مرسوم تنفيذي رقم 18-225 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ويحدد تنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مديرية ولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة تدعى في صلب النص “ المديرية الولائية“. 26 سبتمبر سنة 2018 م
المادة 2
فتح المادةتتولى المديرية الولائية المهام الآتية :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل،
– التأكد من السير العادي لشبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– تنسيق تعميم استخدامات تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع القطاعات الأخرى والمشاركة في تنفيذ عمليات ترقية الاقتصاد الرقمي وتطويره،
– التنسيق مع الممثليات المحلية للمتعاملين، قصد :
أ) التأكد من تقديم خدمة عمومية ذات جودة دائمة ومستمرة،
ب) السهر على تنفيذ الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية التي يوفرها المتعاملون المعنيون وفقا للتنظيم المعمول به، والتأكد من استمرارية هذه الخدمة،
ج) ضمان التكفل الفعال بالطلبات والشكاوى،
د) السهر على احترام قواعد الاستفادة من الارتفاقات المرتبطة ببسط شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية،
– السهر بانتظام على قيام متعاملي القطاع بإجراء تدريبات تجريبية على بسط مخطط النجدة وتنفيذ المخططات الاستعجالية والأمنية المكيّفة مع المخاطر الكبرى،
– التنسيق مع السلطات المختصة لاستعمال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والإعلام والاتصال لأغراض الدفاع الوطني والأمن العمومي،
– المشاركة في إعداد المخططات والدراسات وتنفيذ برامج التنمية المسجلة في المساهمات النهائية أو في صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتقييم نتائجها،
– ضمان جمع وتحليل المعطيات والإحصائيات الخاصة بالقطاع على المستوى المحلي، والمساهمة في إنشاء قاعدة بيانات إحصائية مدمجة ومتعددة القطاعات،
– إعداد حصيلة نشاطات القطاع، سنويا، على المستوى المحلي والحرص على إرسالها إلى الإدارة المركزية،
– السهر على متابعة المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي على المستوى المحلي، بالاتصال مع الأطراف الفاعلة، 16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م
– السهر على ترقية الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل،
– العمل بالتشاور مع المؤسسات والإدارات العمومية المحلية، من أجل توحيد الموارد الرقمية على المستوى المحلي.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الولائية على ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة البريد،
– مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي،
– مصلحة الإدارة.
يحدد تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد تنظيمها، المعدل والمتمم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-181
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-225 المؤرخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-181
مرسوم تنفيذي رقم 20-181 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويحدد تنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-319
مرسوم تنفيذي رقم 19–319 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 ، يتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في مكاتب
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.