قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . بنك الفلاحة والتنمية الريفية K600300.000768 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 رية فهرس / العدد 77. 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000م. المجلس الدستوري رأي رقم 11 ر.ن.د / م د / 2000 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 مطابقة تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور.. مجلس الأ الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتعلق بمراقبة
تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة المتضمن إضافة مادتين جديدتين. 4 مرسوم رئاسي رقم 2000-406 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 2000-407 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل
الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل
مرسوم رئاسي رقم 2000-408 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 16 رجب عام 1421 الموافق الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء مشروع تنمية السكن الاجتماعي في المنطقة الوسطى. 14 أكتوبر سنة 2000 بالجزائر، بين الجمهورية الاقتصادي والاجتماعي. قصد المساهمة في تمويل
مرسوم رئاسي رقم 2000-409 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7023 أل الموقع في 24 سبتمبر سنة 2000 ببراغ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء الاستعجالي للمنطقة المنكوبة بعين تموشنت.
مرسوم رئاسي رقم 2000-410 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7029 أل الموقع في 23 أكتوبر سنة 2000 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم الخوصصة. 18 مرسوم رئاسي رقم 2000-411 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7027 أل الموقع في 23 أكتوبر سنة 2000 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إصلاح قطاع البريد والمواصلات.
21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م رية / العدد 77 آراء المجلس الدستوري رأي رقم 11 / ر .ن.د /م د/ 2000 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتعلّق بمراقبة مطابقة تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور. إن المجلس الدستوري،
- بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثالثة) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 2000، المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 2 ديسمبر سنة 2000 تحت رقم 2000/23 /س. إ / قصد مراقبة مطابقة تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور،
- وبناء على الدستور ، لا سيما في مواده 101 الفقرة الثانية 102 الفقرة) (الثانية)، 115 (الفقرة الثالثة)، 163 (الفقرة الأولى، 165 (الفقرة الثالثة) 167 (الفقرة الأولى) و 181 (الفقرة الأولى)،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 122 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، لا سيما المادة 6 منه، وبناء على النظام الداخلي لمجلس الأمة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 94 منه،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل :
- اعتبارا أن النظام الداخلي لمجلس الأمة، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقة تعديله للدستور، قد تم إعداده والمصادقة عليه بتاريخ 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، وفقا لأحكام المادة 115 (الفقرة الثالثة) من الدستور، واعتبارا أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 ) الفقرة الثالثة ) من الدستور. في الموضوع : فيما يخص المادتين 96 مكرر و 96 مكرر 1 المضافتين للنظام الداخلي، موضوع الإخطار،
- اعتبارا أن مجلس الأمة يتمتع بالاختصاص في إعداد نظامه الداخلي وتعديله،
- واعتبارا أن مجلس الأمة في صياغته للمادتين 96 مكرر و 96 مكرر 1 ضمن نظامه الداخلي قد احترم الحكم الدستوري المتعلّق بتجديد نصف عدد أعضائه، عن طريق القرعة، طبقا للمادة 181 الفقرة الأولى) من الدستور، من جهة، ومنح من جهة أخرى، الصلاحية لمكتبه لتحديد إجراءات تنظيم عملية القرعة وسيرها،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد بين صراحة في المادة 101 الفقرة الثانية) من الدستور
زائرية / العدد : 77 21 رمضان عام 1421 ه تشكلة مجلس الأمة، وأن مجلس الأمة أقر إجراء القرعة للأعضاء المنتخبين حسب الدوائر الانتخابية وإجراء القرعة للأعضاء المعينين لوحدهم، قصد تعويضهم،
- واعتبارا بالنتيجة، أن التعديل، موضوع الإخطار، لا يتعارض مع أي حكم من أحكام الدستور، لهذه الأسباب : يدلي بالرأي الآتي : في الشكل : أولا : أن النظام الداخلي لمجلس الأمة تم تعديله والمصادقة عليه طبقا لأحكام المادة 115 (الفقرة الثالثة) من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور. ثانيا : أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مطابقة تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، تم تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور، فهو مطابق للدستور، 17 ديسمبر سنة 2000 م في الموضوع :
- تعد أحكام المادتين 96 مكرر و 96 مكرر 1 المضافتين إلى النظام الداخلي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه بتاريخ 9 و 10 رمضان عام 1421 الموافق 5 و 6 ديسمبر سنة 2000. رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة أحسن بنيو ناصر بدوي عبد الحفيظ عماري محمد بورحلة محند محرز غنية لبيض. نظم داخلية مجلس الأمة تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة المتضمن إضافة المادة 96 مكرر : طبقا للمواد 101 ، 102 و 181 مادتين جديدتين من الدستور ، تتم عملية القرعة بين الأعضاء المنتخبين حسب الدوائر الانتخابية لتعويض النّصف منهم، كما تتم عملية القرعة بين الأعضاء المعينين لوحدهم لتعويض النصف منهم. المادة 96 مكرر 1 : إجراءات عملية القرعة بالتشاور مع هيئة التنسيق، ويبلغ أعضاء المجلس بذلك. وتنظيمها وسيرها وتوقيتها، يضبطها مكتب المجلس
21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000. . 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000 406 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 154-2000 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعمائة وواحد وسبعون مليونا وثلاثة وستون ألف دينار (771.063.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعمائة وواحد وسبعون مليونا وثلاثة وستون ألف دينار (771.063.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000 407 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.- إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ،
الجريدة الرسم وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 155-2000 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليون دينار 21 رمضان عام 1421 ه العدد 77 17 ديسمبر سنة 2000 م. (92.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليون دينار (92.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي المصالح الموجودة الثاني في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات ….. 16.000.000 مجموع القسم الرابع 16.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح الموجودة في الخارج - الدبلوماسية والقنصلية الجديدة. نفقات تسيير المراكز 76.000.000 مجموع القسم السابع 76.000.000 مجموع العنوان الثالث 92.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 92.000.000 مجموع الفرع الأول 92.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 92.000.000
21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمير سنة 2000 مرسوم رئاسي رقم 2000-408 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبرسنة 2000 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، قصد المساهمة في تمويل مشروع تنمية السكن الاجتماعي في المنطقة الوسطى.
إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير السكن والعمران
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 69-22 المؤرخ في 5 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية عدد 7.7. وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التابعة للدولة، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
8 الجريدة الر الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز ، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد المساهمة في تمويل مشروع تنمية السكن الاجتماعي في المنطقة الوسطى، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد المساهمة في تمويل مشروع تنمية السكن الاجتماعي في المنطقة الوسطى، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : يتعين على الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية وشركة إعادة التمويل الرهني والصندوق الوطني للسكن وديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس ( الجزائر العاصمة ) وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، وديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس، وديوان الترقية والتسيير العقاري للبليدة، وديوان الترقية والتسيير العقاري لتيبازة، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع، وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة / العدد 77 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م. الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يساهم تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في إنجاز مشروع 6000 مسكن اجتماعي بالجزائر العاصمة وبومرداس والبليدة وتيبازة، كما يساهم في تمويل شركة إعادة التمويل الرهني بهدف إعادة تمويل القروض العقارية المقدمة من طرف البنوك التجارية لفائدة المواطنين من أجل اقتناء وبناء مساكن جديدة، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. المادة 2 : يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية : 1 - الأشغال المدنية العامة لإنجاز 6000 مسكن، 2 - تقديم خدمات متابعة عملية مراقبة تنفيذ المشروع، 3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع، 4 - تمويل شركة إعادة التمويل الرهني: المادة 3 : تكلّف دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من بئر مراد رايس، والدار البيضاء، وبومرداس، والبليدة، وتيبازة، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن وشركة إعادة التمويل الرهني تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع الذي يهمها ومتابعتها ومراقبتها. كما تكلّف دواوين الترقية والتسيير العقاري السالفة الذكر خاصة بشراء أراضي الأساس وإنجاز الدراسات والحصول على رخص البناء وكذلك إبرام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشاريع. المادة 4 : تتكفّل دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من بئر مراد رايس والدار البيضاء،
211 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م وبومرداس، والبليدة، وتيبازة، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن بإنجاز البندين 1 و 2 من المشروع، الواردين في المادة 2 أعلاه، حسب التوزيع الآتي : 1 - ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس : 1000 مسكن، 2 - ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء : 2000 مسكن 3 - ديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس: 1000 مسكن 4 - ديوان الترقية والتسيير العقاري للبليدة : 1000 مسكن 5 – ديوان الترقية والتسيير العقاري لتيبازة : مسكن .1000 تتكلف شركة إعادة التمويل الرهني بتنفيذ البند 4. المادة 5 : يستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجات عمليات الإنجاز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبة والمراقبة المادة 6 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية وينفذها الصندوق الوطني للسكن وشركة إعادة التمويل الرهني. المادة 7 : تبرم ما بين الوزارة المكلفة بالمالية والصندوق الوطني للسكن وما بين الوزارة المكلفة بالمالية وشركة إعادة التمويل الرهني اتفاقيات إعادة إقراض قصد تحديد طرق تسيير القرض وتسديده. المادة 8 : تقوم بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت وفقا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي العدد 7.7. 9 يبلغها إياها الصندوق الوطني للسكن وشركة إعادة التمويل الرهني. المادة 9 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يقوم بها الصندوق الوطني للسكن وشركة إعادة التمويل الرهني والعمليات التي تنجزها الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية والمتعاملون لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، والمراقبة مصالح التفتيش المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية ( المفتشية العامة للمالية، التي تلزم باتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات المراقبة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. المادة 10 : يتكفّل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن وشركة إعادة التمويل الرهني، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الإثباتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كل جهاز للمراقبة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالسكن، في إطار المشروع وفي حدود اختصاصها وبالاتصال مع الأمرين بالصرف (دواوين الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس والدار البيضاء وبومرداس والبليدة وتيبازة إنجاز التدخلات الآتية لا سيما :
1 - ضمان تنفيذ أو تكليف من يضمن تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تقييم المشروع بالاتصال مع الوزارات المعنية وتنسيق عمليات التجهيز وتقديم الخدمات ومتابعتها ومراقبتها وجميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف والمسيرون تحت الوصاية 3 - القيام وتكليف دواوين الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس والدار البيضاء وبومرداس والبليدة وتيبازة، بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي ترسله إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة، كل فيما يخصها ، قصد التنسيق وتطبيق المشروع وكذلك تقييم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر على العلاقات بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والسلطات المختصة المعنية، 4 - التكفل بتبادل المعلومات مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين، لاسيما تلك الخاصة بإنجاز برامج المشروع في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل 5 - تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع مرة في السنة خلال مدة المشروع المذكور وإلى غاية إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، وكذلك دراسة النزاعات المحتملة وتسويتها. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار المشروع وفي حدود اختصاصاتها، إنجاز التدخلات الآتية، لاسيما : عدد 77 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م. 1 - وضع الخزينة العمومية اعتمادات الدفع تحت تصرف دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية لدى الصندوق الوطني للسكن بمبلغ يماثل مبلغ القرض بعنوان البرامج المذكورة أعلاه في المشروع. 2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبناء على الاستعمالات التي قام بها المتعاملون المكلفون بإنجاز المشروع من خلال المبالغ المحددة في اتفاق القرض. 3 - ضمان إعداد اتفاقيات إعادة الإقراض مع كل من الصندوق الوطني للسكن وشركة إعادة التمويل الرهني. 4 - تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي : أ - تقرير تدقيق الحسابات عن الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به، ب - تقرير ختامي عن التنفيذ المالي لبرامج المشروع التي تخص هياكله المادية والمالية والنقدية و الميزانية والتقنية وعملياته التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والإدارية. 5 - التكفل عن طريق المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية، بالعلاقات التي تخص اتفاق القرض قصد ضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة للمشروع ومتابعة أرصدة الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة. الباب الثالث تدخلات الصندوق الوطني للسكن المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يتولى الصندوق الوطني للسكن، في إطار المشروع وفي حدود اختصاصاته إنجاز التدخلات الآتية، لاسيما : 1 إبرام اتفاقية إعادة إقراض مع الخزينة العمومية 2 - التكفل بتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول
21 رمضان عام 1 1421 17 ديسمبر سنة 2000 م بها وفي اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف دواوين الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس والدار البيضاء وبومرداس والبليدة وتيبازة، الأمرين بالصرف لإنجاز برامج المشروع، 3 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خصوصا مع الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية 4 - التحقق من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط خلال إعداد طلبات صرف القرض بعنوان برامج المشروع 5 - التحقق من وجود ملاحظة خدمة منجزة عندما يكون ذلك مطلوبا من الأمرين بالصرف المذكورين أعلاه والمكلفين بتنفيذ برامج المشروع، 6 - تقديم طلبات السحب من القرض بسرعة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 7 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل المشروع، 8 - اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والتقنية والتدابير المتعلقة بالمراقبة والميزانية والمالية والنقدية والعلاقاتية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها ولإنجاز برامج المشروع، 9 - القيام بجميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابة والتقييمات للأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع 10 – التكفّل في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بالتدابير الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات بالنفقات والأمر بصرفها، 11 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، تقييم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي : العدد 77. 1.1 أ - تقرير فصلي ( كل ثلاثة (3) أشهر) يرسل إلى الوزارة المكلفة بالسكن عن طريق الوزارة المكلفة بالمالية يتضمن في مجال تنفيذ المشروع، العلاقات مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ب - تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالسكن. 12 توثيق جميع المستندات الموجودة في حوزته وحفظها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. الباب الرابع تدخلات شركة إعادة التمويل الرهني المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، تتولى شركة إعادة التمويل الرهني في إطار المشروع، وفي حدود اختصاصاتها، إنجاز التدخلات الآتية، لاسيما : 1 - إبرام اتفاقية إعادة الإقراض مع الخزينة العمومية 2-ضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة الخاصة ببرامج المشروع 3 - تجسيد الأعمال الضرورية المتعلقة بإنجاز مختلف برامج المشروع 4 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به و منتظم ضروري لما يأتي : أ - مراقبة تقييم العقود المقدمة لتمويل برامج المشروع عن طريق القرض ب تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها وتفتيشها، ج إنجاز جميع مخططات العمل التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز برامج المشروع، وإرسالها في المواعيد اللازمة إلى كل الإدارات المختصة المعنية.
12 اثرية 5 - السهر على إعداد تقارير كل ستة (6) أشهر عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة بها وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة المعنية، 6 - إعداد حصيلة كلّ ستّة (6) أشهر للعمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ القرض المذكور أعلاه وبرامج المشروع وإرسالها إلى المصالح المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، وإلى السلطات المختصة المعنية وكذلك تقييم استعمال القرض 7 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف 8 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالحها ومصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في تنفيذ المشروع 9 - التحقق من وجود ملاحظة “خدمة منجزة” عندما يكون ذلك مطلوبا في الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع 10 - السهر على التقديم السريع لطلبات الصرف من القرض إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، 11 - إنجاز عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه، 12 - التكفّل، في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بالتدابير الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات بالنفقات والأمر بصرفها، 13 - إعداد تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع يرسل إلى الهيئة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية وإلى السلطات المختصة المعنية، 14 - السهر على أن تكون عمليات التسيير الحسابي التي تتولاها مطابقة للقوانين والتنظيمات المطبقة في شأن مراقبة الدولة والتفتيش، المتبعة من طرف المفتشية العامة للمالية. / العدد 77 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م. الباب الخامس تدخلات دواوين الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس والدار البيضاء وبومرداس والبليدة وتيبازة المادة 5 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن المهام المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي أقرتها وأبرمتها الدواوين مع الوزارة المكلفة بالسكن ، يتولى الأمرون بالصرف السالف ذكرهم، في حدود اختصاصاتهم، إنجاز التدخلات الآتية، لاسيما : 1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصوّر والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تنفيذ دفاتر الشروط الخاصة بالمشروع، 3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي تقدمها الدواوين تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات 5 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي : أ - تقييم الاحتياجات وتقديرها في إطار مخططات عمل وإنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به ب إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والعملية والقانونية والإعلامية والإدارية والرقابة التقنية لبرامج المشروع ج - تنسيق العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة التي يتكون منها المشروع ومتابعتها والقيام بمراقبتها المالية وتفتيشها، د - مراقبة جميع عمليات البرامج المذكورة والقيام بالحصائل والتلخيص والإعلام المرتبطة بذلك.
21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م 6 - السهر على إعداد تقارير فصلية (كل ثلاثة (3) أشهر) عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والصندوق الوطني للسكن والسلطات المختصة. 7 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزونها واتخاذ التدابير للتمكين من القيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك، 8 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف 9 - متابعة وتكليف من يتابع : تسليم التجهيزات وتكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المرتبطة بها،
- إنجاز الأشغال وتكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المرتبطة بها. 10 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل برامج المشروع ومراقبتها وتنفيذها، 11 القيام بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز برامج المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم 12 - المساهمة في جميع عمليات التقييم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة به 13 - اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 14 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. العدد 7.7. 13. 13 مرسوم رئاسي رقم 2000-409 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7023 أل الموقع في 24 سبتمبر سنة 2000 ببراغ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع إعادة البناء الاستعجالي للمنطقة المنكوبة بعين تموشنت.- إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء وتحديد القانون الأساسي للصندوق الجزائري للتنمية، و مجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية إلى البنك الجزائري للتنمية
- وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقيات الدولية، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلّق بالوقاية من أخطار الكوارث وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية العدد : 77. 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م م.. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد تنظيم الإدارة المحلية العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز،
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 7023 أل الموقع في 24 سبتمبر سنة 2000 ببراغ بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع إعادة البناء الاستعجالي للمنطقة المنكوبة بعين تموشنت يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 7023 أل الموقع في 24 سبتمبر سنة 2000 ببراغ بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء الاستعجالي للمنطقة المنكوبة بعين تموشنت، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . المادة 2 : يتعين على وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية ووزارة السكن والعمران ووزارة الموارد المائية ووزارة الصحة والسكان ووزارة الأشغال العمومية ووزارة تهيئة الإقليم والبيئة ووزارة التربية الوطنية وولاية عين تموشنت والبنك الجزائري للتنمية، كل فيما يخصه، باتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والإدارية و التجارية والعقارية والمحاسبية والوثائقية والميزانية والأملاك الوطنية والعلاقاتية والعملية والمراقبة الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة ولتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
2.1 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : إن إنجاز اتفاق القرض المذكور أعلاه سيساهم في تنفيذ البرامج وأهداف مشروع إعادة البناء الاستعجالي للمنطقة المنكوبة بعين تموشنت وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني تبعا للمكونات الآتية : المكونة أ : تسيير الكوارث والأخطار: 11 أجهزة لمواجهة الحالات الاستعجالية والإسعافات 21 بناء مرافق الحماية المدنية في عين تموشنت وعين طولبة 31 تقييم أنظمة تسيير الاتصالات والمعطيات وكذا المعلومات المستعملة من طرف الحماية المدنية 41 - تحسين أنظمة الاتصالات وتسيير المعلومات وكذا الأنظمة العملية لفائدة الحماية المدنية 51 تقييم مخاطر الزلازل ودراسة ومتابعة حركة الزلازل لمنطقة عين تموشنت 61 تحسين جهاز متابعة الزلازل أ 7 - تقييم المناهج الحالية المطبقة في قانون البناء، 81 تقييم المناهج الدولية في برامج التأمين ضد المخاطر الطبيعية. المكونة ب 1 : السكن : ب 1 التهديم ب 2 - إعادة بناء 3400 مسكن اجتماعي إيجاري، العدد 7.7. 15 ب 3 إعادة بناء 800 مسكن فردي غير مجمع مع منح مساعدة مالية من طرف الدولة بحوالي 350.000 دج لكل مستفيد ب 4 - خدمات المستشارين في الإنجاز ودراسة ومعاينة المواقع والأرضيات والمراقبة. المكونة ج : المنشآت الأساسية التقنية: ج 1 الأنظمة المحلية للتموين بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه القذرة ج 2 - الطرق الوطنية والجهوية والمحلية جج خدمات المستشارين في إنجاز و دراسة ومعاينة المواقع والأرضيات والمراقبة. المكونة د : المنشآت الأساسية الاجتماعية : داد 2 إعادة بناء 12 مؤسسة تعليمية وثانوية 2 إعادة بناء مستشفى بسعة 240 سريرا و 4 مراكز صحية وعيادة د د 3 بناء مركز للصناعة التقليدية ومحكمة ومركز بريدي د 3 4 خدمات المستشارين في الإنجاز ودراسة ومعيانة المواقع والأرضيات والمراقبة. المكونة ه : تسيير المشروع : ه 1 خلية وزارية مشتركة للتنسيق ومتابعة إعادة بناء عين تموشنت ه 2 – خلية تنسيق المشاريع. المادة 2 : تسند المسؤولية الكلية في تنفيذ المشروع إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. الباب الثاني الجوانب الإدارية والقانونية والوثائقية والعلاقاتية المادة 3 : يكلّف وزير الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق ومتابعة تنفيذ العمليات الضرورية
16 الجريدة الوست لإنجاز المشروع وذلك بالتنسيق مع القطاعات الأخرى المعنية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وكذا اتفاق القرض. المادة 4 : لغرض إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم تنشأ لمدة المشروع حتى نهايته لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلية وزارية مشتركة مكلفة بالمتابعة والتنسيق. هذه الخلية مكونة من ممثلي وزارات الداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن والعمران والموارد المائية والصحة والسكان والأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والتربية الوطنية، والتضامن الوطني. المادة 5 : تكلّف الخلية الوزارية المشتركة بمتابعة المشروع وبتقديم الآراء وبضمان التوجيه العام لتنفيذ المشروع، وكذلك تعاين التقارير حول تطور المشروع حتى نهايته كل ثلاثة (3) أشهر . المادة 6 : تنصب خلية مشروع تحت سلطة والي ولاية عين تموشنت وتتكون من : رئيس المشروع مختص في تسيير الصفقات، مستشار قانوني، مهندس معماري
- أخصائي في البيئة محاسب ممثل عن البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : تكلف خلية المشروع، لا سيما بما يأتي :
- السهر على وضع مخطط لإنجاز المشروع،
- السهر على مطابقة إجراءات تنفيذ الصفقات ودفعات القرض إجراء مراقبة دورية لتقارير التقييم للإعلان عن المناقصات ومنح الصفقات المهيأة من طرف مختلف المتدخلين
- السهر على إنجاز آليات عمليات المحاسبة من طرف جميع المتدخلين في إطار تنفيذ المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها واتفاق القرض ، 21 رمضان عام 1421 ه ية / العدد 77 17 ديسمبر سنة 2000 م. دراسة كل التقارير المعدة من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير حول تنفيذ المشروع، إعداد التقارير حول تسيير المشروع كل ثلاثة (3) أشهر كما ذكر في اتفاق القرض. الباب الثالث الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة المادة 8 : يتم استعمال الوسائل المالية المقترضة من الدولة والموضوعة حيز التنفيذ من طرف البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في ميدان الميزانية والمحاسبة والتخطيط ومراقبة المبادلات الخارجية. المادة 9 : تحدّد توقعات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول باتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وبالتنسيق مع السلطات المختصة. يجب أن تكون المصاريف المترتبة عن إنجاز المشروع مطابقة للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 10 : تتم عمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، من طرف وزارة المالية على أساس الاستعمالات المنجزة مطابقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والموجهة من قبل البنك الجزائري للتنمية. المادة 11 : يجب أن تكون عمليات تسيير المحاسبة لاتفاق القرض المذكورة أعلاه، المنجزة من طرف البنك الجزائري للتنمية خاضعة لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمراقبة المصالح المختصة لمفتشية وزارة المالية. المادة 12 : عمليات المحاسبة التي تبرز تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، يتم التكفل بها للأمر في حسابات متفرقة تخضع للمراقبة القانونية ولمراسلة دورية إلى المصالح المختصة لوزارة المالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والوثائق الثبوتية متوفرة في أي وقت لغرض المراقبة في عين المكان وكل وثيقة على حدة من قبل أي جهاز مراقبة وتفتيش.
21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م الملحق الثاني الباب الأول تدخل الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية المادة الأولى : بالإضافة الى التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تسهر الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية في حدود صلاحياتها بمساعدة الخلية الوزارية المشتركة للتنسيق والمتابعة، لا سيما على إنجاز التدخلات الآتية : 1 (1) الشروع في التنسيق والمتابعة ومراقبة عمليات التجهيز والخدمات التي يؤديها المتدخلون، والأمرون بالصرف وأصحاب المشروع (2) إرسال كل ثلاثة (3) أشهر إلى الوزارة المكلفة بالمالية بغرض تنسيق المشروع وتنفيذه على أساس المعلومات التي تبلغها خلية المشروع والمتدخلين الأمرين بالصرف المعنيين بتنفيذ المشروع، حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية والمتعلقة بالدراسات والإدارية والتعاقدية والميزانية الأملاك الوطنية والوثائقية والمحاسبية والعلاقاتية والعملية والمراقبة، المتعلقة بتنفيذ المشروع، وتقييم استعمال القرض وكذا العوامل التي تؤثر على العلاقات بين المتدخلين والعلاقات بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية 3 (3) إعلام في أقرب الآجال كل من الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المعنية باتفاق القرض وكذا كل المتدخلين الآخرين المعنيين بالرد من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن الملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والتجارية والعلاقاتية والعملية الموجهة من قبل خلية المشروع. (4) ضمان من قبل مصالحها المختصة إعداد برنامج تفتيش ومراقبة وتقرير حول تنفيذ المشروع مرة في السنة إلى غاية إعداد التقرير النهائي حول تنفيذ المشروع. العدد 7.7. 1.7 الباب الثاني تدخل الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : بالإضافة الى التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تُكلّف الوزارة المكلفة بالمالية و في حدود صلاحياتها ، لا سيما بإنجاز العمليات الآتية : 1 (1) اتخاذ التدابير الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي ستجرى وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات المنجزة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض. 2 (2) إعداد وتزويد من قبل المفتشية العامة للمالية لصالح السلطات المختصة المعنية بتسيير وتنفيذ اتفاق القرض : أ - تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص بعد ستة (6) أشهر من انقضاء السنة المالية، ب تقرير نهائي حول تنفيذ المشروع. (3) التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض وذلك بغرض ضمان : تسيير استعمال القروض والمتابعة المنتظمة والصارمة لرصيد القروض الممنوحة تسيير ومراقبة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير. الباب الثالث تدخل الوزارة المكلفة بالسكن المادة 3 : بالإضافة إلى التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق ، القرض، تكلّف وزارة السكن و في حدود صلاحياتها، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالداخلية بتنفيذ المشروع، لا سيما بما يأتي :
- السهر على تنفيذ العمليات المتضمنة في المكونة ب المفصلة في الملحق الأول بهذا المرسوم، لا سيما تلك التي تتعلق بتنفيذ المشروع والمراقبة والإعلام والحوصلة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاتفاق القرض.
الجزائرية / العدد 77 21 رمضان عام 1421 ه
الباب الرابع تدخل ولاية عين تموشنت المادة 4 : بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يسهر والي ولاية عين تموشنت على ما يأتي : 1 (1) إنجاز وتنفيذ من قبل مختلف المتدخلين العمليات المتضمنة في المكونات ب ، ج ، د و ه والمفصلة في الملحق الأول بهذا المرسوم وفي اتفاق القرض
- (2) أن تلتزم خلية المشروع بكل المهام التي أسندت اليها في هذا المشروع وكذا اتفاق القرض ومخطط تنفيذ المشروع. الباب الخامس تدخل البنك الجزائري للتنمية المادة 5 : بالإضافة إلى التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، يكلّف البنك الجزائري للتنمية وفي حدود صلاحياته، في إطار تنفيذ المشروع، لاسيما بما يأتي : 1 (1) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالتنسيق، لا سيما مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية 2 (2) التحقق خلال إعداد طلبات الدفع من القرض على مطابقة النفقات المقررة في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع، (3) التقديم العاجل لطلبات الدفع من القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 4 (4) إنجاز عمليات الدفع من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، (5) التكفل بجميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي اتخذتها الدولة لإنجاز المشروع 6 (6) إعداد العمليات المحاسبية والحوصلة والمراقبة وتقييم العمليات والوسائل والنتائج المرتبطة بإنجاز المشروع 7 (7) التكفل بجميع التدابير الضرورية لغرض احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في ميدان الالتزامات والأمر بالصرف 17 ديسمبر سنة 2000 م. (8) إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي حول إنجاز اتفاق القرض وإرسال إلى الوزارة المكلفة بالمالية الوثائق الآتية : تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض
- تقرير ثلاثي يتضمن العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
- تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض، 9 ) الحفظ في الأرشيف والاحتفاظ بكل الوثائق الموجودة على مستواها طبقا للتشريع المعمول به. مرسوم رئاسي رقم 2000-410 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7029 أل الموقع في 23 أكتوبر سنة 2000 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع دعم الخوصصة. إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء وتحديد القانون الأساسي للصندوق الجزائري للتنمية، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية إلى البنك الجزائري للتنمية
- وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقيات الدولية، لا سيما المادة 2 منه،
21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة، وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التابعة للدولة، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-329 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997 الذي يحدد شروط منح امتيازات خاصة والدفع بالتقسيط لصالح مقتني المؤسسات العمومية المخوصصة، رية الجزائرية / العدد 77 19
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-194 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 والمتضمن تعيين الهيئة المكلفة بالخوصصة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 و المتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 7029 أل الموقع في 23 أكتوبر سنة 2000 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم الخوصصة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 7029 أل الموقع في 23 أكتوبر سنة 2000 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم الخوصصة، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات والوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية ومجلس الخوصصة، أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع، وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
20 زائرية الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : إن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، يضمن طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية، إنجاز مشروع دعم الخوصصة. يتضمن هذا المشروع المكونات الآتية : أ) تعزيز قدرات الوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات ب دعم عمليات الخوصصة التي ينجزها مجلس الخوصصة ج) إنشاء خلية تنسيق المشروع. المادة 2 : تسند المسؤولية الشاملة لتنفيذ المشروع إلى الوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات من خلال خلية تنسيق المشروع. المادة 3 : تتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تستعمل كقاعدة عمل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع. تعد خلية التنسيق مخططات الأعمال هذه في إطار صلاحياتها، بالاتصال مع الهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابة المادة 4 : يتم استعمال الوسائل المالية التي اقترضتها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والتبادلات الخارجية. المادة 5 : يتم إعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز / العدد 77 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م. المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. وتتم النفقات المتعلقة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . المادة 6 : تتم عمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، على أساس الاستعمالات المتعلقة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية المادة 7 : يتم التكفّل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم ومحلقيه الأول والثاني في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية، شهرياً وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والوثائق الثبوتية متوفّرة في أي وقت بهدف المراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض ، تكلّف الوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات. في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها على الخصوص بما يأتي : 1- ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة. 2 - تصميم وتكليف خلية تنسيق المشروع، بإعداد مخططات الأعمال المقررة في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم، وضمان الأمر بالصرف والمسير تنفيذ ومتابعة ورقابة وتنسيق تنفيذها.
21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م 3- إعداد حصيلة مادية ومالية من طرف الخلية. 4- التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والخلية بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بكل نزاع محتمل. 5- تحضير برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذها إلى غاية تحضير التقرير النهائي حول التنفيذ المالي والمادي للمشروع. 6- اتخاذ وتكليف من يقوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بكل الإجراءات الضرورية لما يأتي : التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض،
- التقديم السريع لهذه الملفات للبنك الجزائري للتنمية المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية وعملية سحب القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه. المادة 2 : تنشأ لغرض إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم، خلية تنسيق المشروع لدى الوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات خلال مدة إنجاز المشروع إلى غاية انتهائه، وتتكون من : رئيس المشروع نائب رئيس المشروع متخصص في إجراءات إبرام الصفقات.
- محاسب. تكلّف الخلية، في إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بما يأتي : 1 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة 3- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لما يأتي : مهورية الجزائرية / العدد 77 2.1. 2.1 تقييم الحاجات المترتبة على مخططات الأعمال المتعلقة ببرامج المشروع وتقديرها،
- إنجاز العمليات اللازمة لإنجاز برامج المشروع وتنفيذها،
- التدخلات المتعلقة بتنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها وتدقيق حساباتها وتفتيشها 4- السهر على إعداد وإرسال إلى البنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية تقارير ثلاثية وسنوية حول النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج التي تخص كل منها في إطار برامج المشروع ، 5-تحضير تقارير ثلاثية خاصة بتسيير المشروع وفقا لما نص عليه اتفاق القرض، تشمل إبرام الصفقات والتطور المادي لتنفيذ المشروع والتسيير المالي بما فيه مصادر الأموال واستعمالاتها، 6 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها، 7 - متابعة والأمر بمتابعة إنجاز المشروع والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتصلة بها. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحياتها، على الخصوص بما يأتي : 1- ضمان والعمل على ضمان تنفيذ الأعمال وتصميم وإنجاز وتنسيق ومتابعة وتنفيذ ومراقبة العمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي أجريت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 3- إعداد وتزويد المفتشية العامة للمالية السلطات المختصة المعنية بتسيير وتنفيذ اتفاق القرض بما يأتي :
22 الجريدة الر تقرير عن تدقيق حسابات المشروع، بما فيها الحساب ، الخاص، في أجل ستّة (6) أشهر من انقضاء السنة المالية،
- تقرير نهائي حول تنفيذ المشروع. -4- التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان : تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لرصيد القروض المخصصة
- تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق ، القرض، يُكلّف البنك الجزائري للتنمية، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحياته على الخصوص بما يأتي : 1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات والوزارة المكلفة بالمالية 2- تعيين مختص في التسيير المالي مكلف بالمدفوعات المتعلقة بالعقود الممولة، في إطار المشروع، الذي يعمل بالتعاون الوثيق مع أعضاء خلية تنسيق المشروع 3- التحقق عند إعداد طلبات سحب القرض من مطابقة النفقات المقررة في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار إنجاز المشروع، 4- التقديم السريع لطلبات سحب القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 5- إنجاز عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 6- التكفل بجميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع 7- إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتصلة بتنفيذ المشروع رية / العدد 77 . 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م. 8- التكفّل بجميع التدابير اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف 9- إنجاز ، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي خاص بتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي: تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض تقرير ثلاثي يتضمن العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات ترسل هذه التقارير، إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلّفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات 10- الاحتفاظ بجميع الوثائق التي تحوزها في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. مرسوم رئاسي رقم 2000-411 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7027 أل الموقع في 23 أكتوبر سنة 2000 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إصلاح قطاع البريد والمواصلات. إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء وتحديد القانون
21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م الأساسي للصندوق الجزائري للتنمية، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية إلى البنك الجزائري للتنمية
- وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقيات الدولية، لاسيما المادة 2 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، المعدل والمتمم ، لاسيما المادتان 613 و 618 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-309 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 الذي يحدد تنظيم وكالة المحاسبة التابعة للبريد والمواصلات وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 77 23. 23
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-267 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات،
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 7027 أل الموقع في 23 أكتوبر سنة 2000 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع إصلاح قطاع البريد والمواصلات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 7027 أل الموقع في 23 أكتوبر سنة 2000 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع إصلاح قطاع البريد والمواصلات، وينفّذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات والوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية، أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع، وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
24 الج ثرية الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يتضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الإجراءات المذكورة أدناه ، إنجاز مشروع إصلاح قطاع البريد والمواصلات. يتضمن هذا المشروع المكونات الآتية : أ - وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد، ب - تنفيذ سياسة التحرير، ج - إعادة هيكلة وزارة البريد والمواصلات د - فتح رأسمال المتعامل العمومي للمواصلات لأحد الشركاء الاستراتيجيين ه - إعداد استراتيجية تطوير قطاع البريد، و - تعزيز استراتيجية الاتصالات والقدرات المؤسساتية. المادة 2 : تسند المسؤولية الشاملة لتنفيذ المشروع إلى الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات من خلال وحدة التنسيق ومتابعة المشروع. المادة 3 : تتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخطط عمل تستعمل كقاعدة عمل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع. تعد وحدة التنسيق ومتابعة المشروع مخططات الأعمال في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابة المادة 4 : يتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والتبادلات الخارجية. / العدد 77 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م. المادة 5 : يتم إعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية. وتتم النفقات المتعلقة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تتم عمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، على أساس الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : يتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في أي وقت بهدف المراقبة والتفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، على الخصوص بما يأتي : 1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة لتنفيذ المشروع، 2 - تصميم وتكليف وحدة التنسيق ومتابعة المشروع بإعداد مخططات الأعمال المقررة في
21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم و قيام الأمر بالصرف والمسير بتنفيذ ومتابعة ورقابة وتنسيق تنفيذها، 3 - تكليف وحدة التنسيق ومتابعة المشروع بإعداد التقرير المادي والمالي، 4 - التكفّل، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية، بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بكل نزاع محتمل، 5 - تحضير برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذها إلى غاية تحضير التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض 6 - القيام وتكليف من يقوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بكل الإجراءات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض،
- التقديم السريع لهذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية،
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية، والتعاقدية والمالية والميزانية وعملية سحب القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه، إعداد التقرير النهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع. المادة 2 : تنشأ لغرض إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم، وحدة التنسيق ومتابعة المشروع لدى الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات خلال مدة المشروع وإلى غاية انتهائه، وتتكون من :
- رئيس المشروع متخصص في إبرام الصفقات
- محاسب. تكلّف وحدة التنسيق ومتابعة المشروع في إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص، بما يأتي : ترية / العدد 77 25 1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة 3 - اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لما يأتي : تقييم الحاجات المترتبة على مخططات الأعمال المتعلقة ببرامج المشروع وتقديرها،
- إنجاز العمليات اللازمة لإنجاز برامج المشروع وتنفيذها،
- التدخلات المتعلقة بتنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها وتدقيق حساباتها وتفتيشها 4 - السهر على إعداد وإرسال إلى البنك الجزائري للتنمية وإلى السلطات المعنية تقارير ثلاثية وسنوية حول النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج التي تخص كل منها في إطار برامج المشروع 5 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها، 6 - متابعة وتكليف من يتابع إنجاز المشروع والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتصلة بها، 7-تحضير تقارير ثلاثية خاصة بتسيير المشروع تشمل إبرام الصفقات والتطور المادي لتنفيذ المشروع والتسيير المالي بما فيه مصادر الأموال واستعمالاتها. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلف الوزارة المكلفة بالمالية في إطار إنجاز المشروع وفي حدود صلاحياتها، على الخصوص بما يأتي :
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 - الضمان والعمل على ضمان تنفيذ أعمال وعمليات التصميم والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي أجريت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 3 - إعداد وتزويد المفتشية العامة للمالية السلطات المختصة المعنية بتسيير وتنفيذ اتفاق القرض بما يأتي :
- تقرير عن تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من انقضاء السنة المالية المعنية، تقرير نهائي حول تنفيذ المشروع. 4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
- تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لرصيد الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع، تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، يكلّف البنك الجزائري للتنمية في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحياته، على الخصوص بما يأتي : 1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات والوزارة المكلفة بالمالية على الخصوص، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد : 77 . 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م. 2 - تعيين مختص في التسيير المالي يكلف بالمدفوعات المتعلقة بالعقود الممولة في إطار المشروع الذي يعمل بالتنسيق مع أعضاء وحدة التنسيق ومتابعة المشروع 3 - التحقق عند إعداد طلبات سحب القرض من مطابقة النفقات المقررة في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع، 4 - التقديم السريع لطلبات سحب القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 5 - إنجاز عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 6 - التكفل بجميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع 7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتصلة بتنفيذ المشروع، 8 - التكفّل بجميع التدابير اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف، 9 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع تقييم محاسبي خاص بتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي : تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض تقرير ثلاثي يتضمن العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
- تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات. ترسل هذه التقارير إلى كل من الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات. 10 - الاحتفاظ بجميع الوثائق التي تحوزها في الأرشيف وحفظها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. عبد القادر بن مبارك - الجزائر