ج.ر عدد 31 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر IMPOF.DZ 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 31 20 ذي القعدة عام 1413 ه مرسوم رئاسي رقم 93-110 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي رقم 93-111 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3561 - أل الموقع في 17 مارس سنة 1993 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإعانة على إتمام المساكن وتطوير قطاع السكن. مراسيم فردية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للصحة الحيوانية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة للمصالح الفلاحية في الولايات …… مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة للاصلاح الفلاحي في الولايات.

1993 ، تتضمن انهاء مهام مديرين

1993 ، تتضمن إنهاء مهام مندوبين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات …….

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تتضمن تعيين مندوبين للاصلاح الفلاحي في الولايات قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مراقب مالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني. 30

20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 3 فهرس ( تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نواب مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات في النواحي العسكرية. 30 وزارة الاقتصاد مقرر مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993، يحدد شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية.

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الطارف … قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 ولاية الطارف……… وزارة المجاهدين

، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي .

قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء خاصة بعمال المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات في الدويرة. 33 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1413 الموافق 16 يناير سنة 1993 ، يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء لدى المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير بالدويرة.. 34 وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 ، التكوين المهني. وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة. وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993، “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المحيط المسمى يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير

، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

يتضمن منح المؤسسة الوطنية “ العسل “ ( الكتلة : 236 أ ….. 35

4 17 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 ذي القعدة عام 1413 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 93 – 110 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.

- ان رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.ا.د المؤرخة في أول محرم عام 1412 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-16 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة. 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس المجلس الاعلى للدولة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بقائمة ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الاول - الامانة العامة ) باب مبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37 – 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “ المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول “ الامانة العامة “ ( وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993. علي كافي مرسوم رئاسي رقم 93-111 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3561 أل، الموقع في 17 مارس سنة 1993 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإعانة على إتمام المساكن وتطوير قطاع السكن. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ،

20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية بناء على تقرير وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للخزينة ووزير السكن وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 63) و 116 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة ، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة ، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير إسم الصندوق الجزائري للتنمية ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقات الدولية، لا سيما المادة 2 منه . وبمقتضى القانون رقم 22764 المؤرخ في 10 غشت سنة 1964 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط إحداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 0387 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية ، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 5

  • وبمقتضى القانون رقم 889-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 43 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم رقم -20183 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها ،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 ذي القعدة عام 1413 وبمقتضى المرسوم رقم 84-177 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 والمتضمن حل الديوان الوطني للمسكن العائلي وتحويل أعماله وأملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-144 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وأيلولة حصة أمواله وإنشاء الصندوق الوطني للسكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3561- أل الموقع في 17 مارس سنة 1993 بواشنطن ( د. س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الاعانة على إتمام المساكن وتطوير قطاع السكن ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 3561 أل الموقع في 17 مارس سنة 1993 بواشنطن (د.س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإعانة على إتمام المساكن وتطوير قطاع السكن وفق أهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : تتم تدخلات وزير السكن ، ووزير الاقتصاد، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، والوزير المنتدب للخزينة والوزير المنتدب للميزانية، والوزير المنتدب للتجارة، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والبنك الجزائري للتنمية، ومؤسسات ترقية السكن العائلي، ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية ، و المتعاملون الذين يتم اختيارهم لتوفير التموينات المخصصة لإنجاز المشروع في إطار برنامج عمل الحكومة في مجال السكن، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. المادة 3: يتعين على وزير الاقتصاد، ووزير السكن، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، والوزير المنتدب للخزينة، والوزير المنتدب للميزانية، والوزير المنتدب للتجارة ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والبنك الجزائري للتنمية ، ومؤسسات ترقية السكن العائلي، ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية ، والمتعاملون الذين يتم اختيارهم لتوفير التموينات المخصصة لإنجاز المشروع، أن يتخذوا كل فيما يخصه ، جميع التراتيب القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والادارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية

20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية والوثائقية، والمتعلقة بالميزانية وبالعلاقاتية والعملية والرقابة الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993 علي كافي : الملحق رقم (1) الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يؤمن تنفيذ اتفاق القرض ذي مبلغ 200 مليون دولار أمريكي تحقيق الاهداف والبرامج المبينة أدناه : 1 - برنامج ( أ ) للتموين بالمواد الاساسية والمواد الثانوية لاستكمال حد أدنى من 51.300 مسكن تقوم با تمامها المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري خلال فترة 1993-1994-1995، معدة للبيع ومخصصة لمن تؤول اليهم مما يشكل الجزء ( أ ) من المشروع بمبلغ قدره 130 مليون دولار أمريكي. لا يعتبر عدد مساكن هذا البرنامج (أ) بالعدد المحدد بل يمكن رفعه في صورة برنامج ( أ مكرر ) أدناه. 2 - يتضمن برنامج ( أ مكرر ) للتموين عددا مكملا من المساكن تتولى إتمام بنائها المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري تضاف الى عدد المساكن المطلوب إتمامها من البرنامج (أ) أعلاه والواجب تمويلها من عملية إعادة تخصيص ملائمة تقدر قانونا من اعتمادات القرض المخصصة للبرنامج ( ب ) أدناه بمبلغ أقصى يصل الى 25 مليون دولار امريكي للتموين بالمواد المذكورة في المادة 2 أدناه قصد استكمال المساكن للجمهورية الجزائرية / العدد 31 7 المخصصة للبيع والمستوفية الشروط المطلوبة للبرنامج ( أ ) ومقاييس الاهلية نفسها. 3 - برنامج ( ب ) للتموين بالمواد الاساسية (الاسمنت، حديد الخرسانة الخشب ( المخصصة للسوق قصد اتمام بناء المساكن الجاري انجازها في إطار البناء الذاتي، مما يشكل الجزء ( ب ) من المشروع بمبلغ 65 مليون دولار امريكي على الاكثر. 4 - برنامج ( ج ) للدراسات والتكوين والتجهيز لتطوير قطاع السكن بمبلغ 5 ملايين دولار امريكي يشكل الجزء ( ج ) من المشروع. المادة 2 : يكفل البرنامج ( أ ) الذي هو برنامج التموين المذكور اعلاه بمبلغ إجمالي قدره 130 مليون دولار امريكي موزعا على النحو التالي : أولا / التموين لغاية 115 مليون دولار امريكي بمواد البناء والمنتجات الضرورية لاستكمال المساكن حسب المقاييس والكميات المحددة بهذا الصدد وتبعا لعدد المساكن المعنية التي يجب أن تنجزها المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي وديوان الترقية والتسيير العقاري في كل ولاية معنية بالبرنامج ( أ ) أي : أ المواد الأساسية : 1 ) الاسمنت 2 ) حديد الخرسانة 3 ) خشب النجارة 4 ) الخشب المعاكس للشرائح 5 ) الخشب الابيض. ب مواد الاستكمال أو الاعمال النهائية: 1 ) الخيوط والحبال الكهربائية 2 ) الغمد الكهربائي 3 ) الفواصل

  1. موزع الطابق 5 ) موزع الشقة 6 ) الابواب الايزوبلانية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 ذي القعدة عام 1413 ه

  1. مؤقتة الانارة، 8 ) أنبوب نحاسي من جميع الاقطار،
  2. أنبوب فولاذي أسود 10 ) مسخن الماء، 11 ) خلاطات الماء، 12 ) صنبور قطع الماء، 13 ) صنبور قطع الغاز. 14 ) توابع الوصل ) مفرق، عطفة.. الخ )، 15 ) وطيدة، 16 ) بلاط خزفي 17 ) مغسلة، 18 ) محصل منضخة حمام 19 ) حوض الاستحمام 20 ) حويض مرحاض ) أنكليزي وتركي )، 21 ) خزان طرادة الماء وتوابعه 22 ) حوض المطبخ 23 ) مشاعب 24 ) زجاج مسطح عادي 25 ) زجاج مسطح مطروق، 26 ) زجاج مسطح مسلح 27 ) قفل كامل العدة للباب. ثانيا / التموين لغاية 15 مليون دولار امريكي على الأكثر، بقطع الغيار الضرورية لإصلاح معدات مؤسسات بناء المساكن الملتزم بها ضمن انجاز البرنامج (أ) و (أ مكرر ) وضمان سيرها، وتنفيذ دفاتر شروط اتمام المساكن التي أبرمتها وزارة السكن مع المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري المذكورة أعلاه. يوزع هذا المبلغ حسب الاحتياجات التي تقدرها وزارة السكن بمساعدة اللجان الوطنية ( N - COP-N ( والمحلية ( L - COP-L ) للتنسيق والمتابعة والمراقبة المذكورة في الملحقين الاول والثاني بهذا المرسوم. وتبقى الاعتمادات غير المستعملة لاقتناء قطع الغيار مخصصة للتموين بمواد البناء الاساسية ومواد الاعمال النهائية اللازمة لإتمام مساكن البرنامجين ( أ ) و ( أ مكرر ( المذكورين اعلاه. المادة 3 : تنجز المساكن المعنية بالبرنامج ( أ ) المذكور أعلاه في ورشات أشغال إنجاز المساكن المكلفة به المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري الآتية في المواقع المبينة أدناه : أولا / بالنسبة الى المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي، فيما يخص عدد | اجماليا قدره 44084 مسكنا موزعة حسب الآتي : 1 ) الجزائر 5991 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - برج الكيفان 2 - برج البحري 3 - وادي قريش 4 عين النعجة 5 - بوزريعة 6 - بئر خادم 7 - سعيد حمدين 8 - بلحفاف 9 بني مسوس، 10 - القبة 11 - باب الزوار …
  3. بومرداس : 5606 مساكن تنجز في المواقع الآتية : 1 - الكرمة، 2 - زموري 3 سي مصطفى 4 - المرسى 5 - دلس، 6 - الثنية 7 - البحري،

20 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية 8 - الرغاية 9 يسر، 10 الخروبه 11 عين طاية 12 - خميس الخشنة 13 - وادي الحجاج 14 - الناصرية 15 - ابن شود، 16 - الرويبة 17 - حمادي، 18 برج منايل 19 - سوق الأحد، 20 - قورصو، 21 بودواو، 22 - بودواري. 3 ) تيبازة : 3582 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - الدويرة 2 - معالمة 3 - عين البنيان 4 بورقيقة 5 - العاشور، 6 - سطاوالي، 7 - القليعة 8 - شرشال 9 - بواسماعيل 10 - مسلمون 11 غوراية 12 حجوط، 13 حجرة النص 14 قلاتي 15 - الشراقة. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 9 4 ) سكيكدة : 954 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - بوعزاز، -2 بني مالك، 3 - سطورة 4 - المرسى 5- القل، 6 - رمضان جمال 7 - حمادي كرومة، 8 - الحروش 9 - لافيجي، 10 - شاطو فير ( القصر الاخضر )، 11 عزابة 12 - الحدائق 13 – حمادي حمروش 5 ) المدية : 254 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - قصر البخاري 2 - المدية. 6 ) تبسة : 1540 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - بئر العاتر، 2 - الونزة 3 – منطقة السكن الحضري الجديدة رقم 1 4 - تبسة، 5 - الكويف 6 الشريعة 7 - العوينات 8 - البكارية 9 - الحمامات. 7 ) غليزان : 856 مسكنا، تنجز في المواقع الآتية : 1 - حي الانتصار،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 ذي القعدة عام 1413 ه -2 حي النصر، 3 حي البدر، 4 - منطقة السكن الحضري الجديدة الغربية. 8 ) سيدي بلعباس : 598 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - غامبيطا، 2 - سيدي بلعباس ، 3 - منطقة السكن الحضري الجديدة الشمالية 4 - العلوت. 9 ) وهران : 4426 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - حي البدر، 2 - أوستو، 3 - وهران الشرقية 4 - الكرمة، 5 - السانية 6 بوتليليس 7 - مسرغين 8 - ليوبت 9 - العنصر . 10 - وادي تليلات 11 عين الترك 12 - سان شيدريان 13 - قديل 14 - بوركبة، 15 16 بوصفر 16 حاسي مفسوخ. 10 ) عنابة : 927 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - عنابة الغربية 2 - بلقاصر، 11 ) بجاية : 1034 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - تاز مالت 2 - تيشي، 3 - بجاية 4 - الاقصر 5 صدوق . 6 - سوق الاثنين 7 - تسكريوت 8 - درقينة 9 - خراطة، 10 - أوقاس 11 - وادي غير . 12 ) البليدة : 4537 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 بني تامو 2 سيدي موسى 3 - بوينان 4 بني مراد 5 الحرية 6 - بئر توتة 7 بوقرة 8 موزاية 9 - مفتاح 10 - الشفة 11 - أولاد يعيش 12 - وسط المدينة 13 - الشبلي، 14 - الصومعة، 15 - وادي العلايق 16 - العفرون 17 بوفاريك.

20 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية 13 ) برج بوعريريج : 2635 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - زمورة 2 - منطقة السكن الحضري الجديدة الجنوبية 3 - رأس الوادي 4 - المهير، 5 برج غدير 6 - بئر سناس 7 - بليموز، 8 9 سيدي مبارك، 9 عين تاغروت 10 - بئر قاصد علي، 11 مجانة 12 - الحمادية 13 برج بوعريريج 14 - المنصورة 14 ) عين الدفلى : 779 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - العطاف 2 - حاج صدوق، 3 - جليدة، 4 - جندل 5 سيدي الاخضر، 6 خميستي 7 - مليانة 8 – خميس مليانة 9 حمام ريغة. 15 ) باتنة : 759 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - النسيم، 2 - البساتين، 3 - مرحبا 4 - الافق الجميل للجمهورية الجزائرية / العدد 31 11 5 - السعادة، 6 - بريكة 7 - باتنة. 16 ) تلمسان : 2311 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - نسيم 2 - ابن باجي، 3 - ابن سينا، 4 5 ورود 5 عبد المؤمن 6 - الابطال 7 - طارق بن زياد 8 - للا مغنية 9 10 بن سكران 10 حي الياسمين 11 - شتوان 12 - اليسر، 13 – العربي التبسي 14 - الميثاق، 15 - بوماريا، 16 الرمشي المقوى 17 - الرحمة الطري 18 موسى بن نوس، 19 - الفرسان السبد 20 - ليلك الحنايا 21 - البرتقاليات الزان 22 - البستان. 17 ) تيزي وزو : 3564 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - بوغني، 2 - أزفون 3 تيزي وزو 4 - الواضية

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 ذي القعدة عام 1413 5 سيدي نعمان 6 تيغزيرت 7 - اعكوران 8 - مكلة 9 - عزازقة 10 الاربعاء نايت إيراثن 11 - ذراع الميزان 12 13 فريحة 13 تا دمايت 14 - ذراع بن خدة، 15 - مشتراس، 16 - إفليسن 17 18 تيزي غنيف 18 بني عيسي. 18 ) تيارت : 471 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - تيارت 2 - سوقر، 3 - المهدية 4 رحوية 5 - دحموني، 6 - فرندة. 19 ) أم البواقي : 938 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - أم البواقي، 2 - عين كرشة 3 عين مليلة 4 عين بابوش 5 عين البيضاء، 6 عين فكرون 7 - مسكيانة. 20 ) الطارف : 600 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - الذرعان 2 - بوثلجة 3 - القالة 4 - ابن مهيدي 5 - بوحجار. 21 ) جيجل : 1124 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - زيامة منصورية 2 - الطاهير، 3 - تكسانة 4 - القنار ، 5 - قاوس ، 6 - الشاطيء، 7 - عساوس، 8 - الامير عبد القادر ، 9 - العوانة 10 - جيجل 11 - شابو. 22 ) المسيلة : 328 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 – المسيلة، 2 - بوسعادة. 23 ) معسكر : 270 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - معسكر، 2 بوهني. ثانيا / بالنسبة الى دوواوين الترقية والتسيير العقاري فيما يخص عددا اجماليا من المساكن قدره 7216 مسكنا موزعة حسب الآتي :

20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية 1 ) مستغانم : 3177 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 – مستغانم، 2 - وادي الخير ، 3 - خير الدين 4 - السور، 5 بوقيراط، 6 وادي بوغالم 7 سيدي علي 8 - الخضراء، 9 - ماسرة 10 - بلاد توارية 11 - استيدية 12 - سيرات 13 عين بودينار 14 - حجاج، 15 – حاسي مامش، 16 17 عين نويسي 17 مزغران 18 - عبان رمضان 19 سيدي الاخضر، 20 - الصيادة، 21 - عشعاشة 22 - عين تادلس 23 - عين سيدي شريف 24 - فرناقة 25 - حسيان 26 - منطقة السكن الحضرية الجديدة الجنوبية الأولى والثانية. 2 ) الاغواط : 38 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - القواطين للجمهورية الجزائرية / العدد 31 13 3 ) البويرة : 2425 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1- القادرية 2 عمر 3 - الشرفة 4 - الهاشمية 5 - البويرة 6 عين بسام 7 - مشدالة 8 سور الغزلان 9 - الاخضرية 10 - بئر غبالو. 4 ) باتنة : 620 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - باتنة 5 ) برج بوعريريج : 100 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - طريق مجانة -2 برج بوعريريج 3 - ضاحية الحدائق. 6 ) تيزي وزو : 430 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 تيزي وزو. 7 ) بومرداس : 426 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 - أولاد موسى 2 - الاربعطاش 3 - رأس جنات. المادة 4 : يحدد موقع برنامج ( أ ) مكرر المذكور في المادة الاولى أعلاه، بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية ( N - COP-N ) بقرار مشترك بين وزراء السكن والداخلية والجماعات المحلية والاقتصاد.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 ذي القعدة عام 1413 المادة 5 : لانجاز برامج ( أ ) و (أ مكرر ) و (ب ) الخاصة بتمويل المشروع يعمد الى ما يلي : 1 ) التقدير المسبق للاحتياجات : أ - في مجال المواد المذكورة في المادة 2 ( أولا ) بالاتصال مع السلطات المعنية المذكورة في الملحقين الاول والثاني استنادا الى الوضعية المادية الإنجاز المساكن المظلوب اتمامها بمقتضى هذه البرامج. ب في مجال قطع الغيار المذكورة في المادة 2 (ثانيا ) بالاتصال مع موسسات البناء المعنية. 2 ) تنسيق عمليات تموين ورشات المساكن المستهدفة التابعة للمؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري المهنية المحددة في المادة 3 أعلاه. 3 ) القيام حسب مواقع البناء وتبعا للمقاييس والاهداف المحددة لهذا الغرض بتوزيع مواد البناء للبرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) و ( ب ) المذكورة اعلاه وقطع الغيار لكل مؤسسة إنجاز في كل ولاية معنية بالبرنامجين (أ) و (أ مكرر ). المادة 6 : يكفل برنامج ( ب ) لتموين المشروع في مجال المواد الاساسية ( الاسمنت، حديد الخرسانة والخشب ) بمبلغ اجمالي قدره 40 مليون دولار امريكي أي ( الاسمنت 7 ملايين دولار، وحديد الخرسانة 12 مليون دولار ، والخشب الاحمر ، 9 ملايين دولار، والخشب المعاكس للشرائح، 6 ملايين دولار ( التموين اللازم لإتمام المساكن في إطار البناء الذاتي المحددة مواقعها والموزعة عبر الولايات غير المعنية ببرنامج التموين (أ) و(أ مكرر ( المنصوص عليهما في المادة الاولى اعلاه. المادة 7 : يكفل البرنامج ( ج ) بمبلغ قدره 5 ملايين دولار امريكي المذكور في المادة الاولى تنفيذ التدابير اللازمة لإنجاز العمليات المتعلقة بما يأتي : أولا / الدراسات وخدمات الاستشارة والتكوين بمبلغ قدره 4،7 مليون دولار أمريكي فيما يخص : 1 ) المراقبة المالية والمؤسساتية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. 2 ) نظام التوفير الإسكاني والقروض العقارية، 3 ) الدراسة الرامية الى تحديد ما يأتي : أ ) وسائل تمويل قطاع السكن بما في ذلك تدفقات الأموال المرتبطة بالاعانات ب ) وسائل الموازنات التقديرية للقطاع ج ) كيفيات التسيير والتخصيص للإعانات وحساب التفاضل عند وجوده، بين شروط التمويل التجارية وشروط التمويل التفاضلية للقطاع د ) برنامج الاعانات الملحقة بقوانين المالية المتتابعة . ه ) عدة التأجير التوازني القانونية لقطاع الإيجار العمومي و ) كيفيات ترتيب عدة النصوص القانونية للحصول على ملكية السكن الاجتماعي ز ) المساعدة في الإشراف على انجاز المشروع. 4 ) اعادة الهيكلة المالية لدواوين الترقية والتسيير العقاري 5 ) الآثار السلبية لبناء المساكن على البيئة 6 ) تكوين المستخدمين الضروريين لما يأتي : أ ) اقامة مرصد وطني للسكن، ب ) الوظائف الجديدة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ج ) دعم البرنامج الجديد لتسيير قطاع الإسكان د ) اعداد البرامج والأنشطة الخاصة بالتكوين وتنفيذها. ثانيا / اقتناء التجهيز بمبلغ قدره 0.3 مليون دولار أمريكي يخصص لدعم وسائل وزارة السكن. المادة 8 : تترجم تدابير التطبيق والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج (أ) و(أ مكرر ) و (ب ) و (ج) في مستوى كل ولاية معنية بهذه التدابير في شكل مخططات عمل تتخذ أداة للعمل لكي تستخدمها السلطات المعنية لضمان

20 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية برمجة أعمال انجاز الأهداف ونتائج جميع العمليات ذات الصلة بالبرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) و ( ب) و ( ج ) المذكورة أعلاه ولاسيما المالية منها، والميزانية والتجارية والتقنية، والمحاسبية والجمركية والوثائقية، والعلاقاتية والميدانية، والقانونية والادارية والعقارية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. الباب الثاني الجوانب التنظيمية المادة 9 : تنشأ لدى وزارة السكن، قصد تحقيق المشروع موضوع هذا المرسوم، لجنة ميدانية وطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة ( N - COP ) . وتتكون هذه اللجنة من :

  • ممثل للوزير المكلف بالسكن ( رئيسا ) . ممثلين للوزير المنتدب للخزينة ( المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية - المديرية المركزية للخزينة ).
  • ممثل للوزير المنتدب للميزانية ممثل للوزير المنتدب للتجارة. ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل للوزير المكلف بالعمل. ممثل للوزير المكلف بصناعة البناء. ممثل للمجلس الوطني للتخطيط. ممثل للبنك الجزائري للتنمية.
  • ممثل لتجمع المؤسسات العمومية لترقية السكن العائلي المعنية.
  • ممثل لتجمع دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية.
  • رئيس المشروع الذي يعينه وزير السكن. تكون لهذه اللجنة أمانة تقنية دائمة ينشطها رئيس المشروع. تستعين اللجنة قصد تنسيق المشروع ومراقبته بممثلي وزارات وهيئات أخرى، لاسيما الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والصندوق الوطني للسكن اذا كانت المسائل المدرجة بجدول الأعمال تعنيهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة. للجمهورية . الجزائرية / العدد 31 15 المادة 10 : تكلف اللجنة الوطنية ( N - COP - N) المذكورة أعلاه بما يأتي أساسا : 1 - انتقاء متعاملي التموين على أساس المقاييس المذكورة في المادة 15 من الملحق الأول بهذا المرسوم. 2 - حصر احتياجات المستعملين المباشرين أو غير المباشرين لاعتمادات القرض المنصوص عليها بالنسبة الى البرامج ( أ )و(أ مكرر) و ( ب ) و ( ج ) وتقييمها . 3 - السهر على ما يأتي : أ ) التنظيم والتأطير لسير الاجراءات والترتيبات المطبقة على عقد صفقات الامدادات والخدمات بما في ذلك فتح الظروف لكي يتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري الخاص ببرامج (أ) و (أ) مكرر، و ( ب ) و ( ج ). ب ) تنفيذ التدابير اللازمة لتسليم الامدادات المذكورة اعلاه والموجهة لبناء مساكن البرامج (أ) وأ مكرر ) و ( ب ) . 4 تنسيق تنفيذ الاعمال المعنية بالبرنامج ومتابعة الاعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الاول والثاني، وتنفيذها. 5 - ضمان متابعة برامج اتمام المساكن واحترام أجال انجاز الاهداف وتحقيق النتائج المنصوص عليها في اتفاق القرض وفي ملحقي هذا المرسوم ودفاتر الشروط الخاصة بالتموين، ودفاتر الشروط المتعلقة باتمام المساكن. 6 الدراسة وتحضير التقارير الدورية بشأن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض وفي ملحقي هذا المرسوم. 7 متابعة تطبيق المتدخلين في تنفيذ المشروع لآليات العمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بقيد نفقات القرض على اساس التوزيع المنصوص عليه بالنسبة الى البرامج (أ) و (أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) وتسجيلها المحاسبي وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 ذي القعدة عام 1413 ه 8 الشروع في عملية رقابة لحسابات المشروع، تقوم بها المفتشية العامة للمالية، وتحديد الأجال والأهداف الملائمة لاتفاق القرض وملحقي هذا المرسوم. 9 - تجديد منظومة اعلام قابلة التشغيل وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ المشروع وتطبيقها. 10 جمع المعلومات المتعلقة بحالة تقدم البرامج (أ) و(أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) حسب نموذج محدد لهذا الغرض تبعا للأهداف المذكورة، وذلك بالاتصال مع المؤسسات المعنية الأخرى. 11 وضع أي معلومات ووثائق لازمة لانجاز عمليات البرامج (أ) و(أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) ومخططات عمل الولاية المتعلقة بها والتي تقع تحت مسؤولية الولاية تحت تصرف المتدخلين المعنيين بالمشروع. 12 بحث التموينات بمواد البناء الخاصة بالبرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) و ( ب ) ومخططات العمل المرتبطة بها في كل ولاية، وتنسيقها وضمان برمجتها. 13 ضمان متابعة توزيع مواد البناء على المواقع المعنية طبقا للمقاييس والخصوصيات التقنية والمالية المطلوبة والمساهمة في ضمان ضبط السوق فيما يخص المنتجات عن طريق عمليات مراقبة تتم بالتنسيق مع المصالح المختصة بالمراقبة في الولاية المعنية. 14 بحث المعلومات المتحصل عليها فيما يخص تنفيذ عمليات انجاز البرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) وتعزيزها، واعداد تقرير إتمام المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض. 15 - اعداد محاضر الاجتماعات في سجل مخصص لهذا الغرض وتوزيعها على أعضاء اللجنة الوطنية ( N - COP ( والسلطات المختصة المعنية وضمان التكفل بأشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء. 16 متابعة مدى جودة خدمات التموين يقوم بها المتعاملون المنتقون المعنيون في التموين وتكليف من يقوم بهذه المتابعة وتنفيذ دفاتر الشروط الخاصة بالتموين ودفاتر الشروط المتعلقة بإتمام المساكن المذكورة في الملحقين الاول والثاني بهذا المرسوم. 17 - انجاز أية دراسات وتحقيقات وتلخيصات أو تكليف من يقوم بانجازها في ميدان تقييم الاحتياجات ذات العلاقة بوسائل تحقيق الأهداف ومخططات العمل في الولاية المعنية في مجال التموين وانجاز بناء المساكن وغيرها من الأهداف المنصوص عليها في البرامج (أ) و(أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) المذكورة في المادة الاولى اعلاه وما يليها. 18 - المساهمة ضمن حدود اختصاصاتها المبينة اعلاه في الاشغال التي تقوم بها وزارة السكن والمتعلقة بتنفيذ المشروع وانجاز العمليات المتعلقة به انجازا كاملا. 19 - دراسة التدابير الميدانية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وضبطها واقتراحها بحيث يكفل انجاز مخططات عمل الولاية المعنية بالعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الاول والثاني لاسيما العمليات المالية والوثائقية والقانونية والتقنية والتجارية والجمركية والميزانية والعقارية والاعلامية والادارية، وفيما يخص الرقابة اللازمة لتنفيذ البرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ). 20 - السهر على اعداد تقارير دورية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج التي تخص البرامج (أ) و (أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) وما يرتبط بها من مخططات عمل. 21 - متابعة قيام المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمتعاملين في التموين المنتقين المعنيين بتنفيذ التزاماتها و دفاتر شروط اتمام المساكن ودفاتر شروط التموين التي تربطها بوزارة السكن وتكليف من يراقب تنفيذ ذلك كله. 22 السهر على عقد اجتماعاتها الدورية ولو مرة واحدة في الشهر على الأقل. المادة 11 : تنشأ لجنة محلية للتنسيق والمتابعة والمراقبة ( L - COP ) توضع تحت اشراف المدير

20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية الولائي المكلف بالسكن والتعمير على مستوى الولايات المعنية ببرامج المشروع ( أ ) و ( أ مكرر )، و (ب) و ( ج )، وذلك للقيام بما يأتي : 1 / مساعدة وزارة السكن ولجنة ( Cop ) الوطنية في اداء مهمتيهما المتمثلة في انجاز التدابير والاعمال الميدانية الخاصة بالتنسيق والتطبيق والمتابعة والمراقبة الضرورية لحسن تنفيذ المشروع وللنتائج الواجب الحصول عليها . 2/ كونها عنصر ارتباط واتصال بين وزارة السكن واللجنة الوطنية ( Cop ) مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بتحقيق المشروع. 3 / تنفيذ اعمال التنسيق والمتابعة والمراقبة وتدابيرها في الولاية المعنية وذلك فيما يتعلق بما يأتي: أ) تطبيق مهام اللجنة الوطنية ( Cop) فيما يخص تحقيق الاهداف والنتائج المرجوة من تنفيذ البرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) ، و ( ب ) و ( ج ) من المشروع، ومن تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني. ب ) تنفيذ مخططات عمل الولاية المذكورة في الملحقين الاول والثاني الناجمة عن تنفيذ البرامج ( أ ) و ( أ. مكرر ) ، و ( ب ) و ( ج ) والعمل بها . 4 / المساهمة في أداء مهام الاعلام والتصور والتنسيق والمتابعة والمراقبة والتنفيذ والتقييم للعمليات المالية والتجارية والتقنية والميزانية والجمركية والعقارية والميدانية والعلاقاتية والوثائقية والادارية والمحاسبيئة والرقابة الضرورية لتحقيق البرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) من المشروع. 5 / موافاة وزارة السكن التي تساعدها اللجنة الوطنية ( Cop ) دوريا وبانتظام بما يأتي :

  • محاضر جلسات عمل اللجنة المحلية وكل واقع أو اعلام ذي صلة بتنفيذ المشروع. تقرير مفصل مرة في الشهر على الاقل مع المعلومات المطلوبة بشأن تنفيذ الاعمال المباشر فيها للجمهورية الجزائرية / العدد 31 17 بمبادرة من اللجنة الوطنية (Cop) وحول مدى التقدم الحاصل في تحقيق المشروع. 6/ متابعة تنفيذ المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمتعاملين في التموين المنتقين لالتزاماتهم ومدى احترامهم دفاتر الشروط الخاصة باتمام المساكن ودفاتر الشروط المتعلقة بالتموين التي تربطهم بوزارة السكن ومراقبة ذلك. 7/ السهر فيما يخصها على تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في ملحقي هذا المرسوم ولاسيما الاحكام المتعلقة بسير الاجراءات ذات الصلة بعقد الصفقات بما في ذلك فتح الظروف المختومة على يد كل متدخل لضمان تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها مرتين في الشهر على الاقل. المادة 12 : تتكون اللجنة المحية من : 1 – المدير الولائي المكلف بالسكن والتعمير ( رئيسا ) . 2 - مدير التجارة في الولاية المعنية. 3 - المدير الولائي المكلف بصناعة البناء. 4 - المدير الولائي المكلف بالعمل. 5 - رئيس الدائرة المعني. 6 - ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، 7 - ممثل المؤسسة العمومية المحلية لترقية السكن العائلي المعني. 8 المدير العام لمؤسسة انجاز المساكن المعني والمتعامل المعني بالتموين المنتقي اذا كان جدول اعمال الاجتماع يهمهما. ويتكفل بأعمال الكتابة للجنة المدير الولائي المكلف بالسكن والتعمير الذي يتولى تسجيل أشغال اللجنة المحلية في دفتر خاص يفتح لهذا الغرض وارسال الوثائق الموجهة الى وزارة الاسكان واللجنة الوطنية ( Cop).

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 ذي القعدة عام 1413 المادة 13 : تبرم في اطار تنفيذ المشروع دفاتر شروط اتمام المساكن بين وزارة السكن واصحاب المشروع من المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنيين، تلزمهم بما يأتي : أ ) البرنامج السنوي لإتمام المساكن وتسليمها، المقررة لفترات 1993-1994-1995، ب ) متابعة التموين بمواد البناء والمنتجات حتى وصولها الى غايتها في اطار برامج التموين ( أ ) و(أ مكرر)و ( ب ) من المشروع واستعمالها في مستوى وحدات المساكن المحددة والمضبوطة المواقع ج ) الالتزامات الأخرى التي تعود اليها بمقتضى ملحقي المرسوم لانجاز المشروع. الباب الثالث الجوانب العلاقاتية والميدانية والوثائقية والقانونية والادارية المادة 14 : يتجسد انجاز البرامج ( أ ) و(أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) المذكورة في المادة الاولى من هذا الملحق في شكل مخططات عمل ولائية تعدها وزارة السكن بمساعدة اللجنتين الوطنية والمحلية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المذكورتين اعلاه وبالاتصال مع الوزراء والهيئات والمتعاملين المعنيين. وتتكفل مخططات العمل هذه بالعمليات الآتية : 1 / استعمال القرض مترجما على الخصوص بما يأتي :

  • اتفاقية المقابلة بين الخزينة العمومية والبنك الجزائري للتنمية بمبلغ 195 مليون دولار أمريكي لتمويل العمليات المنصوص عليها في البرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) و ( ب ) ، المذكورة اعلاه.
  • الاتفاقيات المالية بين البنك الجزائري للتنمية والمتعاملين في التموين المنتقين التي يلحق بها دفتر الشروط الخاص بالتموين المتعلق به مقابل تسديدهم المبالغ المقترضة حسب الشروط المحددة في اتفاقية المقابلة المذكورة اعلاه.
  • ايجاد اعتمادات الدفع اللازمة وقيام الخزينة العمومية بوضع مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي بمقتضى البرنامج ( ج ) تحت تصرف الأمرين بالصرف المعنيين لدى البنك الجزائري للتنمية.
  • ادخال العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية. 2 / الانجاز الذي تترجمه على الخصوص دفاتر الشروط لإتمام المساكن في كل ولاية معنية، المبرمة بين وزارة السكن والمؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية. 3 / التموين لانجاز البرامج (أ) و(أ مكرر ) و( ب ) ، المترجمة على الخصوص بدفتر الشروط الخاصة بالتموين، المبرمة بين وزارة السكن والمتعاملين في التموين المنتقين. 4 / ابرام الصفقات التي يترجمها على : الخصوص أولا ) بالنسبة الى البرنامج (أ) و(أ مكرر ) و ( ب ) ، ما يأتي : أ ) تنفيذ المناقصات التي تعد نموذجها وزارة السكن بمساعدة اللجنة الوطنية ( COP ) واللجان المحلية. ب ) توقيع العقود المعدة بين متعاملي التموين المنتقين والممونين المتعاقدين معهم المعتمدين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للاجراءات والاحكام المطبقة على ابرام الصفقات بما في ذلك فتح الظروف المختومة لتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. ثانيا / بالنسبة الى البرنامج ( ج ) ما يأتي : أ ) تنفيذ السلطات المختصة المعنية للمناقصات القانونية والتكفل بالترتيبات والاجراءات المطبقة على ابرام الصفقات بما في ذلك فتح الظروف المختومة لضمان تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. ب ) توقيع العقود المبرمة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وتنفيذها بين السلطات المختصة المعنية والممونين ومقدمي الخدمات. 5 / المراقبة التقنية لانجاز تموينات البرامج ( أ )

20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية و ( أ مكرر ) ، و ( ب ) ، ( ج ) مترجمة على الخصوص في تنفيذ عقد المراقبة التقنية بين المتعامل المنتقي للتموين وهيئة رقابة المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية أو أي هيئة أخرى متخصصة مع وجوب قيامها بضمان المراقبة التقنية وفقا للمقاييس والخصوصيات التقنية لعقود التموين المبرمة ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 6/ مراقبة العمليات التجارية والتقنية والقانونية والادارية والمالية والتنظيمية والتعاقدية والجمركية والميدانية والوثائقية والعلاقاتية. المادة 15 : يؤهل لإنجاز عمليات تموين البرامج (أ)و(أ مكرر ) و( ب )، متعاملو التموين الذين تتوفر فيهم المقاييس المنصوص عليها لهذا الغرض في دفتر الشروط المتعلق بالتموين الذي يعنيهم والذي يعده وزير السكن، أي : 1 ) المقياس المالي الذي يسمح بإعطاء معلومات عن مدى كفاءة المتعامل في التموين ويساره المالي. 2 ) مقياس الصفة التمثيلية الذي يسمح بإعطاء معلومات عن مدى الاختصاصات الاقليمية ( الجهوية والوطنية ) للمتعامل في التموين ولاسيما في مجال التوزيع ( نقاط البيع ).

  1. مقياس الوسائل الذي يسمح بإعطاء معلومات عن مدى مطابقة قدرات التخزين والنقل للمتعامل في التموين وملاءمتها لطبيعة التموين المزمع وحجمه.
  2. مقياس الاهلية الذي يسمح بإعطاء معلومات عن مدى أهلية المتعامل في التموين وخبرته في الميدان ( التسجيل في السجل التجاري، الاقدمية، ومنجزاته في الميدان).
  3. مقياس الالتزام وهو قدرة المترشح للتعامل في التموين على التقيد بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، والعمل بأحكام دفتر الشروط والتزاماته لاسيما مراعاة توجيه المنتوجات والمعدات الى المؤسسات واحترام أجال تنفيذ الالتزامات المطلوب التكفل بها . للجمهورية الجزائرية / العدد 31 19 6 ) مقاييس أخرى تخص الظروف المحلية لتنفيذ البرامج المعنية والتي تحددها اللجنة الوطنية (COP). المادة 16 : يجب ان يندرج في دفاتر الشروط الخاصة بالتموين من أجل إنجاز البرامج (أ) و ( أ مكرر ) و (ب) ، المعنية ما يأتي على الخصوص : 1 ) اهداف المشروع المسند تحقيقه الى أطراف دفتر الشروط وموضوعه المحدد بالموقع. 2 ) الوسائل اللازمة لإنجاز العمليات، المذكورة في دفتر الشروط الخاص بالتموين ووسائل التنفيذ والتنسيق والمتابعة والاعلام والتقييم والمراقبة بما يتفق والقوانين والتنظيمات المعمول بها.
  4. كيفيات التمويل التي يجب ان تنفذها أطراف دفتر الشروط الخاص بالتموين في اطار تطبيق اتفاق المقابلة والاتفاقية المالية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني. 4 ) الشروط والالتزامات الميدانية للوسائل والنتائج الواجب توفرها في الاطراف، التي تتدخل في اطار دفتر الشروط الخاص بالتموين لإنجاز برامج التموين المعنية ومخططات العمل ذات الصلة بها المذكورة في الملحقين الاول والثاني. 5 ) الإجراءات والأحكام المطبقة على ابرام الصفقات وفتح الظروف المختومة لتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
  5. شروط فسخ دفتر الشروط الخاص بالتموين لاسيما في حالة : أ) عدم مراعاة بنود دفتر الشروط والاحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتنفيذ العمليات موضوع دفتر الشروط المذكور اعلاه. ب ) عدم تحقيق النتائج والآجال والوسائل المنصوص عليها في دفتر الشروط المذكور اعلاه. ج ) التصريحات المزورة التي قد تصدر من المتعامل في التموين.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 ذي القعدة عام 1413 ه 7 ) التزام المتعاملين في التموين المنتقين بالتخلي عن كل مطالبة بأرباح أو عمل تعويضي في حالة الاخلال بالأحكام القانونية وأحكام دفتر الشروط الخاص بالتموين أو عدم التقيد بها. وهذا دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة التي يمكن القيام بها ضدهم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 8 ) الملاحق :

  • التجارية ( الوسائل والأهداف والنتائج ).
  • التقنية ( الوسائل والأهداف والنتائج ).
  • المالية ( الوسائل والأهداف والنتائج ). وغير ذلك مما له علاقة بالقوانين والتنظيمات المعمول بها واحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني. المادة 17 : تمنح اعتمادات التمويل المذكورة اعلاه بموجب قرض مقابل تسديد للمتعاملين في التموين المنتقين بعنوان البرامج (أ) و(أ مكرر ) و ( ب )، حسب الشروط الخاصة بتمويل هذه البرامج الواردة في الاتفاقية المالية والمتضمنة ما يأتي على الخصوص : أ) الهدف من العمليات المطلوب إنجازها في البرامج المذكورة وتحديد مواقعها. ب ) شروط التسديد. ج ) وسائل استعمال اعتمادات التمويل والضمانات المصرفية المقدمة للتسديد وشروط ذلك. د ) أية شروط أخرى ذات صلة بعمليات صرف الأموال والمحاسبة والمراقبة وحفظ الأرشيف. المادة 18 : تتم عمليات التموين الخارجية والداخلية اللازمة لتحقيق البرامج (أ) و(أ مكرر ) و ( ب )، و( ج ) المذكورة في المادة الاولى اعلاه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الكيفيات الميدانية المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني. ويشمل مسار عمليات التموين وإبرام صفقات التموين لاسيما بالنسبة الى السلطات المختصة المعنية أعمالا وعمليات للتصور والتنفيذ والمراقبة حسب الحالة والبرنامج الذي تتولى تنفيذه كله أو جزء منه مشتركة أو كل على حدة ما يأتي : 1/نشر اعلان انتقاء أولي للمترشحين كمتعاملين في التموين بموجب البرامج (أ) و(أ مكرر)و ( ب ) ، من المشروع في اربع جرائد يومية على الأقل. 2 / تصنيف المترشحين للتعامل في التموين حسب ترتيب الأهلية والمقاييس المذكورة في المادة 15 اعلاه واعداد قائمة الترتيب 3 / اعداد قائمة المتعاملين في التموين المقبولين بعد انتقائهم وفي حالة العجز عن الالتزام او التخلي عن المهمة، تقوم اللجنة الوطنية ( COP) بتعويض المتعامل العاجز بمتعامل آخر في التموين سبق انتقاؤه اوبمترشح مسجل في قائمة التصنيف نفسها اذا استكمل التزاماته وتوفرت فيه الشروط المحددة في المقاييس، المنصوص عليها في المادة 15 اعلاه، عند القيام بعملية التعويض المذكورة. 4 / تحضر الملفات المتعلقة بإبرام الصفقات والمناقصات على اساس الملف التقني ودفتر الشروط الخاص بالتموين المحدد مسبقا وفقا لهذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني والذي يوقعه الطرفان ( وزارة السكن والمتعاملين في التموين المنتقين ). 5 / تقديم ملفات المناقصة امام اللجان المختصة المؤسسة قانونا وتنفيذ التدابير اللازمة للمنافسة في الشفافية وصيانة مصالح الدولة إزاء كل متعاقدين مشاركين آخرين. 6/تصور عقد التموين الذي يلزم المتعامل المنتقي في التموين ومراقبته. 7 / متابعة ابرام الصفقة وتنفيذ العقود ذات الصلة باقتناء الإمدادات والخدمات والتكوين والمساعدة التقنية وفقا للقوانين المعمول بها ولأهداف المشروع وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني. 8/ متابعة التخليص الجمركي, وتحقيقه ورفع الإمدادات المحددة في العقود المبرمة في إطار تنفيذ المشروع.

20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية 9/ متابعة استلام الإمدادات والتجهيزات وتنفيذه، وكذلك عمليات المراقبة التقنية وفحص الامدادات والتجهيزات طبقا للأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والخصوصيات المحددة في دفتر شروط العقد التجاري حسب الهدف من البرامج (أ) و (أ مكرر ) و( ب )، و ( ج ). 10 / متابعة كل منازعة محتملة إزاء مورد الامدادات الشريك في العقد مع المتعامل في التموين المنتقي. 11 / تصور منوال نموذجي لملف المناقصة ووضعه تحت تصرف المتعاملين في التموين المنتقين. 12 / تنظيم الاجراءات والترتيبات المطبقة على ابرام الصفقة وتأطيرها بما في ذلك فتح الظروف المختومة لضمان الشفافية والمنافسة في الاسعار وتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 13 / اثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة الى كل النفقات المصروفة بموجب البرامج ( أ ) وأ مكرر ) و ( ب ) ، و ( ج ) من المشروع قبل تقديمها الى البنك الجزائري للتنمية قصد صرف الأموال. 14 / التكفل بمسار ابرام الصفقات بما في ذلك الجوانب الادارية والمالية والتقنية حتى استكمال عملية انتقاء موردي الامدادات. 15/ تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية ( لحسن التنفيذ وارجاع التسبيقات ) وكل منازعة محتملة ازاء مورد الامدادات. 16 / تنفيذ النفقات ذات الصلة بصفقات موردي الامدادات والخدمات المبرمة في اطار انجاز المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 17 / تحويل الملفات المتعلقة بالصفقات ( الوثائق والاوراق الاثباتية والفواتير والعقود وأي وثيقة أخرى مطلوبة لما يجب القيام به من عملية دفع ) الى البنك الجزائري للتنمية، سواء لدفع مبالغ على الحساب او لدفع كامل مبالغ كل عملية قصد تقديم طلبات صرف الاموال الى البنك الدولي للإنشاء والتعمير. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 21 18 / تحديد الدراسات التي تتطلب اجراء خبرة او استشارة. 19 / الاختيار التقني للخبراء او مكاتب الدراسات المعتمدة. 20 / اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات الواجب اجراؤها بعنوان تنفيذ المشروع. 21 / تصور برنامج انجاز عمليات الدراسات والمساعدة التقنية وتنفيذها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا. 22 / حصر احتياجات المستعملين المباشرين وغير المباشرين لاعتمادات القرض وتقييمها ولاسيما المتعاملون المنتقون في التموين بمواد البناء الاساسية، ومواد اتمام العمل وبقطع الغيار وفي مجال انجاز المساكن وبنائها على ما هو مقرر ومنصوص عليه في البرامج (أ) و ( أ مكرر ) و ( ب )، 23 / دراسة تنفيذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان تموين منتظم لدى مستعملي مواد البناء وقطع الغيار لدى المتعاملين المعنيين. 24 / برمجة التموينات لدى مختلف المتعاملين وفقا للمقاييس والخصوصيات التقنية اللازمة التي تحددها وزارة السكن بمساعدة اللجنتين ( COP ) الوطنية والمحلية. 25 / المساهمة في دراسة الآليات والأصول القانونية اللازمة لانجاز العمليات التجارية الواجب تنفيذها في اطار مخطط عمل الولاية المعنية والناجمة عن البرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) و ( ب ) ، و ( ج ) وضبطها وتنفيذها. 26 / متابعة انجاز برنامج توزيع مواد البناء الأساسية ومواد إتمام العمل وقطع الغيار المذكورة اعلاه وضبط السوق فيما يتعلق بالمنتجات المذكورة اعلاه عن طريق عمليات المراقبة التي تتم بالتنسيق مع المصالح المختصة بالرقابة في الولاية المعنية. 27 / دراسة منظومة اعلام قابلة للاشتغال وصارمة تسمح بالاطلاع دوريا على ما يأتي :

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 ذي القعدة عام 1413 أ ) السوق ووضعية حظيرة معدات بناء المساكن وما يتبع ذلك من وسائل. ب ) تسليم مواد البناء والمنتجات وقطع الغيار والتجهيزات المطلوب استعمالها في اطار البرامج ( أ ) و(أ مكرر) و(ب )، و( ج ) من المشروع او ايصالها الى الجهة الموجهة اليها. ج ) وضعية مؤسسات انجاز المساكن وبنائها الحاصلة في اطار البرنامجين (أ) و(أ مكرر)، د ) تنفيذ برنامج تموين ( أ ) و ( أ مكرر ) و ( ب ) ، فيما يخص تطبيق مخطط عمل الولاية المعنية. 28 / المساهمة في متابعة نوعية خدمة التموين التي يقدمها المتعاملون المنتقون المعنيون. 29 / مساهمة المتدخلين لإنجاز المشروع في حدود اختصاصاتهم المبينة اعلاه في الاشغال التي تقوم بها وزارة السكن واللجنتان ( COP ) الوطنية والمحلية المتعلقة بتنفيذ البرامج ( أ ) و ( أ مكرر) و(ب )، و ( ج ) وفي الانجاز الفعال للعمليات ذات الصلة بها. 30 / دراسة التدابير الميدانية للمراقبة وضبطها واقتراحها بما يكفل انجاز مخططات عمل الولاية المعنية عن طريق عمليات البرامج المذكورة اعلاه. الباب الرابع الجوانب الخاصة بالمالية والموازنة والمحاسبة والرقابة المادة 19 : يتم إستعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة، وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة ومخطط المراقبة والمبادلات الخارجية. المادة 20 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الذي يموله اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في اطار قوانين المالية ومخطط التجهيز. وتتم النفقات ذات الصلة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 21 : تقوم بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها اياها البنك الجزائري للتنمية ووزارة السكن بمساعدة اللجنتين ( COP ) الوطنية المحلية. المادة 22 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور اعلاه والتي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والعمليات التي تقدم بها وزارة السكن ووزارة الاقتصاد، والمتعاملون في التموين المنتقون في اطار تنفيذ المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة مؤسسات الرقابة التابعة للدولة، ومراقبة المصالح المختصة بالتفتيش في وزارة السكن والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها ان تتخذ كافة الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني. المادة 23 : يتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد شهريا وفصليا وسنويا. ويجب ان تكون الوثائق الحسابية والاوراق الاثباتية متاحة في أية لحظة لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل قطعة كل جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق رقم ( 2 ) الباب الأول أحكام عامة المادة 24 : تتولى المصالح المختصة في الوزارات والهيئات المبينة في هذا المرسوم وملحقيه كل فيما يخصها وفي حدود الصلاحيات التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفق القوانين

20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية والتنظيمات الجاري بها العمل التكفل بالجوانب الادارية والتجارية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والتقنية والعقارية والجمركية والعلاقاتية والعملية والمتعلقة بالميزانية، والمحاسبية والرقابة المرتبطة بتنفيذ العمليات الضرورية لانجاز البرامج ( أ ) و (أ مكرر)و(ب ) و ( ج ) من المشروع، ولاسيما الأعمال المجمعة أو المنفصلة في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2. الباب الثاني تدخلات وزارة السكن المادة 25 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 وعن اتفاق القرض، يتولى وزير السكن في حدود صلاحياته، بمساعدة اللجنة الوطنية واللجان المحلية للتنسيق والمتابعة والرقابة، القيام بانجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2، 2 - ابرام دفاتر الشروط المتعلقة باتمام المساكن المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، مع مؤسسات ترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري 3 - وضع التصور لدفاتر شروط التموين المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، مع المتعاملين في التموينات الذين يتم اختيارهم، والقيام بتنفيذ ذلك ومتابعثه وتنسيقه ورقابته وانجازه 4 القيام برئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم وتنشيطها، وتنصيب اللجان المحلية للتنسيق والمتابعة والرقابة المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، 5 - تحديد محتوى البرنامجين ( أ مكرر ) و (ب)، المنصوص عليهما في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، بمشاركة السلطات المعنية وبالتنسيق معها ، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 6 23 6 القيام بتقدير الحاجات إلى المواد وقطع الغيار، وتنسيق عمليات التموين ومتابعتها ومراقبتها، وتوزيع قطع الغيار والمواد على النحو المنصوص عليه في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، وذلك بالاتصال مع الوزارات المعنية واللجان الوطنية للتنسيق واللجان المحلية للتنسيق 7 التكفل بتنفيذ العمليات المندرجة على الصعيد الولائي في مخططات العمل، المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، وتكليف من يتكفل بذلك، 8 إعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والتقنية والقانونية والتجارية والمتعلقة بالميزانية والعلاقاتية والوثائقية والعملية والتعاقدية والادارية والعقارية والتنظيمية والمحاسبية والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع، كل ثلاثة أشهر استنادا إلى المعلومات التي يبلغها المتدخلون المعنيون بانجاز البرامج (أ) و (أ مكرر ) و ( ب ) و (ج ) من المشروع، وإرسال ذلك إلى وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والمجلس الوطني للتخطيط، وإعداد تقدير لاستعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر في العلاقات بين المتدخلين والعلاقات بين البنك الدولي للانشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية 9 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للانشاء والتعمير بالاتصال مع الوزير المنتدب للخزينة، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية، بما في ذلك وزارة الشؤون الخارجية، بأي نزاع محتمل 10 - إطلاع وزارة الاقتصاد والوزارات المعنية الأخرى بالردود التي يخص بها البنك الدولي للانشاء والتعمير على الملفات الادارية والتقنية والمالية والتجارية 11 - القيام عن طريق المصالح المختصة في التفتيش باعداد تقرير عن تنفيذ البرامج ( أ ) و(أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) من المشروع مرة كل سنة خلال مدة المشروع على النحو المنصوص عليه في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 ذي القعدة عام 1413 12 - اتخاذ التدابير التنظيمية والعملية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم وفي حدود صلاحياته، الضرورية لما يأتي:

  • من أجل مركزية ملفات الطلبات التي يقدمها المتعاملون الذين يتم اختيارهم، والمتعلقة بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج (أ) و(أ مكرر ) و( ب ) ،
  • من أجل عرض هذه الملفات بسرعة على البنك الجزائري للتنمية. الباب الثالث تدخلات وزارة الاقتصاد المادة 26 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 وعن اتفاق القرض، يتولى وزير الاقتصاد، لاسيما في حدود صلاحياته، القيام بانجاز التدخلات الآتية : 1 القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والانجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2، 2 - اتخاذ التدابير اللازمة لاعداد رقابة مالية ومؤسساتية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 3 اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية لاعداد نص قانوني يتعلق بالقانون الأساسي الجديد للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، 4 - اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وعلى أساس الاستعمالات التي تتم بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض التي تبلغها إياه وزارة السكن والبنك الجزائري للتنمية 5 زيادة على الأعمال المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 اعلاه، تكلف المفتشية العامة للمالية وتزود السلطات المختصة المعنية بإدارة اتفاق القرض وتنفيذه، بما يأتي : أ - تقرير عن رقابة حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة أشهر بعد تاريخ اختتام السنة المالية التي ترتبط بها، ب تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع يخص هياكله المادية والمالية والتقنية والتجارية 6 - القيام وتكليف من يقوم بابرام اتفاقية التنازل بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقيات المالية بين البنك الجزائري للتنمية والمتعاملين في التموين الذين يتم اختيارهم، 7 - السهر، في حدود صلاحياته، على إبرام دفاتر الشروط المتعلقة بالتموين ودفاتر الشروط المتعلقة بإتمام المساكن وتنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها، 8 - التكفل بتمثيل الدولة لدى البنك الدولي للانشاء والتعمير في مجال تنفيذ اتفاق القرض وإدارته طبقا للاجراءات والتدابير القانونية المعمول بها، الباب الرابع التدخلات المشتركة بين وزارة السكن ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية المادة 27 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 وعن اتفاق القرض، يقوم وزير السكن ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، لاسيما في حدود صلاحياتهم وكل فيما يخصه، بالتدخلات الآتية : 1 القيام بتنفيذ أعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والانجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2، 2 - اتخاذ التدابير اللازمة، كل فيما يخصها، قصد القيام بالتكفل بالعمليات والأعمال المسندة إليها في مجال التمويل والتسويق والرقابة والانجاز 3 - القيام بتنسيق البرامج (أ) و(أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) من المشروع ومتابعتها ومراقبتها وتنفيذها فيما يخص معطياتها المادية والمالية والتقنية والقانونية والتجارية والمتعلقة بالميزانية

20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والادارية والعلاقاتية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والعملية والرقابة 4 اتخاذ الاجراءات الضرورية بالاتصال مع السلطات المختصة قصد وضع تصور لمشروع نص يتعلق بترتيب الحيازة الاجتماعية للملكية 5 - القيام بانجاز عمليات الدفع وإخراج الأموال والنفقات والتسديد المرتبطة بتمويل البرامج ( أ ) و(أ مكرر ) و ( ب ) من المشروع، وكذا عمليات الدفع وإخراج الأموال والنفقات في البرنامج ( ج )، 6 - القيام وتكليف من يقوم بإبرام اتفاقية التنازل بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقيات المالية بين البنك الجزائري للتنمية والمتعاملين في التموين الذين يتم اختيارهم، 7 - السهر، في حدود صلاحياتها، على ابرام دفاتر الشروط المتعلقة بالتموين ودفاتر الشروط المتعلقة با تمام المساكن وتنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها، 8 القيام وتكليف جميع الادارات والمتدخلين المعنيين للقيام، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يأتي : أ ) - المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع المنجزة في اطار تنفيذ البرامج (أ) و(أ مكرر) و ( ب ) و ( ج ) من المشروع الممول من اتفاق القرض ب ) - إعداد الحصائل المحاسبية ج) - حفظ جميع الوثائق الادارية والمتعلقة بالميزانية والمحاسبية والجمركية والمالية والتجارية والتقنية والمراقبة التقنية المتعلقة بانجاز المشروع ووضع أرشيف لذلك. 9 - السهر على السير المنتظم للجنة الوطنية واللجان المحلية للتنسيق والمتابعة والرقابة والتنفيذ لعمليات تنفيذ مخططات عمل الولاية لانجاز البرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) و (ب ) و ( ج )، 10 العمل على إعداد كل التقارير المتعلقة للجمهورية الجزائرية / العدد 31 25 بتنفيذ اتفاق القرض وانجاز المشروع في اطار تطبيق هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 11 تزويد كل المصالح المختصة بالرقابة والتفتيش التابعة للدولة وأعضاء اللجنة الوطنية واللجان المحلية للمتابعة والتنسيق كل فيما يخص المهام المنوطة بها، بالوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بالمهام والعمليات والأشغال المسندة إليها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها ، وأحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 ، ودفاتر شروط التموين ودفاتر شروط إتمام المساكن والاتفاقيات المالية واتفاقيات التنازل المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، 12 متابعة ومراقبة مدى احترام مؤسسات ترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمتعاملين في التموين الذين يقع عليهم الاختيار، لالتزاماتهم والدفاتر شروط إتمام المساكن و دفاتر شروط التموين التي تعهدوا بها، الباب الخامس تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 28 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2، وعن اتفاق القرض، يقوم البنك الجزائري للتنمية، لاسيما في حدود صلاحياته، بالتدخلات الآتية : 1 - التكفل بما يأتي : أ ) إبرام الاتفاقيات المالية المذكورة في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم والتي تلحق بها دفاتر شروط التموين ب ) تسديد الأموال المقترضة للخزينة 2 ) - القيام بدراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، بالاتصال لاسيما مع وزارة السكن ووزارة الاقتصاد 3 - القيام بمراجعة مطابقة المصاريف، المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر شروط التموين، خلال إعداد طلبات إخراج أموال القرض

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 ذي القعدة عام 1413 4 - القيام بالتحقق من وجود ملاحظة “ خدمة - منجزة عندما تكون هذه الملاحظة واجبة في المستندات الثبوتية التي تقدمها : أ ) وزارة السكن بمساعدة اللجنة الوطنية للمتابعة والتنسيق بالنسبة للبرامج (أ) و(أ مكرر ) و ( ب ) من المشروع الذي يقوم بانجازه المتعاملون في التموين الذين يقع عليهم الاختيار، ب ) وزارة السكن والاقتصاد كل فيما يخصها، بالنسبة للبرنامج ( ج ) من المشروع، 5 - القيام بتقديم طلبات إخراج أموال القرض لدى البنك الدولي للانشاء والتعمير، 6 - تنفيذ عمليات إخراج أموال القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور، ووفق هذا المرسوم وملحقية 1 و 2 لتمويل البرامج (أ) و( أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) من هذا المشروع، 7 - اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والمالية والعلاقاتية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعهد بها، 8 - القيام بجميع العمليات وكل الحصائل وكل رقابة وتقويم لتنفيذ اتفاق القرض 9 - السهر، في اطار تنفيذ اتفاق القرض، على احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف 10 إعداد تقويم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض في كل مرحلة وإعداد تقرير نهائي عن تنفيذ هذا الاتفاق في مجموع جوانبه، وإرساله إلى السلطات المنصوص عليها في المادة 25 اعلاه، وإلى الأمانة العامة للحكومة لغرض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط بذلك، الباب السادس تدخلات مؤسسات ترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري المادة 29 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 وعن دفاتر الشروط المتعلقة باتمام المساكن التي تبرمها مؤسسات ترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري مع وزارة السكن، تقوم مؤسسات ترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية بتنفيذ البرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) و ( ج ) من المشروع، لاسيما في حدود صلاحياتها، بالتدخلات الآتية : 1 القيام، فيما يخصها، بتنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالتصور والتنسيق والمتابعة والانجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2. 2 - تنفيذ دفاتر شروط إتمام المساكن المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم 3 - القيام فيما يخصها، بتجسيد إنجاز مخططات العمل التي تعدها وزارة السكن، والمنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، 4 - المشاركة فيما يخصها، بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها في مهام اللجنة الوطنية واللجان المحلية المذكورة في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم 5 - اتخاذ جميع التدابير لضمان إعلام دقيق ومنتظم ضروري لما يأتي : أ ) تقدير حاجات المتدخلين المرتبطة بدفاتر شروط التموين ب ) إتمام تنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتجارية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعلاقاتية والعملية والقانونية والاعلامية والادارية للبرامج (أ) و(أ مكرر)و(ج) وعمليات إنجاز مخططات العمل المذكورة أعلاه والناجمة عن ذلك بالنسبة للولايات المعنية ج ) تنسيق عمليات البرامج المذكورة أعلاه ومتابعتها ومراقبتها وكذا عمليات مخططات العمل السالفة الذكر، د ) المراقبة والحصائل والخلاصة والاعلام المرتبط بجميع عمليات البرامج المذكورة أعلاه وكذا عمليات مخططات العمل السالفة الذكر،

20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية 6 - السهر على إعداد تقارير دورية عن النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج التي تهمها بعنوان البرامج (أ) و (أ مكرر ) و( ج )، ومخططات العمل المرتبطة بها، ودفاتر شروط إتمام المساكن، وارسال ذلك الى السلطات المختصة والمذكورة في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، 7 إبرام دفاتر الشروط المتعلقة بإتمام المساكن مع وزارة السكن والقيام في الآجال المحددة بتنفيذ العمليات الناجمة عن تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2، ومتابعة هذه العمليات وتنسيقها ومراقبتها، 8 - اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية الضرورية كما يأتي : أ ) الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعهد بها، ب ) متابعة تنفيذ دفاتر شروط التموين ج ) مشاركتها في أشغال اللجان المحلية. 9 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها، واتخاذ التدابير للتمكين من القيام بأعمال الرقابة المنصوص عليها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم ودفاتر شروط إتمام المساكن. 10 اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف. 11- متابعة وتكليف من يقوم بمتابعة تسليم المواد إلى ورشات إتمام المساكن التي تخصها والمشاركة في كل عملية مراقبة ترتبط بذلك وتخص تسليم المواد المذكورة أعلاه. الباب السابع تدخلات المتعاملين في التموين الذين يتم اختيارهم المادة 30 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 ودفاتر الشروط المتعلقة بالتموين المبرمة مع وزارة السكن للجمهورية الجزائرية / العدد 31 27 يقوم المتعاملون في التموين الذين يتم اختيارهم، لاسيما في حدود صلاحياتهم، بالتدخلات الآتية : 1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقيام بالتكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصهم في مجال التمويل والتموين والرقابة والانجاز وتسليم المواد في آجالها المقررة وفي الوجهة المطلوبة. 2 - إبرام دفاتر شروط التموين، المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، مع وزارة السكن، والقيام بتنفيذها. 3 - إبرام الاتفاقيات المالية التي تلحق بها دفاتر شروط التموين المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، مع البنك الجزائري للتنمية. 4 - تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في اطار إنجاز البرامج ( أ ) و ( أ مكرر) و(ب) من المشروع المذكور في هذا الملحق، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وعلى ضوء الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم. 5 - إرسال الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه ) وثائق ومستندات ثبوتية، وفواتير وعقود وكل وثيقة أخرى لازمة للقيام بالدفع ) إلى البنك الجزائري للتنمية عن طريق وزارة السكن وبمساعدة اللجنة الوطنية واللجان المحلية، قصد سداد التسبيق أو الدفع بالكامل لكل عملية وذلك بهدف تقديم طلبات إخراج الأموال من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. 6 - المشاركة في جميع عمليات التقييم والإعلام المتعلقة بتنفيذ البرامج ( أ ) و ( أ مكرر)و(ب) ومخططات العمل المرتبطة بها في الولاية المعنية. 7 - المشاركة، فيما يخصهم، في إنجاز مخططات العمل التي تعدها وزارة السكن والمنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم. 8 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات وفق الشروط والآجال المقررة. 9 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزونها، واتخاذ التدابير للتمكين من القيام بأعمال الرقابة المنصوص عليها في

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 ذي القعدة عام 1413 اطار القوانين، والتنظيمات المعمول بها، ووفق أحكام الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المتعلقة بالتموين. 10 - تنفيذ التدابير والاجراءات المطبقة في مجال إبرام الصفقات المترتبة عن تنفيذ هذا المرسوم وملحقية 1 و 2 ودفاتر الشروط المتعلقة بالتموين. 11 السهر على إعداد التقارير الدورية عن النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج التي تخصهم بعنوان البرامج (أ) و(أ مكرر ) و ( ب ) ومخططات العمل المرتبطة بها ودفاتر شروط التموين، وإرسال هذه التقارير إلى السلطات المختصة المنصوص عليها في الملحقين 1 و2 بهذا المرسوم. 12 اتخاذ جميع التدابير لضمان إعلام دقيق ومنتظم ضروري لما يأتي : أ ) تقدير حاجاتهم حسب دفاتر شروط التموين. ب ) إتمام تنفيذ العمليات التجارية . والمالية والقانونية والاعلامية والادارية للبرامج (أ) و (أ مكرر ) و( ب ) والمخططات عمل الولايات التي يخصها إنجاز هذه البرامج. 13 اتخاذ التدابير اللازمة للقيام بالتكفل بالعمليات والأعمال التي تخصهم في مجال المراقبة التقنية للمواد، التي تكون موضوع إبرام صفقات، وفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2. 14 القيام بتسليم المواد إلى ورشات إتمام المساكن والمشاركة في كل عملية مراقبة لانجاز العمليات التي يتولونها. 15 اتخاذ جميع التدابير الضرورية لما يأتي : أ ) تنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف. ب ) المشاركة في أشغال اللجان المحلية المعنية. ج ) الحفاظ على مصالح الدولة في اطار انجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2. مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للصحة الحيوانية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993. تنهى مهام السيد توفيق سنوسي بريكسي، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني لصحة الحيوانات. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تتضمن انهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد عثمان هواري، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

20 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد مولود بولقرون، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد خروبي محمد، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تتضمن انهاء مهام مندوبين للاصلاح الفلاحي في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد الحميد زحال، بصفته مندوبا للاصلاح الفلاحي في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد فرحات موفق، بصفته مندوباً للاصلاح الفلاحي في ولاية تيزي وزو، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد عمار نزاري، بصفته مندوبا للاصلاح الفلاحي في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد أحمد ولد بن زازة، بصفته مندوبا للاصلاح للجمهورية الجزائرية / العدد 31 29 الفلاحي في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد العيفة خلايفية، بصفته مندوبا للاصلاح الفلاحي في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد سجاي، بصفته مندوبا للاصلاح الفلاحي في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد القادر جكمين، بصفته مندوبا للاصلاح الفلاحي في ولاية تيسمسيلت لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد سيد أحمد بوحفص، بصفته مندوبا للاصلاح الفلاحي في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد رشيد بوغدور، مديرا لمصالح البيطرة بوزارة الفلاحة.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 ذي القعدة عام 1413 ه مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يعين السيد عثمان هواري، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية معسكر . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد عبد القادر جكمين، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد عبد الحميد زحال، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سوق اهراس. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تتضمن تعيين مندوبين للاصلاح الفلاحي في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد عمار نزاري، مندوبا للاصلاح الفلاحي في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يعين السيد أحمد بوحفص، مندوبا للاصلاح الفلاحي في ولاية سيدي بلعباس . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد محمد خروبي محمد، مندوبا للاصلاح الفلاحي في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يعين السيد أحمد ولد بن زازة مندوبا للاصلاح الفلاحي في ولاية غليزان. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مراقب مالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، تنهى مهام النقيب احمد فؤاد طالب بن ذياب، بصفته نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول ديسمبر سنة 1992. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نواب مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات في النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، تنهى مهام

20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية نواب المراقبين الماليين للالتزامات بالنفقات في النواحي العسكرية التي يمارسها الضباط الآتية اسماؤهم :

  • الناحية العسكرية الاولى : النقيب العلمي بوجبة
  • الناحية العسكرية الثانية : النقيب حسين شهاب الناحية العسكرية الرابعة : النقيب احمد حمداني،
  • الناحية العسكرية الخامسة : الملازم الاول رشيد بن جدو،
  • الناحية العسكرية السادسة : الملازم الاول عبد القادر بن نعامة يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول ديسمبر سنة 1992 وزارة الاقتصاد مقرر مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993، يحدد شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية. ان المدير العام للجمارك، بمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 167 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 31 وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق باعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 والمتضمن تصنيف الصناعات والمستودعات الخاصة بالوسائل السريعة الالتهاب يقرر ما يلي : المادة الاولى: توضع اجباريا تحت النظام الجمركي الخاص بالمصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المؤسسات التي تقوم بمعالجة وتموين وتكرير وانتاج وصناعة المنتوجات البترولية او ما يشابهها، والمنتوجات الكيميائية المشتقة من البترول. كما يمكن ايضا ان توضع تحت نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية الصناعات المتعلقة بالمواد غير تلك التي تنتج عن العمليات المنصوص عليها في هذه المادة، والتي تحدد قائمتها بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 2 : يجب على الاشخاص الطبيعين أو المعنويين الذين يقومون باستغلال المؤسسة التي يخضع نشاطها الى نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 ذي القعدة عام 1413 ه الجمركية، ان يرسلوا الى رئيس مفتشية الاقسام للجمارك، المختص اقليميا ، بطلب يحتوي على ما يلي: أ - العنوان الكامل للمؤسسة، ب - الاسم أو الاسم الاجتماعي للمؤسسة المستغلة ج - طبيعة العمليات الصناعية التي ستنجز، د - قائمة وطبيعة المنتوجات وكذا الكميات السنوية التقريبية لكل منتوج من المنتوجات التي :

  • تدخل الى المصنع تخرج من المصنع بعد الاستخدام و منشا ومصدر المنتوجات المحصل عليها التي يتحتم ادخالها الى المصنع ه - الاتجاه النهائي الذي يعطي للمنتوجات المحصل عليها ، المادة 3 : يجب أن يدعم الطلب المشار اليه في المادة 2 من هذا المقرر ، بالوثائق التالية : أ - مخطط مختلف البنايات المحلات المنشآت الاسجة، منافذ المرور، خزانات الايداع، القنوات ، ……………….. ب – محضر معايرة خزانات المنتوجات القنوات ومراقبة ادوات القياس، يحرره الديوان الوطني للقياسة القانونية. ج نسخة من قرار الوالي المتخذ لتطبيق التشريع المتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة الذي يرخص فتح المؤسسة. المادة 4 : تقوم مفتشية الاقسام للجمارك المرسل اليها الطلب، بعد فحص مطابقة المنشآت والمحلات الممارسة المراقبة الجمركية، بتحرير محضر معاينة. المادة 5 : يخضع اعتماد المطابقة للشروط الآتية: أ يجب فصل المصنع عن محلات وبنايات التسيير، كما يستلزم احاطة المصنع بسياج طوله 2,50م متكون من جدار او شباك معدني متن مثبت عند الاقتضاء الى ارضية من الاسمنت. يجب ان تجهز منافذ الاتصال بالخارج بادوات القفل. ب - القنوات : يجب أن تحصر القنوات عند نقاط دخول المنتوجات وجروحها بصمامات تمسح، عند الحاجة بعد الغلق، بوضع رصاص الاختام من قبل مصالح الجمارك. توضع القنوات بطريقة تمسح بامكانية التفتيش السريع لمجمل مجاريها. ج - الخزانات : يجب ان تستجيب الخزانات والاحوضة الى المقاييس القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال. كما يجب ان تزود باجهزة ملائمة تسمح باجراء عمليات المعايرة لكميات المنتوجات المحتواة. د - المحلات : يجب أن تكون المحلات المخصصة المصالح الجمارك المعفاة من مصاريف الصيانة والكراء، مكيفة ومجهزة وموجودة داخل المصنع. المادة 6 : يخضع استغلال المصنع في ظل نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية، الى مقرر الموافقة على المنشآت من المدير العام للجمارك، بعد اخذ راي بالموافقة للمدير الجهوي للجمارك المختص اقليميا . المادة 7 : يخضع بقوة القانون، استخراج المحروقات السائلة والغازية والعمليات الضرورية لاجلاء المنتوجات عن طريق القنوات الى نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية، عندما يبدأ استغلال الحقول وانتاج الآبار. لا تخضع لمقرر الموافقة للمدير العام للجمارك التجهيزات المكونة من شبكة التجميع وأحوضة التخزين ومجمل عزل المنتوجات ومختلف المنشآت الملحقة ولكنها تكون موضوع محضر معاينة للجمارك من أجل ضمان مطابقتها وانسجامها مع ممارسة المراقبة الجمركية.

20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : يكلف المديرون الجهويون للجمارك ورؤساء مفتشيات الاقسام للجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر . المادة 9 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 عمرو شوقي جبارة وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الطارف. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، صادر عن والي ولاية الطارف تنهى ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1991، مهام السيد رابح عاتي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الطارف.

  • - بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، صادر عن والي ولاية الطارف يعين السيد خالد قداورة، رئيسا لديوان والي ولاية الطارف. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 33 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء خاصة بعمال المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات في الدويرة.- ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لا سيما المادتان 11 و 12 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-175 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تحويل مركز الجزائر لتجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات الى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وتعديل قانونه ونقل مقره الى الدويرة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 ذي القعدة عام 1413 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 يقرر ما يلي : المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين الطبيين، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 ، الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء، ممثلو الادارة الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء العمال الأداريون 01 العمال التقنيون 01 العمال المهنيون 01 المادة الأولى : تنشاء لدى المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات في الدويرة لجنة متساوية الأعضاء خاصة بعمال المركز. المادة 2 : تحدد تشكلية هذة اللجنة حسب الجدول التالي : ممثلو الموظفين الاضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون 01 01 01 01 01 01 01 01 01 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1413 - الموافق 16 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين ممثلي الادارة لدى اللجان المتساوية الاعضاء في المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير بالدويرة. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1413 الموافق 16 يناير سنة 1993، يعين السادة المذكورون في الجدول أسفله، ممثلين للادارة في اللجان المتساوية الإعضاء لدى المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير بالدويرة. الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون الموظفون الاداريون محمد سعيد محمد ناصر أمقران لعودية الموظفون التقنيون علي ساحلي أحمد بوتومي العمال المهنيون تومي بن عيسى علي بركاوي يناير سنة 1993. ابراهيم شيبوط يعين مدير المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير بالدويرة، رئيسا للجان المتساوية الأعضاء. وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين ملحق بدوان وزير التكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 ، صادر عن وزير التكوين المهني، يعين السيد عبد الرحيم بوتفليقة، ملحقا بديوان وزير التكوين المهني.

20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة، يعين السيد مختار بودينة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة. وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى العسل “ ( الكتلة : 1236 ( إن وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 31 35 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 3 مارس سنة 1993، تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ العسل “ ( الكتلة : 236 أ ) الذي تقدر مساحته ب 3.409,34 كلم2 والواقع في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا القرار، يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 20 ذي القعدة عام 1413 ه القمم خط الطول الشرقي 1 “ 00 10 ° 7 2 “ 00 15 ° 7 3 “ 00 ′ 15 ° 7 4 “ 00 ′ 55 ° 6 5 “ 00 55 6 6 “ 00 40 6 7 “ 00 40 6 8 “ 00 650 9 “ 00 50 6 10 “ 00 655 11 “ 00 655 12 “ 00 10 7 أولا : محيطات الاستغلال التي تستبعد من منطقة محيط الاستغلال بريدس : القمم خط الطول الشرقي 1 “ 00 ′ 02 ° 7 2 “ 00 ′ 08 ° 7 3 “ 00 ′ 08 ° 7 4 “ 00 05 ° 7 5 “ 00 05 ° 7 6 “ 00 03 ° 7 7 “ 00 03 ° 7 8 “ 00 58 6 9 “ 00 58 6 10 “ 00 ′ 02 ° 7 المساحة : 333,71 كلم 2 خط العرض الشمالي “ 00 15 31 “ 00 15 31 “ 00 25 30 “ 00 25 30 “ 00 20 30 “ 00 20 30 “ 00 40 30 “ 00 40 30 “ 00 50 30 “ 00 50 30 “ 00 10 31 “ 00 10 31 التنقيب خط العرض الشمالي “ 00 44 ° 30 “ 00 44 0 30 “ 00 35 30 “ 00 35 30 “ 00 33 30 “ 00 33 30 “ 00 28 30 “ 00 28 30 “ 00 40 30 “ 00 40 30

20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية ثانيا : محيط الاستغلال برديس جنوب : القمم خط الطول الشرقي 1 “ 00 ′ 03 ° 7 2 “ 00 ′ 05 ° 7 3 “ 00 ′ 05 ° 7 4 “ 00 ′ 03 ° 7 المساحة : 17,73 كلم 2 المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4: تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ مدة ثمانية عشر ( 18 ) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 31 37 خط العرض الشمالي “ 00 33 30 “ 00 33 30 “ 00 30 30 “ 00 30 30 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993. حسن مفتي عبد القادر بن مبارك - الجزائر