قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة 2016، يحدّد تنظيم الأقسام الفرعية الإقليمية التابعة للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة ومهامها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-13 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الأقسام الفرعية الإقليمية التابعة للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة ومهامها.
المادّ ة 2 : لكل مديرية من المديريات الولائية، التابعة للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة، قسم فرعي إقليمي على مستوى كل دائرة :
- قسم فرعي إقليمي للتعمير والهندس ة المعمارية والبناء،
- قسم فرعي إقليمي للسكن،
- قسم فرعي إقليمي للتجهيزات العمومية.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهام القسم الفرعي الإقليمي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، الموضوع تحت سلطة المدير الولائي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، على الخصوص في :
- إبداء الرأى التقني، تحت مراقبة مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، على مجموع أعمال التعمير،
- مساعدة الجماعات المحلية في إعداد أدوات التعمير والموافقة عليها وتطبيقها، مساعدة الجماعات المحلية في إطار مكافحة البنايات غير الشرعية،
- التأكد من مطابقة المشاريع حسب رخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي،
- السهر على تطبيق معايير التعمير حسب الخصوصية المحلية والانسجام المعماري العام،
- متابعة ومراقبة تطبيق برامج التحسين والتهيئة الحضرية والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية للسكنات والتجهيزات العمومية،
- إنشاء بنك للمعلومات في ميدان العقار والتعمير والبناء،
- التحقيق في مطابقة وضعية الأشغال للورشات التي تحت رقابته،
- السهر على معالجة العرائض والطعون.
ينظم القسم الفرعي الإقليمي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ثلاثة (3) فروع :
1 - فرع التعمير،
2 - فرع الهندسة المعمارية،
3 - فرع البناء.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام القسم الفرعي الإقليمي للسكن، الموضوع تحت سلط ة المدير الولائي للسكن، على الخصوص فيما يأتي :
- المتابعة بالتنسيق مع السلطات المحلية والهيئات المعنية، حالة تقدم برامج السكنات التي تقع في إقليم اختصاصه،
- المشاركة في مراقبة النوعية التقنية لإنجازات السكنات المنتهية التي تقع في إقليم اختصاصه،
- متابعة ومراقبة النشاط العقاري للوكلاء والمرقين العقاريين في إقليم اختصاصه،
- ضمان متابعة الإنجازات الناجمة عن الإعانات العمومية،
- المساهمة مع الأطراف المعنية في تسليم السكنات وتسوية النزاعات،
- المساهمة في جمع واستغلال وتحليل المعطيات الإحصائية الخاصة بالسكن.
ينظم القس م الفرعي الإقليمي للسكن في ثلاثة (3) فروع :
1 - فرع السكن العمومي الإيجاري،
2 - فرع السكن الريفي وامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني،
3 - فرع السكن الترقوي.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهام القسم الفرعي الإقليمي للتجهيزات العموم ية الموضوعة تحت سلطة المدي ر الولائي للتجهيزات العمومية، على الخصوص، فيما يأتي : 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- متابعة ومراقبة ورشات إنجاز برامج التجهيزات العمومية التابعة لاختصاصه الإقليمي،
- التأكد من مطابقة وضعيات أشغال البنايات الخاضعة لمراقبته،
- المساهمة في عمليات استلام المشاريع،
- المساهمة في تسوية النزاعات،
- المشاركة في التحريات التقنية بالتنسيق مع الهيئات والسلطات المحلية المعنية،
- جمع واستغلال وتحليل المعطيات الإحصائية،
- مساعدة البلديات في الاستشارات التنظيمية وفي إعداد صفقات الدراسات والأشغال وفي تسوية عمليات الحس اب والنزاع ات على مستوى البلديات وفي استلام المشاريع المنجزة.
ينظم القسم الفرعي الإقليمي للتجهيزات العمومية في ثلاثة (3) فروع :
1 - فرع المنشآت المدرسية والجامعية،
2 - فرع المنشآت الاجتماعية الثقافية،
3 - فرع المنشآت الإدارية.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالفروع التابعة للمديريات المكلفة بالتعمير والبناء والسكن للولاية وتحديد مهامها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي وزير السكن عن الوزير الأول والعمران والمدينة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد المجيد تبون بلقاسم بوشمال 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 15-125
- مرسوم رقم 13-13
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.