مرسوم تنفيذي رقم 95-133 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 5 مايو سنة 1995 ، يتعلق بإحداث نشرات 7 مايو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة غمورد - يعقوب " ( الكتلة : 406 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 ديسمبر سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك " من جهة، والشركتين " لاكومبانيا إسبانيولا دي بيتروليوس س - أ سيبسا " و " لاكومبانيا دي إينفستيقاسيون إي ايكسبلواتاسيون بيتروليفيراس س - أ " سييبسا "
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "غورد - يعقوب" ( الكتلة : 40.6 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 ديسمبر سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة، والشركتين "لاكومبانيا إسبانيولا دى بيتروليوس " س – أ سيبسا و " لاكومبانيا دي إينفستيقاسيون إي ايكسبلوتاسيون بيتروليفيراس س - أ " سييبسا " من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-352
مرسوم رئاسي رقم 2000-352 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 4 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 6 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 7 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 9 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 11 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 11 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث 12 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "غورد - يعقوب " (الكتلة : 406 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركة لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س - أ سيبسا) من جهة أخرى. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-269
مرسوم تنفيذي رقم 96-269 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.