مرسوم رئاسي رقم 20-02

مرسوم رئاسي رقم 20-02 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الوزير، الأمين العام للحكومة. 7

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 20-02
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.