قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1432 الموافق 19 يناير سنة 2011، يتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2010
المادة الأولى
فتح المادةيجدد انتداب الأساتذة الستة والخمسين ( 56 ) التابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى المدرسة الوطنيّة التحضيرية لدراسات مهندس للسنة الجامعية 2010 - .2011
المادة 2
فتح المادةي نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1432 الموافق 19 يناير سنة .2011 عن وزير الدّفاع الوطنيّ وزير التّعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلميّ عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الجدول الملحق الرقم الاسم واللّقب الشّهادة 1 غنية بن سنوسي ماجستير في الأدب الإسباني 2 صباح عياشي دكتوراه دولة في علم الاجتماع 3 جميلة أولاد يحي ماجستير في اللغة الإنجليزية 4 عيسى بن الذيب دكتوراه في التاريخ 5 فريدة زويش دكتوراه دولة في اللغة الإنجليزية 6 عفيفة فطيمة الزهرة ماجستير في الإلكترونيك حدود المولودة بلقاسم 7 زينب حميدة مراكش دكتوراه دولة في علم الاجتماع المولودة بقادة 8 يمينة مقبال المولودة دكتوراه في علم النفس هديبل الاجتماعي 9 عزيز موزالي ماجستير في الهندسة النووية 10 شفيعة بليلي ماجستير في الفلسفة 11 أحمد عيساني دكتوراه في علوم الفيزياء 12 جميلة رمضان دكتوراه الدرجة الثالثة في الفيزياء النووية 13 أعمر أمقران دكتوراه الدرجة الثالثة في الميكانيك 14 سلطانة بوطمين ماجستير في الكيمياء المولودة نموشي 15 نور الدين بوشتوت ماجستير في الفيزياء 16 ياسين عدي ماجستير في الكيمياء 17 أحمد يحي ماجستير في الكيمياء 18 حمامة حاكم المولودة دكتوراه دولة في الكيمياء بن مخلوف 19 عبد الكريم شريفي ماجستير في الميكانيك 20 خليدة شلال ماجستير في الكيمياء 21 كريمة قويقح المولودة ماجستير في الهندسة تيغيوارت الميكانيكية 20 أبريل سنة 2011 م الرّتبة الجامعية الجامعة الأصلية أستاذة مساعدة قسم أ أستاذة محاضرة قسم أ جامعة الجزائر أستاذة مساعدة قسم ب أستاذ محاضر قسم ب أستاذة محاضرة قسم أ جامعة بسكرة أستاذة مساعدة قسم أ أستاذة محاضرة قسم أ جامعة البليدة أستاذة محاضرة قسم ب أستاذ مساعد قسم أ أستاذة مساعدة قسم أ المدرسة الوطنية العليا للأساتذة ببوزريعة أستاذ محاضر قسم ب أستاذة مساعدة قسم أ أستاذ مساعد قسم ب أستاذة مساعدة قسم أ أستاذ مساعد قسم أ جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد قسم أ للعلوم والتكنولوجيا أستاذ مساعد قسم أ أستاذة محاضرة قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذة مساعدة قسم ب أستاذة مساعدة قسم ب الجدول الملحق ( الرقم الاسم واللّقب الشّهادة 22 أرزقي أمقران دكتوراه دولة في الفيزياء 23 توفيق بوخروبة دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية 24 كريمو أزواوي دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية 25 عبد القادر بن شطارة دكتوراه دولة في الكيمياء 26 عيسى بوقلية دكتوراه دولة في الكيمياء 27 سميرة ديب المولودة ماجستير في الفيزياء بن حديد 28 يمينة جبارة المولودة دكتوراه دولة في الكيمياء قابس 29 مليكة بن سعادة دكتوراه درجة ثالثة في المولودة خيرات الكيمياء 30 فريدة سعدي دكتوراه دولة في الكيمياء 31 جمال عدو ماجستير في الألكترونيك 32 محمد مراد الحنافي ماجستير في الرياضيات آيت يحي 33 عبد القادر بن عبيد دكتوراه دولة في الرياضيات الله 34 مصطفى مرزوق ماجستير في الهندسة الميكانيكية 35 محمد وزان ماجستير في الفيزياء 36 رشيد رزوق ماجستير في الفيزياء 37 جمال شعبان دكتوراه دولة في الرياضيات 38 نسيلة صابة المولودة دكتوراه في الكيمياء عجال 39 سعاد طاب ماجستير في الفيزياء الطاقوية 40 دليلة باجي المولودة ماجستير في الفيزياء توزان 41 يوسف أوراغ ماجستير في الهندسة الميكانيكية 42 حياة سعدي المولودة ماجستير في الرياضيات إسعادي 43 أمال بن يطو ماجستير في الرياضيات تابع ) الرّتبة الجامعية الجامعة الأصلية أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ جامعة هواري أستاذة مساعدة قسم ب بومدين للعلوم والتكنولوجيا أستاذة محاضرة قسم أ (تابع) أستاذة مساعدة قسم أ أستاذة محاضرة قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذ مساعد قسم ب أستاذ محاضر قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذ مساعد قسم ب أستاذ محاضر قسم أ أستاذة محاضرة قسم ب أستاذة مساعدة قسم ب جامعة بشار أستاذة مساعدة قسم ب المدرسة العليا للأساتذة بالقبة أستاذ مساعد قسم أ جامعة بومرداس أستاذة مساعدة قسم أ أستاذة مساعدة قسم ب 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول الملحق الرقم الاسم واللّقب الشّهادة 44 فايزة مزوري ماجستير في الهندسة المولودة زموري الكيميائية 45 شهيناز فارس ماجستير في الهندسة الكيميائية 46 محمد محمود باشا ماجستير في الرياضيات 47 فضيلة محمود باشا ماجستير في الرياضيات المولودة سليماني 48 حميد بوزيت دكتوراه في الرياضيات 49 زوليخة مبدوعة دكتوراه دولة في علم النفس المولودة طوطاوي التربوي 50 وردية يحياوي ماجستير في الهندسة الكيميائية / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه 20 أبريل سنة 2011 م ( تابع ) الرّتبة الجامعية الجامعة الأصلية أستاذة مساعدة قسم أ جامعة باتنة أستاذة مساعدة قسم أ جامعة الشلف أستاذ مساعد قسم ب جامعة مستغانم أستاذة مساعدة قسم ب أستاذ محاضر قسم ب أستاذة محاضرة قسم أ أستاذة مساعدة قسم أ 51 محمد صالح بن ماجستير في الهندسة البيئية أستاذ مساعد قسم أ حبيلس جامعة تيزي وزو 52 ناصر لعمروس دكتوراه درجة ثالثة في الطاقة أستاذ مساعد قسم أ 53 للونة بن جرار ماجستير في علم النفس المولودة تيلو الاجتماعي 54 نوارة إبراهيم ماجستير في الفيزياء المولودة رسول 55 زهرة إزريق المولودة ماجستير في الهندسة بن زعمة الكيميائية 56 نادية أزرو ماجستير في الرياضيات وزارة العدل قرار م ؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس اللجنة الانتخابية الولائية لولاية المسيلة للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادّة 125 منه، أستاذة مساعدة قسم ب أستاذة مساعدة قسم أ أستاذة مساعدة قسم ب جامعة تيارت أستاذة مساعدة قسم أ جامعة المدية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-124 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية المسي ل ة للانتخ اب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-423 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبرسنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدّل والمتمّم، 16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 أبريل سنة 2011 م يقرر ما يأتي:
المادة الأولى
فتح المادةيعين القاضي بازين حسان، بصفته رئيسا للجنة الانتخابية الولائية لولاية المسيلة للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى ع ام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 الطيب بلعيز ★ قرار م ؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه لولاية المسيلة للانتخات الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادّة 136 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-124 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية المسي ل ة للانتخ اب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-423 المؤرّخ في 10 رجب ع ام 1418 الموافق 11 نوفمبرسنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين القضاة وكاتب الضبط الآتية أسماؤهم، بصفتهم رئيس ونائب رئيس ومساعدي وكاتب مكتب التصويت لولاية المسيلة، للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة :
السيدة والسادة :
- بوعوينة صالح، رئيسا،
- قارة عبد الوهاب، نائب الرئيس،
- سلام لخضر، مساعدا،
- همساس فضيلة، مساعدة،
- نصري بلقاسم، كاتبا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى ع ام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 الطيب بلعيز وزارة الماليّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.