قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … 1.070,00 … … … النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 3 صفر عام 1418 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-206 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 القرض رقم 4143 ال الموقع في 17 أبريل سنة 1997 بواشنطن الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مرسوم رئاسي رقم 97-207 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق (د. س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مشروع التشغيل الريفي 4 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 22 أبريل سنة 1997 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، قصد تمويل مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية اجتماعية في الجزائر العاصمة وبومرداس . . . . 8 مرسوم رئاسي رقم 97-208 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 96/24/96/24/ LC / IND / CPA / ALG / B ، الموقع في 7 مايو سنة 1997 بأبيدجان (كوت ديفوار) بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الإفريقي للتنمية ( خط القرض الثاني ( واتفاق الضمان المرتبط به رقم 97/10/97/10/ GA / LC / CPA / ALG / B ، الموقع في 7 مايو سنة 1997 الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية. مرسوم رئاسي رقم 97-209 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 بأبيدجان ( كوت دي فوار) بين الجمهورية
يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق ، القرض، الموقع في 11 مايو سنة 1997 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، قصد المساهمة في تمويل مشروع تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة . . . 18 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة وإعادة التربية بوزارة العدل . . 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة السجون
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا.
مرسهمان تنفيذيان مؤرّخان في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمفتشية العامة للمالية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تيارت.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات.
3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 3 فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول العامة للبيئة. تابع ) يونيو سنة 1997 ، يتضمن تعيين مفتش عام بالمفتشية
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، تتضمن تعيين مفتشين للبيئة في الولايات. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 محرم عام 1418 الموافق والشؤون العامة في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول بمستغانم.
أول يونيو سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للتقنين
يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دائرة في ولاية
يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية
يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في ولاية تيبازة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين الدواوين الترقية والتسيير العقاري ( استدراك ).
قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة .
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 25 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير البريد والمواصلات.
وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997، يتضمن إحداث لجنة الخدمات الاجتماعية لفائدة مستخدمي الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية.
4 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 97-206 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4143 ال، الموقع في 17 أبريل سنة 1997 بواشنطن (د. س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع التشغيل الريفي. إن رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3) و 6) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قوانينه الأساسية، ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية إلى بنك جزائري للتنمية، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقات الدولية، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة ، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات / العدد 39 3 صفر عام 1418 ه تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 9-90 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلّق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1411 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد ، والمقرض، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمغشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية، ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلّق بنفقات تجهيز الدولة، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-468 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة للغابات و بعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 4143 ال، الموقع في 17 أبريل سة 1997 بواشنطن (د.س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، للمساهمة في تمويل مشروع التشغيل الريفي، للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 4143 ال ، الموقع في 17 أبريل سنة 1997 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، للمساهمة في تمويل مشروع التشغيل الريفي، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : تلتزم كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة المالية ، والبنك الجزائري للتنمية، والمديرية العامة للغابات ، كل فيما يخصه، باتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع ، وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997. اليمين زروال الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : إنّ تنفيذ اتفاق القرض رقم 4143 أل المشار إليه أعلاه، والموقع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، يضمن تحقيقه طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبقا لإجراءات هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وتبعا للطرق المتبعة وبرامج مشروع التشغيل الريفي وأهدافه. المادة 2 : إن التوصيات العملية، للتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع، نشرت وترجمت على شكل خطة عمل من طرف المديرية العامة للغابات لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري وهي تصلح كأداة عمل للمتعاملين المكلفين بتحقيق هذا المشروع.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 3 : تقوم المديرية العامة للغابات بعملية التجهيز والخدمة و / أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لإنجاز المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام اتفاق القرض. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 5 : تعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة لازمة لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الممول عن طريق اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار القوانين المالية. وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 6 : تقوم بعمليات تسديد القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت بالتطابق مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يطلع عليها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية جاهزة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش. العدد 39 3 صفر عام 1418 ه الملحق الثاني الباب الأول تدخلات وزارة الفلاحة والصيد البحري المادة الأولى : تتولّى وزارة الفلاحة والصيد البحري في حدود صلاحياتها وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، لا سيما ما يأتي : 1 (1) ضمان تنفيذ أعمال تصوّر العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
- (2) رسم وإعداد وتكليف بإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم مع الأمر بالصرف المديرية العامة للغابات) إلى جانب ضمان تكفّل الآمر بالصرف والمسير بوضع هذه المخططات ومتابعتها ومراقبتها وتنسيقها وتنفيذها، (3) إعداد وتكليف المديرية العامة للغابات بإعداد وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، حصيلة حول العمليات المادية، المالية، التقنية، الدراسات، المساعدة التقنية الإدارية، الوثائقية، المحاسبية العلاقاتية والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها قصد التنسيق وتنفيذ المشروع إلى الوزارة المكلفة بالمالية إلى جانب تقييم حول استعمال القرض 4 (4) التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والمديرية العامة للغابات، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية بكل خلاف قد يطرأ، (5) ضمان إعداد برنامج تفتيش ومراقبة إلى جانب تقرير عن تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في حدود صلاحياتها وزيادة على التدخلات والأعمال
3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق ، القرض، لا سيما ما يأتي : 1 (1) اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس السحوبات التي قام بها المتعاملون المكلفون بإنجاز المشروع بالمبالغ المحددة في اتفاق القرض والتي تصلها من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري المديرية العامة للغابات).
- (2) إعداد ما يأتي وتبليغه إلى السلطات المعنية : أ) تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله ب تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمتعاملين المكلفين بإنجاز المشروع وعلاقة هذا البنك بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ج) تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماليا. 3 (3) التكفل بالعلاقات التي تتصل باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي : تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومراقبتها، تسيير استعمال الاعتمادات. 4 (4) ضمان إبرام اتفاقية مالية لتسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية لإنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المشروع. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : يتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، لا سيما ما يأتي : 1 (1) يتكفل بوضع القرض حيز التنفيذ ووضعه تحت تصرف المديرية العامة للغابات المكلفة بإنجاز هذا المشروع، للجمهورية الجزائرية / العدد 39 7 2 (2) فحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض بعنوان المشروع عند إعداد طلبات صرف القرض 3 (3) تقديم طلبات صرف القرض إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير 4 (4) إنجاز عمليات صرف القرض وفقا لأحكام اتفاق القرض لتمويل برامج المشروع السالف الذكر، (5) إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل الرقابية وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع، (6) اتخاذ التدابير اللازمة في إطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض مع احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف
- (7) إعداد التقويم المحاسبي لتنفيذ اتفاق القرض عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع وإعداد ما يأتي : أ) تقرير ربع سنوي يرسل إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والوزارة المكلفة بالمالية والمديرية العامة للغابات يتضمن علاقات البنك الجزائري للتنمية مع المديرية العامة للغابات وعلاقات هذا البنك مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ب تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية ومن خلال هذه الأخيرة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري وإلى المديرية العامة للغابات. (8) تكوين الأرشيف والمحافظة على الوثائق التي في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. الباب الرابع تدخلات المديرية العامة للغابات المادة 4 : تتولى المديرية العامة للغابات في حدود صلاحياتها وزيادة على التّدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، لا سيما ما يأتي :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1 (1) تنفيذ أعمال تصوّر العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 (2) تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات، 3 (3) اتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال التي تعنيها في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة وفقا لأحكام هذا المرسوم، 4 (4) التكفل بجميع التدابير اللازمة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم : أ (أ) ضمان الإعداد السريع والمرضي للملفات الخاصة بدفع النفقات الواجبة بعنوان البرامج المنصوص عليها أعلاه، ب متابعة العمليات الإدارية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه. (5) قيام مصالحها المختصة بالتفتيش، بإعداد برنامج التفتيش والمراقبة وتقرير نصف سنوي عن تنفيذ المشروع حتى إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع 6 (6) إعلام وزارة الفلاحة والصيد البحري والوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية بقرار البنك الدولي للإنشاء والتعمير فيما يخص الملفات الإدارية والتعاقدية والتقنية والعملية في أقرب الآجال،
- (7) إعداد تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماديا وماليا، 8 (8) اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع. العدد 39 3 صفر عام 1418 ه مرسوم رئاسي رقم 97-207 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمّن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 22 أبريل سنة 1997 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية قصد تمويل مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية اجتماعية في الجزائر العاصمة وبومرداس. إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير السكن، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3) و (6 (6) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 635-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قوانينه الأساسية ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية إلى البنك الجزائري للتنمية، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 889-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم
3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلّق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلّق بالولاية . وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلّق بالأهداف العامة للفترة 1993 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، للجمهورية الجزائرية / العدد 39 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية، ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلّق بنفقات تجهيز الدولة ، المعدل والمتمم ،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- و بعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 22 أبريل سة 1997 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبو ظبي للتنمية قصد تمويل مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية اجتماعية في الجزائر العاصمة وبومرداس، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 22 أبريل سنة 1997 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبو ظبي للتنمية قصد تمويل مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية اجتماعية في الجزائر العاصمة وبومرداس، وينفذ وفق أهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : يتعين على وزارة السكن ووزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والبنك الجزائري للتنمية، وديوان الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس ( الجزائر ) وديوان الترقية والتسيير العقاري في بومرداس، أن يتخذوا، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997. اليمين زروال الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يساهم اتفاق قرض صندوق أبو ظبي للتنمية في إنجاز مشروع 600 مسكن اجتماعي بالجزائر العاصمة وبومرداس وهذا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. المادة 2 : يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية : 1 - كل الأشغال المدنية العامة لإنجاز 600 مسكن والطرق وشبكات القطاع الثالث المختلفة والتهيئات الخارجية المرتبطة بذلك ( المساحات الخضراء، ممرات الراجلين الخ .. ). 2 تقديم خدمات متابعة تنفيذ المشروع ومراقبته. 3 - احتياطي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع. المادة 3 : يكلّف كل من ديواني الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وبومرداس تحت مسؤولية وزارة السكن وفي حدود اختصاصات الديوانين وبالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالمالية والميزانية والتجارة والسلطات الأخرى المختصة المعنية العدد 39 3 صفر عام 1418 طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها. كما يكلف ديوانا الترقية والتسيير العقاري السالفا الذكر خاصة بشراء أراضي الأساس وإنجاز الدراسات للحصول على رخص البناء وكذلك إبزام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشروع. المادة 4 : يتكفل كل من ديواني الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وبومرداس تحت مسؤولية وزارة السكن بإنجاز البندين 1 و 2 من المشروع الواردين في المادة 2 أعلاه حسب التوزيع الآتي : 1 - ديوان الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس : العملية 1 : 378 مسكنا في بني مسوس. 2 ديوان الترقية والتسيير العقاري في بومرداس : العملية 2 : 221 مسكنا في بومرداس. المادة 5 : يستعمل الاحتياطي المالي الوارد في المادة 2 أعلاه حسب حاجات عمليات الإنجاز تحت رقابة وزارة السكن. الباب الثاني الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية المادة 6 : تتجسد إجراءات تطبيق برامج المشروع وتنفيذها وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها في شكل مخططات عمل تستعملها السلطات المعنية كأدوات عمل لتحقيق برمجة عمليات إنجاز أهداف كل العمليات المتعلقة بالبرامج المذكورة أعلاه ونتائجها، لا سيّما الماليّة والميزانية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلائقية والعملية والقانونية والإدارية والأملاك الوطنية والعقارية المقررة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية يعد كلّ من ديواني الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وبومرداس مخططات العمليات المذكورة أعلاه تحت مراقبة وزارة السكن فيما يخصها وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المختصة المعنية. المادة 7 : يتعين على ديواني الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وبومرداس في إطار تنفيذ المشروع، أن يمتثلوا لبيانات دفاتر الشروط التي تعدها وزارة السكن والتي تحدد المقاييس الآتية : الإنتقاء المسبق لمؤسسات الإنجاز الجزائرية والأجنبية،
- مؤسسات الإنجاز المنتقاة مسبقا واختيارها. المادة 8 : تعدّ وزارة السكن وديوانا الترقية والتسيير العقاري المعنيان بهذا المشروع، الاتفاقيات التي يجب أن تتضمن الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها بواسطة ديواني الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وبومرداس، ولا سيما ما يرتبط منها باحترام متطلبات نوعية إتقان إتمام الأعمال وأجال إنجاز المنشآت الكبرى والإجراءات التي تتخذها وزارة السكن لتسهيل تنفيذ المشروع ماليا وعمليا . المادة 9 : تتكفّل مخططات العمل المذكورة في المادة 6 أعلاه كذلك بعمليات استعمال القرض المتمثلة خاصة فيما يأتي : أ - تضع الخزينة العامة اعتمادات الدفع، تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وبومرداس، لدى البنك الجزائري للتنمية بمبلغ يماثل مبلغ القرض بعنوان البرامج المذكورة أعلاه في المشروع، ب توفر اعتمادات الميزانية والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وتضعها تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وبومرداس طبقا للقوانين والتنظيمات السارية عليهما. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 الباب الثالث الجوانب التجارية المادة 10 : تتم عمليات شراء المواد والخدمات الداخلية والخارجية اللازمة لتحقيق البرامج المذكورة أعلاه في المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الكيفيات العملية المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. ويشمل مسار إبرام الصفقات، لا سيما حسب المتدخلين والآمرين بالصرف والمسيرين المعنيين الأعمال وعمليات التصوّر والتنفيذ والإنجاز والمراقبة والمتابعة، حسب الحالة، بالنسبة إلى البرامج التي يتولون تنفيذها جزئيًا أو كليا مشتركين أو كل على حدة من خلال ما يأتي : 1 - تنظيم سير الإجراءات والترتيبات المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها. 2 - نشر إعلان إجراء انتقاء المتعاقد الشريك أو المتعاقدين الشركاء في ثلاث ( 3 ) جرائد دولية وعلى الأقل في أربع ( 4 ) يوميات وطنية طبقا للإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات. 3 - تقديم ملفات المناقصات والعروض أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علانية وتنفيذ الإجراءات الضرورية من أجل المنافسة في ظل الشفافية والمحافظة على مصالح الدولة إزاء كل متعاقد شريك. 4 - تصوّر إبرام العقود وتنفيذها ومراقبتها ومتابعتها فيما يتعلّق بالأشغال عند شراء المعدات والخدمات والدراسات والمساعدة التقنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 5 - متابعة التخليص الجمركي وتحقيقه وإخلاء المعدات محل العقود المبرمة في إطار تنفيذ برامج المشروع. 6 - متابعة استلام المعدات وتنفيذه وكذلك إنجاز مصالحها المتخصصة والمختصة والهياكل الأخرى
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المسؤولة عن عمليات الرقابة التقنية والتحقق من هذه المعدات طبقا للبيانات التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والخصائص المحددة في دفاتر الشروط. 7 - متابعة أي نزاع محتمل إزاء كل متعاقد شريك. 8 - إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة إلى كل النفقات المصروفة بمقتضى برامج المشروع قبل تقديمها بسرعة إلى البنك الجزائري للتنمية قصد صرف الأموال. 9 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية ) لحسن التنفيذ وإرجاع التسبيقات ) وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك. 10 - تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 11 الإسراع في تحويل الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه ( الوثائق والأوراق الإثباتية والفواتير والعقود وأية وثيقة أخرى مطلوبة لما يجب القيام به في عملية الدفع ( إلى البنك الجزائري للتنمية سواء لدفع مبالغ على حساب أو لدفع كامل مبالغ كل عملية قصد تقديم طلبات صرف الأموال إلى صندوق أبو ظبي للتنمية. 12 - تحديد الدراسات التي تتطلب إجراء خبرة أو استشارة. 13 - تصوّر برنامج إنجاز عمليات التوريدات والأشغال والدراسات والمساعدة التقنية وتنفيذها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا. 14 - المساهمة في دراسة الآليات والوسائل والأدوات التي يتطلبها إنجاز العمليات الواجب تنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها في إطار مخططات العمل للأمرين بالصرف ( ديوانا الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس وبومرداس ) ثم ضبطها باستمرار وتنفيذها. / العدد 39 3 صفر عام 1418 الباب الرابع الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة المادة 11 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والمراقبة والمبادلات الخارجية وينفذها البنك الجزائري التنمية. المادة 12 : تعدّ تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لإنجاز المكونات المعنية في المشروع الذي يموله اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز. وتتم النفقات ذات الصلة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 13 : تحرّر بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية اتفاقية مقابلة قصد تحديد طرق تسيير القرض وتسديده. المادة 14 : تقوم بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض التي يبلغها أياها البنك الجزائري للتنمية وديوانا الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس ووزارة السكن. المادة 15 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والعمليات التي تنجزها الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية والمتعاملون، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة الدولة والمصالح المختصة في المفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 16 : يتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهرياً وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الإثباتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل قطعة ، كل جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات وزارة السكن المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى وزارة السكن في حدود إختصاصها وبالاتصال مع الأمرين بالصرف ( ديوانا الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس ( خصوصا إنجاز التدخلات الآتية : 1 - ضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تصوّر دفاتر الشروط وإعدادها وإبرامها مع الأمرين بالصرف في ديواني الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس وبومرداس المنصوص عليها في المادة 7 من الملحق الأول، 3 - الاشتراك مع الأمرين بالصرف السالفي الذكر في تصور مخططات العمل وإعدادها وتكليف من يقوم بذلك حسب الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم، وتولي الأمرين بالصرف والمسيرين تنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها والإشراف على ذلك. 4 - التكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم من أجل برمجة تطبيق برامج المشروع وإنجازها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها، للجمهورية الجزائرية / العدد 39 13 5 - تقويم المشروع بالاتصال مع الوزارات المعنية وتنسيق عمليات التجهيز والخدمة ومتابعتها ورقابتها وجميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف والمسيرون تحت الوصاية 6 - قيام ديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس كل ثلاثة أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والتكوينية والدراسية والمساعدة التقنية والقانونية والتجارية والإدارية والتعاقدية والميزانية والأملاك الوطنية والاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميزانية والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي ترسله إلى الوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية ومجلس التخطيط قصد التنسيق والتطبيق وتقويم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر في العلاقات بين ديواني الترقية والتسيير العقاري المذكورين وفي العلاقات بين صندوق أبو ظبي للتنمية والسلطات المختصة المعنية. 7 - التكفّل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية والبنك الجزائري للتنمية وديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس بتبادل المعلومات مع صندوق أبو ظبي للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل 8 - إطلاع الوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية والوزارة المكلفة بالتجارة والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض وديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس في أقرب الآجال على الردود التي يخص بها صندوق أبو ظبي للتنمية الملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلائقية والعملية 9 قيام مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ورقابة وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع مرة في السنة خلال مدة برامج المشروع المذكور وحتى إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 - اتخاذ التدابير الضرورية أو تكليف من يتخذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول الثاني قصد ما يأتي : أ - الإعداد السريع والمرضي لملفات الطلبات التي يقدمها مستفيدو القرض بخصوص دفع النفقات المطلوب القيام بها بعنوان البرامج المذكورة أعلاه، ب الإسراع في تقديم هذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية ج المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية من أجل صرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه. 11 - الاشتراك في إعداد مخططات العمل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم مع السلطات المعنية. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة في حدود اختصاصاتها، خصوصا، إنجاز التدخلات الآتية : 1 تقوم أو تكلّف من يقوم بتنفيذ الأعمال وعمليات التصوّر والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تتخذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المقررة في اتفاق القرض التي تبلغها لها وزارة السكن بمساعدة ديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس والبنك الجزائري للتنمية / العدد 39 3 صفر عام 1418 3 - زيادة على الأعمال المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 14 من الملحق الأول بهذا المرسوم، تعدّ المفتشية العامة للمالية وتقدّم إلى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه ما يأتي : أ - تقرير عن التدقيق في حسابات المشروع في أجل أقصاه ستة (6 ) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به، ب تقرير ختامي عن التنفيذ المالي للبرامج المذكورة في المشروع التي تخص هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وعملياته التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والإدارية ج تقرير سداسي عن وضعية علاقات البنك الجزائري للتنمية بديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس وعلاقات البنك الجزائري للتنمية بصندوق أبو ظبي للتنمية د - تقرير سداسي عن سير القرض واستعماله. 4 - تتكفل عن طريق الوزارة المكلفة بالمالية التي تمثل الدولة إزاء صندوق أبو ظبي للتنمية، بالعلاقات المتعلقة باتفاق القرض من أجل القيام بما يأتي : تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية بصندوق أبو ظبي للتنمية ورقابتها، تسيير استعمال الاعتمادات ومتابعة بقايا الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة وصارمة. 5 تتخذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، لإعداد النصوص القانونية التي تساعد على إنجاز عمليات تنفيذ برامج المشروع وخطة العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك. 6 تقوم وتكلّف جميع الإدارات والأمرين بالصرف ومسيري القرض المعنيين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بما يأتي : أ. - مسك المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع المنجزة في إطار تنفيذ برامج المشروع،
3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية ب - قيام ديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس بإعداد الحصائل المحاسبية مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، ج حفظ جميع الوثائق والمستندات التعاقدية والإدارية والميزانية والرقابة المالية والتفتيش والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والرقابة التقنية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع. 7 - تزود كل المصالح المعنية بالرقابة والتفتيش التابعة للدولة، كل واحدة فيما يخص المهام المنوطة بها، بالوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بالمهام والعمليات وأشغال تفتيش جميع عمليات تنفيذ برامج المشروع ورقابتها المسندة إليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط المذكورة أعلاه. 8 - تتابع وتراقب مدى احترام ديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس التزاماتهما ودفاتر الشروط التي تربطهما والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية . المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، على الخصوص وفي حدود اختصاصاته، التدخلات الآتية : 1 - يتكفل بتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض ويضعها تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس، الأمرين بالصرف لإنجاز برامج المشروع 2 - يعالج الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خصوصا مع الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية 3 - يدقق مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط خلال إعداد طلبات صرف القرض بعنوان برامج المشروع للجمهورية الجزائرية / العدد 39 15 4 - يتحقق من وجود ملاحظة “ خدمة منجزة عندما يكون ذلك مطلوبا من الأمرين بالصرف المذكورين أعلاه والمكلّفين بتنفيذ برنامج المشروع، 5 يقدم طلبات الصرف من القرض بسرعة إلى صندوق أبو ظبي للتنمية 6 - ينجز عمليات الصرف السالفة الذكر طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل برامج المشروع، 7 - يتخذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والتقنية والرقابة والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها ولإنجاز برامج المشروع 8 - يقوم بجميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابة والتقويمات للأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ برامج المشروع، 9 - يتكفّل، في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها، 10 ينجز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، التقويم المحاسبي لتنفيذ اتفاق القرض ويعد ما يأتي : أ - تقرير فصلي يرسل إلى الوزير المكلف بالسكن عن طريق الوزير المكلف بالمالية يتضمن، في مجال تنفيذ المشروع، علاقات البنك الجزائري للتنمية بديواني الترقية والتسيير العقاري، الأمرين بالصرف المكلفين بتنفيذ المشروع وعلاقات البنك الجزائري للتنمية بصندوق أبو ظبي للتنمية، ب تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم، يرسل عن طريق الوزارة المكلفة بالمالية إلى الوزارة المكلفة بالسكن من أجل متطلبات التنسيق والدراسة والإعلام في مستوى الأمانة العامة للحكومة، 11 - يؤرشف ويحفظ جميع المستندات الموجودة في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما .
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الرابع تدخلات الأمرين بالصرف ) ديوانا الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس وبومرداس ) المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن المهام المحدّدة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي أقرها وأبرمها الديوانان مع الوزارة المكلفة بالسكن، يتولى الأمران بالصرف السالف ذكرهما، في حدود اختصاصاتهما، لا سيما التدخلات الآتية : 1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التّصوّر والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والرقابة المذكورة في هذا المرسوم و ملحقيه الأول والثاني، 2 - تنفيذ دفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي يقدمها ديوانا الترقية والتسيير العقاري تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات، 5 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام مؤتمن ومنتظم وضروري لما يأتي : أ . - تقويم الحاجات وتقديرها في مجال مخططات عمل البرمجة وإنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به ب إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والعملية والقانونية والإعلامية والإدارية والرقابة التقنية لبرامج المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة به وتنفيذ ذلك / العدد 39 3 صفر عام 1418 ه ج تنسيق العمليات المرتبطة بالبرامج التي يتكون منها المشروع ومتابعتها ورقابتها المالية وتفتيشها، د - رقابة جميع عمليات البرامج المذكورة والقيام بالحصائل والتلخيص والإعلام المرتبطة بذلك. 6 - السهر على إعداد تقارير فصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج مشروع مخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية 7 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزانها واتخاذ التدابير للتمكين من القيام بأعمال الرقابة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك، 8 اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف 9 - متابعة تسليم التجهيزات وتكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها، 10 - متابعة إنجاز الأشغال وتكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها، 11 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل برامج المشروع ورقابتها وتنفيذها، 12 القيام بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز البرامج وبرامج المشروع المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 13 - المساهمة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة به
3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية 14 - اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال الرقابة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 15 - المساهمة في كل عملية رقابة خلال إنجاز العمليات التي يتوليان إنجازها، 16 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. مرسوم رئاسي رقم 97-208 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 24/96 / LC / IND / CPA / ALG / B الموقع في 7 مايو سنة 1997 بأبيدجان (كوت دي فوار) بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الإفريقي للتنمية (خط القرض الثاني ( واتفاق الضمان المرتبط به رقم 10/97 / GA / LC / CPA / ALG / B ، الموقع في 7 مايو سنة 1997، بأبيدجان كوت دي فوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 77 (3) و (6) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 10 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض ، المعدل ، للجمهورية الجزائرية / العدد 39 17 وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 و المتعلّق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 24/96 / LC / IND / CPA / ALG / B ، الموقع في 7 مايو سنة 1997 بأبيدجان ) كوت دي فوار) بين القرض. الشعبي الجزائري والبنك الإفريقي للتنمية ( خط القرض الثاني ( واتفاق الضمان المرتبط به رقم 10/97 / GA / LC / CPA / ALG / B ، الموقع في 7 مايو سنة 1997 بأبيدجان ( كوت دي فوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، يرسم مايأتي : المادة الأولى: يصادق على اتفاق القرض رقم 24/96 / LC / IND / CPA / ALG / B ، الموقع بأبيدجان ( كوت دي فوار) في 7 مايو سنة 1997 بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الإفريقي للتنمية (خط القرض الثاني ) وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحق هذا المرسوم. المادة 2 : يصادق على اتفاق الضمان رقم 10/97 / GA / LC / CPA / BALG الموقع في 7 مايو سنة 1997 بأبيدجان ( كوت دي فوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بخط القرض الثاني لصالح القرض الشعبي الجزائري، وينفّذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحق هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997. اليمين زروال
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق المادة الأولى : تؤهل لتمويل خط القرض الثاني الذي يمنحه البنك الإفريقي للتنمية لفائدة القرض الشعبي الجزائري ، المشاريع والمشاريع الفرعية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاعات الآتية :
- الصناعة الزراعية مواد البناء، الميكانيك، التعدين، الكهرباء والإلكترونيك الكيمياء، البيتروكيمياء والمطاط،
- النقل. 1 بالنسبة للمشروع الفرعي الزراعي الصناعي :
- أعمال تحويل المنتوجات الفلاحية
- استصلاح الأراضي قصد إنتاج المواد التي تساهم في تخفيض الاستيراد وفي تحويل المنتوجات الفلاحية والزيادة في تصدير المنتوجات الفلاحية الموسمية وغير الموسمية،
- أعمال التخزين والنقل والحفر والري المرتبطة بالأعمال المذكورة أعلاه. 2 بالنسبة للمشروع الفرعي الصناعي : :
- الأعمال الصناعية الخاصة بتكثيف التكامل الوطني،
- أعمال الصيانة الصناعية للآليات المتحركة وصنع قطع الغيار ، إنتاج معدات التجهيز للقطاع الزراعي الصناعي والقطاع الفلاحي،
- الإنتاج الصيدلاني
- إنتاج المواد الحمراء،
- إنتاج المعدات الوسيطة. إلى جانب الخدمات المتصلة بهذه المشاريع والمشاريع الفرعية. العدد : 39 3 صفر عام 1418 ه المادة 2 تساهم المشاريع والمشاريع الفرعية المذكورة أدناه، وبدون الإخلال بمبادئ المردودية بصورة واضحة فيما يأتي : 1 - خلق مناصب العمل ، 2 - تحقيق التكامل الاقتصادي الوطني، 3 - إحلال محل الاستيراد 4 - توسيع قدرات الإنتاج الوطنية، 5 - إنشاء أنشطة لتحويل السلع والخدمات قصد التصدير. المادة 3: يتعين على القرض الشعبي الجزائري أن يقدم لوزارة المالية وبواسطتها للسلطات المعنية كل المعلومات اللازمة التي لها علاقة بما يأتي : أثر اتفاق القرض واتفاق الضمان وما يترتب عنهما،
- تعبئة خط القرض والتسديدات التي تمت، تقرير نصف سنوي عن تنفيذ خط القرض والعلاقات مع البنك الإفريقي للتنمية. مرسوم رئاسي رقم 97-209 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 11 مايو سنة 1997 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، قصد المساهمة في تمويل مشروع تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3) و (6) و 125 (الفقرة الأولى منه
3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قوانينه الأساسية، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية إلى البنك الجزائري للتنمية، وبمقتضى الأمر رقم 69-22 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموقع بالقاهرة في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1969، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لا سيما المواد من 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، للجمهورية الجزائرية / العدد 39 19 وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية، ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 11 مايو سنة 1997 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، والاجتماعي، قصد المساهمة في تمويل مشروع تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض، الموقع . في 11 مايو سنة 1997 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد المساهمة في تمويل مشروع تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والمتعاملين، القيام، كل فيما يخصه، بكل التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها، ومتابعتها، ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997. اليمين زروال الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه ، الموقع مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى ضمان إنجاز برامج مشروع تنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة. 6 المادة 2 : يعد البنك الجزائري للتنمية إجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع وتجسد في شكل مخططات عمل وتعتمد وسائل عمل لدى المؤسسات المكلّفة بإنجاز المشروع. العدد 39 3 صفر عام 1418 ه المادة 3 : تتكفّل مخطّطات العمل المذكورة أعلاه بعمليات استعمال القرض التي تتجسد خاصة عن طريق اتفاقية إعادة إقراض وتسيير القرض بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية قصد ضمان تمويل عمليات اقتناء التجهيزات وتركيبها. المادة 4 : تقوم كل هيئة معنية بعمليات التجهيز والخدمة و / أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لإنجاز المشروع وفقا للقوانين الجاري بها العمل ولأحكام اتفاق القرض. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابة المادة 5 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 6 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة اللازمة لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الممول عن طريق اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية. وتتم النفقات المتصلة بالمشاريع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 7 : تقوم بعمليات تسديد القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها للوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت وطبقا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض التي يقدمها لها البنك الجزائري للتنمية. المادة 8 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي في اتفاق القرض المذكور أعلاه التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش في
3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية الوزارة المكلفة بالمالية (المفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات . المعمول بها. المادة 9 : يتم التكفل بالعمليات التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية جاهزة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخل البنك الجزائري للتنمية بصفته الوكالة المنفذة) المادة الأولى : يتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاق القرض، على وجه الخصوص ما يأتي : 1 (1) تنفيذ أعمال تصوّر العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها. (2) تنفيذ مخططات العمل اللازمة لإنجاز مختلف برامج المشروع (3) اتخاذ كل التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال التي تعنيها في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم للجمهورية الجزائرية / العدد 39 21 4 (4) التكفل بجميع التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وفقا لأحكام هذا المرسوم : أ / ضمان الإعداد السريع والمرضي لملفات الطلبات الخاصة بدفع النفقات الواجبة في إطار البرامج المنصوص عليها أعلاه، ب / متابعة العمليات الإدارية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه. 5 (5) قيام مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج التفتيش والمراقبة والتقرير السنوي عن تنفيذ المشروع طوال مدة هذه البرامج المتصلة بالمشروع حتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع وإرساله إلى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي . والاجتماعي (6) إعلام في أقرب الآجال، الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض والمتدخلين الآخرين المذكورين أعلاه المعنيين بتحفظات الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي فيما يخص الملفات الإدارية والتعاقدية والتقنية والعملية.
- (7) إعداد تقرير ختامي عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع. الباب الثاني تدخل البنك الجزائري للتنمية (بصفته عونا محاسبا) المادة 2 : يقوم البنك الجزائري للتنمية في إطار تنفيذ المشروع بما يأتي : 1 - التكفل بما يأتي : أ) إبرام اتفاقيات للمالية لإعادة الإقراض مع المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع ب وضع القرض المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ووضعه تحت تصرف والفائدة المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ج) تسديد الأموال المقترضة، في إطار اتفاقيات إعادة الإقراض مع المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع، إلى الخزينة (2) التحقق من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض في إطار المشروع عند إعداد طلبات سحب القرض. 3 (3) تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، 4 (4) إنجاز عمليات سحب القرض وفقا لأحكام اتفاق القرض والعقود التجارية 5 (5) اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الإلتزامات التي تتعاقد عليها لإنجاز المشروع 6 (6) إعداد كل العمليات المحاسبية وكل حصائل الرقابة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع
- (7) اتخاذ التدابير اللازمة، في إطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الإلتزام والأمر بالصرف، 8 (8) تحضير التقويم المحاسبي، عند تنفيذ اتفاق القرض، عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع وإعداد ما يأتي : أ / تقرير فصلي يرسل إلى المتعامل وإلى الوزارة المكلفة بالمالية يتضمّن فيما يخص تنفيذ المشروع، علاقاته مع المؤسسات وعلاقاته بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي ، والاجتماعي ب / تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية. 9 (9) المحافظة على جميع الوثائق والمستندات التي في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. العدد 39 3 صفر عام 1418 ه الباب الثالث تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 3 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية، في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، لا سيما بإنجاز التدخلات الآتية : 1 (1) اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تقوم بها المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
- (2) إعداد ما يأتي وتبليغه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه : أ/تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله، ب / تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزئري للتنمية بالمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع وعلاقات هذا البنك بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، ج / تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماليا. (3) التكفل بالعلاقات التي تتصل باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي : تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ومراقبتها،
- تسيير استعمال الاعتمادات. 4 (4) ضمان إبرام اتفاقية إعادة الإقراض وتسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية من أجل إنجاز العمليات المتعلقة بالمشروع، (5) العمل على إبرام اتفاقيات إعادة إقراض، بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع، للأموال المقترضة من طرف الدولة.
3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 23 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد مصطفى خيار، بصفته مديرا لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد علي عزيب، بصفته نائب مدير للوسائل والشؤون العامة بالمفتشية العامة للمالية بوزاة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد سيدي محمد بوعياد، بصفته نائب مدير لتطبيق المناهج الإعلامية الآلية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد صالح بغيلي، بصفته نائب مدير للمنشآت الأساسية في مديرية الوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد السعيد عكوش، بصفته رئيسا للدراسات، مكلفا بالمناهج وضبط المقاييس بالمفتشية العامة للمالية، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد محمد صغير، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تيارت. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد أحمد بختاوي، رئيسا للدراسات بالديوان الوطني للإحصائيات.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد حامد سلام، رئيسا للدراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش عام بالمفتشية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد جمال إيشرك ، مفتشا عاما بالمفتشية العامة للبيئة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، تتضمن تعيين مفتشين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 تعين الآنسة ياسمينة عطافي، مفتشة للبيئة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد نصر الدين مالكي، مفتشا للبيئة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عبد الحفيظ حجار ، مفتشا للبيئة في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد حمزة فرسي، مفتشا للبيئة في ولاية المسيلة. العدد 39 3 صفر عام 1418 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد بوضياف بوضياف، مفتشا للبيئة في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد نور الدين مفتاحي مفتشا للبيئة في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد أمين قاسم مفتشا للبيئة في ولاية غليزان. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للتقنين
والشؤون العامة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد مهدي مناد، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية أدرار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد حسين رملي، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دائرة في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد محمد سنوسي، رئيس دائرة في ولاية عين تموشنت.
3 صفر عام 1418 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عبد المجيد بوسبير ، نائب مدير للفرق بالمديرية العامة للجمارك.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بمستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد محمد موايسي، مديرا للمركز الجامعي بمستغانم. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد موسى فتيح، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 74 الصادر بتاريخ 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996. الصفحة 22 - العمود الثاني - السطر 22. بدلا من : لتكليفه بوظيفة أخرى. يقرأ : لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، صادر عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، يعيّن السيد عبد الحميد زهاني، رئيسا لديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، ابتداء من 6 غشت سنة .1996 قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن رئيس الحكومة،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد مهام مديرية إدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها الداخلي،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد نور الدين العصمي، مديرا لإدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين العصمي، مدير إدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير البريد والمواصلات.- بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تعين الآنسة حورية بوذراع، ملحقة بديوان وزير البريد والمواصلات، ابتداء من 27 مايو سنة 1996 المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 / العدد 39 3 صفر عام 1418 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997، يتضمن إحداث لجنة الخدمات الاجتماعية لفائدة مستخدمي الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. إن وزير التجارة، بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 2 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بتسيير الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-327 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الجزائري الترقية التجارة الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لجنة الخدمات الاجتماعية لفائدة مستخدمي الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997 عن وزير التجارة الأمين العام محند أمقران لوناس شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر