مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.