قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحافظة السامية للأمازيغية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.