ج.ر عدد 25 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-125 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة……… 13 مرسوم رئاسي رقم 15-126 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-238 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يون يو سنة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله……………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي رقم 15-127 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسييرمصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي رقم 15-128 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 15-115 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيس المجلس الأعلى للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير ديوان الوزير الأوّل……. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة الجزائر ………..1 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمّن تعيين وزير دولة، مستشار خاص لدى رئيس الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمّن تعيين وزير، مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بمسائل الطاقة………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمّن تعيين وزير، مدير ديوان الوزير الأوّل.. 19

29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 3 18 مايو سنة 2015 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة 2014، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية و المديريات الولائية للضرائب…….. 20 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق………………………….. 21 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة 2014، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث و المراجعات…………………… 22 وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة لوزارة الطاقة……………………………………………………………………………………………… 23 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 20 ربيع الثاني ع ام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالرياضة في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة التضامن الوطني والأس رة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 رجب عام 1436 ه 18 مايو سنة 2015 م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 15-116 مؤرّخ في 24 رج ب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمن التصديق على البروتوكول المعدل للاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية، المعتمد بإمارة موناكو بتاريخ 14 أبريل سنة .2005 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على البروتوكول المعدل للاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية، المعتمد بإمارة موناكو بتاريخ 14 أبريل سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على البروتوكول المعدل للاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية، المعتمد بإمارة موناكو بتاريخ 14 أبريل سنة .2005 المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-117 مؤرّخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديم قراطي ة الشع بية وج امعة الأمم المتحدة ح ول إن شاء وس ير وموقع مع هد جامعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالجزائر العاصمة، الجزائر، الموقّع بالجزائر في 22 ديسمبر سنة .2013 إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائ رية الديم قراطية الشع بية وج امعة الأمم المتح دة حول إن ش اء وس ير وموقع مع هد جامع ة الأمم المت ح دة للتنم ي ة المست دام ة بالجزائر العاصمة، الجزائر، الموقع بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائ رية الديم قراطية الشع بية وج امعة الأمم المتح دة حول إن ش اء وس ير وموقع مع هد جامع ة الأمم المت ح دة للتنم ي ة المست دام ة بالجزائر العاصمة، الجزائر، الموقع بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 2013، وينش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جامعة الأمم المتحدة حول إنشاء وسير وموقع معهد جامعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالجزائر العاصمة، الجزائر
  • حيث أن ج امعة الأمم المتحدة (المشار إليه ا لاحق ا ب ج. أ. م أو الجامعة) ق د أنشئت كهيئ ة فرع ية لمنظمة الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بموجب لائحتها رقم 2951 دورة )XXVII( المؤرّخة في 11 ديسمبر سنة 1972،

29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2015 م

  • وحيث أن مجلس جامعة الأمم المتحدة ق رر، خلال دورته الستين المنعقدة بنيويورك يومي 21-22 نوفمبر سنة 2013، إنشاء معهد للبحث في التنمية المستدامة كمرك ز للبحث والتكوين لجامعة الأمم المتحدة بالجزائر العاصمة (الجزائر) وذلك طبقا للفقرة 4 من المادّة IV من ميثاق جامعة الأمم المتحدة،
  • وحيث أن معهد التنمية المس تدامة ه و جزء لا يتجزأ من الجامعة، طبقا لميثاقها،
  • وحيث أن الجامعة وحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (المشار إليها لاحقا بالحكومة) أبرمتا اتفاقا بشأن معهد التنمية المستدامة (المشار إليه لاحقا باتفاق المقر)،
  • وحيث أن الجامعة والحكومة ترغبان في تجسيد إنشاء معهد التنمية المستدامة (المسمى ج - أ - م - إرادة والمشار إليه لاحقا بالمعهد) وتحديد موقعه وسير عمله، فإن جامعة الأمم المتحدة وحكومة الجمهورية الج زائرية الديمقراط ية الشعب ية (المشار إليهما لاحقا بالطرفين)، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الأهداف والنشاطات 1 - يتمثل الهدف الأس اسي للمعهد بمساهمته في رفع التحديات الملحة المرتبطة بالتنمية المستدامة التي تهم منظمة الأم م المتحدة وال دول الأعض اء، خاصة في إفريقيا، وذلك من خلال البحث والتعليم فيما بعد التدرج والتكوين العالي وتع زي ز القدرات ونشر المعرفة. 2 - بصفة ملموسة، فإن المعهد : أ) سيدير بحوثا وينجز نشاطات تربوية وتكوينية، ويعزز القدرات ويسهل عملية نشر المعرفة العلمية والمعلومات حول القضايا ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي التي تخص التنمية المستدامة، بما في ذلك حوكمتها، ب) سيمنح فرصا تكوينية من شأنها السماح لطلبة ما بعد التدرج والمهنيين بتطوير قدراتهم لفهم ومعالجة القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، لا سيما للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 5 في إفريقيا، بما سيمكنهم من الاضطلاع بدور طلائعي في المؤسسات الج امع ية العمومية والخاص ة، وك ذا في هيئة الأمم المتحدة وفي منظمات دولية أخرى، ج) سيسهم في إعداد وتعزيز أطر السياسات العامة وعمليات التسيير على المستوى المحلي والوطني والجهوي والدولي، التي تساعد على تحقيق التنمية البشرية المستدامة، د) سيتعاون مع الجامعات والمعاهد المحلية والدولية في إعداد دراسات ما بعد التدرج والتكوين والبحث لفائدة البلدان النامية وتلك التي تعرف أوضاعا صعبة، لا سيما في إفريقيا. 3 - وفي إط ار ما سبق ذك ره، سيتولى المعهد إنجاز النشاطات الآتية : أ) يقوم بنشاطات بحث متعدد الاختصاصات حول مسائل جوهرية تتعلق بالتنمية المستدامة، تعنى خاصة بدور التعليم كأداة ممكنة للتغيير. ب) يعمل على تقديم دروس وتكوينات فيما بعد التدرج وتعزيز الإمكانيات التي من شأنها دعم القدرات الأكاديمية والعلمية المحلية، الوطنية والجهوية والدولية، بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات البحث الرائدة، ج) ينشر معارف دقيقة ويقدم معلومات علم ية من خلال نشر إصدارات وتنظيم لقاءات علمية ومؤتمرات وورشات عمل وغيرها من الوسائل الملائمة، د) يكوّن نخبة دولية من الباحثين في مجال التنمية المستدامة ويعمل بالتعاون مع مبادرات ومراكز عبر العالم تهتم بالقضايا ذات الصلة وبخاصة في البلدان النامية، ه) يقدم استشارة علمية وخدمات في تحليل السياسات ضمن منظور شامل واستنادا إلى المعارف المتكاملة ومقاربة متعددة الاختصاصات، مع مراعاة الأبعاد المحلية والوطنية والجهوية، و) يتخذ كل الإجراءات الأخرى اللازمة والمناسبة لتحقيق أهدافه. المادّة 2 مجالات التعاون إنّ المعهد : أ) سيتعاون، حسب الاقتضاء، م ع جامعات ومعاهد للبحث وحكومات ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية ومع القطاع الخاص وفاعلين آخرين من المجتمع المدني، من أجل المساعدة على إنشاء المعهد ودعم وتعزيز نشاطاته،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 رجب عام 1436 ه ب) يقيم شراكات للبحث مع جامعات وطنية وجهوية ودول ية، بما يسمح للعلميين والتقنيين والطلبة بالمشاركة فيها والاستف ادة من منشآت وبرامج المعهد، ج) يق يم علاق ات، حسب الاقتض اء، مع المؤسس ات الأساس ية والبرام ج في الج زائ ر وإف ريقيا والبل دان النام ية، إلى ج انب بلدان أخرى في العالم، د) يضع برامج تكوينية لفائدة المتخصصين بالتعاون م ع الفاعلين المحلي ين والوطنيين والدوليين ذوي الصلة. المادّة 3 المقر والوضع القانوني 1 - يتخذ المعهد مقرا له بجامعة الجزائ ر 1 “بن يوسف بن خدة”. وسيكون له، بالتراب الجزائري الوضع القانوني اللازم الذي يخول له تحقيق أهدافه ونشاطاته، طبقا للمادّة 2 من اتفاق المقر. 2 - يمكن للمعهد توسيع نشاطاته في مجال البحث والتعليم والتكوين فيما بعد التدرج ونش ر المعرفة خارج مقره. المادّة 4 المساهمات المالية 1 - يشمل التمويل الأساسي للمعهد المساهمات التي تقدمها وتنسقها الحكومة، بمبلغ إجمالي قدره 59.250.000 دولار أمريكي. الرأسمال الأصلي المساهمة في التسيير المجموع 2014-5.000.000 1.250.000 6.250.000 2015-5.000.000 1.500.000 6.500.000 2016-5.000.000 1.250.000 6.250.000 2017-5.000.000 1.500.000 6.500.000 2018-5.000.000 1.250.000 6.250.000 2019-5.000.000 1.000.000 6.000.000 2020-5.000.000 750.000 5.750.000 2021-5.000.000 500.000 5.500.000 2022-5.000.000 250.000 5.250.000 2023-5.000.000 0 5.000.000 18 مايو سنة 2015 م تدفع الحكومة المبلغ الأولي للرأسمال والمساهمة الموجهة لنفقات التسيير المقدرة في حدود 3.500.000 دولار أمري كي إلى الجامعة في 30 أبريل سن ة 2014 أو قبل هذا التاريخ، يتم دفع جميع المساهمات مستقبلا في 30 يونيو من السنة المعنية أو قبله، خلال فترة سريان هذا الاتفاق. 2 - يتم إيداع المساهمات في رأس المال التي تمنحها الحكومة لفائدة المعهد في صندوق المخصصات التابع للجامعة، وتخصص لضم ان ديموم ة المعه د على المدى الطويل. ويتم استخدام عوائد الإيداعات المقدمة للمعهد لإنجاز أشغاله فقط. وتوظف المساهمات التي تقدمها الحكومة الموجهة لنفقات تسيير المعهد لضمان إنجاز ودعم أشغاله خلال العشر (10) سنوات التي يتم خلالها تقديم المساهمات لصندوق المخصصات التابع للمعهد تطبيقا لهذا الاتفاق. 3 - يشمل تمويل المعهد التبرعات التي تجمع من الحكومات والمؤسسات والمنظمات والمؤسسات الدولية والمنظمات الجهوية وهيئات التنمية الحكومية والصناعة والمؤسسات الخاصة. يسهم المعهد والحكومة معا في تعبئة مداخيل إضافية لتكملة المبالغ المستلمة بموجب هذا الاتفاق، ولدعم برنامج المعهد. 4 - تتولى الجامعة تسيير جميع المساهمات الممنوحة للمعهد وفقا للنظام المالي لمنظمة الأمم المتحدة والنظام التّنفيذيّ والإجراءات الإدارية للأمم المتحدة. المادّة 5 الشروط الواجب توفرها للاستفادة من تمويل برامج البحث يمكن للمعهد، على غرار جامعات أخرى في الجزائر، التماس الدعم من البرامج التنافسية لتمويل البحث. المادّة 6 المقرات والمنشآت 1 - ستوفر الحكومة للجامعة مجانا مقرات يشغلها ويستخدمها المعهد. 2 - في انتظار إيجاد المقرات المذكورة أعلاه، ستوفر الحكومة للجامعة مجانا مقرات مؤقتة يشغلها ويستخدمها المعهد، تتوفر على الأثاث والمعدات والأجهزة المنقولة. 3 - إن حق شغل واستخدام المقرات مخول للجامعة فقط، طالما يواصل المعهد نشاطاته في الجزائر.

29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2015 م 4 - يكون شغل واستخدام المقرات وفقا لأحكام هذا الاتفاق واتفاق المقر. 5 - ستوفر الحكومة على نفقتها الخاصة جميع الأثاث والمعدات والأجهزة المنقولة وستتولى إصلاحها وصيانتها. سيقوم فوج العمل المشكل طبقا للفقرة 2 من المادّة 13 أدناه، بإعداد قائمة للاحتياجات والأدوات الخاصة بتجهيز المقرات. 6 - سيتولى فوج العمل المؤسس طبقا للمادّة 13، الفقرة 2 أدناه، دراسة المسائل المرتبطة بالأشغال الكبرى لصيانة المقرات والاتفاق حولها. 7 - ستدفع الجامعة تكاليف الصيانة والتنظيف اليومية، وكذا جميع الأعباء المترتبة عن الخدمات (الكهرباء والخدمات الإلكترونية والتدفئة والتبريد والمي اه والتخلص من النف ايات) المقدمة للمق رات وف ق شروط عادلة. إذا كان من غي ر الممك ن تحديد هذه التكاليف بشك ل منفصل باسم المعهد، ينبغي استخدام صيغة توافقية الاستهلاك النسبي للمعهد لهذه الخدمات. ينبغي أن يتف ق فوج العمل، المؤسس بموجب المادّة 13 الفقرة 3 أدناه، على قائمة تشمل العناصر المرتبطة بتكاليف التنظيف اليومي إلى جانب الصيغة المتفق عليها والمذكورة في هذه الوثيقة. 8 - إن الج امع ة لن تتحمل مسؤول ية فق دان أو إتلاف الأثاث والمعدات والتجهيزات أو إصابة أشخاص من قبل الغير أو الأضرار التي تلحق بالمنشآت، لكنها تكون مسؤولة عن الإصابات أو الأضرار الناجم ة عن الأخط اء الفادح ة أو سوء تص رف متعمد من مستخدمي وموظفي المعهد. 9 - ستقوم الجامع ة باتخ اذ إجراءات وقائية حكيم ة للحفاظ على حياة وممتلكات الأشخاص الذين يستعملون المقرات. المادّة 7 حماية حقوق الملكية الفكرية 1 - ينبغي أن تكون حماية حقوق الملكية الفكرية مطابقة للاتفاقات الدولية التي تلزم الجزائر. 2 - يتم الاتف اق على حقوق الملكية الفك ري ة في العمل والمعدات التي أنجزها المعهد مع أطراف أخرى من قبل هذه الأطراف، كتابيا، كل حالة على حدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 3 - يمكن الحكومة أو الجامعة، حسب الحال ة، أن تمتلك حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بأي إنجاز تكنولوجي وجميع المنتجات والخدمات التي حققها هذا الطرف، حصريا وبمفرده. المادّة 8 الدراسة 1 - يقوم عميد الجامعة بمعاينة وتقييم مستقلين عن عمل المعهد، مرة كل خمس (5) سنوات، وتجري المعاينة الأولى، خمس (5) سنوات، بعد تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. 2 - على العم يد تقديم نتائج ه ذه المعاينة وه ذا التقييم لمجلس الجامعة للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة. 3 - تسلم نسخة من تقرير المعاينة والتقييم للحكومة في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إعداده. 4 - يمكن للحكومة تقديم ملاحظاتها بخصوص التقرير لمجلس الجامعة الذي عليه أن يأخذها بعين الاعتبار أثناء دراسته للتقرير. المادّة 9 الآراء 1 - توجه جميع الآراء والخطابات المرسلة للحكومة بشأن هذا الاتفاق إلى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. 2 - توج ه جم يع الآراء والخطابات المرسل ة للجامعة بخصوص هذا الاتفاق إلى جامعة الأمم المتحدة، طوكيو، اليابان. المادّة 10 المراجعة أو التعديل أو التغيير 1 - يمكن لأي طرف أن يطلب من الطرف الآخر، عن طريق إشعار كتابي، مراجعة أو تعديل أو تغيير جزء من هذا الاتفاق أو كله. تتم أي مراجعة، أي تعديل أو أي تغيير بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين ويصب ح جزءا من هذا الاتفاق. ويسري مفعول المراجع ة أو التعديل أو التغيير ابتداء من تاريخ يحدّده الطرفان. 2 - يتم إجراء أي مراجعة أو تعديل أو تغيير دون الإخلال بالحقوق والالتزامات المنبثقة عن هذا الاتفاق قبل وإلى تاريخ مراجعته أو تعديله أو تغييره.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 رجب عام 1436 ه المادّة 11 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف أو نزاع ينجم بين الطرفين، حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وفق ا للفقرة 2 من المادّة 17 من اتفاق المقر. المادّة 12 اتفاقات إضافية يمكن الحكومة والجامعة، عند الضرورة، إبرام اتفاقات إضافية. المادّة 13 أحكام عامة 1 - يجب قراءة ه ذا الاتف اق مع اتف اق المق ر، ولا يؤثر أي منهما في الحد من أحكام الآخر. 2 - سيتم تنصيب فوج عمل في الجزائر العاصمة لتسهيل إقامة المعهد، وسيشرع في عمله اعتبارا من تاريخ يتفق عليه الطرفان. 3 - لا يجب أن يمسّ ه ذا الاتفاق بأنظمة وقواع د وتوجيهات منظمة الأمم المتحدة التي تنطبق على جامعة الأمم المتحدة. المادّة 14 دخول حيّز التنفيذ، المدة وانتهاء الصلاحية 1 - يسري مفعول هذا الاتفاق والتعديلات الطارئة عليه عندما يخطر الطرفان بعضهما بعضا، من خلال تبادل الرسائل، والانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بك ل منهما، ويطبق هذا الاتفاق مؤقتا ابتداء من تاريخ إمضائه. 2 - تنتهي صلاحية هذا الاتفاق : أ) بالتراضي، عن طريق اتفاق كتابي متبادل ب ين الج امع ة والحك وم ة، يب ين الت اريخ الفع لي لانتهاء سريانه أو، ب) في حالة إلغاء سبب إنشاء المعهد أو تحويل مقره إلى خارج أراضي الجزائر، مع التأكيد أنّ الأحكام المرتبط ة بوقف أنشط ة المعهد في الج زائر والتصرف في ممتلكاته تظل سارية المفعول طالما اقتضى الأمر. 3 - إنّ إلغاء هذا الاتفاق لا يؤثر على أداء أي نشاط أو أي برنامج في طريق الإنجاز تم الاتفاق عليهما قبل تاريخ إلغاء هذا الاتفاق. 18 مايو سنة 2015 م وإثباتا لذلك، وقّع الممثلان المفوضان لكلا الطرفين على هذا الاتفاق بالجزائر، في 22 ديسمبر سنة 2013، في ثلاث (3) نسخ أصلية متساوية الاعتماد والحجية، باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن جامعة الأمم المتحدة الديمقراطية الشعبية دافيد م.مالون محمد الصغير بابس رئيس المجلس الوطني عميد جامعة الأمم الاقتصادي والاجتماعي المتحدة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-118 م ؤرّخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية وجامعة الأمم المتحدة بخصوص معهد جامعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالجزائر العاصمة، الجزائر، الموقّع بالجزائر في 22 ديسمبر سنة .2013 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق المق ر بين حكوم ة الجمهورية الجزائ رية الديمقراطية الشعبية وجامعة الأمم المتحدة بخصوص معهد جامعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالجزائر العاصمة، الجزائر، الموقع بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائ رية الديمقراطية الشعبية وجامعة الأمم المتحدة بخصوص معهد جامعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالجزائر العاصمة، الجزائر، الموقّع بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 2013، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة

29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2015 م اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجامعة الأمم المتحدة بخصوص معهد جامعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالجزائر العاصمة، الجزائر

  • حيث أن ج امع ة الأمم المتح دة ق د أنشئت كهيئ ة فرع ية لمنظم ة الأم م المتح دة بموجب اللائحة رقم 2951 )XXVII( للجمعية العامة المؤرخة في 11 ديسمبر سنة 1972،
  • وحيث أن مجلس جامعة الأمم المتحدة، في اجتماعه الذي انعقد بنيويورك يومي 21 و 22 نوفمبر سنة 2013 وفقا للمادّة IV، الفقرة 4 من ميثاق الجامعة، قرر إنشاء معهد للبحث حول التنمية المستدامة، كمركز للبحث والتكوين لجامعة الأمم المتحدة بالجزائر العاصمة، الجزائر، وقبول العرض المقدم من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاستقبال معهد جامعة الأمم المتحدة للبحث حول التنمية المستدامة بالجزائر العاصمة، الجزائر،
  • وحيث أن معهد جامعة الأمم المتحدة للبحث حول التنمية المستدامة هو جزء لا يتجزأ من جامعة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها،
  • وحيث أن الجزائر وقّعت على اتفاقية حول امتيازات وحصانات الأمم المتحدة منذ 31 أكتوبر سنة 1963،
  • وحيث أن الاتفاقية المشار إليها تنطبق على جامعة الأمم المتحدة،
  • وحيث أن مذكّرة التفاهم المؤرّخة في 6 فبراير سنة 2013، المحدّدة لمراحل إنشاء معهد التنمية المستدامة، تمّت بين حكومة الجزائر وجامعة الأمم المتحدة،
  • ورغبة منهما تنظيم الأطر القانونية لمعهد جامعة الأمم المتحدة للبحث من أجل التنمية المستدامة، بما يضمن مجال الامتيازات والحصانات وتدابير تنفيذها بشكل مرض، فإن جامعة الأمم المتحدة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 9 اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى مفاهيم لإبرام هذه الاتفاقية : أ) يقصد ب “الأطراف”، جامعة الأمم المتحدة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ب) يقصد ب “الاتفاقية”، الاتفاقية حول امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 13 فبراير سنة 1946، ت) يقصد ب “ الجامعة”، جامعة الأمم المتحدة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في لائحتها 2951 (IIVXX)، بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1972، ث) يقصد ب “ميثاق الجامعة”، ميثاق الجامعة المصادق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في لائحتها 3081 )XXVIII( بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1973، ج) يقصد ب “الحكومة”، حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ح) يقصد ب “المعهد “، معهد جامعة الأمم المتحدة للبحث حول التنمية المستدامة كمركز للبحث والتك وين لجامع ة الأم م المتح دة ب الج زائ ر العاصمة، الجزائر، خ) يقص د ب “الأم ين العام”، الأم ين الع امّ للأمم المتحدة، د) يقصد ب “العميد”، عميد الجامعة، وفي حالة غيابه أو غيابها، أي مسؤول معيّن للتصرف نياب ة عنه أو عنها، ذ) يقصد ب “المدير”، مدير المعهد الذي يتص رف باسم العميد بالج زائ ر، وفي ح ال ة غيابه أو غيابه ا، أي مسؤول ينوب عنه أو عنها، ر) يقصد ب “السلطات ا لمختصة”، السلطات الوطنية أو المحلية، حسب الاقتضاء، وذلك بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر، ز) يقصد ب “مستخدمي المعهد”، الأشخاص المعينون وفقا للمادّة VIII، الفقرة 7 من ميثاق الجامعة، س) يقصد ب “الرسميين”، رسميو الأمم المتحدة الخاضعون لأحكام المادّة V من الاتفاقية، ش) يقصد ب “أف راد العائلة المك ونين للأسرة” : )I زوجات أو أزواج المسؤولين والمستخدم ين، أو )II أبناء الرسميين والمستخدمين البالغين 18 سنة فما

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 رجب عام 1436 ه أقل أو الأبناء البالغون 23 سنة فما أقل، والذين يزاولون الدراسة بدوام كامل وغير مستقلين ماليا أو الأبناء من أي سن كان غير المستقلين بسبب العجز، ص) يقصد ب “الخبراء”، الخبراء المؤدون لمهمة بالمعنى المراد به في المادّة VI من الاتفاقية، ض) يقصد ب “مقرات المعهد” المبنى أو المباني أو جزء منها، يتم شغلها مؤقتا أو بشكل دائم من قبل الجامعة أو بمناسبة الاجتماعات المنظمة بالجزائر من قبل الجامعة لصالح المعهد، ط) يقصد ب “بالمحفوظات” كافة الملفات والمراسلات والمخطوطات والصور الفوتوغرافية والأفلام والتسجيلات الورقية منها أو الرقمية التي تملكها أو تحتفظ بها الجامعة حيثما وجدت. المادّة 2 الأوضاع القانونية للج امعة الوض ع الق انوني المنص وص عل يه في المادّة XI من ميثاقها والمنصوص عليه كذلك في هذا الاتفاق. المادّة 3 الحرية الأكاديمية تتمتع الجامعة، بما في ذلك المعهد، بالحرية الأكاديم ية المتطلب ة لتحقيق أه دافه ا، مع الإش ارة، على وج ه الخصوص، إلى اختيار مواض يع ومناهج البحث والتكوين، انتقاء الأشخاص والمؤسسات المشتركة في هذه المهمة وحرية التعبير. المادّة 4 الحصانة والحماية 1 - أ) إنّ مقرات المعهد لا تنتهك. لا يجوز للسلطات المختصة دخول المقرات لممارسة مهام رسمية إلاّ بالموافقة الصريح ة وبالشروط المص ادق عليه ا من طرف المدير أو بناء على طلبه، ب) لا ينبغي للجامعة أن تسمح بأن يصبح مقره ا ملجأ ضد العدالة بالنسبة للأشخاص الفارين من الاعتقال أو أولئك الذين يتهربون من إجراء قانوني، أو من صدر ضدهم أمر بالتسليم أو النفي من قبل السلطات ا لمختصة، ج) لا يوجد في هذا الاتفاق ما يمنع السلطات المختصة من التطبيق المعقول لإجراءات حماية مقرات المعهد ضد الحريق أو أي طوارىء أخرى تستدعي اتخاذ تدابير سريعة لحمايته، 18 مايو سنة 2015 م د) لا تستعمل المقرات إلاّ لتحقيق أهداف ونشاطات الجامعة وفق ما هو محدد في القانون الأساسي للمعهد. 2 - يتعيّن على السلطات المختصة اتخاذ، عند الضرورة، الإجراءات المناسبة لحماية مقرات المعهد ضد أي اقتحام أو ضرر، ومنع أي إخلال بالنظام في مقرات المعهد أو أي عمل من شأنه المساس بكرامة الجامعة. 3 - عدا ما لم ينص عليه هذا الاتفاق أو الاتفاقية، فإن ق وانين الج زائر س اري ة المفع ول في مق رات المعهد. غير أنه، توضع مقرات المعهد تحت الرقابة المباش رة وسلطة الج امعة التي يمك ن أن تتبنّى نظما لتنفيذ مهامه به. 4 - محفوظات الجامعة لا تنتهك. 5 - للجامعة حق رفع رايتها في مقرات معهدها ووسائل النقل التابعة لها. المادّة 5 الخدمات العمومية 1 - تعمل السلطات المختصة على بذل كل جهدها بالتشاور مع الجامعة لضمان وفق الأحكام والشروط المنصوص عليها في اتفاق تكميلي، استفادة مقرات المعهد من المنشآت القاعدية والخدمات العمومية الضرورية، بما في ذلك وبدون حصر، الكهرباء، الماء، التطهير، الغاز، الهاتف، البرق، النقل العمومي، رفع النفايات والوقاية من الحريق، على أن توفر هذه الخدمات العمومية بنفس الشروط وبأدنى سعر بالنظر إلى ذلك المعمول به مع الدوائر الحكومية بالجزائر. 2 - في حالة توقف أو تهديد بقطع أي من هذه الخدمات، يجب على السلطات المختصة أن لا تعتبر احتياجات المعهد أقل أهمية من تلك الموفرة للدوائر الحكومية بالجزائر، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم إعاقة عمل المعهد. 3 - يقوم المدير، بناء على طلب السلطات ا لمختصة، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي من شأنها السماح للمصالح العمومية المؤهل ة ومؤسسات الخدمات بفحص، إصلاح، صيانة، إعادة بناء أو إعادة تهيئة المرافق العمومية، الأنابيب، القنوات، شبكات الصرف في مقرات المعهد وضمان الإجراءات الأمنية والصحية في العمل.

29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2015 م المادّة 6 الممتلكات والأموال والأرصدة 1 - تتمتع الجامعة وممتلكاتها وأموالها وأرصدتها، أينما وجدت وأيا ك ان حائزها، بحصان ة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية، ما عدا في حالة تخلي الأمين العامّ بصراحة عن حصانتها. غير أنه، يبقى متفقا عليه أن التخلي عن الحصانة لا يمكن أن يمتد ليشمل إجراءات التنفيذ. 2 - تحصن ممتلكات وأموال وأرصدة الجامعة، أينما كانت وأيا كان حائزها، من التفتيش، الحجز، المص ادرة، الاستيلاء ونزع الملكية ومن أي شكل من أشكال التدخل، سواء كانت تنفيذية إدارية، قانونية أو تشريعية. 3 - دون أن تتقيد بأي مراقب ة أو نص تنظ يمي أو آجال قانونية من أي طبيعة، يجوز للجامعة : أ) أن تحوز أموالا، ذهبا أو عملات من أي نوع، وأن تمتلك حسابات بأي عملة كانت، ب) تحوي ل أموالها، ذهبها وعملاتها بحريّ ة م ن وإلى الجزائر أو داخل الجزائر، وصرف أي عملة بحوزتها إلى أي عملة أخرى. 4 - في إطار ممارسة حقوقها بموجب الفقرة 3 أعلاه، يتوجب على الجامعة دفع مستحقاتها عند أي طلب من الحكومة، طالما أنها تعتبر أنه بالإمكان إعطاء فعالية لهذا الطلب، دون الإخلال بمصالح الجامعة. المادّة 7 الإعفاء من الضرائب والرسوم 1 - يجب أن تكون الجامعة، أرصدتها، مداخيلها وممتلكاتها الأخرى : أ) معفاة من كل الضرائب المباشرة وغير المباشرة. مع ذلك وبطبيعة الحال، لا تطلب الجامعة الإعف اء م ن الرسوم التي هي، في الواقع لا تزيد عن تكاليف الخدمات العمومية، ب) معف اة من ال رسوم الجمرك ية، والمنع والتقييد للواردات والصادرات المتعلقة بالمواد التي تستوردها أو تصدرها الجامعة لاستعمالها الرسمي. غي ر أنه، من الواضح أن المواد المستوردة المعفاة من ال رسوم لا يتم بيعه ا في الجزائر، إلاّ بموجب شروط متفق عليها مع الحكومة. ج) معفاة من الرسوم الجمركية والمنع والتقييد للواردات والصادرات المتعلقة بنشرياتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 11 2 - فيما يتعلق بالمعدات، التموين، المستلزمات، الوقود، الأدوات والسلع الأخرى والخدمات المقتناة بالجزائر أو تلك المستوردة إليها للاستعمال الرسمي والحصري للجامعة، على الجزائر أن تقوم بالترتيبات الإداري ة المناسب ة للعفو من كل ال رسوم، الض رائب أو أي اشتراك مالي مدرج في السعر، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة. 3 - إن الإعفاءات والتسهيلات المنص وص عليها في هذه المادّة لا تنطبق على الأعباء الخاصة بالخدمات العمومية المقدمة للجامعة، علما أن هذه الأعباء سيتم وصفها وتعريفها وتفصيلها من قبل السلطات ا لمختصة، وفق نسبة محددة مسبقا. المادّة 8 الاتصالات والنشريات 1 - لا يمكن ممارسة أي رقابة على المراسلات الرسمية والاتصالات الرسمية الأخرى للجامعة. 2 - للجامعة الحق في استخدام رموز وإرسال وتلقي المراسلات الرسمية والاتصالات الرسمية الأخ رى ع ن طريق البريد أو في حقائب مختومة، والتي لها نفس الامتيازات والحصانات الخاص ة بالبريد والحقائب الدبلوماسية. 3 - دون الإخلال بأحكام المادّة 3 أعلاه، فإن للجامعة الحق في النشر بك ل حرية في الجزائر، في ممارسة مهامها وأنشطتها. علما أنه على الجامعة احترام الاتفاقات الدولية السارية في الجزائر والمنوطة بالملكية الفكرية. المادّة 9 امتيازات وحصانات الموظفين، مستخدمي المعهد والخبراء 1 - يتمتع رسميو الجامعة العاملون بالمعهد بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في القسم 18 من المادّة V والمادّة VII من الاتفاقية. 2 - فضلا عن الامتيازات والحصانات المنصوص عليه ا في الفق رة الأولى أعلاه، فإن المدي ر وال رسميين ذوي المستوى المهني من الدرجة 5 P فما فوق، باستثناء المواطنين الجزائريين أو المقيمين الدائمين بالجزائر، سيستفيدون من نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي ذوي الرتب المماثلة بالجزائر. 3 - يتمتع خبراء الجامعة من الامتيازات والحصانات المنصوص عليه ا في المادّتين VI و VII من الاتفاقية.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 رجب عام 1436 ه 4 - يتمتع أعض اء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للمعهد، كذلك أعض اء أس رهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم - وعلى شرط أن لا يكون وا ج زائريين أو أن تك ون إقامتهم الدائمة في أراضيها - بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختص اص المدني أو الإداري للجزائ ر - الوارد ذك ره ا في البند (1) من المادّة (31) من ذات الاتفاقية - في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية. 5 - تمنح حصرا الامتيازات والحصانات بموجب هذا الاتفاق لص الح الأمم المتحدة وليس من أجل المنفعة الشخص ية للأفراد ذاتهم. للأمين العامّ الح ق والواجب في رفع الحصان ة عن كل شخص، في حالة م ا أعتبر أن ه ذه الحصان ة تع يق سي ر العدالة، وأنه يمكن رفعها دون المساس بمص الح الأمم المتحدة. المادّة 10 تشغيل أفراد العائلة يرخص لأفراد عائلة موظفي ومستخدمي المعهد، بناء على طلبهم، العمل وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجزائر. المادّة 11 الضمان الاجتماعي 1 - يتم إعفاء المعهد من جميع الاشتراكات الإلزامية، كما أن رسميي ومستخدمي المعهد ليسوا ملزمين من قبل السلطات المختصة بالمش ارك ة في أي نظام للضمان الاجتماعي في الجزائر. 2 - يتعيّن على السلطات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين رسميي ومستخدمي المعهد غير المستفيدين من الضمان الاجتماعي للمعهد، الانضمام بطلب من المعهد، إلى نظام الضمان الاجتماعي للجزائر. 3 - دون الإخلال بأحك ام الفق رة الأولى أعلاه، يتخ ذ المعهد، في ح دود الإمك ان، الت دابير لانخراط رسميي ومستخدمي المعه د في منظومة الضمان الاجتماعي للجزائر، إذا تعذر للمعهد التوفير لهؤلاء حماية اجتماع ية مساوية، ع لى الأقل، لتلك المنص وص عليه ا في القوان ين والأنظم ة المعم ول بها في الجزائر. المادّة 12 الدخول، الإقامة والمغادرة 1 - ينبغي على السلط ات المختص ة تسه يل الدخ ول إلى الج زائر والخ روج منه ا لمستخدمي 18 مايو سنة 2015 م المعهد، الرسميين والخبراء، وغيرهم من الأشخاص المدعوين في مهمة رسمية. 2 - ينبغي على الحكومة تسهيل الإصدار ا لمجاني، وفي أسرع الآجال، للتأشيرات المطلوبة من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه. 3 - تنطبق الفقرتان الأولى و 2 كذلك على أفراد العائلة المك ونين لأس رة الأشخاص المشار إليهم في هاتين الفقرتين. 4 - يخطر المعهد مسبقا، السلطات المختصة بأسم اء الأشخاص المذك ورين ف ي الفق رة الأولى أعلاه، بما في ذلك أفراد العائلة المكونين لأسرة. 5 - لا يمكن لأي عمل يقوم به الأشخاص المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه بصفتهم الرسمية ذات الصلة بالمعهد، أن يشكل سببا لمنعهم دخول الجزائر أو الخروج منها أو مطالبتهم بمغادرة الجزائر. المادّة 13 رخصة مرور الأمم المتحدة، شهادة وبطاقة الهوية 1 - على الحكومة تسليم لرسميي ومستخدمي المعهد بطاقة هوي ة تثبت وضعيتهم بموجب هذا الاتفاق. 2 - تعترف الحكومة وتقبل رخص المرور للأمم المتحدة التي بحوزة الرسميين، كوثيقة سفر صالحة. المادّة 14 احترام قوانين الجزائر 1 - دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، فإنه من واجب كل الأشخاص المستفيدين من هذه الامتيازات والحصانات احترام قوانين الجزائر وتنظيماتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر. 2 - على الأمم المتحدة أن تتعاون في كل الأوقات مع السلطات المختصة لتسهيل السير الحسن للعدالة وضمان احترام الإجراءات القضائية، وك ذا تجنب أي تج اوز يمسّ بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق. المادّة 15 مراجعة، تعديل وتغيير 1 - يمكن لكل من الطرفين أن يطلب كتابيا، مراجعة أو تعديل أو تغيير كل الاتفاق أو جزء منه. 2 - يتم تدوين كل مراجعة أو تعديل أو تغيير ليكون جزءا من هذا الاتفاق.

29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2015 م 3 - يسري مفعول المراجعة أو التعديل أو التغيير في تاريخ يحدّده الطرفان. 4 - لا يجب لأي مراجعة أو تعديل أو تغيير أن يمس بالحقوق والالتزامات الناتجة عن هذا الاتفاق قبل مراجعته أو تعديله أو تغييره. المادّة 16 اتفاقات إضافية يج وز للط رفين، عن د الاقتض اء، إبرام اتفاقات إضافية. المادّة 17 تسوية الخلافات 1 - طبقا للمادّة VIII، القسم 29 من الاتفاقية، على الجامعة اتخاذ التدابير المناسبة لتسوية : أ) الن زاعات الناشئة عن العقود أو أية خلافات أخ رى متعلّق ة بالقان ون الخاص تك ون الجامعة طرفا فيها، ب) أي نزاع يعني مستخدمي المعه د، الرسميين أو الخب راء، وذلك بالنظ ر إلى الحصان ة التي يخولها لهم وضعهم الرسمي، ما لم ت رفع عنهم هذه الحصان ة من قبل الأمين العامّ. 2 - كل نزاع بين الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق إضافي لم تتم تسويته عن طريق التشاور، التفاوض أو طريقة أخرى للتسوية متفق عليها، يعرض على محكمة تتكون من ثلاثة (3) حكام وذلك بطلب من أحد الطرفين، ك ل طرف يقوم بتعيين حكم، ويعيّن الحكمان حكما ثالثا يرأسهما. وفي حالة ما لم يعيّن أي حكم من الطرفين في غضون 30 يوما من تاريخ طلب التحكيم أو لم يعيّن الحكم الثالث 15 يوما بعد تاريخ تعيين الحكمين، بإمكان الطرفين الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين حكم. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-125 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 13 3 - يتم تحديد إجراء التحكيم من قبل الحكام، ويتحمل الطرفان أعباء التحكيم وفق ما يحدّده الحكام. ويجب أن يحت وي ق رار الحك ام على بي ان الأسس التي يستند إليها، وأن يكون مقبولا من الطرفين بصفته حكما نهائيا للنزاع، حتى ولو أصدر في غياب أحد الطرفين. المادّة 18 أحكام نهائية 1 - يسري مفعول هذا الاتفاق والتعديلات الطارئة عليه عندما يخطر الطرفان بعضهما البعض، من خلال تبادل الرسائل والانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بكل منهما. يطبق هذا الاتفاق مؤقت ا ابتداء من تاريخ إمضائه. 2 - تنتهي صلاحية هذا الاتفاق : أ) بالتراضي، عن طريق اتفاق كتابي متبادل بين الجامع ة والحك وم ة، يبيّن الت اريخ الفع لي لانتهاء سريانه أو، ب) في حالة إلغاء سبب إنشاء المعهد أو تحويل مقره إلى خارج أراضي الجزائر، مع التأكيد أن الأحكام المرتبطة بوقف أنشطة المعهد في الجزائر والتصرف في ممتلكاته تظل سارية المفعول طالما اقتضى الأمر ذلك. وإثباتا لذلك، وقّع الممثلان المفوضان لكلا الطرفين على هذا الاتفاق، بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 2013، في ثلاث نسخ أصلية متساوية الاعتماد والحجية، باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن جامعة الأمم المتحدة الديمقراطية الشعبية فؤاد بوعتورة دافيد م.مالون المدير العام للتشريفات عميد جامعة الأمم بوزارة الشؤون الخارجية المتحدة تنظيميّة الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77 5( و 8) و 79 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ والمتضمن تعيين السيد عبد المالك سلال، وزيرا أول، في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين السيد أحمد نوي، وزيرا، أمينا عاما للحكومة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 رجب عام 1436 ه 18 مايو سنة 2015 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعين السيدات والسادة :

  • عبد المالك سلال…………… وزيرا أول،
  • رمطان لعمامرة…………… وزيرا للدولة، وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • الفريق أحمد قايد صالح…. نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
  • نور الدين بدوي…………… وزيرا للداخلية والجماعات المحلية،
  • الطيب لوح………………… وزيرا للعدل، حافظا للأختام،
  • عبد الرحمان بن خلفة……. وزيرا للمالية،
  • عبد القادر مساهل………… وزيرا للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية،
  • عبد السلام بوشوارب……. وزيرا للصناعة والمناجم،
  • صالح خبري………………… وزيرا للطاقة،
  • الطيب زيتوني……………. وزيرا للمجاهدين،
  • محمد عيسى………………. وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف،
  • عمارة بن يونس…………… وزيرا للتجارة،
  • عمار غول………………….. وزيرا للتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • عبد القادر قاضي…………. وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية،
  • عبد الوهاب نوري………… وزيرا للموارد المائية والبيئة،
  • عبد المجيد تبون…………… وزيرا للسكن والعمران والمدينة،
  • عبد القادر والي…………… وزيرا للأشغال العمومية،
  • بوجمعة طلعي……………. وزيرا للنقل،
  • نورية بن غبريت…………. وزيرة للتربية الوطنية،
  • طاهر حجار………………… وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
  • محمد مباركي…………….. وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين،
  • محمد الغازي………………. وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • عز الدين ميهوبي…………. وزيرا للثقافة،
  • مونية مسلم……………….. وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • طاهر خاوة…………………. وزيرا للعلاقات مع البرلمان،
  • عبد المالك بوضياف………. وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • عبد القادر خمري…………. وزيرا للشباب والرياضة،
  • حميد قرين………………… وزيرا للاتصال،
  • هدى إيمان فرعون…………. وزيرة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • سيد أحمد فروخي………… وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية،
  • حاجي بابا عمي……………. وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالميزانية والاستشراف،
  • عائشة طاغابو……………… وزيرة منتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، مكلفة بالصناعة التقليدية. المادّة 2 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول والمرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة

29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2015 م مرسوم رئاسي رقم 15-126 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتمم المرسوم الرئاس ي رقم 03-238 الم ؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يون يو س نة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-408 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-238 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 15 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم المادتان 10 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 03-238 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدب لوم اسي والعلاق ات الدولية وتنظيمه وعمله، كما يأتي : “المادّة 10 : ……………………………………………… يتقاضى المدير العام للمعهد راتبا بالاستناد إلى وظيفة سفير”. “المادّة 11 : ………………………………………………. يتقاضى مديرو المعهد رواتبهم بالاستناد إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية”. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-127 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 و ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 رجب عام 1436 ه والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،

  • وبمقت ضى المرس وم التنفيذي رقم 15-24 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راير سنة 2015 والمتضمن توزي ع الاعتم ادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول لسنة 2015، الفرع الأول: الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية، باب رقمه 37-14 وعنوانه : “ النفقات المتعلقة بإجلاء الرعايا الجزائريين من اليمن”. الم ادّة 2 : يل غى م ن مي زاني ة سنة 2015 اعتماد ق دره تسعة وأربعون مليونا وسبعمائة ألف دي نار 49.700.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : ي خ صص لميزانية س نة 2015 اعت ماد ق دره تسعة وأربعون مليونا وسبعمائة ألف دين ار 49.700.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-14 “النفقات المتعلقة بإجلاء الرعايا الجزائريين من اليمن”. الم ادّة 4 : ينشر هذا المرس وم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-128 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية، 18 مايو سنة 2015 م
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتض ى المرسوم الرئاسي رقم 15-23 الم ؤرخ في 11 ربيع الثاني ع ام 1436 الموافق أول فب راير سنة 2015 والمتضمن توزي ع الاعتمادات المخصص ة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى م ن ميزاني ة سنة 2015 اعتم اد ق دره مائتان وسبعون مليون دين ار 270.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مائتان وسبعون مليون دينار 270.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة

29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17 18 مايو سنة 2015 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 184.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 184.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي………………….. 86.000.000 مجموع القسم الثالث 86.000.000 مجموع العنوان الثالث 270.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 270.000.000 مجموع الفرع الأول 270.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 270.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 15-115 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يع دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سن ة 2015 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وستمائة وسبعة عشر مليونا وستمائة وستون ألف دينار 3.617.660.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير ومائتان وأحد عشر مليونا وستمائة وستون ألف دينار 4.211.660.000( دج) مقيّ دان في النف قات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليه افي القانون رقم 14-10

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 رجب عام 1436 ه المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وستمائة وسبعة عشر مليونا وستمائة وستون ألف دينار 3.617.660.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير ومائتان وأحد عشر مليونا وستمائة وستون ألف دينار 4.211.660.000( دج) يقيّ دان في النفق ات ذات الطابع النهائي ( المنص وص عليه ا في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيس المجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 تنهى مهام السّيد عز الدين ميه وبي، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للغة العربية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير ديوان الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 ماي و سنة 2015 تنهى مهام السّيد مصطفى كريم رحيال، بصفته مديرا لديوان الوزير الأوّل، لتكليفه بوظيفة أخرى. 18 مايو سنة 2015 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج

  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 3.617.660 4.211.660 المجموع 3.617.660 211.660 4. الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 3.591.660 4.185.660
  • مواضيع مختلفة 26.000 26.000 المجموع 3.617.660 4.211.660 فردّية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة الجزائر .1 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 ماي و سنة 2015 تنهى مهام السّيد طاهر حجار، بصفته مديرا لجامعة الجزائر 1، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 ماي و سنة 2015 تنهى مهام الآنسة هدى إيمان فرعون، بصفتها مديرة عامة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2015 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمّن تعيين وزير دولة، مستشار خاص لدى رئيس الجمهوريّة. إن رئيس الجمهوريّة،

  • بناء ع لى الدست ور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 78-2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتّعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 01-197 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن السّيد الطيب بلعي ز، وزي را للدولة، مستش ارا خاصا لدى رئيس الجمهوريّة. المادّة 2 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمّن تعيين وزير، مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بمسائل الطاقة. إن رئيس الجمهوريّة،
  • بناء ع لى الدست ور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 78-2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتّعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 19
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 01-197 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد يوسف يوسفي، وزيرا، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بمسائل الطاقة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمّن تعيين وزير، مدير ديوان الوزير الأوّل. إن رئيس الجمهوريّة،
  • بناء ع لى الدست ور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 78-2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتّعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-63 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن مهام ديوان الوزير الأول وتنظيمه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد مصطفى كريم رحيال، وزيرا، مديرا لديوان الوزير الأول. المادّة 2 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبية. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 رجب عام 1436 ه 18 مايو سنة 2015 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة 2014، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية و المديريات الولائية للضرائب. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب. المادة 2 : تعدل المادة 6 من القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “ المادة 6 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب للجزائر على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
  • الجزائر وسط،
  • الجزائر غرب،
  • الجزائر شرق .” المادة 3 : تستبدل المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 والم ذك ور أعلاه، بالمواد 7 و 8 و 9 وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب للجزائر الوسطى إلى إقليم البلديات الآتية :
  • الجزائر الوسطى،
  • القصبة،
  • سيدي امحمد،
  • الحامة،
  • حسين داي،
  • المغارية،
  • بوروبة،
  • باش جراح،
  • جسر قسنطينة،
  • القبة،
  • بئر خادم،
  • بئر مراد رايس،
  • المدنية،
  • حيدرة،
  • المرادية .” “ المادة 8 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب للجزائر غرب إلى إقليم البلديات الآتية :
  • باب الوادي،
  • بولوغين،
  • رايس حميدو،
  • وادي قريش،
  • الأبيار،
  • بوزريعة،
  • الحمامات،
  • بن عكنون،
  • دالي ابراهيم،
  • بني مسوس،
  • عين البنيان،
  • الشراقة،
  • أولاد فايت،
  • العاشور،
  • درارية،

29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2015 م

  • السحاولة،
  • بئر توتة،
  • أولاد الشبل،
  • خرايسية،
  • بابا حسن،
  • الدويرة،
  • تسالة المرجة،
  • الرحمانية،
  • معالمة،
  • زرالدة،
  • السويدانية،
  • سطاوالي .” “ المادة 9 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب للجزائر شرق إلى إقليم البلديات الآتية :
  • الحراش،
  • المحمدية،
  • وادي السمار،
  • باب الزوار،
  • براقي،
  • سيدي موسى،
  • الكاليتوس،
  • الدار البيضاء،
  • برج الكيفان،
  • الرويبة،
  • الرغاية،
  • هراوة،
  • برج البحري،
  • عين طاية،
  • المرسى .” المادة 4 : تتمم المادة 16 من القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 16 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بورقلة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
  • ……………………………،
  • ……………………………،
  • ……………………………،
  • إيليزي،
  • …………………………….،
  • ……………………………. .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة .2014 محمد جلاب ★ قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق، يقرر مايأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار و يتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق. المادة 2 : تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 3 : يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق الواقع بالجزائر إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
  • الجزائر وسط،
  • الجزائر غرب،
  • الجزائر شرق،
  • البليدة،
  • المدية،
  • تيبازة،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 رجب عام 1436 ه

  • تيزي وزو،
  • بومرداس،
  • الجلفة،
  • البويرة .” المادة 3 : تتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق الواقع بوهران إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
  • وهران شرق،
  • وهران غرب،
  • الشلف،
  • مستغانم،
  • تيارت،
  • غليزان،
  • تيسمسيلت،
  • معسكر،
  • أدرار،
  • البيض،
  • عين تموشنت،
  • بشار،
  • النعامة،
  • تلمسان،
  • تندوف،
  • سعيدة،
  • سيدي بلعباس،
  • عين الدفلى .” المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة .2014 محمد جلاب ★ قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة 2014، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث و المراجعات. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، 18 مايو سنة 2015 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات. المادة 2 : تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 3 : تشتمل المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات الواقعة بالجزائر على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
  • الجزائر وسط،
  • الجزائر غرب،
  • الجزائر شرق،
  • البليدة،
  • المدية،
  • تيبازة،
  • تيزي وزو،
  • بومرداس،
  • الجلفة،
  • الأغواط،
  • ورقلة،
  • الوادي،
  • تامنغست،
  • إيليزي،
  • غرداية،
  • البويرة،
  • برج بو عريريج .” المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة .2014 محمد جلاب

29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 18 مايو سنة 2015 م وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة لوزارة الطاقة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الطاقة،

  • بم قت ضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سب تمب ر سنة 2007 الذي ي حدد كي فيات توظيف الأعوان الم تعاق دي ن وحق وقهم وواج بات هم والع ناص ر ال مش كّل ة ل رواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 الم ؤرخ في 27 ش عب ان عام 1428 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وب مقت ضى المرس وم التن فيذي رقم 14-193 ال م ؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : ال م ادة الأولى : تط ب ي قا لأح ك ام ال م ادة 8 من الم رسوم ال رئاس ي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والم ذك ور أع لاه، ي حدد ه ذا ال قرار ت ع داد م ناص ب الش غل الم ط ابق ة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو ال خدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية وال مصالح غير الممركزة لوزارة الطاقة، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 5 - عون وقاية من المستوى الأول 194 - عامل مهني من المستوى الثالث 1 - سائق سيارة من المستوى الثاني 5 - عامل مهني من المستوى الثاني 3 - سائق سيارة من المستوى الأول 50 - عامل مهني من المستوى الأول 67 103 عون خدمة من المستوى الأول 1 23 حارس 68 - المجموع العام 394 126 عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
    • 5 7 348
    • 194 5 288
    • 1 5 288
    • 5 3 240
    • 3 3 240
    • 50 2 219
    • 170 1 200
    • 24 1 200
    • 68 1 200
    • 520

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 رجب عام 1436 ه 18 مايو سنة 2015 م المادة 2 : يتم توزيع تعدادات المناصب المالية بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة لوزارة الطاقة، طبقا للجداول الآتية : 1 - الإدارة المركزية : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 4 عون وقاية من المستوى الأول 8 سائق سيارة من المستوى الأول 12 عامل مهني من المستوى الأول 43 حارس 12 المجموع الفرعي (1) 79 2 - المصالح غير الممركزة : المديريات مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول أدرار عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول الشلف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول الأغواط عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول أم سائق سيارة من المستوى الأول البواقي عون خدمة من المستوى الأول حارس

      • 4 7 348
      • 8 5 288
      • 12 2 219 1 - - 44 1 200
      • 12 1 200 1 - - 80 التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 - - - 3 5 288
  • 3 - - 3 1 200 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 2 219
  • 3 - - 3 1 200 2 - - - 2 1 200 3 - - - 3 5 288 1 - - - 1 2 219
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 5 - - - 5 5 288 2 - - - 2 2 219
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200

29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 25 18 مايو سنة 2015 م المديريات مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول باتنة عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول بجاية حارس عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول بسكرة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول بشار عون خدمة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول البليدة عون خدمة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول البويرة عامل مهني من المستوى الأول حارس التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 5 - - - 5 5 288 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 1 200

  • 3 - - 3 1 200 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 1 200
  • 3 - - 3 1 200 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 2 219
  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 1 200 5 - - - 5 5 288 1 - - - 1 2 219
  • 2 - - 2 1 200 3 - - - 3 1 200 3 - - - 3 5 288 1 - - - 1 2 219 1 2 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 1 200 4 - - - 4 5 288
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200

26 الجريدة الرّسميّة المديريات مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول تامنغست عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول تبسة عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول تلمسان سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول تيارت عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول تيزي وزو عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث الجزائر سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 رجب عام 1436 ه 18 مايو سنة 2015 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 - - - 3 5 288 1 1 - - 2 1 200 2 - - - 2 1 200 4 - - - 4 5 288 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 1 200

  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 1 200 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 2 219 1 2 - - 3 1 200 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 2 219
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 5 288
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 5 - - - 5 5 288 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 2 219 1 3 - - 4 1 200 4 - - - 4 1 200

29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 27 18 مايو سنة 2015 م المديريات مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول الجلفة عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول جيجل عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سطيف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سعيدة سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سكيكدة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سيدي سائق سيارة من المستوى الأول بلعباس عون خدمة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عنابة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 4 - - - 4 5 288

  • 2 - - 2 1 200 4 - - - 4 5 288 2 - - - 2 2 219
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 3 240
  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 1 200 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 3 240 1 3 - - 4 1 200 5 - - - 5 5 288 1 - - - 1 2 219
  • 3 - - 3 1 200 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 2 219
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 5 288 1 - - - 1 2 219 1 3 - - 4 1 200

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 رجب عام 1436 ه المديريات مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول قالمة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول قسنطينة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المدية عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول مستغانم عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المسيلة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول معسكر سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول ورقلة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول وهران سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول 18 مايو سنة 2015 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 2 219

  • 5 - - 5 1 200 4 - - - 4 5 288 2 4 - - 6 1 200 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 5 288 1 - - - 1 2 219
  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 4 - - - 4 5 288 1 3 - - 4 1 200 5 - - - 5 5 288 1 - - - 1 2 219 1 3 - - 4 1 200 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 2 219
  • 2 - - 2 1 200 4 - - - 4 5 288
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 6 - - - 6 5 288 1 - - - 1 3 240
  • 4 - - 4 1 200

29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 18 مايو سنة 2015 م المديريات مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول البيض عون خدمة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول إيليزي عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول برج سائق سيارة من المستوى الأول بوعريريج عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني بومرداس عون خدمة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول الطارف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول تندوف عامل مهني من المستوى الأول حارس التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 - - - 3 5 288 2 - - - 2 2 219

  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 1 200 3 - - - 3 5 288 2 - - - 2 2 219
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 2 219
  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 5 288 2 - - - 2 3 240
  • 2 - - 2 1 200 4 - - - 4 1 200 4 - - - 4 5 288 2 - - - 2 2 219 1 2 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 2 219
  • 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 200

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 رجب عام 1436 ه المديريات مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول تيسمسيلت عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني الوادي عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول خنشلة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سوق سائق سيارة من المستوى الأول أهراس عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني تيبازة عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول ميلة عامل مهني من المستوى الأول حارس 18 مايو سنة 2015 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 4 - - - 4 5 288 3 3 - - 6 1 200 1 - - - 1 1 200 4 - - - 4 5 288 2 - - - 2 3 240 1 3 - - 4 1 200 1 - - - 1 1 200 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 2 219

  • 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 2 219 1 3 - - 4 1 200 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 7 348 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 1 200
  • 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 1 200 3 - - - 3 5 288 1 3 - - 4 1 200 3 - - - 3 1 200

29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 31 18 مايو سنة 2015 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة المديريات مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 4 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - عين الدفلى عامل مهني من المستوى الأول 1 - عون خدمة من المستوى الأول - 2 حارس 1 - عون وقاية من المستوى الأول 5 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - النعامة عامل مهني من المستوى الأول - 2 حارس 1 - عون وقاية من المستوى الأول 4 - عين تموشنت عامل مهني من المستوى الأول - 3 حارس 1 - عون وقاية من المستوى الأول 5 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - غرداية عامل مهني من المستوى الأول - 2 حارس 2 - عون وقاية من المستوى الأول 5 - غليزان سائق سيارة من المستوى الأول 1 - عامل مهني من المستوى الأول 1 2 المجموع الفرعي (2) 315 125 المجموع الكلي )2+1( 394 126 عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي

    • 4 5 288
    • 1 2 219
    • 1 1 200
    • 2 1 200
    • 1 1 200
    • 5 5 288
    • 1 2 219
    • 2 1 200
    • 1 1 200
    • 4 5 288
    • 3 1 200
    • 1 1 200
    • 5 5 288
    • 1 2 219
    • 2 1 200
    • 2 1 200
    • 5 5 288
    • 1 2 219
    • 3 1 200
    • 440
    • 520 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر وزير الطاقة وزير المالية يوسف يوسفي محمد جلاب سنة .2014 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 رجب عام 1436 ه وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 20 ربيع الثاني ع ام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالرياضة في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ الوزير الأول، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير الرياضة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 ماي و سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1414 الموافق 13 فبراير سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة في حالة خدمة فعلية لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 18 مايو سنة 2015 م الأسلاك التعداد مربّو الأنشطة البدنية والرياضية 45 م فت ش و الش ب اب والري اضة - فرع الرياضة 5 المادة 2 : تضمن مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة، من حق الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1414 الموافق 13 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 يناير سنة .2015 وزيرة التضامن الوطني وزيرالرياضة والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم محمد تهمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة