مرسوم رئاسي رقم 26-286
مرسوم رئاسي رقم 26-286 مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيّد محمد حطاب، بصفته وسيطاً للجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.