مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.