مرسوم تنفيذي رقم 17-125 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإشارة البحرية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإشارة البحرية.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يمكن إنشاء وحدات استغلال بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد أخذ رأي مجلس التوجيه".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : ...........................(بدون تغيير حتى) حسب الشروط التي تحددها السلطة الوصية، بما يأتي :
أ - في ميدان الدراسات :
- يقوم أو يأمر من يقوم بالدراسات المتعلقة بمنشآت الإشارة البحرية،
- ينفذ برامج القياسات الهيدروغرافية لإنجاز المنشآت البحرية والمينائية وصيانتها.
يخضع تنفيذ هذه البرامج لرقابة وموافقة المصلحة الهيدروغرافية للقوات البحرية.
ب - في ميدان الاستغلال :
- يقوم بتحسين مجموع مؤسسات الإشارة البحرية والمحافظة عليها،
- يحضّر برامج التجهيزات والتجديد والترميمات الكبرى،
- يقوم بصيانة مؤسسات الإشارة البحرية واستغلالها ومراقبتها،
- يتولى تموين مؤسسات الإشارة البحرية بالعتاد المتخصص، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ج - في ميدان التكوين : ..................... (بدون تغيير) ........................... 29 مارس سنة 2017 م
د - في ميدان الأعمال الدولية الخاصة بهذا ا لمجال، بالاتصال مع السلطة المعنية : .................... (بدون تغيير) .".........................
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يساعد مدير الديوان في مهامه مدير مساعد".
المادة 5
فتح المادةتع دّل أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 : يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالأشغال العمومية أو ممثله، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ،
- ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يشارك مدير الديوان في أشغال المجلس بصوت استشاري.
يمكن رئيس مجلس التوجيه الاستعانة بممثلي القطاعات المعنية إذا كان للموضوع المدرج في جدول أعمال الاجتماع علاقة بميادين اختصاصهم.
يتولى مدير الديوان أمانة ا لمجلس".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 15 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها، حتى انقضاء مدة العضوية".
أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 15 مكرر : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 8
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 : يعد المدير مشروع ميزانية الديوان ثم يرسله قبل 30 مارس من السنة التي تسبق السنة المالية المقصودة، بعد مداولات مجلس التوجيه، إلى الوزير الوصي ووزير المالية ليوافقا عليه. ................ (الباقي بدون تغيير) ."...................
المادّ ة 9 : تع دّل أحك ام المادة 20 م ن المرس وم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة ع ام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 : يرسل حساب التسيير والحسابات الإدارية وتقرير النشاط السنوي عن السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة، إلى وزير المالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية".
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1438 ومفتشة بالمفتشية العامة لوزارة العدل.
الموافق 21 مارس سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام قاضية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-236
- يتمّم مرسوم رقم 85-236
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.