ج.ر عدد 66 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو التغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 فهرس مراسيم تنظيمية 16 شعبان عام 1421 12 نوفمبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-345 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 2000-346 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.. . . . . مرسوم رئاسي رقم 2000-347 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي رقم 2000-348 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة… مرسوم رئاسي رقم 2000-349 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسبير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني… مرسوم رئاسي رقم 2000-350 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. . . . مرسوم رئاسي رقم 2000-351 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة… مرسوم رئاسي رقم 2000-352 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11

11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل

11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل

11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل

11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل

11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل

11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث

نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “غورد - يعقوب “ (الكتلة : 406 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركة لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س - أ سيبسا) من جهة أخرى.

مرسوم رئاسي رقم 2000-353 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد يعقوب” (الكتلة 406 (1 (1) المبرم بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 2000 بين الشركة كالغاري بتروليومس ل.ت.د” . . . الوطنية “سوناطراك” والشركة فيرست

مرسوم رئاسي رقم 2000-354 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على عقد خدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “أوهانيت” والمبرم بمدينة الجزائر في 2 يوليو سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” والشركات “ BHP بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب. ت. ي. ل. ل. ت . د ( جوق ) “ و “ بتروفاك رسورسز ( أوهانيت ) ل. ل. س”. . . مرسوم تنفيذي رقم 2000-355 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. ت. د “ و “ جابان أوهانيت أويل وغازكو،

11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل

16 شعبان عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 3 12 نوفمبر سنة 2000 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 2000-356 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. . . 20 قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1421 الموافق 19 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. . . . . . 25 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1421 الموافق 19 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. …. 26 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 2000 27 الوضعية الشهرية في 29 فبراير سنة 2000 28

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم رئاسي رقم 2000-345 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 157 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 16 شعبان عام 1421 ه العدد 66 12 نوفمبر سنة 2000 م تنظيمية الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وسبعون مليون دينار (273.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وسبعون مليون دينار (273.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة

16 شعبان عام 1421

12 نوفمبر سنة 2000 م الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المحاكم الإدارية. مجموع الاعتمادات الملغاة (دج) 23.000.000 القسم السابع 23.000.000 مجموع العنوان الثالث 23.000.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة. الجزئي الأول 23.000.000 100.000.000 150.000.000 مجموع القسم الأول 250.000.000 مجموع العنوان الثالث 250.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 250.000.000 مجموع الفرع الأول 273.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 273.000.000

16 شعبان عام 1421 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 12 نوفمبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-346 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، الجدول رقم العناوين الأبواب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 157 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وسبعون مليون دينار (273.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وسبعون مليون دينار (273.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة وزير العدل ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح القضائة - تسديد النفقات ………. 10.000.000

16 شعبان عام 1421 الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2000 م للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 12-34 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث. 13-34 المصالح القضائية - اللوازم. 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة. الاعتمادات المخصصة (دج) 25.000.000 66.000.000 120.000.000 مجموع القسم الرابع 221.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح القضائية - صيانة المباني. 12.000.000 مجموع القسم الخامس 12.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي. 40.000.000 مجموع القسم السابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 273.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 273.000.000 مجموع الفرع الأول 273.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 273.000.000 مرسوم رئاسي رقم 2000-347 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000

16 شعبان عام 1421 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 12 نوفمبر سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-166 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ………… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ………….. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 500.000 1.500.000 400.000 300.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 6.700.000

16 شعبان عام 1421 الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2000 م للجمهورية الجزائرية / العدد 66 9 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.000.000 مجموع الفرع الأول 7.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.000.000 مرسوم رئاسي رقم 2000-348 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 . و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-168 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 إعانة لتبعات الخدمة العمومية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000 (دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كلّ فيما

16 شعبان عام 1421 ه 12 نوفمبر سنة 2000 م يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000. الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في الغرف الجهوية للتجارة والصناعة. 03-44 المساهمة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. 7.000.000 9.000.000 مجموع القسم الرابع 16.000.000 مجموع العنوان الرابع 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.000.000 مجموع الفرع الأول 16.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 16.000.000

16 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-349 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-175 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 11 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000دج) يقيد في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وفي الباب رقم 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-350 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 176 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-05 - الإدارة المركزية - مصاريف تتعلق بحماية الأماكن التاريخية “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-351 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. إن رئيس الجمهورية 16 شعبان عام 1421 ه العدد 66 12 نوفمبر سنة 2000 م

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 177 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة لسنة 2000، وعلى مستوى الفرع الأول، باب رقمه 44-33 وعنوانه “إعانة للصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليارا دينار (2.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.

16 شعبان عام 1421 الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2000 م المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليارا دينار (2.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الباب رقم 44-33 إعانة للصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-352 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة غورد يعقوب (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركة “لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س أ (سيبسا) من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 66 13

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة “غورد يعقوب”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-372 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالمساحة المسماة “غورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) المبرم في 25 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك “ و “لاكومبانيا دي إينفيستيقاسيون إي إيكسبلواتاسيونيس بيتروليفيراس س - أ (سيبسا)”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-424 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك “بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة “غورد - يعقوب “ (الكتلة : 406 أ)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-133 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالمساحة المسماة غورد يعقوب “(الكتلة : 406 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 ديسمبر سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة والشركتين “لاكومبانيا إسبانيولا دي بيتروليوس س أ سيبسا)” و “لاكومبانيا دي إينفيستيقاسيون إي إيكسبلواتاسيونيس بيتروليفيراس س أ(سيبسا من جهة أخرى، العدد 66 16 شعبان عام 1421 ه 12 نوفمبر سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-269 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 و المتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد – يعقوب (الكتلة : 406 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” من جهة، وشركة لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س - أ (سيبسا )” من جهة أخرى،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة غورد – يعقوب ( الكتلة : 1406) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة و شركة لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س - أ سيبسا) من جهة أخرى، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “غورد - يعقوب ( الكتلة : 1406) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة و شركة “لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س - أ سيبسا)” من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة

16 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-353 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة غورد يعقوب” (الكتلة 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” والشركة فيرست كالغاري بتروليومس . د .ل.ت إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد يعقوب (الكتلة : 1406) المبرم بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” والشركة “ فيرست كالغاري بتروليومس ل. ت . د”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد يعقوب “ (الكتلة : 406 (أ (أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” والشركة فيرست كالغاري بتروليومس ل . ت . د” ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة * مرسوم رئاسي رقم 2000-354 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على عقد خدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة أوهانيت” والمبرم بمدينة الجزائر في 2 يوليو سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” والشركات BHP بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب. ت. ي. ل. ت. د “ و “ جابان أوهانيت أويل وغازكو، ل. ت. د ( جوق ) و “بتروفاك رسورسز ) أوهانيت) ل. ل. س”. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم 16 شعبان عام 1421 ه العدد 66 12 نوفمبر سنة 2000 م
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

16 شعبان عام 1421 الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2000 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
  • وبعد الاطلاع على عقد خدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “ أوهانيت “ المبرم بمدينة الجزائر في 2 . يوليو سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” والشركات “ BHP بتروليوم ) أنترناشيونال إكسبلوريشن ) ب. ت. ي. ل. ت. د “ و “ جابان أوهانيت أويل وغاز كو، ل. ت. د ( جوق ) “ و” بتروفاك رسورسز ) أوهانيت ) ل. ل. س “ .
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد خدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “ أوهانيت “ المبرم بمدينة الجزائر في 2 يوليو سنة 2000 بين الشركة للجمهورية الجزائرية / العدد 66 17 الوطنية “سوناطراك” والشركات “ BHP بتروليوم أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب. ت. ي. ل. ت. د “ و جابان أوهانيت أويل وغازكو ل. ت. د ( جوق ) و “بتروفاك رسورسز (أوهانيت) ل. ل. س وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 2000-355 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000

16 شعبان عام 1421

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-156 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 4.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الجدول رقم العناوين الأبواب المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 07-34 رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و / أو الأجانب وإقامتهم 2.000.000 08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر …… 2.500.000 مجموع القسم الرابع 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.500.000 مجموع مجموع الفرع الأول 4.500.000 الاعتمادات الملغاة 4.500.000

16 شعبان عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية 12 نوفمبر سنة 2000 م الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة.. 05-34 رئيس الحكومة - الألبسة. الجزائرية / العدد 66 19 الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 200.000 06-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير الإقامة الرسمية لرئيس الحكومة.. 2.000.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - النفقات المختلفة. 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقات. مجموع القسم الرابع 3.200.000 300.000 1.000.000 القسم السابع 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.500.000 مجموع الفرع الأول 4.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.500.000

16 شعبان عام 1421 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 مرسوم تنفيذي رقم 2000-356 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 157 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول 12 نوفمبر سنة 2000 م 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة وسبعون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار (73.175.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة وسبعون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار (73.175.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000

16 شعبان عام 1421

12 نوفمبر سنة 2000 م الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير محكمة التنازع . .. 06-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية المتصرف القضائي…………… الاعتمادات الملغاة (دج) 6.500.000 لتسجيل الوكيل 4.500.000 مجموع القسم السابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.000.000 مجموع الفرع الأول 12.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 94-34 إدارة السجون - الإيجار . التربية 675.000 مجموع القسم الرابع 675.000 مجموع العنوان الثالث 675.000

16 شعبان عام 1421 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع 12 نوفمبر سنة 2000 م (تابع) الاعتمادات الملغاة (دج) التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 21-43 إدارة السجون - المنح - تعويضات التدريب - التكوين. الرواتب المسبقة - نفقات 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.175.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 31-31 مؤسسات السجون - الأجور الرئيسية. العمل 20.000.000 32-31 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة. 20.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 40.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-33 مؤسسات السجون - الضمان الاجتماعي. 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع مجموع الفرع الجزئي الثاني 60.000.000 مجموع الفرع الثاني 61.175.000 الاعتمادات الملغاة 73.175.000

16 شعبان عام 1421 ه

12 نوفمبر سنة 2000 م الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …….. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث.. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار …. الاعتمادات المخصصة (دج) 500.000 1.000.000 8.000.000 مجموع القسم الرابع 9.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني ………….. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الأعلى للقضاء …. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.000.000 مجموع الفرع الأول 12.000.000

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني 16 شعبان عام 1421 ه 12 نوفمبر سنة 2000 م الاعتمادات المخصصة (دج) التربية الموظفون المعاشات والمنح 22-32 إدارة السجون - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 22-34 إدارة السجون - الأدوات والأثاث ……………. 23-34 إدارة السجون - اللوازم. 93-34 إدارة السجون - حظيرة السيارات. .. مجموع 25.000.000 القسم الثاني 25.000.000 200.000 375.000 600.000 القسم الرابع 1.175.000 مجموع العنوان الثالث 26.175.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الجزئي الأول 26.175.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 31-33 مؤسسات السجون - المنح العائلية. مجموع 35.000.00.0 القسم الثالث 35.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 35.000.000 مجموع الفرع الثاني 61.175.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 73.175.000

16 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2000 م للجمهورية الجزائرية / العدد 66 25 قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1421 الموافق 19 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 257-2000 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز،
  • وبناء على طلبي المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخين في 25 سبتمبر سنة 1999 و 5 فبراير سنة 2000 سنة
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
  • قناة ذات ضغط عال ( 70 بارا) قطرها 2 (بوصة) وطولها 0,002 كم تربط ما بين نك 67,999 للأنبوب 20 (بوصة) تبسة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة الماء الأبيض (ولاية تبسة).

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,523 كم تربط ما بين نك 363,191 للأنبوب آك 1 40 (بوصة) حاسي الرمل - سكيكدة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة بومقر ولاية باتنة). قناة ذات ضغط عال ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 4,513 كم تربط ما بين نك 12,554 للأنبواب 8 (بوصة) تازولت – أريس ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة وادي الطاقة (ولاية باتنة). قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 10,045 كم تربط ما بين نك 41,854 للأنبوب 8 (بوصة) باتنة - توفانة “ أولاد فاضل حاليا “ ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شرق مدينة فم الطوب ولاية باتنة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1421 الموافق 19 أكتوبر سنة 2000. شكيب خليل وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1421 الموافق 19 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية 16 شعبان عام 1421 العدد 66 12 نوفمبر سنة 2000 م
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-359 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وضبط مهامها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-269 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم نقيش مفتشا عاما لوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بلقاسم نقيش، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1421 الموافق 19 أكتوبر سنة 2000 لخضر ضرباني

16 شعبان عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 27 12 نوفمبر سنة 2000 إعلانات بنك الوضعية الشهرية في الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال …… وبلاغات الجزائر 31 يناير سنة 2000 المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 305.756.080.914,86 133.891.601,91 865.051.523,32 31.596.359.952,15 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 128.437.714.009,56 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62 - 156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة 1993)…. 152.377.175.063,12
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ….. حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
  • المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم : الأوراق والقطع النقدية المتداولة…
  • لالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع المادة 78 من القانون 28.235.405.563,29 2.446.067.416,38 66.000.000.000,00 62.054.138.000,00 0,00 83.181.000.000,00 67.732.563.889,60 4.142.687.579,34 3.885.450.499,11 139.458.225.042,75 المجموع 1.077.430.444.766,48 451.775.795.158,02 269.026.089.240,01 50.669.958,70 مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 12.224.201.112,96 الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ……
  • الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 0,00 5.261.507.099,17 40.000.000,00 846.000.000,00 7.000.000.000,00 331.206.182.197,62 ‘ المجموع 1.077.430.444.766,48

16 شعبان عام 1421 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 12 نوفمبر سنة 2000 م الوضعية الشهرية في 29 فبراير سنة 2000 الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال… الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 367.958.862.783,19 42.585.995,15 760.938.643,81 32.003.843.364,82 128.437.714.009,56
  • الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 14/4 / ( 1990 )
  • حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
  • المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل. تجميدات صافية.
    • فصول أخرى في الأصول. الخصوم : الأوراق والقطع النقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ….. الاحتياطات …. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد لسنة 1993). 152.377.175.063,12 78 من القانون 0,00 5.026.709.690,37 66.000.000.000,00 61.169.533.000,00 0,00 80.859.000.000,00 51.715.297.677,62 5.235.769.324,40 3.918.204.218,76 145.961.857.600,35 المجموع 1.102.596.125.082,24 448.240.224.258,86 269.979.144.816,33 50.669.958,70 12.224.201.112,96 19.056.010.613,22 5.900.795.130,57 40.000.000,00 846.000.000,00 7.000.000.000,00 339.259.079.191,60 المجموع 1.102.596.125.082,24 القادر بن مبارك الجزائر