قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1437 الموافق 15 غشت سنة 2016، يتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه". 10
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-162 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه".
المادة 2
فتح المادةتضبط قائمة العمليات القابلة للتمويل عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للمياه"، بموجب برنامج أعمال سنوي يعدّه الوزير المكلف بالموارد المائية وتحدد فيه الأهداف وكذا أجال الإنجاز.
المادة 3
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالموارد المائية لجنة للمتابعة والتقييم تكلف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ برنامج الأعمال المعد،
- إعداد تقارير متابعة وتقييم الصندوق.
المادة 4
فتح المادةتتشكل لجنة المتابعة والتقييم من موظفين يمثلون مختلف مديريات الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالموارد المائية.
تحدد كيفيات سير وتعيين أعضاء اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالموارد المائية.
المادة 5
فتح المادةيرسل الآمر بالصرف نسخة من الحصيلة السنوية لاستعمال الموارد المالية للصندوق إلى الوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية. 8 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2017 م
المادة 6
فتح المادةتخضع النفقات المخصومة من طرف الصندوق للمراقبة من قبل أجهزة الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةلا يجوز استعمال الإعانات الممنوحة إلا للأغراض التي خصصت من أجلها.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 والمتعلّق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه " ، وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 شوال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013 والمتعلّق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1437 الموافق 15 غشت سنة 2016 وزير المالية وزير الموارد المائية والبيئة حاجي بابا عمي عبد القادر والي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 16-88
- مرسوم تنفيذي رقم 16-162
- قرار وزاري مشترك رقم 079-302
- قرار وزاري مشترك رقم 086-302
- قرار وزاري مشترك رقم 079-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 079-302 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 086-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.