قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريد العذى 8 : 1 29 ذو القعدة عام 1419 ه مرسوم رئاسي رقم 99-63 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 15 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 98/25/98/25/ GAZ / DIS - TRA / SONELGAZ / ALG / B الموقع في 14 ديسمبر سنة 1998 بأبيدجان بين المؤسسة العمومية سونلغاز والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع نقل وتوزيع الغاز وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 98/11/98/11/ GAZ / SONELGAZ / GAZ / DIS - TRA / ALG بأبيدجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك مرسوم رئاسي رقم 99-64 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق / B الموقع في 14 ديسمبر سنة 1998 الإفريقي للتنمية. 3 15 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة.
مرسوم تنفيذي رقم 99-62 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بنشر المداولة رقم 79 المؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999 ، الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. قرارا وزارة المالية
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب.
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1419 الموافق 13 يناير سنة 1999 ، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة . للضرائب وزارة الشؤون الدينية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1419 الموافق 16 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد عدد المصالح والمكاتب بنظارات الشؤون الدينية في الولايات… وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1419 الموافق 4 يناير سنة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 1999 لأسيهار - تامنغست.
1999 ، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة
29 ذو القعدة عام 1419 ه يدة. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-63 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 15 مارس سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 25/98 / GAZ / DIS - TRA / SONELGAZ / ALG / B الموقع في 14 ديسمبر سنة 1998 بأبيدجان بين المؤسسة العمومية سونلغاز والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع نقل وتوزيع الغاز وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 11/98 / GAZ / SONELGAZ / GAZ / DIS - TRA / ALG / B الموقع في 14 ديسمبر سنة 1998 بأبيدجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3) و (6) و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء البنك الإفريقي للتنمية، وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حلّ مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية ، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
الجريدة الرسمية. رية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات المطبقة في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-442 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الطاقة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 11-91 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (سونلغاز)،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، / العدد 18 29 ذو القعدة عام 1419 ه
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 25/98 / GAZ / DIS - TRA / SONELGAZ / BALG الموقع في 14 ديسمبر سنة 1998 بأبيدجان بين المؤسسة العمومية سونلغاز والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع نقل وتوزيع الغاز، وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 11/98 / GA / SONELGAZ / GAZ / DIS - TRA / ALG / B الموقع في 14 ديسمبر سنة 1998 بأبيدجان، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 25/98 / GAZ / DIS - TRA / SONELGAZ / ALG / B ، الموقع في 14 ديسمبر سنة 1998 بأبيدجان، بين المؤسسة العمومية سونلغاز “ والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع نقل وتوزيع الغاز وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 11/98 / GA / SONELGAZ / DISGAZ - TRA / ALG / B الموقع في 14 ديسمبر سنة 1998 بأبيدجان، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية ، وينفذان طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : يتعين على وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم والمدير العام للمؤسسة العمومية سونلغاز “ ، كل فيما يخصة ، أن يتخذوا جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 15 مارس سنة 1999. اليمين زروال
29 ذو القعدة عام 1419 ه الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم بملحقيه الأول والثاني وتبعا للإجراءات المذكورة أدناه ، إنجاز برامج وأهداف مشروع نقل وتوزيع الغاز. المادة 2 : تكلّف المؤسسة العمومية “سونلغاز” في حدود صلاحياتها، وبالتنسيق مع وزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية، إلى جانب الهيئات المختصة المعنية الأخرى، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم بملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز المشروع المشكّل من البرامج الآتية : أ - توسيع ودعم شبكة نقل الغاز من خلال وضع أنابيب الغاز ذات الضغط العالي ب إنجاز مراكز النقل لتزويد المدن والتجمعات السكانية الجديدة بالغاز وربط مصنعي إسمنت، ج - توسيع ودعم شبكات توزيع الغاز من خلال وضع قنوات ذات الضغط المتوسط، د - إنجاز مراكز التوزيع وربط الزبائن بالغاز المتوسط الضغط، ه - توصيل الغاز ذي الضغط المنخفض إلى المشتركين و – اقتناء تجهيزات إعلام آلي لتسيير المشتركين ز - اقتناء معدات ووسائل الاستغلال، ح - تعويض الحصول على الأراضي وشراؤها، ط - التكوين ي - خلية لدراسة تنفيذ المشروع والإشراف عليه ومراقبة الأشغال. المادة 3 : تتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ رية الجزائرية / العدد 18 البرامج في شكل خطط عمل تكون بمثابة أدوات تستعملها الجهات المختصة لبرمجة نشاطات إنجاز الأهداف ونتائج كل العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه. توضع هذه الخطط من طرف المؤسسة العمومية سونلغاز “ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية المضمونة من طرف الدولة طبقا للقوانين و التنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد و المحاسبة والرقابة على التبادلات الخارجية. المادة 5 : توضع تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لإنجاز المكونات المعنية من المشروع والممولة عن طريق اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع الهيئات المختصة. وتتم النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تتم عمليات سداد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف سونلغاز” وبناء على الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض. المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي، لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي تقوم بها المؤسسة العمومية سونلغاز” وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة الهيئات التابعة للدولة والمصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الطاقة والمناجم، وللمفتشية العامة للمالية التي يجب أن تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للقيام بعمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في أي وقت بهدف المراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش.
الملحق الثاني الباب الأول تدخلات المؤسسة العمومية سونلغاز” المادة الأولى : تضمن المؤسسة العمومية سونلغاز” في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها، وفي أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ، القيام على الخصوص بالتدخلات الآتية : 1 (1) ضمان تنفيذ العمليات المتعلقة بالمشروع وتصورها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 (2) تجسيد خطط النشاطات الضرورية لإنجاز مختلف برامج المشروع 3 (3) اتخاذ كل التدابير في سبيل توفير معلومات كاملة وبصفة منتظمة وضرورية قصد : أ - رقابة وتقييم العقود في إطار برامج المشروع الممولة من القرض ب - تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع المذكور أعلاه، ومتابعتها ورقابتها ومعاينتها ج - وضع جميع الجداول التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز المشروع وإرسالها إلى كل الإدارات المختصة المعنية في الآجال المحددة ، 4 (4) السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تهمها في إطار البرامج ومخططات العمل المتعلقة بها وإرسالها إلى وزارة الطاقة والمناجم والسلطات المختصة المعنية، 5 (5) إعداد كل ستة أشهر تقرير يشمل : حصيلة العمليات المادية والمالية و المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع، وإرسالها من أجل التنسيق والتنفيذ إلى وزارة المالية وإلى الهيئات الأخرى المختصة تقييم استعمال القرض
- حالة العلاقات مع البنك الإفريقي للتنمية. (6) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف. / العدد 18 29 ذو القعدة عام 1419 ه 7 (7) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال :
- توزيع التجهيزات وتحقيق الخدمات
- إنجاز الأشغال
- المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المقاييس والمواصفات التقنية والتعاقدية 8 (8) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال تمويل برامج المشروع (9) تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات وفق التنظيمات المعمول بها، (10) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية مصالحها ومصالح الدولة في إطار العمليات المبرمجة في إطار تنفيذ المشروع، (11) التأكد من وجود ملاحظة “خدمة مؤداة” إن كانت مطلوبة في الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع (12) السهر على الإسراع بإرسال طلبات سحب القرض إلى البنك الإفريقي للتنمية (13) تنفيذ عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه (14) التكفّل، في إطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف (15) ضمان القيام بالتقييم المالي للقرض المذكور أعلاه، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، وإعداد تقرير ختامي عن تنفيذ القرض الذي يتم إرساله إلى وزارة المالية و إلى وزارة الطاقة والمناجم وإلى كلّ الهيئات المختصة المعنية، (16) إبلاغ وزارة المالية بعمليات سداد القرض على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المحددة في إطار القرض،
29 ذو القعدة عام 1419 ه (17) السهر على أن تكون عمليات التسيير المحاسبي التي تقوم بها موافقة للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش. الباب الثاني تدخلات وزارة الطاقة والمناجم المادة 2 : تتولّى وزارة الطاقة والمناجم، بالتنسيق مع المؤسسة العمومية “سونلغاز”، في إطار تنفيذ المشروع، موضوع هذا المرسوم، وفي حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها، وأحكام هذا المرسوم بملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض، على الخصوص، ما يأتي : 1 (1) تتأكد وتكلّف من يتأكد من تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالأعمال والبرامج المتصلة بتنفيذ المشروع، (2) القيام بالتنسيق مع المؤسسة العمومية سونلغاز” بتقييم إنجاز المشروع وبتنسيق عمليات إنجاز برامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها إلى جانب كل العمليات الأخرى التي يقوم بها المتدخلون المعنيون. (3) السهر على أن تقوم المؤسسة العمومية سونلغاز “ كل ستة أشهر، بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع والتي ترسلها بهدف التنسيق إلى وزارة المالية وإلى السلطات المعنية الأخرى
- (4) التكفّل وبالتنسيق مع وزارة المالية والمتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات خاصة تلك المتعلقة بإنجاز برامج المشروع وإعلام السلطات المعنية بكل نزاع (5) ضمان قيام المصالح المختصة بالتفتيش، بما يأتي :
- إعداد تقرير حول تنفيذ البرامج مرة في السنة خلال مدة المشروع إلى غاية إعداد التقرير الختامي حول تنفيذ المشروع ،
- مراقبة استغلال المشروع. مهورية الجزائرية / العدد 18 7 الباب الثالث تدخلات وزارة المالية المادة 3 : تكلّف وزارة المالية، في حدود صلاحياتها، وزيادة على تدخلاتها وعملياتها المترتبة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض هذا، على الخصوص، بما يأتي : 1 (1) تضمن وتكلّف بضمان تنفيذ نشاطات وعمليات تصور برامج المشروع وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها 2 (2) تكلف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد وتوفير ما يأتي : أ - تقرير تدقيق الحسابات السنوي حول الوضعية المالية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد اختتام السنة المالية المعنية، ب تقرير ختامي حول التنفيذ المالي للمشروع. (3) تتكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد: تسيير ومراقبة العلاقات ما بين المؤسسة العمومية “سونلغاز” والبنك الإفريقي للتنمية، . تسيير القروض واستعمالها. مرسوم رئاسي رقم 99-64 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 15 مارس سنة 1999، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمناجم، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
الجريدة. رية وبمقتضى الأمر رقم 76-03 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن إحداث المكتب الوطني للمواد المتفجرة،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى علم 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 فبراير سنة 1997 والمتعلّق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 و المتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-440 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المؤسسة العسكرية للمواد المتفجرة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة الأولى : تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع النشاطات التي تتعلّق بالمواد المتفجرة أي :
- البحث
- الإنتاج / العدد 18 29 ذو القعدة عام 1419 ه
- المحافظة النقل،
- الاستعمال
- التجارة ( استيراد وتصدير وبيع ). لا يطبق هذا المرسوم على النشاطات ذات الطابع العسكري أو التابعة لوزارة الدفاع . الوطني. وتدخل النشاطات التي تمارسها المؤسسة العسكرية للمواد المتفجرة في مجال تطبيق هذا المرسوم “. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 8 : إضافة إلى الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها ، يخضع إنشاء مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة واستغلالها لرخصة . تسلّم رخصة الإنشاء بمرسوم تنفيذي، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني. تسلّم رخصة الاستغلال بقرار من الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني. تخضع شروط إقامة مؤسسة الإنتاج وتهيئتها واستغلالها لاعتماد تقني يسلّمه الوزير المكلف بالمناجم ، على أساس دراسة أمنية بعد استشارة وزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة .. المادة 3 : تعدل المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 18 : يمكن أن تكون مستودعات المواد المتفجرة قارة أو متحركة. وتنقسم المستودعات القارة إلى مستودعات دائمة ومستودعات مؤقتة لا تتجاوز مدتها ثلاثة (3) أشهر “.
29 ذو القعدة عام 1419 ه المادة 4 : تعدّل وتتمم المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 22 : تمنح رخصة إقامة مستودع للمواد المتفجرة أو استغلاله أو استهلاك هذه المواد بمجرد استلامها بقرار من :
- الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة، فيما يخص مستودعات البيع والمستودعات القارة من الصنف الأول للحفظ الدائم،
- الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية، فيما يخص المستودعات المتحركة
- الوالي المختص إقليميا، بعد استشارة المصالح المعنية، فيما يخص المستودعات القارة من الصنف الثاني والمؤقتة وفيما يخص الاستهلاك بمجرد استلام المواد المتفجرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار وزاري مشترك”. المادة 5 : تعدل المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 23 : تصنّف المستودعات الدائمة في صنفين حسب طبيعة المواد المتفجرة التي يمكن استلامها حسب كمياتها، الصنف الأول : المستودعات التي يمكن أن تحتوي على كميات تزيد على الكميات المحددة لمستودعات الصنف الثاني. الصنف الثاني : المستودعات التي يمكن أن تحتوي على الأكثر : ية الجزائرية / العدد 18 9
- إما 100 كلغ من المواد المتفجرة معبأة في خراطيش أو مغلفة على السائب بوزن 25 كلغ من صافي وزن المواد المتفجرة الموضبة على شكل فتيل صاعق مغلف مقبول في الطريق العمومي ( مصنفة 1.1د )
- وإما 3000 صاعق كهربائي أو ناري أو أشياء قابلة للانفجار مماثلة تعادل 6 كلغ من المواد المتفجرة ( مصنفة 1.1ب) ،
- وإما 2000 متر من الفتيل المنجمي (للأمن) ( مصنفة 4.1 س ) “ . المادة 6 : تعدل المادة 32 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 32 : تمنع إعادة بيع المواد المتفجرة. ويمكن أن يرخص بذلك صراحة الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة، لصالح مستعملين معتمدين قانونا، وتحدد شروط ذلك عن طريق التنظيم “. المادة 7 : تعدّل وتتمم المادة 42 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 و المذكور أعلاه كما يأتي : المادة 42 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمناجم ووزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية .. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 15 مارس سنة 1999. اليمين زروال
10 الجريد مرسوم تنفيذي رقم 99-62 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999، يتعلّق بنشر المداولة رقم 79 المؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999، الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-01 المؤرخ في 17 رمضان عام 1419 الموافق 4 يناير سنة 1999 والمتعلّق باللجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات الرئاسية، لا سيما المادة 5 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-304 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي ، السمعي، حصص التحدّث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبرمجتها وبثها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المداولة رقم 79 المؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999 والمتضمنة المداخلات في وسائل الإعلام العمومية أثناء العملية الانتخابية لرئاسيات 15 أبريل سنة 1999 ، الملحقة بهذا المرسوم، والتي يكلف بتنفيذ أحكامها مسؤولو وسائل الإعلام العمومية المعنية. 8 : 1:8 29 ذو القعدة عام 1419 ه المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-304 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 . إسماعيل حمداني الملحق مداولة رقم 79 مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999 تتضمن المداخلات في وسائل الإعلام العمومية أثناء العملية الانتخابية لرئاسيات 15 أبريل سنة 1999 إن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 31، 42، 85 و 125 منه، وبمقتضى الأمر رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 175 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
29 ذو القعدة عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-01 المؤرخ في 17 رمضان عام 1419 الموافق 4 يناير سنة 1999 والمتعلّق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخابات الرئاسة الجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-100 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحوّل المؤسسة الوطنية للتلفزيون إلى مؤسسة عمومية للتلفزيون ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-102 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحوّل المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة إلى مؤسسة عمومية للإذاعة المسموعة، وبناء على النظام الداخلي، وبعد المداولة تصادق اللجنة بالإجماع على المداولة المتضمنة تنظيم المداخلة في وسائل الإعلام العمومية أثناء العملية الانتخابية لرئاسيات 15 أبريل سنة 1999 الآتي نصها : أحكام عامة المادة الأولى : يبيّن هذا النص شروط ومقاييس وكيفيات إنتاج وبرمجة وبث الحصص المتخصصة للتعبير المباشر وتغطية نشاطات المترشحين للانتخابات الرئاسية أثناء الحملة الانتخابية تطبيقا لأحكام الأمر رقم 97 07 المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة منه .175 المادة 2 : تكون المداخلة في وسائل الإعلام العمومية بصفة عادلة، متساوية ومنصفة بين المترشحين أو ممثليهم ، أثناء الحملة الانتخابية. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 11 المادة 3 : تشرف اللجنة الوطنية على توزيع المداخلات في وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين أو ممثليهم للحملة الانتخابية. المادة 4 : يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل غير مشروع أو لا أخلاقي، وأن يحترم القانون العضوي للانتخابات، لا سيما المواد من 175 إلى 182. المادة 5 : يمنع على المترشحين أو المتدخلين أثناء الحملة الانتخابية استعمال : اللغات الأجنبية إلا في القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أو القناة الجزائرية الفضائية.
- أماكن العبادة ومؤسسات التعليم المختلفة ومراكز التكوين.
- ممتلكات الدولة ما عدا المنصوص عليها صراحة بنص قانوني أو المصرح بها .
- الطرق الإشهارية التجارية. المادة 6 : بغرض المساهمة في تطبيق القواعد المحددة في أحكام هذه المداولة بكيفيات توزيع الحصص الخاصة بالتعبير المباشر يطلب من المترشحين أو ممثليهم المفوضين. الفصل الأول طرق وكيفيات برمجة الحصص المادة 7 : تحدد المدة الزمنية المبرمجة يوميا كما يلي : في التلفزيون ساعة ونصف كل يوم من السبت إلى الجمعة. في الإذاعة القناة (3.2.1) ساعة واحدة (01) كل يوم في كل قناة من السبت إلى الجمعة. المادة 8 : يكون بث الحصص قبل النشرات الإخبارية الأساسية لقنوات التلفزيون والإذاعة كما يلي :
12 ية الجزائرية في التلفزيون من السبت إلى الجمعة :
- 30 دقيقة قبل النشرة الواحدة زوالا.
- 30 دقيقة قبل نشرة الثامنة مساء.
- 30 دقيقة قبل الجريدة الأخيرة : الساعة 23. في الإذاعة القناة 3.2.1 - : من السبت إلى الجمعة :
- 30 دقيقة قبل نشرة منتصف النهار
- 30 دقيقة قبل النشرة المسائية. المادة 9 : تحدّد الوحدة الزمنية المخصصة لكل مرحلة بخمس دقائق (05) ولا يسمح لأي متدخل باستعمال أكثر من وحدتين زمنيتين (25). ولكل مترشح الحق في التدخل مباشرة بنفسه أو تفويض ممثل عنه. المادة 10 : تجرى عملية القرعة لبرمجة تواريخ ومواقيت البث للحصص بصفة علنية وتحت إشراف اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، ثمانية (08) أيام قبل افتتاح الحملة الانتخابية. تتم عملية القرعة بحضور المترشحين أو ممثليهم والمديرين العامين لمؤسسة التلفزيون والإذاعة. المادة 11 : يفقد المترشح حقه في استغلال الحصة الزمنية المخصصة له في حالة عدم حضوره. الفصل الثاني نوعية الحصص المادة 12 : يحق لكل مترشح اختيار نوعية بث الحصص :
- التصريح الذي يتمثل في تقديم رسالة بصوت واحد.
- الاستجواب الذي يتمثل في سرد أسئلة يطرحها مخاطب على المشارك أو عدة مشاركين في الحصة. / العدد 18 29 ذو القعدة عام 1419 ه
- النقاش الذي يتمثل في عرض على لسان عدة متكلمين. وفي حالة عدم اختيار إحدى الصيغ السالفة الذكر، ليلة يوم التسجيل على الأكثر يعتبر أن المترشح قد اختار أسلوب التصريح. تبلغ قائمة المشاركين والضيوف أربع وعشرين (24) ساعة قبل يوم تسجيل الحصة. الفصل الثالث كيفيات إنتاج الحصص المادة 13 : يتم تسجيل الحصص في أستديوهات المؤسسة الإعلامية العمومية التلفزية والإذاعية، حسب نفس الشروط المتاحة بصفة عادلة للجميع من ديكور، صورة، لون، صوت، إطار وتركيب. المادة 14 : يتم تسجيل الحصص في وقت واحد على جهازين مستقلين : – جهازين للفيديو بالتلفزيون.
- جهازين للتسجيل الإذاعي وهو بالإذاعة. تهدف هذه الطريقة إلى تفادي أي خلل تقني في التسجيل. المادة 15 : يجب على المؤسستين الإعلاميتين (التلفزة والإذاعة تمكين المتدخلين من سماع ومشاهدة الحصص المسجلة قبل بثها والتأشير عليها من طرف المتدخلين. المادة 16 : يجب أن يسبق ويتبع التسجيل بالمعلومات التالية :
- اسم ولقب المترشح. اسم الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، أو مترشح حر. في التلفزيون : تقدّم هذه المعلومات مكتوبة بنفس الألوان للجميع. في الإذاعة : تقدم هذه المعلومات من طرف المذيع.
29 ذو القعدة عام 1419 ه المادة 17 : يجب على مؤسستي التلفزيون والاذاعة حفظ كل حصة، ثم بثها . المادة 18 : الحصة التي تبث في الحملة الانتخابية لا يمكن إعادة بثها مرة أخرى أثناء الحملة إلا بطلب من المترشح في حدود حجم وبرنامج الحصص المبرمجة. الفصل الرابع تغطية النشاطات ومهرجانات المترشحين المادة 19 : تكون تغطية نشاطات المترشحين خلال الحملة الإنتخابية بطلب منها بصفة عادلة ومنصفة، وهذا في حدود حجم زمني يساوي دقيقتين (02) لكل مترشح أثناء النشرات الأساسية. وأن يتم ترتيب التغطية بطريقة تضمن العدل والإنصاف عبر مختلف النشرات اليومية. المادة 20 : يقدم طلب التغطية قبل (48) ساعة على الأقل من انعقاد النشاط أو المهرجان. دون الإخلال بإلزامية العدل والمساواة بين المترشحين يتم البث في أقرب الآجال دون أن يتجاوز (48) ساعة كحد أقصى. المادة 21 : تخصص الصحف العمومية مساحات لتغطية نشاطات المترشحين خلال الحملة الانتخابية، بصفة عادلة ومنصفة في ظروف تقنية متساوية. أحكام ختامية المادة 22 : يكون كل متدخل مسؤولا عما قدمه. المادة 23 : يحق للجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات الرئاسية أن توجه ملاحظاتها إلى كل مسؤول عن الأجهزة الإعلامية العمومية، عن كل للجمهورية الجزائرية / العدد 18 13 انحراف أو تحيّز أو تجاوز، وتذكرهم بواجباتهم الملزمة قانونا ، طبقا للأرضية، وتنشر هذه الملاحظات في وسائل الإعلام. المادة 24 : يجب على موظفي الأجهزة الإعلامية العمومية الحفاظ على الأسرار والمعلومات التي تحصلوا عليها أثناء عملهم في الحملة الانتخابية. المادة 25 : يجب على وسائل الإعلام الوطنية الخاصة احترام قانون الإعلام ولا سيما المواد المتعلقة بأخلاقيات المهنة. المادة 26 : في إطار صلاحياتها طبقا للأرضية، يكلف أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية القيام بعملية التحسيس. يقصد بعملية التحسيس، توضيح الإجراءات والأهداف الخاصة بالعملية الانتخابية للرئاسيات بما في ذلك الأهداف الأساسية لعملية الرقابة لمراحل العملية الانتخابية. المادة 27 : تعمل اللجنة في إطار صلاحياتها طبقا للأرضية بالتنسيق مع وسائل الإعلام العمومية (الصحافة والتلفزة والإذاعة من أجل ضمان فعالية العملية الانتخابية والمشاركة الواسعة للناخبين يوم الاقتراع من أجل :
- موائد مستديرة. ندوات صحفية.
- إعلانات صحفية وبيانات. بهذا تمت المصادقة بأغلبية الحاضرين على المداولة المتضمنة تنظيم في وسائل الإعلام العمومية أثناء الانتخابات تحت إشراف رئيس اللجنة السيد محمد بجاوي بتاريخ 7 مارس س 1999 سنة الرئيس محمد بجاوي
14 ·14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 29 ذو القعدة عام 1419 ه قرارات مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 11 و 12 منه وبمقتضى المرسوم رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب لجنة طعن مختصة بموظفي الإدارة المركزية. المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن من سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة و سبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب عبد الرزاق نايلي دواودة
29 ذو القعدة عام 1419 ه قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1419 الموافق 13 يناير سنة 1999، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1419 الموافق 13 يناير سنة 1999 يعين الموظفون الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه ممثلين عن الإدارة والمستخدمين في لجنة الطعن بالإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين عبد النور حيبوش علي جيلالي محمد بن أعمر عايد محمد أمين أزوت عبد المجيد أمغار خضرة بوعنان محمد قيدوش حبيبة علبان سيدي محمد بوعياد جميلة صفصاف محمد عاشور يوسف شكرون محمد الصالح منصور فريدة مازوز يتولى مدير الإدارة والوسائل، أو ممثله عند غيابه، رئاسة هذه اللجنة. مدة عضوية الأعضاء المنتخبين ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار. وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1419 الموافق 16 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد عدد المصالح والمكاتب بنظارات الشؤون الدينية في الولايات. إن وزير الشؤون الدينية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، للجمهورية الجزائرية / العدد 18 15 ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-34 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزير الشؤون الدينية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
16 رية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار عدد المصالح والمكاتب بنظارات الشؤون الدينية في الولايات تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-34 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكورين أعلاه. المادة 2 : تتكون نظارة الشؤون الدينية في الولاية من ثلاث (3) مصالح هي :
- مصلحة المستخدمين والوسائل والمحاسبة
- مصلحة الإرشاد والشعائر الدينية والأوقاف مصلحة التعليم القرآني والتكوين والثقافة الإسلامية. المادة 3 : تشتمل كل مصلحة من المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه، على المكاتب الآتية : 1 - مصلحة الموظفين والوسائل والمحاسبة وتتكون من : أ (أ) مكتب المستخدمين ب مكتب الوسائل ج) مكتب المحاسبة. 2 - مصلحة الإرشاد والشعائر الدينية والأوقاف وتتكون من : أ (أ) مكتب الإرشاد والتوجيه الديني، ب مكتب الشعائر الدينية. 3 - مصلحة التعليم القرآني والتكوين والثقافة الإسلامية وتتكون من : أ) مكتب التعليم القرآني والتكوين المستمر، ب مكتب الثقافة الإسلامية وإحياء التراث. / العدد 18 29 ذو القعدة عام 1419 ه المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 والمتعلق بتنظيم نظارة الشؤون الدينية في الولاية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1419 الموافق 16 نوفمبر سنة 1998 وزير الشؤون الوزير المنتدب لدى الدينية رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري بو عبد الله غلام الله والوظيف العمومي أحمد نوي وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد الكريم حرشاوي والبيئة مصطفى بن منصور وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1419 الموافق 4 يناير سنة 1999، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 1999 لأسيهار تا منغست. إن وزير التجارة والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية
- بمقتضى الأمر رقم 76-37 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المتعلقة بالاتفاق الطويل الأجل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر الموقعة بمدينة الجزائر في 19 فبراير سنة 1976،
29 ذو القعدة عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-341 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي الموقعة في 4 ديسمبر سنة 1981 بباماكو، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بممارسة الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 128 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 18 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 26 شعبان عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدد قائمة السلع الموقوفة عن التصدير، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر والمالي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تنظم دورة 1999 لأسيهار تا منغست من 11 إلى 26 فبراير سنة 1999. المادة 2 : تفتح المشاركة في دورة الأسيهار المذكورة أعلاه قانونا أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومتعاملي الدول الإفريقية الصحراوية السفلى. المادة 3: يمكن أن تستورد السلع القادمة من الدول المجاورة المعنية وتباع بين الولايات الثلاثة تامنغست، أدرار وإيليزي خلال فترة الأسيهار وفق الشروط المحددة في هذا القرار. تعتبر كل صفقة خارج هذه الولايات الثلاثة صفقة غير قانونية. المادة 4 : يؤسس نطاق أسيهار تا منغست، كما حددته السلطة الإدارية المختصة، في شكل مستودع عام تحت الرقابة الجمركية وفق الشروط المحددة في المادة 143 من قانون الجمارك خلال مدة تحددها إدارة الجمارك بمقرر. لا يمكن إيداع السلع المستوردة من الدول المشاركة إلا في حدود الأسيهار أو داخل أي مخزن آخر تعينه إدارة الجمارك بتامنغست. يعتبر أي مستودع خارج هذه الأماكن مستودعا غير قانوني.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : يمكن أن تعفى السلع المبينة في القائمة “أ” المرفقة بالملحق والتي يستوردها التجار الجزائريون وتجار الدول الأجنبية المشاركة في الإسيهار من دفع الحقوق والرسوم. المادة 6 : تعتبر السلع الجزائرية المبينة في القائمة “ب” المرفقة بالملحق، قابلة للتصدير في إطار تجارة المقايضة. المادة 7 : تعتبر المواد الواردة في القائمة “ج” المرفقة بالملحق، غير قابلة للمبادلات التجارية الخارجية خلال انعقاد الأسيهار . المادة 8 : تخضع المواد الحيوانية عند دخولها على التراب الوطني لمراعاة قواعد الصحة البيطرية. وتخضع النباتات والمواد النباتية للمراقبة الفيتو صحية الإلزامية. المادة 9 : تخضع السلع غير الواردة في القوائم المذكورة أعلاه، لنظام القانون العام. المادة 10 : لا يمكن توجيه عائد بيع السلع المستوردة إلا لشراء السلع الجزائرية. لا يمكن أن يفوق مبلغ السلع المقتناة لغرض التصدير مبلغ السلع المستوردة والمصرح بها عند الدخول. المادة 11 : يجب أن يفتح المشاركون في تظاهرة الأسيهار ، دورة 1999 ، حسابات بنكية جارية خاصة بالأسيهار لدى البنوك الأولية الموجودة على مستوى تراب ولاية تامنغست. المادة 12 : عند نهاية التظاهرة يجب إيداع المبلغ المستعمل في الشراء خلال الأسيهار لدى وكالة بنك أولي ثلاثة (3) أيام على الأكثر من غلق الأسيهار. ولا يمكن استعماله إلا في تسديد المشتريات من السلع الجزائرية. المادة 13 : تبقى المعاملات المتعلقة بتبادل السلع والتقنيات خاضعة للتنظيم المعمول به. / العدد 18 29 ذو القعدة عام 1419 ه المادة 14 : بعد انتهاء دورة الأسيهار بتسعين (90) يوما، يعاد تصدير سلع التجار الجزائريين والعارضين الأجانب التي لم تبع وفق الأحكام المحددة في هذا القرار أو تحويلها إلى مستودع تحت الرقابة الجمركية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1419 الموافق 4 يناير سنة 1999. وزير التجارة الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية بختي بلعايب علي براهيتي الملحق القائمة “أ” السلع ذات المنشأ أو تلك الواردة من الدول الإفريقية الصحراوية السفلى المعفاة من الحقوق والرسوم عند الاستيراد بمناسبة الأسيهار.
- الحنة
- الشاي الأخضر،
- التوابل
- قماش العمائم وقماش ترقي
- الذرة البيضاء، زبدة للاستهلاك المحلي، البقول الجافة
- الأرز
- المنجة والأناناس الطازج،
- الفول السوداني
29 ذو القعدة عام 1419 ه
- الخضر والفواكه الطازجة
- السكر المخروط، أكواب وأباريق الشاي، الخشب الأحمر وخشب البطانة
- الجلود المعالجة ومنتوجات الدباغة منتوجات الصناعة التقليدية أغذية الأنعام
- الذرة
- منتوجات الألبسة الجاهزة ذات الطراز الترقي
- وعاء الكسكس
- وعاء تمناست توارق
- مرهم جلدي مضاد للبرد، عطر بنت السودان عطر دنقومة عود القمري
- العسل. القائمة “ب” السلع المرخصة للتصدير في إطار تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الأسيهار :
- التمور العادية تمور فريزة، باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور
- الملح المنزلي والملح الصناعي،
- البطانيات بما فيها نوع حنبل بورابح
- الصناعة التقليدية المحلية، ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 18 19 أدوات منزلية من البلاستيك والألمنيوم والزنك والحديد والفولاذ،
- الخردوات وصفائح من كل الأنواع، وقضبان وصفائح من نوع (ا. ن. بي)،
- الدهن
- الأفرشة الرغوية عربات يد
- البقايا الحديدية
- قرورات غاز البوتان 13 كلغ فارغة و / أو مملوءة،
- العجائن الغذائية مسحوق الصابون
- مواد البناء، الثلاجات وآلات الطبخ وآلات الطبخ المسطحة، الألبسة الجاهزة
- المواد النسيجية ما عدا الصوفية والحريرية
- مواد التجميل والتنظيف البدني، صابون. القائمة “ج” السلع غير القابلة لمعاملات التجارة الخارجية خلال دورة أسيهار تامنغست :
- السميد
- الدقيق
- الحليب المسحوق
- حليب الأطفال. عبد القادر بن مبارك - الجزائر