مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في رتبة عميد مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " مصاري - أقبلي"
(الكتل : 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3 ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 يناير سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي"إينيل ترايد ش. ذ.أ "و"دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-315 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد بن عودة بن مصطفى، في رتبة عميد مصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى، ابتداء من 5 فبراير سنة 2018، مهام السيد بن عودة بن مصطفى، في رتبة عميد مصف الاستحقاق الوطني، بسبب الوفاة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.