مرسوم رئاسي رقم 25-166
مرسوم رئاسي رقم 25-166 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس المحكمة الدستورية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 25-166
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-183
مرسوم رئاسي رقم 25-183 مؤرخ في 12 محرم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة المحكمة الدستورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.