قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني ع ام 1430 الموافق 3 أبريل سنة 2009، يحدّد الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثّانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية.
المادة 2
فتح المادةتحدد الحدود الجغرافية ومقرات الدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية، كما يأتي :
الولايات أو البلديات البحرية الهياكل المقرات الحدود الجغرافية الدوائر البحرية لوهران وهران من وادي المعنية قيس إلى الحدود ولايات تلمسان - عين تيموشنت الشرقية لولاية مستغانم - وهران ومستغانم المحطة البحرية مرسى بن مرسى بن من وادي مهيدي مهيدي المحطة البحرية الرئيسية الغزوات من وادي الغزوات المحطة البحرية حنين حنين من رأس قيس إلى وادي كوردة مرسى بن مهيدي - مسيردا - فواقا - سوق الثلاثة كوردة إلى رأس شنيرة سواحلية - الغزوات - دار ياغموراسن شنيرة إلى جزيرة روند حنين - بني راشد المحطة البحرية بني صاف بني صاف من جزيرة روند إلى وادي المالح ولهاسا الغرابا - بني صاف - المحطة البحرية بوزجار بوزجار من وادي المحطة البحرية الرئيسية وهران من وادي وهران المحطة البحرية الرئيسية أرزيو من رأس أرزيو سيدي الصافي - سيدي بن عدة
- أولاد كيحال - ترقا المالح إلى وادي مداغ أولاد بوجمعة - المسايد - بوزجار مداغ إلى رأس ايقوي عين الكرمة - العنصر - بوسفر - عين الترك - مرسى الكبير - وهران - بير الجير - قديل ايقوي إلى وادي المقطع أرزيو - بطيوة - مرسى الحجاج الهياكل المقرات المحطة البحرية الرئيسية مستغانم مستغانم المحطة البحرية سيدي لخضر سيدي لخضر الدائرة البحرية للجزائر الجزائر المحطة البحرية المرسى المرسى المحطة البحرية الرئيسية تنس تنس المحطة البحرية بني حوة بني حوة المحطة البحرية قوراية قوراية المحطة البحرية الرئيسية شرشال شرشال المحطة البحرية بوهارون بوهارون المحطة البحرية سيدي فرج سيدي فرج المحطة البحرية الجميلة الجميلة المحطة البحرية الرئيسية الجزائر الجزائر المحطة البحرية تمنثفوست تمنثفوست الولايات أو البلديات البحرية الحدود الجغرافية المعنية من وادي المقطع إلى رأس ويليس ستيدية - مزغران - - عبد المالك رمضان - الحجاج من رأس ويليس إلى الحدود الحجاج - سيدي لخضر - خضرة - الشرقية لولاية مستغانم عشاشة - أولاد بوغالم من الحدود الغربية لولاية الشلف ولايات الشلف - تيبازة - الجزائر إلى الحدود الشرقية لولاية - بومرداس - وتيزي وزو تيزي وزو من الحدود الغربية لولاية الشلف ظهرة - المرسى إلى وادي تقزوت من وادي تقزوت إلى كاف الرند سيدي عبد الرحمان - تنس من كاف الرند إلى وادي دموس وادي قوسين - بني حوة من وادي دموس إلى حجرة النوس داموس - لرهاط - قورايا - مسلمون من حجرة النوس إلى شمال قبر حجرة النوس - سيدي غيلاس - الرومية شرشال - تيبازة من شمال قبر الرومية إلى وادي عين تاقوريت - بوهارون - مزفران خميستي - بوسماعيل - فوكا - دواودة من وادي مزفران إلى رأس اقراط زرالدة - سطاولي - الشراقة من رأس اقراط إلى كاف رايس عين البنيان - الحمامات - رايس حميدو حميدو من كاف رايس حميدو إلى وادي بولوغين - باب الوادي - القصبة الحميز - الجزائر الوسطى - سيدي امحمد - الحامة العناصر - حسين داي - المحمدية - برج الكيفان من وادي الحميز إلى وادي الرغاية برج البحري - المرسى - عين طاية
- هراوة - الرغاية الهياكل المقرات المحطة البحرية زموري زموري البحري البحري المحطة البحرية كاب جنات كاب جنات المحطة البحرية الرئيسية دلس دلس المحطة البحرية تيقزرت تيقزرت المحطة البحرية آزفون آزفون المحطة البحرية لعنابة عنابة المحطة البحرية تالة يلف ميناء تالة يلف، قرية ساكت المحطة البحرية الرئيسية بجاية بجاية المحطة البحرية زيامة زيامة المنصورية منصورية المحطة البحرية الرئيسية جيجل جيجل المحطة البحرية القل القل المحطة البحرية الرئيسية سكيكدة سكيكدة المحطة البحرية المرسى المرسى 19 يوليو سنة 2009 م الولايات أو البلديات البحرية الحدود الجغرافية المعنية من وادي رغاية إلى وادي يسر بودواو البحري - قورصو - بومرداس - ثنية - زموري - لقاطة من وادي يسر إلى وادي الأربعاء كاب جنات من وادي الأربعاء إلى وادي تزيبت سيدي داوود - دلس - عفير من وادي تزيبت إلى كاف آيت ميزرانا - تيقزيرت - إفليسن رونة من كاف آيت رونة إلى الحدود أزفون - آيت شفا الشرقية لولاية تيزي وزو من الحدود الغربية لولاية بجاية ولايات بجاية - جيجل - سكيكدة إلى برج الخضراء - عنابة - والطارف من كاف كسيلة إلى رأس كربون بني كسيلة - توجا - بجاية من رأس كربون إلى كاف زيامة بجاية - بوخليفا - تيشي - أوقاس - سوق الاثنين - مالبو من كاف زيامة إلى وادي كسير زيامة منصورية - العوامة من وادي كسير إلى وادي زهور جيجل - الأمير عبد القادر - طاهير - القنار - سيدي عبد العزيز - وادي عجول - الميلية من وادي زهور إلى رأس قلعة خنق ميوم - أولاد عطية - كانوة - شراية - القل - كركرا - تمالوس من رأس قلعة إلى رأس فلفلة عين الزويت - سكيكدة - فلفلة من رأس فلفلة إلى جزيرة عكاش جندل سعادي محمد - بن عزوز - المرسى الهياكل المقرات المحطة البحرية شطايبي شطايبي المحطة البحرية الرئيسية عنابة عنابة المحطة البحرية الرئيسية القالة القالة
المادة 3
فتح المادةيحدد الهيكل التنظيمي للدائرة الهياكل الدائرة البحرية :
رئيس الدائرة البحرية نائب رئيس الدائرة البحرية * المكلف بالعلاقات العمومية * المكلف بالأمانة مكتب الشؤون البحرية :
رئيس مكتب الشؤون البحرية رئيس فصيلة رجال البحر رئيس فصيلة الملاحة البحرية مكتب أمن الملاحة البحرية والعمل البحري :
رئيس مكتب أمن الملاحة والعمل البحري رئيس فصيلة معايير الأمن و العمل البحري رئيس فصيلة متابعة المراقبة مكتب الشرطة البحرية :
رئيس مكتب الشرطة البحرية رئيس فصيلة شرطة الملاحة والصيد البحري رئيس فصيلة الشرطة القضائية مكتب التوثيق والإحصائيات :
رئيس مكتب التوثيق والإحصائيات رئيس فصيلة التوثيق رئيس فصيلة الإحصائيات الحدود الجغرافية الولايات أو البلديات البحرية المعنية من جزيرة عكاش إلى خبز السكر شطايبي - وادي العناب - سرايدي من خبز السكر إلى وادي مفرغ عنابة - البوني - الشط - بن مهيدي من وادي مفرغ إلى برج الخضراء القالة - بريحال - سوارخ البحرية والمحطة البحرية الرئيسية والمحطة البحرية، كما يأتي :
التعداد الصنف 1 متصرف إداري رئيسي من الدرجة الأولى أو الثانية 1 مفتش رئيسي من الدرجة الأولى أو الثانية 1 متصرف إداري رئيسي أو من الدرجة الأولى 3 عون حراسة شواطىء 1 متصرف إداري رئيسي أو من الدرجة الأولى 1 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 3 عون حراسة الشواطىء 1 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 3 عون حراسة الشواطىء 1 مفتش رئيسي أو من الدرجة الأولى 1 مفتش من الدرجة الأولى أو الثانية 2 عون حراسة الشواطىء 1 مفتش من الدرجة الأولى أو الثانية 2 عون حراسة الشواطىء 1 متصرف إداري رئيسي أو من الدرجة الأولى 1 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 3 عون حراسة الشواطىء 1 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 4 عون حراسة الشواطىء 1 متصرف إداري رئيسي أو من الدرجة الأولى 1 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 1 عون حراسة الشواطىء 1 متصرف إداري من الدرجة الأولى أو الثانية 1 عون حراسة الشواطىء 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الهياكل التعداد المحطة البحرية الرئيسية :
رئيس المحطة البحرية الرئيسية 1 نائب رئيس المحطة البحرية الرئيسية 1 مكلف بالأمانة 3 مكتب الشؤون البحرية :
رئيس مكتب الشؤون البحرية 1 رئيس فصيلة رجال البحر 1 4 رئيس فصيلة الملاحة البحرية 1 4 مكتب التفتيش :
رئيس مكتب التفتيش 1 2 2 2 4 مكتب الشرطة البحرية :
رئيس مكتب الشرطة البحرية 1 رئيس فصيلة شرطة الملاحة والصيد البحري 1 15 رئيس فصيلة الشرطة القضائية 1 15 فرقة التدخل الساحلي :
رئيس فرقة التدخل الساحلي 3 3 24 المحطة البحرية :
رئيس المحطة البحرية 1 نائب رئيس المحطة البحرية 1 مكلف بالأمانة 2 / العدد 42 26 رجب عام 1430 ه 19 يوليو سنة 2009 م التصنيف متصرف إداري رئيسي أو من الدرجة الأولى مفتش رئيسي أو من الدرجة الأولى عون حراسة الشواطىء متصرف إداري من الدرجة الأولى متصرف إداري من الدرجة الثانية أو الثالثة عون حراسة الشواطىء متصرف إداري من الدرجة الثانية أو الثالثة عون حراسة الشواطىء مفتش من الدرجة الأولى مفتش من الدرجة الأولى مفتش من الدرجة الثانية مفتش من الدرجة الثالثة عون حراسة الشواطىء متصرف إداري من الدرجة الأولى متصرف إداري من الدرجة الثانية أو الثالثة عون حراسة الشواطىء متصرف إداري من الدرجة الثانية أو الثالثة عون حراسة الشواطىء عريف عون البحث عون مساعد متصرف إداري رئيسي أو من الدرجة الأولى مفتش رئيسي أو من الدرجة الثانية عون حراسة الشواطىء 26 رجب عام 1430 ه 19 يوليو سنة 2009 م الهياكل مكتب الشؤون البحرية :
رئيس مكتب الشؤون البحرية رئيس فصيلة رجال البحر رئيس فصيلة الملاحة البحرية مكتب التفتيش :
رئيس مكتب التفتيش مكتب الشرطة البحرية :
رئيس مكتب الشرطة البحرية التعداد التصنيف 1 متصرف إداري من الدرجة الأولى 3 عون حراسة الشواطىء 1 متصرف إداري من الدرجة الثانية أو الثالثة 3 عون حراسة الشواطىء 1 متصرف إداري من الدرجة الثانية أو الثالثة 3 عون حراسة الشواطىء 1 مفتش من الدرجة الأولى 1 عون حراسة الشواطىء 2 مفتش من الدرجة الثانية 1 مفتش من الدرجة الثالثة 3 عون حراسة الشواطىء 1 متصرف إداري من الدرجة الأولى رئيس فصيلة شرطة الملاحة والصيد البحري 1 متصرف إداري من الدرجة الثانية أو الثالثة رئيس فصيلة الشرطة القضائية فرقة التدخل الساحلي :
رؤساء فرق التدخل الساحلي
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر لدى الدوائر ملائمة مفتوحة لمستعملي البحر والجمهور. 10 عون حراسة الشواطىء 1 متصرف إداري من الدرجة الثانية أو الثالثة 10 عون حراسة الشواطىء 3 عريف 3 عون البحث 24 عون مساعد البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية منشآت قاعدية
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997 الذي يحدد الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية، المعدل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 3 أبريل سنة .2009 عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب عبد المالك قنايزية وزير النقل عمار تو وزير الصيد البحري والموارد الصيدية إسماعيل ميمون 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم تنفيذي رقم 96-350
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.