قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يحدد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّتين 153 و 162 من القان ون العض وي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لان تخاب أعض اء المجلس الش عبي الوطني.
المادة 2
فتح المادةتعد اللجنة الانتخابية البلدية أو اللجنة الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة، محضر إحصاء الأصوات المتحصل عليها في مجموع مكاتب تصويت البلدية أو الدائرة الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 3
فتح المادةيعد المحضر في مطبوع في شكل ورقة مزدوجة، ذات نموذج ولون موحدين.
المادة 4
فتح المادةيتضمن محضر إحصاء الأصوات المعلومات الآتية :
- ذكر الدائرة الانتخابية (الولاية أو المنطقة الجغرافية في الخارج)،
- ذكر البلدية أو المركز الدبلوماسي أو القنصلي،
- نتائج إحصاء الأصوات،
- جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين،
- حيّز مخصص لتوقيع أعضاء اللجنة الانتخابية.
المادة 5
فتح المادةتحدد المميّزات التقنية الأخرى في الملحق بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة .2017 نورالدين بدوي الملحق المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يطبع محضر إحصاء الأصوات في ورق من لون أبي ض وزنه 70 غراما، وأبعاده 21 سم x 27 سم، الطباعة : باللغة العربية لون أسود.
الورقة الأولى، في الوجه الأمامي : .1 في الأعلى، على الجهة اليسرى :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف.
- انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 17 خشن.
- محضر إحصاء الأصوات :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 17 خشن. .2 في الأعلى، على الجهة اليمنى :
- الدائرة الانتخابية (الولاية أو المنطقة الجغرافية في الخارج)،
- البلدية أو المركز الدبلوماسي أو القنصلي :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. .3 معلومات متعلقة بإحصاء الأصوات :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف.
في الوجه الخلفي : .1 جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
الورقة الثانية، في الوجه الأمامي : .1 تابع للجدول المتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف. .2 ح يّز مخصص لتوقيع أعضاء اللجنة الانتخابية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. .3 ملاحظة هامة : "يجب التوقيع على محضر إحصاء الأصوات من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية" :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 12 ضعيف. ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.