مرسوم رئاسي رقم 19-133 مؤرخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد كمال فنيش، رئيسا للمجلس الدستوري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019.
عبد القادر بن صالح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-450
مرسوم رئاسي رقم 21-450 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق المجلس الدستوري
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمجلس الدستوري
-
مرسوم رئاسي رقم 19-161
مرسوم رئاسي رقم 19-161 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.