مرسوم رئاسي رقم 26-162

مرسوم رئاسي رقم 26-162 مؤرخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين وسيط الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 26-162

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 26-286

    مرسوم رئاسي رقم 26-286 مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.