مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.