مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيّد محمد الأمين مسايد، أمينا عاما لرئاسة الجمهوريّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة .2019 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.