قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 2140,00 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرس الجمهورية الجزائرية / العدد : 56 21 جمادي الثانية عام 1421 ه
20 سبتمبر سنة 2000 م. كهوس مرسوم رئاسي رقم 99-240 مكرر مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في الدولة.
مرسوم رئاسي رقم 2000-270 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 19 سبتمبر سنة 2000، يحدث منحة مدرسية خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين. 4 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 والتكوين بوزارة العدل. . مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 جمادى الأولى عام مجلسين قضائيين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 قضائية ونواب عامين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الشراقة. الموافق 7 غشت سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين
1421 الموافق 7 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي
الموافق 7 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رؤساء مجالس
الموافق 7 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيسة محكمة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية ونواب عامين.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين رؤساء محاكم ووكلاء للجمهورية. قرارات، مصالح قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق
مقررات، آراء رئيس الحكومة 28 غشت سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان 17 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء المصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات ونائبي رئيسي مصلحتين. 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين رؤساء المصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات ونائب رئيس مصلحة . . . . . . 17 18
21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000م الجريدة. فهرس (تابع) وزارة الشؤون الدينية الجزائرية / العدد 56 3 والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000 ، يتضمن تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي إمام مدرس وإمام معلم.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000 ، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي إمام مدرس وإمام معلم. تصري تصريح بممتلكات السيد أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة سابقا. تصريح بممتلكات السيد علي بن فليس، رئيس الحكومة.
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-240 مكرر مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في الدولة. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في الدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : مهما تكن طريقة التعيين المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، فإن الحق في الاستفادة من النظام الخاص بتقاعد الإطارات العليا في الدولة كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، محدد صراحة في النصوص التي تؤسس الوظائف ومناصب العمل المعنية، وذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة عند تاريخ هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-270 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 19 سبتمبر سنة 2000، يحدث منحة مدرسية خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين. إن رئيس الجمهورية ، / العدد 56 21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م … تنظيمية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث للدخول المدرسي 2000-2001 منحة مدرسية خاصة مبلغها ألفا دينار (2.000 دج) عن كل طفل معوز مسجل في المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية وكل معوق متمدرس في المؤسسات التربوية المتخصصة. المادة 2 : يقصد بالطفل المعوز ، الطفل : اليتيم
- ابن أو بنت ضحية الإرهاب
- المتحدر من عائلة محرومة من لا يتوفر لعائلته أي دخل أو هي بصدد فقد حقوقها على مستوى منظومة التأمين عن البطالة من يقل دخل عائلته الشهري عن ثمانية آلاف دينار (8.000) دج ) . المادة 3 : تقرّر إعطاء هذه المنحة لجنة يرأسها رئيس الدائرة أو ممثله، وتتكون من :
- ممثل أولياء التلاميذ
- ممثل المجلس الشعبي البلدي،
- ممثل المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي. المادة 4 : يكلّف مسيّر المؤسسة المدرسية بدفع هذه المنحة على أساس القوائم التي تقررها اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عن طريق مناشير وزارية مشتركة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 19 سبتمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
21 جمادي الثانية عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2000م. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد سعد الله بحري، بصفته مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
- مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي مجلسين قضائيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000، تنهى، ابتداء من 18 يناير سنة 2000، مهام السيد عبد الرشيد طبي، بصفته رئيسا لمجلس قضاء أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000، تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 ، مهام السيد عبد القادر بسة، بصفته رئيسا لمجلس قضاء المدية.
- مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية ونواب عامين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000، تنهى مهام القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء مجالس ونواب عامين في المجالس القضائية التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : للجمهورية الجزائرية / العدد 56 5 فردية مجلس قضاء أدرار :
- العربي بكارة، رئيس مجلس
- محمد بوعشرية، نائب عام. مجلس قضاء الشلف :
- يحيى بوري، رئيس مجلس بلخير فنتيز، نائب عام. مجلس قضاء الأغواط :
- عبد الكريم كيحل، رئيس مجلس
- محمد جلاوي، نائب عام. مجلس قضاء أم البواقي : عبد الرحمان بوشملة، رئيس مجلس. مجلس قضاء باتنة : عبد الرحمان زواوي، رئيس مجلس
- بلقاسم زغماتي، نائب عام. مجلس قضاء بجاية :
- مبارك حميدة، رئيس مجلس
- عبد الكريم بشيري، نائب عام. مجلس قضاء بسكرة :
- علي بومجان، رئيس مجلس
- محمد خذايرية، نائب عام. مجلس قضاء بشار : عبد القادر العابد، رئيس مجلس
- محمد العساكر، نائب عام. مجلس قضاء البليدة : رشيد بلبل، رئيس مجلس
- إسماعيل فريمش، نائب عام. مجلس قضاء البويرة :
- الصديق تواتي، رئيس مجلس عبد الحفيظ موستيري، نائب عام. مجلس قضاء تامنغست :
- محمد قويدري، رئيس مجلس.
مجلس قضاء تبسة : أحمد بوالطين، رئيس مجلس
- سعدان بوزيدي، نائب عام. مجلس قضاء تلمسان :
- الطاهر ماموني، رئيس مجلس محمد قراين، نائب عام. مجلس قضاء تيارت :
- العيد جرمان، رئيس مجلس. مجلس قضاء تيزي وزو : علاوة بوشليق، رئيس مجلس منصور قديدير، نائب عام. مجلس قضاء الجزائر : السعيد بوحلاس، رئيس مجلس مراد زقير، نائب عام. مجلس قضاء الجلفة :
- السعيد بلحسن، رئيس مجلس
- محمد بليدي، نائب عام. مجلس قضاء جيجل :
- الهاشمي ملاك، رئيس مجلس
- بشير شايب، نائب عام. مجلس قضاء سطيف : حسين بن بودريو، رئيس مجلس
- علي بخوش، نائب عام. مجلس قضاء سعيدة :
- رشيد بن مسعود، رئيس مجلس
- رشيد مزاري، نائب عام. مجلس قضاء سكيكدة :
- عبد الصمد بن عميرة، رئيس مجلس
- حمنة زردوم، نائب عام. 21 جمادي الثانية عام 1421 ه العدد : 56 20 سبتمبر سنة 2000 م … مجلس قضاء سيدي بلعباس :
- بوسعد تاقة، نائب عام. مجلس قضاء عنابة : الصديق معزوزي، رئيس مجلس
- أحمد رحابي، نائب عام. مجلس قضاء قالمة : عبد العزيز نويري، رئيس مجلس حمودي بن طاية، نائب عام. مجلس قضاء قسنطينة :
- حملاوي مواجي، رئيس مجلس
- كمال ليتيم، نائب عام. مجلس قضاء المدية :
- محمد عمارة، نائب عام. مجلس قضاء مستغانم :
- محمد بن حبارة، رئيس مجلس
- محمد اليزيد مولاي، نائب عام. مجلس قضاء المسيلة :
- جمال الدين قراوي، رئيس مجلس
- ساسي خبيزي، نائب عام. مجلس قضاء معسكر :
- ملاد بويدة، رئيس مجلس بن عبد الله أو نجلة، نائب عام. مجلس قضاء ورقلة :
- محمد تيغرمت، رئيس مجلس
- محمد الصالح سلطاني، نائب عام. مجلس قضاء وهران :
- خالد عاشور، رئيس مجلس
- محمد أزرو، نائب عام.
21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتغير سنة 2000 م . الجريدة. … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيسة محكمة الشراقة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيدة ياسمينة زايت زوجة آيت حملات، بصفتها رئيسة لمحكمة الشراقة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية ونواب عامين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000، يعين القضاة الآتية أسماؤهم رؤساء مجالس ونواب عامين في المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء أدرار :
- رئيس المجلس : السيد عمر بوكابوس،
- النائب العام : السيد رشيد بوملطة. مجلس قضاء الشلف :
- رئيس المجلس : السيد إسماعين فريمش
- النائب العام : السيد بوسعد تاقة. مجلس قضاء الأغواط :
- رئيس المجلس : السيد حسين شلوش،
- النائب العام : السيد مولود مزهودي. مجلس قضاء أم البواقي :
- رئيس المجلس : السيد محمد قويدري
- النائب العام : السيد رشيد بن مسعود. مهورية الجزائرية / العدد 56 مجلس قضاء باتنة : رئيس المجلس : السيد يحيى بوري،
- النائب العام : السيد السعيد بلحسن. مجلس قضاء بجاية : رئيس المجلس : السيد العربي بن فريحة
- النائب العام : السيد رشيد مزاري. مجلس قضاء بسكرة :
- رئيس المجلس : السيد الصديق تواتي
- النائب العام : السيد محمد قراين. مجلس قضاء بشار : رئيس المجلس : السيد معمر رزقاني،
- النائب العام : السيد أحمد بعيري. مجلس قضاء البليدة : رئيس المجلس : السيد عبد الرحمان زواوي
- النائب العام : السيد عبد الحفيظ موستيري. مجلس قضاء البويرة : رئيس المجلس : السيد رابح كويرة
- النائب العام : السيد محمد الطاهر مجاهدي. مجلس قضاء تامنغست :
- رئيس المجلس : السيد الأخضر بوزيد
- النائب العام : السيد ناصر بولعراس. مجلس قضاء تبسة : رئيس المجلس : السيد الطيب بن عربية
- النائب العام : السيد بن علي الباي. مجلس قضاء تلمسان :
- رئيس المجلس : السيد مبارك حميدة،
- النائب العام : السيد بشير شايب. مجلس قضاء تيارت :
- رئيس المجلس : السيد الطاهر ماموني. مجلس قضاء تيزي وزو :
- رئيس المجلس : السيد العيد جرمان
- النائب العام : السيد بن عبد الله أو نجلة.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مجلس قضاء الجزائر :
- رئيس المجلس : السيد محمد قارة مصطفى
- النائب العام : السيد قدور براجع. مجلس قضاء الجلفة : رئيس المجلس : السيد عمار بوحيلة، . النائب العام : السيد مجيد عبد الرحيم. مجلس قضاء جيجل :
- رئيس المجلس : السيد عبد الحميد العمراوي،
- النائب العام : السيد أحمد عواق. مجلس قضاء سطيف : رئيس المجلس : السّيّد محمد تيغرمت
- النائب العام : السيد بلقاسم زغماتي. مجلس قضاء سعيدة : رئيس المجلس : السيد العربي لدرع
- النائب العام : السيد الطاهر بوالبن. مجلس قضاء سكيكدة : رئيس المجلس : السيد عبد العزيز نويري
- النائب العام : السيد حمودي بن طاية. مجلس قضاء سيدي بلعباس :
- رئيس المجلس : السيد حسين بن بودريو،
- النائب العام : السيد عبد الرحمان بوشملة. مجلس قضاء عنابة :
- رئيس المجلس : السيد خالد عاشور،
- النائب العام : السيد مبروك محدادي. مجلس قضاء قالمة : رئيس المجلس : السيد ملاد بويدة
- النائب العام : السيد عبد الكريم بشيري. مجلس قضاء قسنطينة : رئيس المجلس : السيد بحري سعد الله،
- النائب العام : السيد بلخير فنتيز. / العدد : 56 21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م …… مجلس قضاء المدية : رئيس المجلس : السيد بلقاسم بوخلوف
- النائب العام : السيد محمد بوروينة. مجلس قضاء مستغانم : رئيس المجلس : السيد السعيد عميور،
- النائب العام : السيد محمد الشريف إبراهيم. مجلس قضاء المسيلة : رئيس المجلس : السيد العربي بكارة،
- النائب العام : السيد محمد جلاوي. مجلس قضاء معسكر :
- رئيس المجلس : السيد جمال الدين قراوي،
- النائب العام : السيد حمنة زردوم. مجلس قضاء ورقلة :
- رئيس المجلس : السيد محمد حداد
- النائب العام : السيد بدوي دلال. مجلس قضاء وهران : رئيس المجلس : السيد عبد الصمد بن عميرة،
- النائب العام : السيد الهادي حمدي باشا. مجلس قضاء إيليزي : رئيس المجلس : السيد حسين صخراوي،
- النائب العام : السّيّد بوزيان بوناضور. مجلس قضاء غرداية :
- رئيس المجلس : السيد امحمد حاج هني،
- النائب العام : السيد حسين عوادي. مجلس قضاء غليزان :
- رئيس المجلس : السيد الهادي بلمكر،
- النائب العام : السيد حسين مقداحي.
21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين رؤساء محاكم ووكلاء للجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000 يعين القضاة الآتية أسماؤهم رؤساء للمحاكم ووكلاء للجمهورية في المجالس القضائية التالية : مجلس قضاء أدرار : محكمة أدرار : رئيس المحكمة : بومدين بثلجة
- وكيل الجمهورية : علي مهري الجيلالي.
- مجلس قضاء الشلف : محكمة الشلف :
- رئيس المحكمة : علي نوخة،
- وكيل الجمهورية : مختار مهيدة. محكمة بوقادير : – رئيس المحكمة : اسماعيل ربيع
- وكيل الجمهورية : عبد الوهاب فتاش. محكمة مليانة : رئيسة المحكمة : لويزة شعبان
- وكيل الجمهورية : الهادي لوعيل. محكمة عين الدفلى : رئيسة المحكمة : سالمة شيخي. محكمة خميس مليانة :
- رئيسة المحكمة : زهية دنياوي
- وكيل الجمهورية : عبد الجليل بن عربية. محكمة العطاف :
- رئيس المحكمة : دحو قادة،
- وكيل الجمهورية : عبد الحفيظ تبحريتي. ية / العدد 56. محكمة تنس :
- رئيس المحكمة : عبد القادر منصور
- وكيل الجمهورية : عبد الرحمان عليوة.
- مجلس قضاء الأغواط : محكمة الأغواط :
- رئيس المحكمة : الطيب هلالي
- وكيل الجمهورية : رابح باريك. محكمة أفلو :
- رئيس المحكمة : عائشة زقرير،
- وكيل الجمهورية : اسماعيل امعوش.
- مجلس قضاء أم البواقي : محكمة أم البواقي :
- رئيسة المحكمة : منير مريم،
- وكيل الجمهورية : رشيد حمدي باشا. محكمة عين البيضاء :
- رئيس المحكمة : محمد كنتولي،
- وكيل الجمهورية : زكرياء حدقي. محكمة خنشلة :
- رئيس المحكمة : عبد الله شوادر ،
- وكيل الجمهورية : عبد الحفيظ مناولي. محكمة ششار :
- رئيس المحكمة : عمر قمري،
- وكيل الجمهورية : الجمعي بركان. محكمة عين الفكرون :
- رئيس المحكمة : عمار فنيدس
- وكيل الجمهورية : عبد الحميد تميم. محكمة عين مليلة :
- رئيسة المحكمة : شهرزاد لعريبي،
- وكيل الجمهورية : صالح غرسة.
10 رية / محكمة قايس : . رئيس المحكمة : سماتي عزيزي
- وكيل الجمهورية : صالح صحراوي.
- مجلس قضاء باتنة : محكمة باتنة :
- رئيس المحكمة : عبد القادر جلابي،
- وكيل الجمهورية : الربيع موقاري. محكمة بريكة :
- رئيس المحكمة : قدر و بلعابد،
- وكيل الجمهورية : سليمان حمودي. محكمة نقاوس : رئيس المحكمة : مسعود كمين
- وكيل الجمهورية : جمال حمادي. محكمة أريس : رئيس المحكمة : عمر طيان
- وكيل الجمهورية : الزهواني مبيروك. محكمة مروانة :
- رئيس المحكمة : مختار زعبوب
- وكيل الجمهورية : قوادري الهامل.
- مجلس قضاء بجاية : محكمة بجاية :
- رئيس المحكمة : عبد العزيز بداوي
- وكيل الجمهورية : بوخلفة بوتمر. محكمة خراطة :
- رئيس المحكمة : محمد المهدي موهوب
- وكيل الجمهورية : مسعود عبد اللوش. محكمة سيدي عيش : . رئيس المحكمة : السعيد محمد الصغير،
- وكيل الجمهورية : السعيد لخضاري. العدد : 56 21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م. محكمة أميزور :
- رئيسة المحكمة : زوبيدة داود
- وكيل الجمهورية : محمد معمري. محكمة أقبو :
- رئيسة المحكمة : سميرة وتاتي،
- وكيل الجمهورية : رابح بوداش.
- مجلس قضاء بسكرة : محكمة بسكرة :
- رئيس المحكمة : رشيد مزهود
- وكيل الجمهورية : خالد بوقرط. محكمة سيدي عقبة : رئيس المحكمة : صالح الدين بن مشيش
- وكيل الجمهورية : عبد الحميد سيغة. محكمة الوادي :
- رئيس المحكمة : محمود سعد الله،
- وكيل الجمهورية : امحمد بخليفي. محكمة طولقة :
- رئيس المحكمة : محمد عقوني،
- وكيل الجمهورية : فوضيل لكحل.
- مجلس قضاء بشار : محكمة بشار :
- رئيس المحكمة : مصطفى عنصر،
- وكيل الجمهورية : محمد شعيب. محكمة تندوف :
- رئيس المحكمة : الطيب بوبكري
- وكيل الجمهورية : حميدو بوكثير.
- مجلس قضاء البليدة : محكمة البليدة : رئيس المحكمة : عبد القادر خروبي
- وكيل الجمهورية : محمد بوشعالة بوعلام.
21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م. الج محكمة بوفاريك : رئيس المحكمة : امحمد جابري
- وكيل الجمهورية : خالد الباي. محكمة الشراقة : رئيس المحكمة : عيسى ميم،
- وكيل الجمهورية : محمد يكن. محكمة القليعة : رئيس المحكمة : عبد الله بن عيدة،
- وكيل الجمهورية : مهدي زموري. محكمة تيبازة : رئيس المحكمة : كمال مصباح
- وكيل الجمهورية : صالح سليمي. محكمة شرشال : رئيسة المحكمة : نورة مقران
- وكيل الجمهورية : محمد زرق الراس. محكمة الأربعاء : رئيس المحكمة : سعيد شايب
- وكيل الجمهورية : نور الدين شراع. محكمة حجوط : رئيسة المحكمة : جهيدة لعرين
- وكيل الجمهورية : مولود علاش. محكمة العفرون : رئيس المحكمة : يوسف بوخرصة
- وكيل الجمهورية : عمور يونسي.
- مجلس قضاء البويرة : محكمة البويرة : رئيس المحكمة : علي دحمني، وكيل الجمهورية : لونيس معلم. محكمة عين بسام : رئيسة المحكمة : صفية بن تركية
- وكيل الجمهورية : مراد فاقد. .. العدد 56. 11 محكمة الأخضرية : – رئيس المحكمة : أحمد بوزيت وكيل الجمهورية : نور الدين مفتاحي. محكمة سور الغزلان : رئيس المحكمة : الشريف زنشي،
- وكيل الجمهورية : عبد العزيز لعناصر.
- مجلس قضاء تامنغست : محكمة تا منفست : رئيس المحكمة : عبد الرشيد مواتسي،
- وكيل الجمهورية : عبد الحق دعلاش. محكمة عين صالح :
- رئيس المحكمة : رشيد معزوز
- وكيل الجمهورية : الطاهر جباري. محكمة عين قزام :
- وكيل الجمهورية : عبد القادر لبعير.
- مجلس قضاء تبسة : محكمة تبسة :
- رئيس المحكمة : ناصر بيوض،
- وكيل الجمهورية : عبد العزيز عبود. محكمة الشريعة : رئيس المحكمة : مولود بوالجدري
- وكيل الجمهورية : حكيم مخناش . محكمة العوينات :
- رئيس المحكمة : بوجمعة صويلح،
- وكيل الجمهورية : عبد الله زواوي. محكمة بئر العاتر : رئيس المحكمة : مراد بن دريس
- وكيل الجمهورية : محمد الشريف بشيري.
12 الجزائرية /
- مجلس قضاء تلمسان : محكمة تلمسان :
- رئيس المحكمة : السعيد بكراشوش
- وكيل الجمهورية : أحمد عبد اللطيف بن مختار . محكمة سبدو :
- رئيس المحكمة : معمر بلعباس
- وكيل الجمهورية : بشير شاوي. محكمة الرمشي :
- رئيس المحكمة : مالك بخوش
- وكيل الجمهورية : لخضر عوادي. محكمة أولاد ميمون :
- رئيس المحكمة : محمد عبد الرحمان وكيل الجمهورية : الحاج بن شريف. محكمة مغنية :
- رئيس المحكمة : عبد العزيز بالطيب
- وكيل الجمهورية : نور الدين محبوبي. محكمة الغزوات :
- رئيس المحكمة : رابح عمور، وكيل الجمهورية : مصطفى بن عنان.
- مجلس قضاء تيارت : محكمة تيارت : رئيس المحكمة : محمد عبد الرزاق وكيل الجمهورية : ابراهيم بوقاسي. محكمة فرندة : رئيس المحكمة : عبد الله علاط،
- وكيل الجمهورية : مسعود بن عثمان. محكمة السوقر : رئيس المحكمة : محمد بن عيسى قاسمي،
- وكيل الجمهورية : علي قاسم. العدد : 56 21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م . محكمة تيسمسيلت :
- رئيس المحكمة : محمد عثماني، وكيل الجمهورية : أحمد زرقي. محكمة برج بونعامة : رئيس المحكمة : محمد صغير، وكيل الجمهورية : نصر الدين عيساوي.
- مجلس قضاء تيزي وزو : محكمة تيزي وزو :
- رئيس المحكمة : شعبان رايس
- وكيل الجمهورية : الشريف جعاد. محكمة دلس : رئيسة المحكمة : حدة زعموم،
- وكيل الجمهورية : جمال قحاز . محكمة برج منايل : رئيس المحكمة : محمود آيت حمودي
- وكيل الجمهورية : أحسن حبيب. محكمة الرويبة : رئيسة المحكمة : رقية قطفة
- وكيل الجمهورية : عبد الحق ملاح. محكمة ذراع الميزان : رئيس المحكمة : عبد العزيز علوني وكيل الجمهورية : موسى بوشايبي. محكمة بومرداس : رئيس المحكمة : رضوان بن عبد الله
- وكيل الجمهورية : السعيد كباش . محكمة بودواو : رئيسة المحكمة : آسيا محصر،
- وكيل الجمهورية : عبد المجيد بلحاج . محكمة الأربعاء نايث إيراثن :
- رئيس المحكمة : فاتح وارث،
- وكيل الجمهورية : علي شيخاوي /
21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م محكمة تيقزيرت : رئيسة المحكمة : تسعديت حدادن وكيل الجمهورية : جمال الدين زيداني. محكمة عين الحمام : رئيس المحكمة : محمد الشريف بوحميدي،
- وكيل الجمهورية : زهير طالبي. محكمة عزازقة :
- رئيس المحكمة : رابح قريب
- وكيل الجمهورية : عبد القادر عمروش.
- مجلس قضاء الجزائر : محكمة سيدي امحمد :
- رئيس المحكمة : محمد رأس العين
- وكيل الجمهورية : محمد الطاهر عابد. محكمة باب الوادي :
- رئيس المحكمة : محمد بوغابة،
- وكيل الجمهورية : محمد حمادو . محكمة بئر مراد رايس :
- رئيس المحكمة : لخضر القديم،
- وكيل الجمهورية : محند أرزقي سي حاج. محكمة حسين داي :
- رئيس المحكمة : منصور أوشان
- وكيل الجمهورية : غريسي كبير. محكمة الحراش : رئيس المحكمة : عبد القادر بتواتي
- وكيل الجمهورية : زواوي لعجين.
- مجلس قضاء الجلفة : محكمة الجلفة : رئيس المحكمة : الطيب دهري،
- وكيل الجمهورية : علي معزوز. محكمة مسعد : رئيس المحكمة : ابراهيم بن فاضل
- وكيل الجمهورية : عبد الكريم بوعبيزي. جزائرية . العدد 56. 13 محكمة عين وسارة :
- رئيس المحكمة : بلقاسم ملواح
- وكيل الجمهورية : الشريف سليج.
- مجلس قضاء جيجل : محكمة جيجل :
- رئيس المحكمة : عبد العزيز جوردام
- وكيل الجمهورية : رشيد فارح. محكمة الطاهير :
- رئيس المحكمة : السعيد بوقرة
- وكيل الجمهورية : الجيلالي بلالة. محكمة الميلية :
- رئيس المحكمة : بشير مسعودي
- وكيل الجمهورية : أحمد ساري.
- مجلس قضاء سطيف : محكمة سطيف : رئيس المحكمة : عزيز مبروك
- وكيل الجمهورية : سليم صاولي. محكمة برج بوعريريج :
- رئيس المحكمة : أحمد حجو بلعيد،
- وكيل الجمهورية : ابراهيم بوسالم. محكمة العلمة : رئيس المحكمة : خالد عبد الوهاب
- وكيل الجمهورية : علال حطاب. محكمة عين ولمان :
- رئيس المحكمة : محمد بوخرباب.
- وكيل الجمهورية : محمد سحنون. محكمة رأس الوادي :
- رئيس المحكمة : جمال رامي
- وكيل الجمهورية : عز الدين لعلاوي. محكمة بوقاعة :
- رئيس المحكمة : حسين فداني،
- وكيل الجمهورية : ناصر بطاش.
لجزائرية / محكمة عين الكبيرة :
- رئيسة المحكمة : ليلى سليمان طالب
- وكيل الجمهورية : السعيد بوعزيز.
- مجلس قضاء سعيدة : محكمة سعيدة : رئيس المحكمة : علي ماضي،
- وكيل الجمهورية : محمد شملال.
- مجلس قضاء سكيكدة : محكمة سكيكدة :
- رئيس المحكمة : عبد الرحمان منهان
- وكيل الجمهورية : مبروك جدايدية. محكمة تمالوس :
- رئيس المحكمة : عبد الجليل بوعزيز
- وكيل الجمهورية : عبد الحفيظ كريم. محكمة عزابة :
- رئيس المحكمة : الشريف عثمانية
- وكيل الجمهورية : عمر بوالطين. محكمة القل : . رئيس المحكمة : محجوب مشاطي،
- وكيل الجمهورية : فرحات قرواز . محكمة الحروش :
- رئيس المحكمة : عياش بومجيرك
- وكيل الجمهورية : سليم رملي.
- مجلس قضاء سيدي بلعباس : محكمة سيدي بلعباس : رئيس المحكمة : محمد بوسالم،
- وكيل الجمهورية : مصطفى سوفلي. محكمة عين تموشنت : رئيس المحكمة : منصف دحماني،
- وكيل الجمهورية : علي تقية. محكمة حمام بوحجر : رئيسة المحكمة : فاطمة بوشريط
- وكيل الجمهورية : الطيب بوشنافة. العدد 56 21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م ……. محكمة سفيزف :
- رئيسة المحكمة : يمينة طرائق
- وكيل الجمهورية : جيلالي بريني. محكمة تلاغ :
- رئيس المحكمة : عابد نوار،
- وكيل الجمهورية : عبد الله زياني. محكمة بني صاف :
- رئيس المحكمة : عز الدين بن شهيدة
- وكيل الجمهورية : قادة أودية.
- مجلس قضاء عنابة : محكمة عنابة :
- رئيس المحكمة : الهاشمي بن عبد السلام،
- وكيل الجمهورية : عمار سكي. محكمة الذرعان : رئيس المحكمة : سليمان خليلي،
- وكيل الجمهورية : عمر بن سونة. محكمة الطارف :
- رئيس المحكمة : عيسى مدور،
- وكيل الجمهورية : عبد الرحمان فريتيح. محكمة الحجار :
- رئيسة المحكمة : سمية بن تازير
- وكيل الجمهورية : عيسى موقاس.
- مجلس قضاء قالمة : محكمة قالمة :
- رئيس المحكمة : المهدي كوشيح
- وكيل الجمهورية : عبد الوهاب سليماني. محكمة سدراتة :
- رئيس المحكمة : محمد زيادي هلايلي
- وكيل الجمهورية : فيصل زردازي. محكمة بوشقوف :
- رئيسة المحكمة : صباح رشاش،
- وكيل الجمهورية : نصر الدين بودان.
21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م. محكمة سوق أهراس :
- رئيس المحكمة : عبد الوهاب الأبيض
- وكيل الجمهورية : محمد حاج هني.
- مجلس قضاء قسنطينة : محكمة قسنطينة : رئيس المحكمة : بكير كامل
- وكيل الجمهورية : ميلود نحنوح. محكمة الخروب : رئيس المحكمة : محمد طالب، وكيل الجمهورية : حسان بازين. محكمة فرجيوة : رئيس المحكمة : حمزة بن قاسم وكيل الجمهورية : عمار فصيح. محكمة ميلة : رئيس المحكمة : عمار فراح وكيل الجمهورية : علي زقاي. محكمة زيغوت يوسف : رئيس المحكمة : عبد الله بوقرورة
- وكيل الجمهورية : صالح قمري. محكمة شلغوم العيد : رئيس المحكمة : عمار بوغابة
- وكيل الجمهورية : السايح سنقوقة.
- مجلس قضاء المدية : محكمة المدية : رئيس المحكمة : محمد جماني،
- وكيل الجمهورية : عمر قناوي. محكمة قصر البخاري : رئيس المحكمة : رابح حماني. محكمة عين بوسيف : رئيس المحكمة : السعيد منتر، وكيل الجمهورية : الهادي صدراتي. محكمة البرواقية : رئيس المحكمة : السعيد تكور،
- وكيل الجمهورية : منصف بن بلقاسم. زية . العدد 56 15 محكمة تابلاط : رئيس المحكمة : ابراهيم عوادي وكيل الجمهورية : أحمد بوعتبة. محكمة بني سليمان : رئيس المحكمة : رشيد عبد السلام
- وكيل الجمهورية : حمنة برش.
- مجلس قضاء مستغانم : محكمة مستغانم : رئيس المحكمة : عبد المالك زعيط
- وكيل الجمهورية : عبد الحميد رويني. محكمة سيدي علي :
- رئيس المحكمة : عبد القادر جحلاط
- وكيل الجمهورية : عبد القادر لخضاري. محكمة عين تادلس : رئيس المحكمة : ستر بن رقية.
- مجلس قضاء المسيلة : محكمة المسيلة : رئيس المحكمة : أحمد بليلة
- وكيل الجمهورية : مسعود عدالة. محكمة سيدي عيسى : رئيس المحكمة : مراد سماعيل وكيل الجمهورية : مسعود حورة. محكمة بوسعادة : رئيس المحكمة : عبد العزيز يحيى
- وكيل الجمهورية : عبد الحميد بولقرون. محكمة عين الملح : رئيس المحكمة : عبد الرحمان مصمودي. مجلس قضاء معسكر : محكمة معسكر : رئيس المحكمة : عفيف غاني،
- وكيل الجمهورية : جمال الدين معزوز.
16 الجريد الجزائرية / محكمة غريس : رئيس المحكمة : محمد حماد،
- وكيل الجمهورية : الهادي زاوي. محكمة المحمدية : رئيس المحكمة : عبد الحكيم دعلاش
- وكيل الجمهورية : حاج أحمد بن حمدادة. محكمة تيغنيف :
- رئيس المحكمة : عمر خفاش
- وكيل الجمهورية : جمال زمور. محكمة سيق :
- رئيس المحكمة : عباس عيسى
- وكيل الجمهورية : عبد القادر مصطفاي.
- مجلس قضاء ورقلة : محكمة ورقلة :
- رئيس المحكمة : رحمة بن محمد،
- وكيل الجمهورية : كمال سيرين. محكمة توقرت :
- رئيس المحكمة : علي مقا،
- وكيل الجمهورية : عبد الحميد حليفة. محكمة حاسي مسعود : رئيس المحكمة : بلقاسم بن الديب
- وكيل الجمهورية : الصغير نجار .
- مجلس قضاء وهران : محكمة وهران : رئيس المحكمة : الهاشمي براهمي
- وكيل الجمهورية : سعد حجار خرفان. محكمة قديل :
- رئيسة المحكمة : خديجة صمود،
- وكيل الجمهورية : عمر قلالي. محكمة عين الترك : رئيس المحكمة : السعيد قايدي
- وكيل الجمهورية : جعفر نايت سيدي أحمد. العدد : 56 21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م. محكمة السانية : رئيس المحكمة : مختار بوشريط
- وكيل الجمهورية : عبد الله لحسين. محكمة أرزيو : رئيس المحكمة : صالح عياشي،
- وكيل الجمهورية : محمد جعفري. محكمة وادي تليلات :
- رئيسة المحكمة : حورية زيلابدي
- وكيل الجمهورية : حميد شطاح.
- مجلس قضاء غليزان : محكمة غليزان : رئيس المحكمة : زمعلاش واري قدور بن سعيد،
- وكيل الجمهورية : عبد الله قمراوي. محكمة وادي رهيو :
- رئيس المحكمة : يوسف يعقوبي،
- وكيل الجمهورية : محمد بوشارب. محكمة مازونة :
- رئيس المحكمة : نور الدين جزول وكيل الجمهورية : محمد وهراني.
- مجلس قضاء غرداية : محكمة غرداية :
- رئيس المحكمة : عمور طوبال
- وكيل الجمهورية : أحمد بورزام. محكمة متليلي : رئيس المحكمة : أحمد عبيدي
- وكيل الجمهورية : بلخير مرابط. محكمة المنيعة :
- رئيس المحكمة : رابح تقار،
- وكيل الجمهورية : محمود مرابطة.
- مجلس قضاء إيليزي : محكمة إيليزي :
- رئيس المحكمة : عبد الجواد بونورة
- وكيل الجمهورية : نور الدين حموش. محكمة جانت : رئيس المحكمة : فريد زياني.
21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م. الجريدة الر مهورية الجزائرية / العدد 56 17 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد براهيم بوزبوجن، مديراً لديوان رئيس الحكومة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُفوّض إلى السيد براهيم بوزبوجن، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000. علي بن فليس وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رؤساء المصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات ونائبي رئيسي مصلحتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000 تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 2000، مهام الضباط الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء المصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات ونائبي رئيسي مصلحتين للنواحي العسكرية الآتية : رؤساء المصالح :
- الرائد : محمد تواتي الناحية العسكرية الأولى،
- الرائد : سعدي آيت قاسي، الناحية العسكرية الثانية،
- الرائد : بوعمامة بوسماحة، الناحية العسكرية الرابعة. نائبا رئيسي المصلحتين :
- الرائد : الشريف زغوم، الناحية العسكرية الأولى،
- الرائد : عبد الكريم مبرك ، الناحية العسكرية السادسة.
18 الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين رؤساء المصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات ونائب رئيس مصلحة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000 يعين، ابتداء من أول غشت سنة 2000، الضباط الآتية أسماؤهم، رؤساء المصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات ونائب رئيس مصلحة للنواحي العسكرية الآتية : رؤساء المصالح :
- الرائد : الشريف زغوم، الناحية العسكرية الأولى،
- الرائد : عبد الكريم مبرك ، الناحية العسكرية الثانية،
- الرائد : السعيد شيبان، الناحية العسكرية الرابعة. نائب رئيس المصلحة :
- النقيب : بن بكريتي زواوي، الناحية العسكرية الأولى. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000، يتضمن تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي إمام مدرس وإمام معلم. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف / 11 العدد 56 11 21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م.
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير ، الوطني، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم
21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م. الخ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، لاسيما المادة 10 منه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي إمام مدرس وإمام معلم. المادة 2 : يفتح التكوين المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للمترشحين الموظفين طبقا لأحكام المادتين 32 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يقدر عدد المناصب المالية بمائتين وعشرين (220) منصبا موزعة كما يأتي :
- مائة (100) منصب في رتبة إمام مدرس،
- مائة وعشرون (120) منصبا في رتبة إمام معلم. للجمهورية الجزائرية / العدد 56. 19 المادة 4 : تمنح زيادات في النقاط للمترشحين المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يحدد تاريخ فتح التسجيلات وقفلها بمقرر يصدره وزير الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 6 : تقدّر مدة التكوين بسنتين (2) للأئمة المدرسين وثلاث سنوات (3) للأئمة المعلمين. يتم التكوين بشكل متواصل وإقامي ويتضمن دروسا نظرية وتربصات تطبيقية. المادة 7 : ينطلق التكوين بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2000 ويتم في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية الآتية :
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بسيدي عبد الرحمن إليلولي، ولاية تيزي وزو،
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بالتلاغمة، ولاية ميلة
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بسيدي عقبة، ولاية بسكرة المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بعين صالح، ولاية تامنغست
- المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بسعيدة، ولاية سعيدة. المادة 8 : يتم الإعلان عن نتائج الدورة التكوينية من طرف لجنة القبول، بناء على محاضر مجالس الأساتذة لمعاهد التكوين المعنية وتشمل لا سيما :
- تقييم المواد النظرية المدرسة
- تقييم التربصات التطبيقية.
20 جزائرية / يجب أن يساوي المعدل العام لنجاح المترشح على الأقل 20/10 بحساب معدلات الفصول الدراسية لسنوات التكوين. المادة 9 : تتشكّل لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه من : مدير التكوين ممثلا لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا مديري المعاهد الإسلامية المعنية، أعضاء، نائب مدير المستخدمين، عضوا
- نائب مدير التكوين، عضوا. المادة 10 : تضبط قائمة المترشحين الذين تابعوا التكوين بنجاح من طرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بناء على محضر لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. المادة 11 : تسلّم للمترشحين الناجحين شهادة كفاءة يعدها وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله. المادة 12 : يعيّن المترشحون الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص بصفة متربصين في رتبتي إمام مدرس وإمام معلّم طبقا للتنظيم الساري المفعول. يعاد إدماج المترشحين غير الناجحين في رتبتهم الأصلية. المادة 13 : يفقد كلّ مترشح ناجح لم يلتحق بمنصبه في أجل شهر (1) الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا بعد قبولها من طرف الإدارة الوصية. العدد 56. 21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000م … المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000. وزير الشؤون عن رئيس الحكومة الدينية والأوقاف وبتفويض منه المدير العام بوعبد الله غلام الله للوظيف العمومي جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي إمام مدرس وإمام معلم. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير ، الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985
21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتغير سنة 2000 م والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس نزية / العدد 56. 21 سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، لاسيما المادة 10 منه
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000 والمتضمن تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي إمام مدرس وإمام معلم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي إمام مدرس وإمام معلم، كما هو منصوص عليه في المادتين 32 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يهدف التكوين المتخصص إلى اكتساب المترشحين التأهيل العلمي والكفاءة المهنية لشغل وظيفة الإمامة في المسجد. المادة 3: يكون برنامج التكوين المتخصص وفق البرنامج الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000. وزير الشؤون عن رئيس الحكومة الدينية والأوقاف وبتفويض منه المدير العام بوعبد الله غلام الله للوظيف العمومي جمال خرشي
22 جزائرية / العدد : 56 21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م. تصريحات بممتلكات تصريح بممتلكات السيد أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة سابقا. (تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : أحمد بن بيتور، المولود في : 20 يونيو سنة 1946 بمتليلي، ولاية غرداية، الوظيفة أو العضوية الانتخابية : رئيس الحكومة سابقا، الساكن ب : فيلا رقم 4 - عين الله - دالي ابراهيم - الجزائر، في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1 العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة قيمة العقار وتاريخ الاقتناء الأملاك () النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) منزل شخصي في بناء في إنجاز شخصي : كلفة غير ملك خاص دالي ابراهيم تعاونية عقارية مقدرة 240 م 2 + دهليز ) 1990-1983 ( منزل شخصي في شراء ثم توسيع شراء : 120.000 دج ثم ملك خاص بومرداس ( 1992-1996) | توسيع 160م2 حوالي 2.000.000 دج ) منزل شخصي في شراء (1998) 520.000 دج غرداية ( duplex ) ملك خاص () شقة - عمارة - منزل شخصي – محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا لاش شيء النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) () أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات في الجزائر و / أو في الخارج.
21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م. الجزيدة. المر مهورية الجزائرية / العدد 56 23 3 الأثاث مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات – آثار فنية، في الجزائر و النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء سيارة - الجزائر شراء سنة 1999 780.000 دج () في الجزائر و / أو في الخارج. 5 القيم المنقولة ) النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. نسبة المساهمة في رأسمال الشركة ب المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة إرفاق الجدول الإجمالي ل “الحساب - السندات” ، الذي يقدمه البنك أو لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. الهيئة المسيرة).
العدد : 56 6 الاستثمارات المتنوعة طبيعة الاستثمار المبلغ لا شيء () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر 7 - أملاك أخرى () مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء 21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م … () في أول يناير من السنة الجارية في الجزائر و / أو في الخارج. النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) () محل تجاري، ماشية محلات ذات استعمال مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 8 سيولات نقدية () المبلغ : 50.000 دولار في الخارج () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 9 الخصوم () طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين قرض لبناء مسكن بدالي ابراهيم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 5.000 دج شهريا ) CNEP ( قرض لشراء سيارة الخزينة العمومية / مجلس الأمة (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 1.000.000 دج 10 ملاحظات تكميلية محتملة لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 5 سبتمبر سنة 2000. التوقيع : أحمد بن بيتور
21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م. 1. 1 . العدد 56. 25 تصريح بممتلكات السيّد علي بن فليس، رئيس الحكومة. ) تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97 سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : علي بن فليس، المولود في : 08 سبتمبر سنة 1944 بباتنة، الوظيفة أو العضوية الانتخابية : رئيس الحكومة، الساكن ب : 83 نهج الشهيد بوخلوف باتنة أو إقامة
- 04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير شعباني الوردي وادى حيدرة، الجزائر العاصمة، أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية وتاريخ وطبيعة الأملاك () الاقتناء 1 - منزل شخصي بنيته سنة 1976 فوق بمدينة باتنة 83 شارع أرض اشتريتها من أحد الشهيد بوخلوف الخواص 2 - دار قديمة بمدينة ورثتها من المرحوم باتنة موجودة بمدخل بن والدي حسب عقد فليس بلقاسم ممرات بن الفريضة وعقد القسمة فليس رقم 26 باتنة الودية بين الورثة المحرر سنة 1983 3- منزل شخصي اشتريته سنة 1992 في بمدينة الجزائر بالمكان شكل هيكل عند مقاول المسمى إقامة شعباني خاص واتممت بناءه وادي حيدرة في إطار البناء الذاتي النظام القانوني للأملاك (أملاك قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص ملك خاص ملك خاص 4- حقوق عقارية مشاعة | حقوق مشاعة انجرت لي غير معروفة ملك في الشيوع مع الورثة بيني وبين اخوتي في عن طريق الإرث في القيمة لدي الآن دار خلفتها المرحومة | دار كائنة بباتنة والدتي المتوفية في 4 سبتمبر سنة 1997 () شقة - عمارة - منزل شخصي – محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج.
26 لجريدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 21 جمادي الثانية عام 1421 ه 20 سبتمبر سنة 2000 م 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء أرض فلاحية مساحتها | انجرت إلي عن طريق غير معروفة حوالي 09 (تسعة عقد هبة من والدتي إلي القيمة عندي هكتارات مشاعة بيني وإلى زوجتي حسب عقد | الآن وبين زوجتي كائنة توثيقي ببلدية فرديس (باتنة) أرض فلاحية كائنة | انجرت إلي عن طريق غير معروفة ببلدية فرديس (باتنة) الإرث من والدي القيمة عندي مساحتها حوالي 08 | المرحوم حسب عقد | الآن (ثمانية) هكتارات قسمة محرر سنة 1983 أرجعت بعد تأميم في إطار الثورة الزراعية النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) | ملك مشاع بيني وبين زوجتي أنصافا بيننا | ملك خاص () أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات، في الجزائر و / أو في الخارج. 3 الأثاث مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء أشياء عادية النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار فنية، في الجزائر و / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء (*) في الجزائر و / أو في الخارج. النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر)
21 جمادي الثانية عام 1421 ه رية / العدد 56 27 20 سبتغير سلة 2000 م الجريدة. 5 القيم المنقولة () أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة عضو في شركة محاماة مغفل من لوحة المحامين بسبب التنافي مع الوظيفة العمومية وغير مستفيد من الأرباح والمكافآت المهنية حسب المادة 178 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. ب - المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة إرفاق الجدول الإجمالي ل “الحساب - السندات” ، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 6 الاستثمارات المتنوعة () طبيعة الاستثمار المبلغ في أول يناير من السنة الجارية لا شيء () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 7 أملاك أخرى () النظام القانوني للأملاك (أملاك مكان الموقع أصل الملكية القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) محل ذو طبيعة مهنية اشتريته سنة 1984 تم الشراء بمبلغ ملك خاص في إطار تعاونية مهنية. (مكتب محاماة) كائن 1985 في إطار تعاونية | 500.000 دج | الأجزاء المشتركة في الشيوع. بعمارة المستقبل (04) مهنية تقريبا ساحة الحرية باتنة (*) محل تجاري، ماشية، محلات ذات استعمال مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
الجزائرية / العدد : 56 21 جمادي الثانية عام 1421 ه 28 20 سبتمبر سنة 2000 م. 8 سيولات نقدية () المبلغ : لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 9 الخصوم () طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 10 ملاحظات تكميلية محتملة لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 9 سبتمبر سنة 2000. التوقيع : علي بن فليس المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر