قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 29 رجب عام 1427 الموافق 23 غشت سنة 2006، يتضمّن إنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس
المادة الأولى
فتح المادةينهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2006، انتداب الأساتذة الستة (6) التابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى المدرسة الوطنيّة التحضيرية لدراسات مهندس.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1427 الموافق 23 غشت سنة .2006 عن وزير الدّفاع الوطنيّ وزير التّعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلميّ عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجدول الرقم الاسم واللّقب الشّهادة الملحق الرّتبة الجامعيّة الجامعة الأصلية 1 ثورية التيجاني ماجستير في علم الاجتماع أستاذة مساعدة مكلفة جامعة الجزائر والأدب العربي 2 مرزوق جبارني ماجستير في الرياضيات بالدروس أستاذ مساعد مكلف جامعة قسنطينة بالدروس 3 صالح بوطالب ماجستير في الهندسة أستاذ مساعد الميكانيكية جامعة هواري بومدين للعلوم 4 عمار مصباح ماجستير في الهندسة أستاذ مساعد والتكنولوجيا الميكانيكية 5 طارق قريسي ماجستير في الرياضيات 6 رشيد بومهدي ماجستير في الرياضيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.