مرسوم رئاسي رقم 20-122 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 4 : ......................................... (بدون تغيير حتى)
2 - بعنوان الإدارات الإقليمية :
– .............................. (بدون تغيير) ............................،
– المناصب المصنفة وظائف عليا بالولايات والمقاطعات الإدارية، باستثناء الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين للولايات ورؤساء أمن الولايات ورؤساء الدوائر .“
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 20-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.