قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 الذي يحدد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا الق رار و يتمم أحكام القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 ال ذي يحدد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلفة بالأعم ال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي و تنظيمها و سيرها وتمويلها.
الم ادة 2 : تعدل و تتمم أحكام المادة 10 من القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 : يكلف مركز التشخيص و العلاج والكشف المبكر ......(دون تغيير حتى).......
- التشخيص والعلاج الطبي وشبه الطبي و/أو علاج الأسنان،
- التصوير الإشعاعي،
- (........... الباقي بدون تغيير).................".
الم ادة 3 : تعدل و تتمم أحكام المادة 12 من القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 12 : ينظم مركز التشخيص و العلاج والكشف المبكر في وحدة أو عدة وحدات طبية هي :
- وحدة الاستقبال و الفحص و العلاج،
- (........... بدون تغيير)...........................
- وحدة الفحص الوظيفي".
المادة 4
فتح المادةتعدل و تتمم قائمة الهياكل والصيدليات المكلفة بالأعمال الصحية و الاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
مراكز التشخيص دور الحضانة الرمز الولاية والعلاج والكشف الصيدليات المبكر .................................................................بدون
- المركز الجهوي وحدائق العيادات المتخصصة المراكز الاجتماعية الأطفال تغيير.................................................................. 03 الأغواط للتصويرالإشعاعي (بدون تغيير) (بدون تغيير)
- الأغواط .................................................................بدون
- الغزوات
- مغنية
13 - العابد (بدون تغيير) تلمسان - المقر
- المركز الجهوي للتصوير الإشعاعي
- مغنية .................................................................بدون تغيير..................................................................
تغيير..................................................................
- عيادة أمراض الأذن - المركز الاجتماعي والأنف والحنجرة والعائلي بن عكنون 16 الجزائر (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) إبن سينا - مركز تصحيح .................................................................بدون
- المركز الجهوي
- عيادة طب الأسنان التعبير اللغوي - الجزائر الوسطى الجزائر تغيير.................................................................. 18 جيجل للتصوير الإشعاعي (بدون تغيير) (بدون تغيير) ومخبر التحاليل البيولوجية - جيجل .................................................................بدون تغيير..................................................................
- وسط المدينة
- قسنطينة 25 قسنطينة - صالح باي (بدون تغيير) (بدون تغيير)
- قدور بومدوس
- بن عزوز
- بوشامة
- المركز الجهوي للتصوير الإشعاعي
- قسنطينة .................................................................بدون تغيير.................................................................. 48 غيليزان (بدون تغيير) غيليزان
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة .2009 الطيب لوح المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.