قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 صف ر عام 1430 الموافق 31 يناير سنة 2009، يحدّد قائمة صفقات الخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 84 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جم ادى الأولى ع ام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعفي وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية المتعاملين المتعاقدين معه من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة بالنسبة لبعض الأصناف من صفقات الخدمات المبيّنة في المادّة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةيخص الإعفاء المذك ور ف ي المادّة الأولى أعلاه :
- صفقات تأدي ة الخدم ات المتعلّق ة بالنّقل الجوي والبحري،
- صفقات تأدية الخدمات المتعلّقة بوسائل البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- صفقات تأدية الخدمات المتعلّقة بالتزويد بالماء، والكهرباء والغاز،
- صفقات تأدية الخدمات المتعلّقة بالتزويد بالصحف الوطنيّة والأجنبيّة.
المادة 3
فتح المادةيمكن تعويض كفالة حسن تنفيذ صفقات الخدمات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، باقتطاعات حسن التّنفيذ وذلك طبقا للم ادّة 86 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1430 الموافق 31 يناير سنة .2009 وزير المالية وزير الصيد البحري كريم جودي والموارد الصيدية إسماعيل ميمون ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.