مرسوم رئاسي رقم 08-231 مؤرخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يُعدل و يُتمّم المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
المادة الأولى
فتح المادةتُعدّل أحكام المواد 5 و 6 و 8 و 12 و 14 و 16 من المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتُحرّر كما يأتي :
"المادة 5 : تضطلع المدرسة بضمان تكوين تحضيري للطلبة الضباط العاملين، للالتحاق بدراسات مهندس في المدارس الكبرى.
الالتحاق بالمدرسة مفتوح بناء على مسابقة للمترشحين ذوي الجنسية الجزائرية، من الذكور والإناث، الحاصلين على بكالوريا علمي سنة القبول، بملاحظة "قريب من الجيد" على الأقل والبالغين أقل من عشرين (20) سنة عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة المعتبرة والمستوفين شروط تجنيد الطلبة الضباط العاملين. "
"المادة 6 : تُسدي المدرسة أثناء مدة ثلاث (3) سنوات ما يأتي :
- تعليما علميا وتقنيا رفيع المستوى،
- تعليما عامّا وتكوينا بدنيا و نفسيا موجها لصقل شخصية الطالب و طبعه،
- تكوينا عسكريا.
و في هذا الإطار، فإنها تطور علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات الوطنية و الأجنبية للتعليم العالي، وتنظم زيارات وتربصات ورحلات دراسية وتظاهرات علمية وتقنية. "
"المادة 8 : يُوجّه الطالب في ختام التكوين التحضيري، إلى مدرسة كبرى يختارها بناء على الترتيب في الامتحان النهائي. "
"المادة 12 : تُوضع المديرية العامة للمدرسة تحت سلطة مدير عام، يُعيّن ضمن الضباط العمداء أو السّامين من الجيش الوطني الشعبي، طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. ويُساعده مدير يُكلّف بالبيداغوجيا، يُعيّن من بين إطارات الوزارة المكلّفة بالتّعليم العالي طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه. " / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م
"المادة 14 : يَتولّى المدير المكلّف بالبيداغوجيا جميع المسائل المتعلقة بسير التعليم وكذا جميع المسائل الأخرى التي يُسندها إليه المدير العام للمدرسة. "
"المادة 16 : يرأس مجلس توجيه المدرسة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أو ممثله.
و يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- أربعة (4) ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
- قادة المدارس العسكرية المضطلعة بتكوين المهندسين،
- رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة،
- أستاذ واحد (1) يُعيّنُه المدير العام للمدرسة.
يحضر المدير العام للمدرسة اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
يتولّى كتابة مجلس التوجيه المدير المكلّف بالبيداغوجيا.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه كفءاً في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. "
المادة 2
فتح المادةيُتمّم المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، بالمادة 31 مكرر تُحرّر كما يأتي :
" المادة 31 مكرر : يبقى الطلبة الذين هم في التكوين، المقبولون قبل نشر هذا المرسوم، محكومين بالأحكام السابقة ويمكنهم مع ذلك أن يكتتبوا تطوعا بصفة طالب ضابط عامل."
المادة 3
فتح المادةتلغى المادتان 29 و 30 من المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة 24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2008 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رئاسي رقم 98-119
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.