قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1438 الموافق 9 مايو سنة 2017، يحدّد تصنيف المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة في الصنف أ، القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 22 الجريدة الرّسميّة المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف
- مدير أ
- رئيس قسم أ الدراسات حول الأسرة والمرأة والطفولة المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة أكتوبر سنة م التصنيف شروط الالتحاق طريقة بالمناصب العليا التعيين القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية 3 م 847 - مرسوم
- أستاذ تكوين في النشاط الاجتماعي على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمية 3 م- 1 305 بصفة موظف. قرار من الوزي ر
- نفساني (عيادي أو تربوي أو تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- وسيط اجتماعي رئيس أو وسيط اجتماعي رئيسي أو مساعد اجتماعي رئيس أو مساعد اجتماعي رئيسي يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 00 28 محرم محرّم عامعام 1439 1439 هه 00 19 أكتوبرأكتوبرسنةسنة 2017 2017 مم المؤسسة المناصب العليا العمومية
- رئيس قسم الإعلام والنشر والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة (تابع)
- رئيس قسم الإدارة والمالية الجريدة الجريدة الرّسميّة الرّسميّة للجمهوريّة للجمهوريّة الجزائريّة الجزائريّة / / العدد العدد 60 60 23 23 التصنيف شروط الالتحاق طريقة بالمناصب العليا التعيين الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت خمس أ 3 م- 1 305 قرار من
(5) سنوات من الأقدمية الوزير بصفة موظف.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) أ 3 م- 1 305 سنوات من الأقدمية بصفة قرار من موظف.
الوزي ر
- مقتصد رئيسي أو مقتصد، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 24 الجريدة الرّسميّة المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف
- رئيس مصلحة على أ مستوى قسم الدراسات حول الأسرة والمرأة والطفولة المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة (تابع) أكتوبر سنة م التصنيف شروط الالتحاق طريقة بالمناصب العليا التعيين القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية
- أستاذ تكوين في النشاط الاجتماعي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الإحصائيات على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي على مقرر من 3 م- 2 183 الأقل، مرسم، يثبت ثلاث مدير
(3) سنوات من الأقدمية المركز بصفة موظف.
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- وسيط اجتماعي رئيس أو وسيط اجتماعي رئيسي أو مساعد اجتماعي رئيس أو مساعد اجتماعي رئيسي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإحصائيات، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 00 28 محرم محرّم عامعام 1439 1439 هه 00 19 أكتوبرأكتوبرسنةسنة 2017 2017 مم المؤسسة المناصب العليا العمومية
- رئيس مصلحة الإعلام والنشر على مستوى قسم الإعلام والنشر المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة (تابع)
- رئيس مصلحة التوثيق على مستوى قسم الإعلام والنشر
- رئيس مصلحة تسيير المستخدمين والتكوين على مستوى قسم الإدارة والمالية الجريدة الجريدة الرّسميّة الرّسميّة للجمهوريّة للجمهوريّة الجزائريّة الجزائريّة / / العدد العدد 60 60 25 25 التصنيف شروط الالتحاق طريقة بالمناصب العليا التعيين الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
أ 3 م- 2 183 - متصرف رئيسي على مقرر من الأقل، مرسم، يثبت ثلاث مدير
(3) سنوات من الأقدمية المركز بصفة موظف.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- متصرف محلل أو متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر من أ 3 م- 2 183 الأقدمية بصفة موظف. مدير المركز
- وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) أ 3 م- 2 183 مقرر من سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مدير المركز
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 26 الجريدة الرّسميّة المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف
- رئيس مصلحة أ الميزانية والمحاسبة
- رئيس مصلحة الوسائل العامة على مستوى قسم الإدارة والمالية المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة (تابع)
- رئيس مصلحة أ الإصغاء أكتوبر سنة م التصنيف شروط الالتحاق طريقة بالمناصب العليا التعيين القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) 3 م- 2 183 سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من مدير
- مقتصد رئيسي المركز أومقتصد، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على 3 م- 2 183 الأقل، مرسم، يثبت ثلاث مقرر من
(3) سنوات من الأقدمية مدير بصفة موظف. المركز
- وسيط اجتماعي رئيس أو وسيط اجتماعي رئيسي أو مساعد اجتماعي رئيس أو مساعد اجتماعي رئيسي يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 00 19 2017 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبرأكتوبرسنةسنة مم
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1438 الم وافق 9 مايو سنة .2017 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة منية مسلم حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.