مرسوم رئاسي رقم 25-183

مرسوم رئاسي رقم 25-183 مؤرخ في 12 محرم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة المحكمة الدستورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحكمة الدستورية

  • مقرر

    مقرّر مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المقرر المؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن تعديل المقرر المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يعدل المقرّر المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمحكمة الدستورية

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية

  • مرسوم رئاسي رقم 25-229

    مرسوم رئاسي رقم 25-229 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات بالمحكمة الدستورية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.