قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحافظة السامية للأمازيغية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المحافظة السامية للأمازيغية طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة العقد التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 3 عون الخدمة من المستوى الأول - حارس 4 سائق السيارة من المستوى الأول 2 المجموع العام 9 الجزئي الكامل الجزئي
- - - 3 1 200
3 - - 3 1 200
- - - 4 1 200
- - - 2 2 219
3 - - 12 - -
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة .2009 الأمين العام وزير المالية لرئاسة الجمهورية كريم جودي العقبي حبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.