مرسوم رئاسي رقم 19-66 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد الطيب بلعيز، رئيسا للمجلس الدستوري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة 10 فبراير سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-132
مرسوم رئاسي رقم 19-132 مؤرخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري
-
مرسوم رئاسي رقم 19-67
مرسوم رئاسي رقم 19-67 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 22 فبراير سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمجلس الدستوري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.