مرسوم رئاسي رقم 19-132
مرسوم رئاسي رقم 19-132 مؤرخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 19-132
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-133
مرسوم رئاسي رقم 19-133 مؤرخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل الدستوري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.