قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن إنهاء انتداب أستاذتين ( 2 ) تابعتين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
المادة الأولى
فتح المادةينهى، انتداب الأستاذتين ( 2 ) التابعتين لوزارة لتعليم العالي والبحث العلمي، المبين اسماهما في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، ابتداء من أول أكتوبر سنة .2009
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة الرتبة الجامعية الجامعة الأصلية 1 غنية شتوح دكتوراه دولة في اللغة الفرنسية أستاذة محاضرة قسم أ جامعة الجزائر 2 حورية بوتين ماجستير في الفيزياء أستاذة مساعدة قسم ب جامعة بومرداس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رئاسي رقم 98-119
- مرسوم رئاسي رقم 05-162
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.