مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.