قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدّد جزءا من غابة سيدي أرغيس التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام. 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة سيدي أرغيس التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة سيدي أرغيس التابعة للأملاك الغابية الوطنية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية أم البواقي.
وهي تمتد على مساحة 3 هكتارات ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقطة س ع P1 330321 3974484 P2 330253 3974511 P3 330176 3974464 P4 330157 3974429 P5 330159 3974370 P6 330215 3974327 P7 330284 3974344 P8 330331 3974322 P9 330329 3974428 P10 330276 3974413 P11 330361 3974510 P12 330458 3974468 P13 330482 3974433 P14 330524 3974417 P15 330490 3974418 P16 330441 3974458 يحدد الجزء من غابة سيدي أرغيس لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016.
عبد السلام شلغوم 10 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.