مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلّف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.