، في ولاية بسكرة، – نور الدين حساين، في ولاية بشار، – حمودي فرطاس، في ولاية البليدة، – معمر شخنابة، في ولاية تلمسان، – اليزيد بوطغان، في ولاية تيزي وزو،
2 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2018 م – رشيد قالو، في ولاية الجزائر، – عبد الحميد دراش، في ولاية جيجل، – مولود غيدي، في ولاية سطيف، – علال بوفرشة، في ولاية سكيكدة، – حسين بلحاج، في ولاية سيدي بلعباس، – سعيدي سلطاني، في ولاية عنابة، – بوشنتوف توهامي، في ولاية قسنطينة، – عبد القادر جعيد، في ولاية المدية، – أحمد ولد باجة، في ولاية مستغانم، – عبد المالك دادة، في ولاية ورقلة، – محمد عبد العظيم، في ولاية البيض، – عمر بوجلطي، في ولاية برج بو عريريج، – الامين عبد القادر طفار، في ولاية بومرداس، – العربي بلواحد، في ولاية الطارف، – لزهر مرغاد، في ولاية سوق أهراس، – رشيد جوجو، في ولاية تيبازة، – علي زروقي، في ولاية النعامة، – محمد مقطيط، في ولاية عين تموشنت، – أحمد مختاري، في ولاية غرداية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية : – مصطفى شعبان، في ولاية تامنغست، – كريم بن زيدان، في ولاية عنابة، – أحمد درارجة، في ولاية قسنطينة، – مرزاق باشي، في ولاية المسيلة، – عز الدين بن قدور، في ولاية ورقلة، – عمار بورورو، في ولاية البيض، – زوبير معريش، في ولاية سوق أهراس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 23 – محمد رضا مرباح، في ولاية ميلة، – الصادق حاج صادوق، في ولاية غليزان.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بتقرت في ولاية ورقلة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الحميد شريف، رئيسا لديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بتقرت في ولاية ورقلة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية : – قويدر بلوفة لكحل، بدائرة أولاد فارس في ولاية الشلف، – صالح صافي، بدائرة شتوان في ولاية تلمسان، – صراح فاطيمة زهرة عوني، بدائرة البرج في ولاية معسكر، – زكية حاج علي، بدائرة زهانة في ولاية معسكر، – علاوة دالي، بدائرة المراهنة في ولاية سوق أهراس، – مسعود قمامة، بدائرة الداموس في ولاية تيبازة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية سيدي بلعباس :
2 ذو القعدة عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 – محمد بن عوالي، بدائرة عين البرد، – بلحاج قمرة، بدائرة مولاي سليسن.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين كتاب عامين لبلديات في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين للبلديات الآتية في ولاية الجزائر : – فريد عويداد، بمحمد بلوزداد، – رشيد ربعي، بالأبيار، – بلقاسم شرفة، بالمقرية، – محمد حمادي، ببوروبة، – كمال ناير، بالرغاية، – مرزاق بن ميلود، بأولاد الشبل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد امبارك تواتي، كاتبا عاما لبلدية بئر توتة في ولاية الجزائر.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية : – أرزقي غانمي، مدير العمليات الجبائية والتحصيل، – جميلة سعدودي، مديرة دراسات، – كمال لصواق، مدير دراسات، – آمال عبد اللطيف، مديرة للمنازعات، 15 يوليو سنة 2018 م – بلقاسم أعراب ياسف، مديرا للإعلام والوثائق الجبائية، – فاطمة الزهراء حساين، نائبة مدير للبرمجة، – محمد الصالح دبابي، نائب مدير للجان الطعن، – منصف بلعريبي، نائب مدير لتنظيم دائرة المعلومات، – عبد الغاني بوبكر، نائب مدير للتنظيم والمناهج.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية : – حسين أوهنية، مفتشا، – مخلوف إقوجيل، مفتشا، – عمار فلاح، مكلفا بالتفتيش.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائبي مدير بمديرية كبريات المؤسسات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بمديرية كبريات المؤسسات : – أحمد بن الصم، نائب مدير لجباية المحروقات، – يوسف مراوي، نائب مدير للمنازعات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية بجاية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد براهيم بادر، مديرا للتربية في ولاية بجاية.
2 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 15 يوليو سنة 2018 م إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 18–01 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم النظام رقم 04–03 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلّق بنظام ضمان الودائع المصرفيّة.
إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التّجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنّقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيّما الموادّ 62 و 64 و 66 و 68 و 70 و 85 و 95 و 114 و 115 و 118 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 04–03 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، – وبمقتضى النظام رقم 11–04 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة، وبلاغات – وبمقتضى النظام رقم 11–08 المؤرّخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، – وبمقتضى النظام رقم 14–01 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، – وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 30 أبريل سنة 2018، يصدر النّظام الآتي نصه : المادّة الأولى : يعدّل هذا النظام ويتمّم النظام رقم 04–03 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 5 من النظام رقم 04–03 المؤرّخ في 4 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : لا تعتبر ودائع ومبالغ أخرى شبيهة بودائع قابلة للاسترداد : – الودائع المتلقاة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، – الأموال المتلقاة أو المتروكة في الحساب من طرف المساهمين الذين يملكون، على الأقل، خمسة في المائة %5( ) من رأس المال، وأعضاء مجلس الإدارة والمسيرين ومحافظي الحسابات، – ودائع الموظفين المساهمين، – ودائع الإدارة المركزية والمحلية وصناديق التأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد ومؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، – الودائع بالعملة الصعبة المعاد بيعها لبنك الجزائر، – الودائع غير الاسمية من غير المبالغ المستحقة الممثلة لوسائل الدفع المصدرة من طرف البنوك، – الودائع الاستثمارية للبنوك المرخص لها بممارسة هذه العمليات، – الودائع الناجمة عن عمليات صدر فيها حكم جزائي نهائي في حق المودع،
2 ذو القعدة عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 – الودائع التي تحصل فيها المودع، بصفة فردية، على شروط معدلات فوائد امتيازية ساهمت في تدهور الوضعية المالية للبنك، – ودائع شركة ضمان الودائع المصرفية”. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 6 من النظام رقم 04–03 المؤرّخ في 4 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 6 : يسيّر صندوق ضمان الودائع المصرفيّة، المنصوص عليه في المادّة 118 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، من طرف شركة مساهمة تسمى”صندوق ضمان الودائع المصرفية – ص. ض. و. م .” يجب على البنوك أن تكتتب في رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفيّة الذي يوزّع بينها بحصص متساوية. تسهر البنوك المساهمة على المحافظة على هذه المساواة حتى في حالة تعديل الرأسمال الّذي تقرّره قانونا الجمعيّة العامة للمساهمين وفقا للشّروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ينجرّ، بحكم القانون، عن الشروع في تصفية بنك مساهم والانطلاق في إجراءات تعويض المودعين عقب انتهاء عملية تخفيض المودعين، تخفيض رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفيّة بالنّسبة لحصّة رأسمال البنك المعني بالإجراء. وتحول حقوقه في رأسمال الشركة إلى صندوق ضمان الودائع المصرفيّة وتدفع لحساب هذا الأخير”. المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 7 من النظام رقم 04–03 المؤرّخ في 4 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 7 : تلزم البنوك بالدفع إلى شركة ضمان الودائع المصرفيّة، علاوة سنوية تحسب على أساس المبلغ الإجمالي للودائع بالعملة الوطنيّة، المسجّلة بتاريخ 31 ديسمبر من كلّ سنة. يحدّد مجلس النّقد والقرض سنويا واستنادا إلى مؤشرات الإشراف، نسبة هذه العلاوة في حدود واحد بالمائة 1( % )، كما تنص على ذلك الفقرة 2 من المادّة 118 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 15 يوليو سنة 2018 م يجب أن تسهر شركة ضمان الودائع المصرفيّة، المكلّفة بتسيير الصندوق، على تحصيل العلاوات المستحقة لصندوق ضمان الودائع المصرفيّة، وعلى إيداعها في حساب مفتوح لدى بنك الجزائر. كما يتعيّن عليها التحقق من توظيف هذه الموارد المتاحة في أصول آمنة. ولا يمكن تحقيق هذا التوظيف إلاّ من خلال شراء سندات مصدرة أو مضمونة من طرف الدولة، وذلك عبر مختصين في قيم الخزينة”. المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 8 من النظام رقم 04-03 المؤرّخ في 4 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 8 : يحدّد الحدّ الأقصى للتعويض الممنوح لكلّ مودع بمليوني دينار 2.000.000( دج). يطبّق هذا السقف على مجموع ودائع نفس المودع لدى نفس البنك، مهما كان عدد الودائع والعملة الصّعبة المعنيّة، طبقا لمفهوم الوديعة الوحيدة المنصوص عليها في المادّة 118 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه”. المادة 6 : يتمم النظام رقم 04–03 المؤرّخ في 4 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 15 مكرر : تحل شركة ضمان الودائع المصرفية في الحقوق والدعاوى محل المودعين المعوضين، في حدود مبالغ التعويض المدفوعة لهم”. المادة 7 : يتمّم النظام رقم 04–03 المؤرّخ في 4 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 17 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 17 مكرر : تلزم البنوك بالتصريح لدى بنك الجزائر، في 31 ديسمبر من كل سنة، بإجمالي الودائع القابلة للاسترداد، وفقا لنموذج تصريح يعدّه بنك الجزائر لهذا الغرض”. المادة 8 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام. المادة 9 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 محمد لوكال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة