قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1438 الموافق 20 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو للديوان الوطني للخدمات الجامعية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.