قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج | 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 680G CC060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة ال لجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 رجب عام 1420 ه فهرس م مرسوم رئاسي رقم 99-239 مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق الوظائف المدنية والعسكرية للدولة. مرسوم رئاسي رقم 99-240 مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق الوظائف المدنية والعسكرية للدولة. مرسوم رئاسي رقم 99-241 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق بمناسبة الذكرى 45 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في
27 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بالتعيين في
31 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إجراءات عفو
مرسوم تنفيذي رقم 99-242 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات تحويل لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري الأراضي التابعة للدولة المستعملة قبل سنة 1990 وشروط إعادة بيعها لفائدة الشركاء في ملكية السكنات الاجتماعية. قرارات، مقررات، وزارة المالية
آراء قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية الخاضعين لتسيير المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية 9 قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. 12 وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 19 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد قواعد تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب ووضعها للاستهلاك.
21 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99 239 مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-6 و 78 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وجميع النصوص ذات الصلة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدّد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 76 3 تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 99-240 مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 23 و 70 و 72 و 77 و 78 و 85 و 87 و 101 و 125 و 164 و 172 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : وفقا لأحكام المواد 78 المقاطع 1 ومن 4 إلى 9 من الفقرة الأولى والفقرة الثانية) و 101 و 164 و 172 من الدستور، يعين رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي في المهام والتعيينات والوظائف والمناصب الآتية : رئيس المجلس الدستوري جيم أعضاء المجلس الدستوري وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 164 من الدستور،
- أعضاء مجلس الأمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 101 من الدستور، رئيس وأعضاء المجلس الإسلامي الأعلى، رئيس مجلس الدولة الأمين العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر القضاة، عند أول تعيين لهم، مسؤولو أجهزة الأمن الولاة السفراء والمبعوثون فوق العادة للجمهورية إلى الخارج.
ويعين كذلك بمرسوم رئاسي في المناصب لدى المؤسسات المذكورة أعلاه ، المصنفة وظائف عليا للدولة، باستثناء مجلس الأمة. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 78-3 من الدستور، يعيّن بمرسوم رئاسي يصدر في مجلس الوزراء في الوظائف الآتية : بعنوان الإدارات المركزية للدولة :
- الأمين العام للوزارة. بعنوان الإدارات المتخصصة للدولة :
- المندوب للتخطيط،
- المدير العام للجمارك،
- المدير العام للوظيف العمومي،
- المدير المركزي للخزينة
- المدير العام للضرائب
- المدير العام للأملاك الوطنية،
- المدير العام للحماية المدنية،
- المفتش العام للعمل،
- نواب محافظ بنك الجزائر، نظراء بنك الجزائر
- محافظ الطاقة الذرية
- المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات،
- رؤساء الأكاديميات الجامعية مديرو الجامعات مسؤولو المؤسسات العمومية الوطنية في ميادين الاتصال والإعلام. كما يعيّن بمرسوم رئاسي صادر في مجلس الوزراء، ممثلو الدولة لدى المؤسسات والأجهزة الدولية. ويعين بمرسوم رئاسي في المناصب لدى الأجهزة المذكورة أعلاه، المصنفة وظائف عليا في الدولة. المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 78-2 من الدستور، يعين رئيس الجمهورية في المناصب الآتية : 1 بعنوان رئاسة الجمهورية : المناصب المصنّفة وظائف عليا لدى هياكلها والمؤسسات التابعة لها . أما المناصب الأخرى لدى الأجهزة والمؤسسات العمومية التابعة لرئاسة الجمهورية، فيتم التعيين فيها حسب الشروط المحددة في قوانينها الأساسية. 2 بعنوان المؤسسات الوطنية للدولة : أمين المجلس الأعلى للأمن عميد مجلس مصف الاستحقاق الوطني، مسؤول أمانة مجلس مصف الاستحقاق الوطني،
- رئيس وأعضاء مجلس المنافسة مسؤولو المؤسّسات والهيئات المنشأة بمرسوم رئاسي. ويعين كذلك بمرسوم رئاسي في المناصب لدى المؤسسات والهيئات المشار إليها أعلاه، المصنفة وظائف عليا للدولة. 3 بعنوان المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية :
- القناصل العامون
- القناصل. 4 بعنوان المؤسسات القضائية ومؤسسات الرقابة :
- الرئيس الأول للمحكمة العليا،
- النائب العام لدى المحكمة العليا،
21 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية
- محافظ الدولة لدى مجلس الدولة
- رئيس محكمة التنازع
- محافظ الدولة لدى محكمة التنازع،
- قضاة محكمة التنازع
- نائب محافظ الدولة لدى محكمة التنازع، رئيس مجلس المحاسبة
- الناظر العام لدى مجلس المحاسبة،
- نائب رئيس مجلس المحاسبة رؤساء الغرف بمجلس المحاسبة رؤساء الغرف الجهوية بمجلس المحاسبة، رؤساء الأقسام بمجلس المحاسبة
- النظراء لدى مجلس المحاسبة رؤساء المجالس القضائية
- النواب العامون لدى المجالس القضائية المستشارون ومساعد و محافظ الدولة لدى مجلس الدولة رؤساء المحاكم وكلاء الجمهورية ومحافظو الدولة لدى المحاكم، كما يعيّن بمرسوم رئاسي في المناصب في الإدارات والمصالح المشار إليها أعلاه، المصنفة وظائف عليا للدولة. 5 بعنوان مصالح رئيس الحكومة : مدير الديوان رئيس الديوان،
- المكلفون بمهمة مديرو الدراسات، المديرون،
- المكلفون بالدراسات والتلخيص مدير إدارة الوسائل
- نواب المديرين للجمهورية الجزائرية / العدد 76 5 وكذا كل منصب مصنّف وظيفة عليا لدى مصالح رئيس الحكومة والمؤسسات التابعة له. 6 بعنوان الإدارات المركزية للدولة :
- المندوبون رؤساء دواوين الوزراء
- المفتشون العامون للوزارات
- المديرون العامون للوزارات
- السفراء - المستشارون لوزارة الشؤون الخارجية، رؤساء الأقسام في الإدارة المركزية بالوزارة، مديرو الدراسات بالوزارة مديرو الإداراة المركزية بالوزارة
- المفتشون بالإدارة المركزية للوزارة،
- المكلفون بالدراسات والتلخيص بالوزارة
- نواب المديرين بالإدارة المركزية للوزارة، رؤساء الدراسات بالإدارة المركزية للوزارة. 1.6 بعنوان المديرية العامة للأمن الوطني :
- المدير العام المساعد، رئيس الديوان،
- المفتش العام،
- المديرون
- نواب المديرين
- الإطارات برتبة نائب مدير. 2.6 بعنوان المديرية العامة للجمارك :
- المدير العام، رئيس الديوان
- المفتش العام،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 رجب عام 1420 ه
- المديرون مديرو الدراسات
- نواب المديرين 3.6 بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية :
- المدير العام،
- المديرون مديرو الدراسات
- نواب المديرين. 7 بعنوان الأجهزة والمؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية الوطنية ومراكز البحث والتنمة :
- المديرون العامون ومساعدو المديرين العامين والمديرون ومساعدو المديرين والأمناء العامون للأجهزة والمؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية الوطنية ومراكز البحث والتنمية. 8 بعنوان الإداراة الإقليمية :
- الولاة المندوبون
- الكتاب العامون للولاية المفتشون العامون للولايات رؤساء دواوين الولاة مسؤولو الهياكل الجهوية والولائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للجمارك، مسؤولو المصالح الخارجية للدولة، مديرو المصالح اللامركزية للدولة على مستوى الولاية مفتشو الولايات
- رؤساء الدوائر
- الكتاب العامون لدى رؤساء الدوائر
- الكتاب العامون للبلديات والدوائر الحضرية لمحافظة الجزائر الكبرى
- الكتاب العامون لبلديات مقر الولاية. المادة 4 : يقلّد بمرسوم رئاسي في الوظائف الآتية : رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رئيس وأعضاء الأكاديمية الجزائرية للغة العربية المادة 5 : دون الإخلال بالإجراءات القانونية المعمول بها، يعيّن في المناصب المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 3 من النقطة 1 إلى (4) أعلاه، مباشرة بمرسوم رئاسي. يعين في المناصب والوظائف المنصوص عليها في النقاط من 5 إلى 8 من المادة 3 أعلاه، باقتراح من رئيس الحكومة، باستثناء وظيفتي رئيس ديوان الوزارة والمكلف بالدراسات ، والتلخيص، اللتين يتم التعيين فيهما باقتراح من الوزير المعني وتلك المنصوص عليها في النقاط 1.6 و 2.6 و 3.6 من المادة 3 أعلاه، التي يتم التعيين فيها وفق كيفيات خاصة. المادة 6 : تبلّغ لمصاح رئاسة الجمهورية القرارات المتصلة بالتعيين وإنهاء المهام في الوظائف العليا للدولة. المادة 7 : تُلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة
21 رجب عام 1420 ه . الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 99-241 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى 45 لاندلاع ثورة أول نوفمبر .1954 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 ( 6 و 7) و 156 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 76 7 خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، -ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات. وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات العفو بمناسبة الذكرى 45 لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954 ، وفقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها ، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي : اثني عشر (12) شهرا إذا كان باقي العقوبة أقل من ثلاث (3) سنوات أو يساويها، ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، المرسوم :
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم أدت إلى وفاة شخص أو أشخاص، لا سيما منها جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل الأطفال والتسميم والتعدي المؤدي إلى عجز دائم، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992، والمواد 84 و 87 مكرر و 87 مكرر 1 ، و 87 مكرر 2 و 87 مكرر 8 و 87 مكرر 9 ، والمواد 254 و 255 256 257 258 259 260 261 262 و 263 و 264 (الفقرة (4) و 265 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية الاغتصاب، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 ، والمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 9 و 336 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم الاعتداء بالمتفجرات في الأماكن العمومية أو الأماكن التي يتردد عليها الجمهور، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمواد 87 مكرر و 401 و 402 و 403 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الرشوة، المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 126 و 126 مكرر و 127 و 423-2 من قانون العقوبات
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 رجب عام 1420 ه الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم حيازة المخدرات والمتاجرة فيها، المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 190 و 242 و 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم… المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث ( 3 ) العقوبة الصادرة ة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف ) 글 ) العقوبة الصادرة
ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح. المادة 8 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة
مرسوم تنفيذي رقم 99-242 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999، يحدّد كيفيات تحويل لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري الأراضي التابعة للدولة المستعملة قبل سنة 1990 وشروط إعادة بيعها لفائدة الشركاء في ملكية السكنات الاجتماعية. إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير السكن ووزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 (3) و (4 (4) و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري ، المعدل والمتمم لا سيما المادة 86 منه وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، لا سيما المادة 59 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام القانون رقم 12-98 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تحويل، مجانا، لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري أراضي الأملاك الخاصة التابعة للدولة والتي استعملت كوعاء قبل 18 نوفمبر سنة 1990 لإنجاز برامج السكن الاجتماعي والتي لم تتم تسويتها عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1998 ، وكذا شروط إعادة بيعها مجانا لفائدة الشركاء في ملكية السكنات الاجتماعية.
21 رجب عام 1420 1 ه ه المادة 2 : يقصد بالأراضي التابعة لأملاك الدولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، المساحات التابعة للبنايات المحتوية للمساكن الاجتماعية وكذا مساحات الجوار التقارب)، كما هي محددة في مخطط تهيئة برامج السكن الاجتماعي المعني. يتعين على دواوين الترقية والتسيير العقاري المستفيدة من التحويل المجاني لهذه الأراضي التنازل مجانا وعلى الشيوع لفائدة الشركاء في ملكية السكنات الاجتماعية المعنية. المادة 3: يتم التحويل، موضوع الأحكام الحالية، بناء على أي مستند إداري رسمي معد قبل 18 نوفمبر سنة 1990 يثبت استعمال الأراضي المعنية التابعة للدولة قبل هذا التاريخ. هورية الجزائرية / العدد 76 9 المادة 4 : تخصص الأراضي الأخرى التابعة للدولة المتوفرة والموجهة أصلا لاستقبال تجهيزات عمومية المدمجة في محيط مخطط التهيئة بصفة نهائية لإنجاز التجهيزات العمومية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية الخاضعين لتسيير المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 76 21 رجب عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 14 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين التابعين لتسيير المديرية العامة للمحاسبة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك ورتب موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية وتجدد كما يأتي : 1 - المفتشون العامون للخزينة
- المفتشون المركزيون للخزينة المفتشون الرئيسيون للخزينة
- المتصرفون الإداريون الرئيسيون
- المتصرفون الإداريون
- الأرشيفيون - الوثائقيون، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو الدولة في المخابر والصيانة المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي. 2 - مفتشو الخزينة المساعدون الإداريون الرئيسيون
- كتاب المديرية الرئيسيون،
- المساعدون الإداريون
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
- التقنيون السامون في الصيانة والمخابر،
- التقنيون في الإعلام الآلي، التقنيون في الصيانة والمخابر. 3 - مراقبو الخزينة المعاونون الإداريون
- المحاسبون الإداريون،
- كتاب المديرية
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي. 4 - أعوان الفحص
- الأعوان الإداريون أعوان المكاتب
- المحاسبون المساعدون الإداريون
- الكتاب الراقنون
- الأعوان الراقنون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي. 5 - الحجاب الرئيسيون
- الحجاب
- سائقو السيارات من الصنف الأول،
- سائقو السيارات من الصنف الثاني
- العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الأول،
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث. المادة 2 : تحدث اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للتشكيلة المحددة في الجدول الآتي :
21 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 11 الرقم السلك والرتبة
-
المفتشون العامون للخزينة المفتشون المركزيون للخزينة المفتشون الرئيسيون للخزينة، المتصرفون الإداريون الرئيسيون، المتصرفون الإداريون 1 الأرشيفيون - الوثائقيون المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو الدولة في المخابر والصيانة المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي. مفتشو الخزينة
-
المساعدون الإداريون الرئيسيون
-
كتاب المديرية الرئيسيون، 2 المساعدون الإداريون التقنيون السامون في الإعلام الآلي، التقنيون السامون في الصيانة والمخابر التقنيون في الإعلام الآلي، التقنيون في الصيانة والمخابر. مراقبو الخزينة المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون
-
كتاب المديرية
-
المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي. أعوان الفحص الأعوان الإداريون أعوان المكاتب المحاسبون المساعدون الإداريون
الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي. الحجاب الرئيسيون،
- الحجاب
- سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني
العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الأول،
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين التعداد الإجمالي الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 146 3 3 3 3 72 3 3 3 3 17 2 2 2 2 92 3 3 3 3 77 3 3 3 3
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 رجب عام 1420 ه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير إدارة الوسائل محمد غربي قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999 تجدد وتعدل تشكيلة ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون محمد غربي اليزيد دهار صديق مداني جمال مازوني مراد أبركان - خالد الخضاري أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك ورتب موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية كالآتي : 1 (1) بالنسبة للجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالرتب الآتية : المفتشون العامون للخزينة، المفتشون المركزيون للخزينة ، المفتشون الرئيسيون للخزينة، المتصرفون الإداريون الرئيسيون المتصرفون الإداريون، الأرشيفيون الوثائقيون المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي مهندسو الدولة في الإعلام الآلي، مهندسو الدولة في المخابر والصيانة، المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي. ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عمر لقدر محمد بلقاسم نصيرة مشدال اسماعيل بوداود
- بكير بن حافظ نصير سعد الله 2 (2) بالنسبة للجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالرتب الآتية : مفتشو الخزينة، المساعدون الإداريون الرئيسيون ، كتاب المديرية الرئيسيون، المساعدون الإداريون التقنيون السامون في الإعلام الآلي، التقنيون السامون في الصيانة والمخابر. ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون محمد غربي - جمال مازوني صديق مداني مراد أبركان اليزيد دهار - خالد الخضاري في الصيانة والمخابر التقنيون في الإعلام الآلي، التقنيون ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- رشيد اقبال صلاح الدين واعمر علي محمد بوخلف عبد الحكيم بن العلام رشيد توزوتي - فاطمة الزهراء سعد الله
21 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 . 13 (3) بالنسبة للجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالرتب الآتية : مراقبو الخزينة، المعاونون الإداريون، المحاسبون الإداريون ، كتاب المديرية المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي. ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون محمد غربي - اليزيد دهار صديق مداني - مراد أبركان ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- أحمد طرابلسي - بشير ايمراش
- ناصر الدين حمان - فتيحة يدوي 4 (4) بالنسبة للجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالرتب الآتية : أعوان الفحص الأعوان الإداريون، أعوان المكاتب الراقنون، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي. ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون محمد غربي - جمال مازوني صديق مداني مراد بطاش اليزيد دهار - خالد الخضاري المحاسبون المساعدون الإداريون، الكتاب الراقنون، الأعوان ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون فريدة بشبيش - سليمان مشبك حكيم بورحيم - فريدة سايح كوشيح
- محمد رحال - فاطمة الزهراء حرزلي (5) بالنسبة للجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالرتب الآتية : الحجاب الرئيسيون، الحجاب، سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني، العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول، العمال المهنيون من الصنف الثاني، العمال المهنيون من الصنف الثالث. ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون محمد غربي - اليزيد دهار صديق مداني مراد بطاش مراد أبركان - خالد لخضاري ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- علي نوقال - محمد ايدير تفات عمار بركان عز الدين العرابة
- نوي معرف مراد زياني يرأس السيد محمد غربي، مدير إدارة الوسائل، هذه اللجان. وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد صديق مداني، نائب مدير المستخدمين والتكوين.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 رجب عام 1420 ه وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 19 سبتمبر سنة 1999، يحدد قواعد تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب ووضعها للاستهلاك. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير التجارة ووزير الصحة والسكان،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلّق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قواعد تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب الموجهة للاستهلاك البشري ووضعها للاستهلاك. المادة 2 : يجب تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب فورا ، بطلب المستهلك وتحت رؤيته. يمنع تقطيع أجزاء اللحم مسبقا إلى قطع صغيرة، لغرض تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب. المادة 3: يقصد في مفهوم هذا القرار بالمصطلحات الآتية :
- اللحوم المفرومة : اللحوم التي تخضع إلى عملية فرم إلى قطع أو إلى عبور في فرامة اللحم ذات لولب بدون نهاية داخل محل التجزئة، لغرض تسويقها مباشرة للمستهلك،
- التوضيب : حماية اللحوم المفرومة باستعمال غلاف أول أو حاو أول متصل مباشرة مع المادة ،
- التعبئة : وضع اللحوم المفرومة والموضبة في حاو ثان. المادة 4 : تحضر اللحوم المفروفة عند الطلب فقط من لحوم البقر والغنم والماعز والإبل والخيل الطازجة والسليمة والخالية من :
- الأحشاء والأنسجة الدهنية الاحتياطية
- الأغشية العضلية والسقاط وبقايا تنقية اللحوم وجروح النزف
- الأجزاء ذات الألياف الوترية ولحم الرأس. المادة 5 : يجب أن تكون اللحوم الموجهة لتحضير اللحوم المفرومة عند الطلب مستمدة من لحوم حيوانات مذبوحة في مؤسسات الذبح المراقبة والمعتمدة طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 6 : يجب أن تخزن اللحوم الموجهة للفرم عند الطلب في غرفة التبريد تحت درجة حرارة تتراوح ما بين 0 و 3 درجة مئوية، وهذا حتى وقت فرمها. المادة 7 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يجب أن يسحب اللحم المفروم عند الطلب من التسويق ويشوّه عندما لا يحضر حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 المذكورة أعلاه.
21 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : يجب أن يكون توضيب اللحوم المفرومة عند الطلب وتعبئتها مطابقين للتنظيم الساري المفعول. يجب أن يتم التوضيب، على ، الخصوص، في ورق سلوفان أو مشمع. المادة 9 : يجب أن تكون الأجهزة والآلات وكل ماعون يستعمل في عملية فرم اللحوم، مقاوما للتآكل ومحفوظا في حالة صيانة جيدة. ويجب تنظيفها بصفة دائمة وبعناية بماء ساخن ( + 82 درجة مئوية ) وتطهيرها كلما تطلب الأمر ذلك، ووجوبا عند نهاية العمل. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 1.5 ويجب أن تكون المواد المستعملة للتنظيف والتطهير مطابقة للتنظيم الساري المفعول. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 29 سبتمبر سنة 1999. وزير الفلاحة والصيد وزير التجارة البحري بختي بلعايب بن علية بلحواجب وزير الصحة والسكان يحيى قيدوم المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر