مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيّد العقبي حبة، بصفته أمينا عاما لرئاسة الجمهوريّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 عبد القادر بن صالح H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.