مراسيم تنفيذية رقم 17-175 و 17-176 و 17-177 مؤرخة في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، الأول والثاني يعدّلان توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع، والثالث يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةتلغ ى من ميزانية سنة 2017 رخص ة برنامج قدره ا مائة وثمانية وستون مليونا وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف دينار 168.342.000( دج) 18 23 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م مقي دة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2017 رخصة برن امج قدره ا م ائة وث م اني ة وست ون م لي ون ا وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف دينار 168.342.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة اح تي اط يلنف قات غير متوقعة 168.342 المجموع : ................... 168.342 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 168.342 المجموع : ................... 168.342 23 جمادى الثانية عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.