مرسوم رئاسي رقم 20-02
مرسوم رئاسي رقم 20-02 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الوزير، الأمين العام للحكومة. 7
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيّد أحمد نوي، بصفته وزيرا، أمينا عاما للحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي 2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.