ج.ر عدد 24 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية . … 1.070,00 دج 2.675,000 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها …. 2.140,00 د.ج | 5.350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 6003000.000768G GMC تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجزيد مرسوم رئاسي رقم 98-117 مؤرخ في 21 ذي الحجة المرسوم رقم 82-301 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة زائرية / العدد 24 25 ذو الحجة عام 1418 ه عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يعدل أحكام 1982 والمتضمن إنشاء مراسم في مقام الشهيد. 5 مرسوم رئاسي رقم 98-118 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يعدل بعض أحكام المرسوم رقم 86-45 المؤرّخ في 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية . . . 5 مرسوم رئاسي رقم 98-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. مرسوم رئاسي رقم 98-120 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام في ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 98-121 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام

1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد

1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 13 مرسوم رئاسي رقم 98-122 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 13 مراسيم فردية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين. .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والإذاعة والتلفزيون. . 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوليو” الجزائر. . . . . . 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق والتكوين المهني في ولايتين. 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

25 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسم نهورية الجزائرية / العدد 24 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام ناظر للشؤون الدينية في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 المفتشية العامة بوزارة التجارة.

الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش في

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام عضو في مجلس الخوصصة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 والتهيئة العمرانية في ولاية بومرداس.

الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 التجهيز والتهيئة العمرانية.

الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس الأكاديمية الجامعية في مدينة وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الفلاحية في ولاية إيليزي.

الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المصالح

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين محافظين للغابات في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 والرياضة في ولاية وهران. . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الاتصال والثقافة.

الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الشباب

الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرة المتحف الوطني “ زبانة “ بوهران. .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد ( استدراك ). مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 بوزارة الصناعة والمناجم سابقا ( استدراك ).

الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

الجزيد زائرية / العدد 24 25 ذو الحجة عام 1418 ه فهرس ( تابع ) قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق . م د / 98 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1418 الموافق 13 في المجلس الشعبي الوطني.. وزارة الدفاع الوطني أبريل سنة 1998 ، يتعلق باستخلاف نائب

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد التزامات وأعباء المعهد الوطني لرسم الخرائط. وزارة المالية

مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1418 الموافق 17 مارس سنة 1998 ، يتعلق بأجل تسديد قسيمة السيارات لسنة 1998 نة وزارة الطاقة والمناجم

قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. 23 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1418 الموافق 5 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 24 قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية.

25 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمي مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-117 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يعدل أحكام المرسوم رقم 2 8 – 301 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء مراسم في مقام الشهيد. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-1، 2 و 6 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 73-54 / أع / أ المؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 والمتضمن نظام الخدمة في الجيش، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-301 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء مراسم في مقام الشهيد يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 2 (المطة (4 (4) والمادة 3 من المرسوم رقم 82-301 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تراعى هذه المراسم خلال :
  • تخليد تؤديه جمعية من المجتمع المدني .. المادة 3: يحدّد ترتيب وصف الهيئات النظامية والسلطات السامية خلال حفل خشوع رسمي من قبل المصالح المختصة لرئاسة الجمهورية المكلفة بالمراسم والتشريفات .. …….. ( الباقي بدون تغيير ) ……… الجزائرية / العدد 24 5 تنظيمية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-118 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يعدل بعض أحكام المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-1، 2 و 6 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-06 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالنشيد الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد ظروف الأداء الكامل للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى النقطة الأولى من الفقرة الأولى في المادة 3 من المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه.

الجريدة الرسمية الجزائرية / العدد 24 25 ذو الحجة عام 1418 ه المادة 2 : تعدل النقطة الثالثة من الفقرة الأولى في المادة 4 من المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : 3 ) الزيارات الرسمية لرؤساء الدول والشخصيات من المرتبة ذاتها الذين تستضيفهم الجزائر “. …….. ( الباقي بدون تغيير ) …….. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس.

إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلّق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك الخاصة التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-37 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 الذي يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية
  • وبعد الاطلاع على مجموع الأحكام التنظيمية المطبقة على الجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تحدث مؤسسة للتعليم العالي، تسمى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، وتدعى في صلب النص “ المدرسة “.

25 ذو الحجة عام 1418 ه المادة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . تتبع المدرسة وزارة الدفاع الوطني . وبهذه الصفة، تخضع لجميع أحكام القوانين الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية. المادة 3 : تشترك في ممارسة الوصاية التربوية على المدرسة وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالتعليم العالي ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 36383 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه المادة 4 : يكون مقر المدرسة بالرويبة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني المهام والتنظيم والسير المادة 5 : تضطلع المدرسة بضمان تكوين تحضيري للالتحاق بدراسات مهندس في المدارس الكبرى الوطنية والأجنبية. الالتحاق بالمدرسة مفتوح بناء على مسابقة للمترشحين ذوي الجنسية الجزائرية من الذكور والإناث، الحاصلين على البكالوريا بملاحظة “ قريب من الجيد “ على الأقل ، والبالغين أقل من تسع عشرة (19) سنة من العمر عند تاريخ المسابقة. المادة 6 : تسدي المدرسة أثناء مدة ثلاث (3) سنوات ما يأتي :

  • تعليما علميا وتقنياً رفيع المستوى، تعليما عاما وتكوينا بدنيا ونفسيا موجها لصقل شخصية الطالب وطبعه
  • تكوينا عسكريا من مستوى ضابط احتياط. وفي هذا الإطار، تطور علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات الوطنية والأجنبية للتعليم العالي، وتنظم زيارات ، وتربصات، ورحلات دراسية وتظاهرات علمية وتقنية. الجزائرية / العدد 24 7 المادة 7 : يوضح وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالتعليم العالي ، بقرار وزاري مشترك، عند الحاجة ، قواعد تتويج الدراسة وتقويمها وكذلك برامج التكوين الجامعي. المادة 8 : يختار الطالب بحرية في ختام التكوين التحضيري، حياة مهنية عسكرية أو مدنية. المادة 9 : يتكوّن مستخدمو المدرسة من مستخدمين عسكريين ومدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني وكذلك من مستخدمين منتدبين تابعين للوزارة المكلفة بالتعليم العالي و / أو أي دائرة وزارية أخرى. يوضح وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي والوزارة أو الوزارات الوصية ، بقرار وزاري مشترك، عند الحاجة، الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المنتدبين العاملين بالمدرسة. المادة 10 : تتمتع المدرسة لسيرها بما يأتي: مديرية عامة، مجلس توجيه مجلس علمي وبيداغوجي. المادة 11 : يوضح وزير الدفاع الوطني بقرار تنظيم المدرسة وسيرها. الفصل الثالث المديرية العامة للمدرسة المادة 12 : توضع المديرية العامة للمدرسة تحت سلطة ضابط سام من الجيش الوطني الشعبي يسمى المدير العام . ويعاونه مدير عام مساعد يعين من بين إطارات الوزارة المكلفة بالتعليم العالي. يعين المدير العام والمدير العام المساعد بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزيرين الوصيين. وتنهى مهامهما بالطريقة نفسها. المادة 13 : المدير العام للمدرسة مسؤول عن السير العام للمدرسة وتسييرها. ويتمتع بالسلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين.

وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : السهر على تطبيق التنظيم،

  • ضمان النظام والأمن،
  • تمثيل المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية،
  • إبرام أية صفقة ، واتفاقيّة ، وعقد واتفاق في إطار التنظيم الجاري به العمل،
  • السهر ، في حدود جدول التعداد ، على توفير حاجات المدرسة
  • إعداد تقديرات الميزانية والقيام بتحيينها المحتمل
  • الالتزام بالنفقات والإذن بصرفها في حدود الاعتمادات المفتوحة
  • إعداد مشروع النظام الداخلي للمدرسة ورفعه لمجلس التوجيه للتداول بشأنه،
  • تحضير اجتماعات مجلس التوجيه. المادة 14 : يتولّى المدير العام المساعد جميع المسائل التي يسندها إليه المدير العام للمدرسة، ولاسيما تلك المتصلة بسير التعليم. ويقوم في غياب المدير العام بالإنابة عنه في المدرسة. الفصل الرابع مجلس التوجيه المادة 15 : يحدد مجلس التوجيه برامج نشاط المدرسة، ويبت في ظروف سيرها العام ويقوم دوريا نتائجها الرئيسية. وبهذه الصفة، يتداول فيما يأتي : مشاريع تنظيم المدرسة وسيرها العام، البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات لأنشطة المدرسة،
  • آفاق تطوير المدرسة
  • اتفاقيات واتفاقات التعاون تقويم أنشطة المدرسة مشاريع ميزانية المدرسة،
  • الحصائل المالية للمدرسة وحساباتها،
  • قبول الهبات والوصايا
  • النظام الداخلي للمدرسة. ويتداول في كل مسألة يرفعها له المدير العام للمدرسة ويقترح علاوة على ذلك، أي تدبير من شأنه أن يحسن سير المدرسة ويساعد على تحقيق أهدافها. المادة 16 : يرأس مجلس توجيه المدرسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله. ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • أربعة ( 4 ) ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، ثلاثة ( 3 ) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
  • ممثل واحد ( 1 ) عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
  • ممثل واحد ( 1 ) عن الوزارة المكلفة بالمالية ،
  • ممثل واحد ( 1 ) عن السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عميد جامعة يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • قائد المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة، أستاذ واحد ( 1 ) يعينه المدير العام للمدرسة. يحضر المدير العام للمدرسة اجتماعات المجلس حضورا استشاريا. يتولى كتابة مجلس التوجيه المدير العام المساعد. يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه كفءا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

25 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة المادة 17 : يحدّد وزير الدفاع الوطني بقرار القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه يتم استخلافه حسب الطريقة نفسها. ويستكمل العضو المعين الجديد العضوية الجارية حتى انقضائها . المادة 18 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما كان ذلك ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه أو من المدير العام للمدرسة. يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس التوجيه الاستدعاءات الفرديّة ويبين فيها جدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة ( 5 ) أيام . المادة 19 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها نصف عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يبلغ هذا النصاب ، يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء جديد وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 20 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس والمدير العام للمدرسة وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه. وترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير الدفاع الوطني خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية للاجتماع، ليوافق عليها . الجزائرية / العدد 24 المادة 21 : تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من إرسال المحاضر إلى وزير الدفاع الوطني، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ في هذا الأجل ولا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحسابات ، والاقتناءات، وقبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد أن يوافق عليها وزير الدفاع الوطني صراحة. الفصل الخامس المجلس العلمي والبيداغوجي المادة 22 : يساعد المجلس العلمي والبيداغوجي المدير العام للمدرسة في تحديد النشاطات العلمية والتقنية وبرامج التكوين وتقويمها وفي ضبط المناهج البيداغوجية. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :

  • إبداء رأيه في محتوى برامج التكوين، تقويم النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة، السهر على تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة والتداول في نتائجها، تعيين أعضاء لجان الاختبارات والامتحانات والمسابقات
  • تقويم منشورات المدرسة والبت في تنظيم التظاهرات العلمية أو البيداغوجية
  • إبداء الرأي في الاتفاقيات المرتبطة بالتكوين مع الهيئات الأخرى، البت في اقتناء الوثائق والتجهيزات العلمية والوسائل البيداغوجية،
  • الإعداد الدوري لتقرير عن التقويم العلمي والبيداغوجي مدعما بالتوصيات يرفعه المدير العام للمدرسة إلى مجلس التوجيه، ويرفقه بملاحظاته. ويمكن أن يستشار المجلس العلمي والبيداغوجي، زيادة على ذلك، في جميع المسائل التي تدخل في إطار مهام المدرسة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 25 ذو الحجة عام 1418 ه المادة 23 : يحدّد وزير الدفاع الوطني بقرار تكوين المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة وسيره. الفصل السادس أحكام مالية المادة 24 : يحضر المدير العام للمدرسة ميزانية المدرسة ويعرضها على مجلس التوجيه للتداول بشأنها . وتشتمل على باب للموارد وباب للنفقات. المادة 25 : تتكون الموارد من :

  • الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية
  • عائدات أي نشاط مرتبط بموضوعها،
  • الهبات والوصايا. المادة 26 : تتكون النفقات من : نفقات التسيير، نفقات التجهيز
  • كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المدرسة. المادة 27 : تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 28 : تخضع المدرسة للمراقبة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. الفصل السابع أحكام مختلفة المادة 29 : يستفيد الطلبة أثناء التكوين بالمدرسة منحة دراسية وتتكفل بهم وزارة الدفاع الوطني في مجال الرعاية. المادة 30 : يحدّد وزير الدفاع الوطني القانون الأساسي للطالب. المادة 31 : يخضع قبول الطلبة الأجانب إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-37 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-120 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-13 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998،

25 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرس وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-14 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-28 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وثمانية وعشرون مليونا وستمائة جزائرية / العدد 24 11 وأربعة وخمسون ألفا وخمسمائة دينار (228.654.500 دج) مقيّد في ميزانية الدولة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وثمانية وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وخمسون ألفا وخمسمائة دينار (228.654.500 دج يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع .. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التجهيز والتهيئة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 | إعانة للمدرسة الوطنية للري. 27.500.000 36-22 | إعانة للمدرسة الوطنية لمهندسي الدولة في الأشغال العمومية. 31.000.000 مجموع القسم السادس 58.500.000 مجموع العنوان الثالث 58.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 58.500.000 مجموع الفرع الأول 58.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية 58.500.000

12 الجزيد الجزائرية / العدد 24 25 ذو الحجة عام 1418 ه الجدول الملحق ( رقم العناوين الأبواب تابع ) الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 | إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك 36-04 | إعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 36-05 | إعانة للمعهد الوطني للصناعات المعملية. 36-06 | إعانة للمعهد الوطني لمواد البناء . 36-07 | إعانة للمعهد الوطني للصناعات الغذائية. 26.959.000 23.984.000 31.502.500 23.205.000 19.414.000 مجموع القسم السادس 125.064.500 مجموع العنوان الثالث 125.064.500 مجموع الفرع الجزئي الأول 125.064.500 مجموع الفرع الأول 125.064.500 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة 125.064.500 وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-04 | إعانة للمعهد الوطني للتجارة. 45.090.000 مجموع القسم السادس 45.090.000 مجموع العنوان الثالث 45.090.000 مجموع مجموع الاعتمادات الملغاة الفرع الجزئي الأول 45.090.000 مجموع الفرع الأول 45.090.000 لوزارة التجارة 45.090.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 228.654.500

25 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 98-121 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول : الإدارة العامة - الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - باب رقمه 37-16 وعنوانه “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة - البرنامج الخاص لصالح ولايات أقصى الجنوب “. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13 المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول : الإدارة العامة - الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة، وفي الباب رقم 37-16 - البرنامج الخاص لصالح ولايات أقصى الجنوب “. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-122 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998،

14 الجريدة الرسم الجزائرية / العدد 24 25 ذو الحجة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-17 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وستة وخمسون مليون دينار (256.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع .. مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام السيد توفيق ضيف، بصفته رئيس دائرة في ولاية الجزائر سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد القادر بن وارد بصفته رئيس دائرة في ولاية المدية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وستة وخمسون مليون دينار (256.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس – إعانات التسيير، وفي الباب رقم 36-01 بعنوان “ إعانات لمؤسسات التعليم العالي “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 . اليمين زروال فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام السيد محفوظ دحنون، بصفته مفتشا في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والإذاعة والتلفزيون.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام

25 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الزم السيد الطيب عدة بوجلال، بصفته مديرا للمركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والإذاعة والتلفزيون، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “بوليو” الجزائر . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام السيد الشيخ علي فرحات، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “بوليو” الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى :

  • ناصر برحيل، في ولاية سكيكدة، رشيد عبد الحق، في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام السيد بلقاسم نقيش، بصفته مديرا للصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 24 . 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 يتضمن إنهاء مهام ناظر للشؤون الدينية في ولاية عين تموشنت.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الحميد بلقدار، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة بوزارة التجارة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الله حسناوي، بصفته مفتشا في المفتشية العامة بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام عضو في مجلس الخوصصة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الكريم بن ، ناصف ، بصفته عضوا في مجلس الخوصصة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد مقرآن شنون، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية بومرداس

. 16. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 25 ذو الحجة عام 1418 ه مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد ياسين عبد القادر ، نائب مدير لتوزيع المنتوجات البترولية بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم : محمد بوعمامة ، نائب مدير للتعاون الثنائي، محند صادق بركاني نائب مدير للميزانية والمحاسبة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد عبد القادر ريابي، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد محي الدين شرفي بلحاج، مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس الأكاديمية الجامعية في مدينة وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد محمد بوزيان، رئيسا للأكاديمية الجامعية في مدينة وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد عز الدين زيتون، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين :

  • ذياب العشي، في ولاية قسنطينة
  • كمال بن يمينة، في ولاية معسكر.

25 ذو الحجة عام 1418 ه ه الجز. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد محمد بن عيسى، مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد عبد القادر عمور، مديرا للشباب والرياضة في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد عبد الرحمان خليفة، مفتشا بوزارة الاتصال والثقافة.

- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد عبد الحليم سراي، نائب مدير لإنجاز المشاريع ومتابعتها بوزارة الاتصال والثقافة. مهورية الجزائرية / العدد 24 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مديرة المتحف الوطني زبانة “ بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 تعين السيدة فاطمة الزهراء معطاوي، زوجة سوفي، مديرة للمتحف الوطني “ زبانة “ بوهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 84 - الصادر بتاريخ 18 شعبان عام 1417 الموافق 29 ديسمبر سنة .1996 الصفحة 20 - العمود الثاني - السطر 10 . بدلا من : لتكليفه بوظيفة أخرى، يقرأ : لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ( الباقي بدون تغيير ). مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم سابقا ( استدراك ).

- الجريدة الرسمية - العدد 20 - الصادر بتاريخ 8 ذي الحجة عام 1418 الموافق 5 أبريل سنة 1998. الصفحة 12 - العمود الأول - السطر 7. بدلا من : …… مهام السيد آيت رمضان يقرأ : ….. مهام السيد أحمد آيت رمضان ( الباقي بدون تغيير ).

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 25 ذو الحجة عام 1418 ه قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق. م د / 98 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1418 الموافق 13 أبريل سنة 1998، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 ( الفقرة الثانية منه، وبمقتضى النّظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 119 و 120 منه، وبمقتضى الإعلان رقم 01-97 - إ - م . د / 97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبناء على التصريح بشغور مقعد نائب حزب جبهة التحرير الوطني، دريسي البغدادي، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 26 مارس سنة 1998 تحت رقم 033/98 الديوان، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 28 مارس سنة 1998 تحت رقم 78 وبناء على قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو سنة 1997 والمعدة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عن كل دائرة انتخابية وعن كل قائمة المرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 1516/97 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 267 وبعد الاستماع إلى المقرر، اعتبارا أنّه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية واعتبارا أنه بعد المعاينة في اللائحة الانتخابية لحزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية بشار ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب دريسي البغدادي، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد آخر فائز في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية بشار وهو السيد مولاي هاشمي. المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 16 ذي الحجة عام 1418 الموافق 13 أبريل 1998 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير

25 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد التزامات وأعباء المعهد الوطني لرسم الخرائط. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير المالية، بمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن إنشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 19 وبمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري وبمقتضى المرسوم رقم 82-500 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بتنفيذ الأشغال الجيوديزية ومسح الأراضي وحماية الإشارات والنصب والمعالم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ، ويضبط كيفيات ذلك،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-371 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد القواعد المطبقة في تسيير الأملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على دفتر الشروط العامة الملحق بهذا القرار الوزاري المشترك الذي يحدد التزامات وأعباء الخدمة العمومية التي تقع على عاتق المعهد الوطني لرسم الخرائط. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 عن وزير الدفاع الوطني وزير المالية وبتفويض منه قائد أركان الجيش عبد الكريم حرشاوي الوطني الشعبي الفريق محمد العماري

20 الجريدة الرسمية ية الجزائرية / العدد 24 25 ذو الحجة عام 1418 ه الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد التزامات وأعباء المعهد الوطني لرسم الخرائط. المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط العامة إلى تحديد علاقات الدولة بالمعهد الوطني لرسم الخرائط والتزامات وأعباء الخدمة العمومية الواقعة على عاتق المؤسسة، كما يحدد شروط الحصول على المساعدات السنوية لتحقيق التوازن والتجهيزات، مقابل التزاماته بالخدمة العمومية. العنوان الأول التزامات وأعباء المعهد الوطني لرسم الخرائط المادة 2:يعتبر المعهد الوطني لرسم الخرائط عنصرا أساسيا في النظام الوطني للإعلام الجغرافي الذي يشكل مصلحة عامة ضرورية تفرض تدخل الدولة. المادة 3: يساهم المعهد الوطني لرسم الخرائط في تحضير وتنفيذ سياسة الدولة في مجال الإعلام الجغرافي، خاصة من خلال إنجاز وترقية برامج رسم خرائط الإقليم. يساهم في إطار المخططات الوطنية للتنمية والتهيئة العمرانية، بالتنفيذ التدريجي والثابت للنظام الوطني للإعلام الجغرافي. يشارك المعهد الوطني لرسم الخرائط، في إطار الظروف التقنية والاقتصادية الأكثر منفعة في تقديم الخدمات أو الأشغال التي تدخل في مجال اختصاصه لمختلف المؤسسات والإدارات والجماعات والهيئات العمومية، إضافة لتلك الخدمات الموجهة للأجهزة أو الأشخاص الخواص الذين تعتبر خدماتهم أو أشغالهم ذات منفعة عامة. بعد موافقة السلطة الوصية، فإنه بإمكان المعهد أن يشارك الإدارات والجماعات والمؤسسات العمومية في أعماله الخاصة، كما يمكنه أيضا إشراك المؤسسات الأجنبية أو مشاركة هؤلاء في إطار المعاهدات الدولية السارية المفعول. تنفذ جميع الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لرسم الخرائط وفقا لمبادىء الخدمة العمومية. المادة 4: يلتزم المعهد الوطني لرسم الخرائط باحترام الإجراءات الدائمة التي تحددها الأحكام العامة الواردة في هذا الدفتر وتلك المتعلقة بمختلف دفاتر الشروط الخاصة المشار إليها في المادة 14 المذكورة أدناه. كمؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، يتصرف المعهد الوطني لرسم الخرائط من أجل ترقية وتنشيط وتحقيق الأهداف المصادق عليها من طرف وزارة الدفاع الوطني، لصالح السوق الوطنية. في هذا الإطار يسهر المعهد الوطني لرسم الخرائط على :

  • المساهمة في التطوير الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، السيطرة على أساليب التكنولوجيا الدقيقة وإدماجها في النظام الوطني للإعلام الجغرافي، تطوير البحث التطبيقي الذي يتلاءم مع البرامج المسطرة في هذا المجال من طرف الدولة،
  • الوصول إلى الاستعمال الكلي للطاقات الإنتاجية المتوفرة وتطويرها المستمر والملائم مع الاحتياجات
  • ممارسة صلاحياته كقوة عمومية إذا تطلب ذلك طبيعة وهدف عمله، لا سيما في تحقيق – تجاه الطرف الثالث المتدخل ووفق نظام الخدمة المسطر مسبقا التنسيق للنشاطات والمراقبة التقنية للإنجازات والمحافظة على الأرشيف والوثائق الخاصة المتعلقة بالنشاط الخرائطي الوطني والإعلام الجغرافي. المادة 5 : على أساس المهام الموكلة له حسب نصوص إحداثه كمعهد وطني لرسم الخرائط، فإنه ينشيء وينفذ برامج دورية لأعمال رسم الخرائط حتى يضمن :
  • إقامة الشبكات الجيوديزية وقياس الجاذبية والارتفاعات الدقيقة.

25 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية تحقيق التغطيات الفتوغرافية الجوية والحصول على الصور أو معلومات أخرى من الأقمار الصناعية، الرسم والاعتناء اليومي بالخرائط الأصلية للإقليم بواسطة المساحات التصويرية والاستشعار عن بعد أو أية تقنيات أخرى ملائمة

  • النشر الرسمي للخرائط الطبوغرافية والعامة للبلاد. المادة 6 : يحضر المعهد الوطني لرسم الخرائط في مجال البحث والتطوير وترقية برامج رسم الخرائط وينفذ مخططات البحث والتطوير في مجالات نشاطه من أجل : صياغة وإنجاز أو التكليف بإنجاز ، كل الدراسات التقنية والاقتصادية للإنتاج والمعالجة والتثمين للوثائق المرتبطة بمجال الخرائط والإعلام الجغرافي، المحافظة على استمرارية نشر الدوريات العلمية المتعلقة بمجال اختصاصه
  • إعداد مقاييس مؤسسته، والمساهمة، في حدود كفاءاته، في تحديد المقاييس الجزائرية. المادة 7 : يسهر المعهد الوطني لرسم الخرائط في مجال المحافظة على الأرشيف والوثائق الخاصة المتعلقة بالنشاط الخرائطي الوطني والإعلام الجغرافي، على ما يأتي :
  • ضمان جمع المعلومات ذات الطابع الجغرافي من أجل تشكيل وتسيير البنك الوطني للمعلومات الموكلة له،
  • تسيير مركز التوثيق الجغرافي وحفظ أرشيف الجيوديزية، وأرشيف المساحات التصويرية وقياس الجاذبية والخرائطية الوطنية وضع كل المعلومات الجغرافية المتعلقة بالمجال العمومي في متناول الجمهور،
  • المساهمة في حدود اختصاصاته، في تنفيذ إجراءات الحماية والمحافظة على الرصيد الخرائطي الوطني. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 المادة 8 : يلتزم المعهد الوطني لرسم الخرائط في إطار تحقيق الأهداف المسطرة في مخططاته للتنمية والإنتاج، بما يأتي :
  • تحسين كفاءات الاستغلال لا سيما بالتكفل الفعال بالإنجازات الخرائطية اللازمة للجرد وتقييم ثروات البلاد من أجل تهيئة وتسيير وتطوير الإقليم الوطني، عقلنة تسيير المؤسسة بالتحكم في التكاليف والمحافظة على المخزونات في المستوى الملائم وتحسين تحصيل الديون والمتابعة الصارمة للاستدانة
  • السهر على تحسين نوعية الخدمات المقدمة. العنوان الثاني التزامات الدولة المادة 9 : يتلقى المعهد الوطني لرسم الخرائط اعتمادات من طرف الدولة كمساهمة نهائية للتغطية المالية لمشاريع الاستثمار المرتبطة بنشاطاته في الإنتاج والمحافظة والبحث والتطوير لتمكينه من :
  • الحصول على الإمكانيات التقنية للإنجازات الخرائطية والجمع والمعالجة ونشر المعلومات الجغرافية،
  • العمل على إنجاز المنشآت والهياكل القاعدية
  • التزود بالتجهيزات والعتاد وأدوات التسيير والصيانة. المادة 10 : تتعلّق مشاريع الاستثمار بعمليات الدراسة وتسيير المشاريع والحصول والإبداع وتحديث وتطوير التجهيزات والمنشآت التي ترتبط مباشرة بتنفيذ العمليات الخرائطية والإعلام الجغرافي. المادة 11 : من أجل استجابة المعهد الوطني لرسم الخرائط لمبدأ المصلحة العامة التي تكلفه بها مهمة الخدمة العامة، فإنّ الدّولة يمكن أن تطلب منه الإحداث أو المحافظة على استغلال بعض المصالح ذات الطابع الخرائطي حتى ولو كانت هذه الأخيرة لا تشكل نهائيا أو نسبياً مصلحة تجارية للمؤسسة.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 25 ذو الحجة عام 1418 ه عندما تلزم الدولة المعهد الوطني لرسم الخرائط على الحصول على بعض التجهيزات الخاصة التي لا تشكل مطلبا استعجاليا للمؤسسة فإن التمويل سيضمن في ظروف خاصة لا تغرم المؤسسة. المادة 12 : مقابل التزاماته بالخدمة العمومية المتضمنة في هذا الدفتر للأحكام العامة فإن المعهد الوطني لرسم الخرائط يتلقى كل سنة من قبل الدولة، حصصا مالية مقابل كل أشغال أو خدمات مرتبطة برسم الخرائط والإعلام الجغرافي. عندما يتعلق الأمر ببرامج خاصة أو استثنائية تطلبها منه الدولة، فإنّ المعهد يتلقى اعتمادات كمساهمة نهائية في إنجاز تلك البرامج، عندما ترى الدولة ضرورة لخفض الأسعار المطبقة على بعض الإنجازات أو تطالب بإنجاز أعمال مجانيا، فإنّها تعوّض المعهد الوطني لرسم الخرائط بالسعر الذي يتطابق مع الخسارة في الإيرادات التي سببتها عملية التخفيض أو المجانية، وذلك وفقا للأسعار السارية المفعول. عند الضرورة، تخصص الدولة إعانات للمعهد الوطني لرسم الخرائط لغرض تحقيق التوازن. المادة 13 : قبل بداية كل سنة، يعرض المعهد الوطني لرسم الخرائط على وزارة الدفاع الوطني تقييم المبالغ الواجب دفعها للمؤسسة لغرض تغطية سعر تكلفة الخدمات والالتزامات المكلف بها وذلك وفق هذا الدفتر ودفتر الأحكام الخاصة المشار إليه في المادة 14 المذكورة أدناه. يحدد تخصيص الاعتمادات من طرف وزارة الدفاع الوطني بموافقة وزير المالية عند تحضير ميزانية الدولة ويمكن مراجعتها أثناء الممارسة في حالة ظهور إجراءات تشريعية أو تنظيمية جديدة تستوجب تعديل خدماته والتزاماته تصرف التخصيصات المالية أو الإعانات المستحقة على الدولة، في إطار هذا الدفتر، للمعهد الوطني لرسم الخرائط وفق الإجراءات المعمول بها في إطار التشريعات والتنظيمات السارية المفعول. المادة 14 : يحقق المعهد الوطني لرسم الخرائط الأهداف الناتجة من تطبيق الأحكام العامة الواردة في هذا الدفتر وفقا للبرامج المصادق عليها في إطار الإجراءات المنصوص عليها . تعد دفاتر الشروط الخاصة بغرض تحديد البرامج السنوية أو المتعددة السنوات للمعهد الوطني لرسم الخرائط ولا سيما لتعريف :

  • الأهداف المرتقبة
  • طبيعة العمليات، نوعية الخدمات، الفترة المتوقعة للإنجازات بيان النفقات المتوقعة للعمليات. المادة 15 : يستنتج من الخدمات والالتزامات المذكورة آنفا، عند إنهاء الأشغال، إعداد حصائل الإنجاز التي ترسل لوزارة الدفاع الوطني للمصادقة. وزارة المالية مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1418 الموافق 17 مارس سنة 1998، يتعلق بأجل تسديد قسيمة السيارات لسنة .1998 إن وزير المالية، بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم. وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، لا سيما المادة 46 منه

25 ذو الحجة عام 1418 ه الجزيد وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 29 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد مدة التسديد العادية لقسيمة السيارات لسنة 1998 من 18 أبريل سنة 1998 إلى 17 يونيو سنة 1998 على الساعة الرابعة زوالا. المادة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1418 الموافق 17 مارس سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. إن وزير الطاقة والمناجم،
  • بناء على القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه، الجزائرية / العدد 24 . 2-3 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 13 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلب مؤسسة سونلغاز المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1997 والمكمل في 13 ديسمبر سنة 1997 وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :
  • محطة البروبان لقرارة ذات الضغط العالي (20) بار) سعتها 500م3 ، الواقعة غرب مدينة قرارة، ولاية غرداية.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 25 ذو الحجة عام 1418 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998. يوسف يوسفي وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1418 الموافق 5 أبريل سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد بوبكر خالدي، رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوبكر خالدي، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التربية الوطنية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1418 الموافق 5 أبريل سنة 1998. أبو بكر بن بوزيد قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، صادر عن وزير التربية الوطنية، يعين السيد محند اباريسان، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. عبد القادر بن مبارك - الجزائر