قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي لمكتبات المطالعة العمومية وملحقاتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمكتبات المطالع ة العمومية وملحقاتها.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي لمكتبات المطالعة العمومية وملحقاتها، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم معالجة الرصيد الوثائقي وتثمينه،
- قسم خدمة المستعملين،
- مصلحة الإدارة والوسائل.
المادة 3
فتح المادةيكلّف قسم معالجة الرصيد الوثائقي وتثمينه يما يأتي :
- ضمان مسار الوثيقة منذ استلامها إلى غاية وضعها تحت تصرف القارىء،
- معالجة الرصيد الوثائقي،
- المحافظة على هذا الرصيد عن طريق الترميم والحفظ والتجليد،
- تسيير عملية اقتناء الوثائق،
- دراسة إمكانيات الاقتناء، بالتنسيق مع قسم "خدمة المستعملين"،
- ضمان معالجة الكتاب قبل تداوله : الجرد والفهرسة والدليل،
- تثمين مختلف ا لمجموعات،
- إصلاح الوثائق التي أتلفها المستعملون وتدعيمها،
- وضع شبكة الإعلام الآلي وضمان سيرها وصيانتها،
- تسيير الميدياتيك.
يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الاقتناءات،
- مصلحة معالجة الرصيد وصيانته،
- مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري.
المادة 4
فتح المادةيكلّف قسم خدمة المستعملين بما يأتي :
- ضمان خدمات علم المكتبات المتعلّقة بالإعلام الآلي والتوجيه لفائدة المنخرطين وكل باحث أو زائر،
- إعداد إحصائيات لتقييم المقروئية وعدد القراء وطبيعة الوثائق المطلوبة،
- ضمان الاتصال،
- وضع تحت تصرف المستعملين الوثائق والوسائل المادية التي تسهل أنشطتهم،
- القيام بتبادل الوثائق والمعلومات العلمية والتقنية مع المؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية،
- تنطيم أنشطة المكتبات المتنقلة،
- تنظيم تظاهرات وأنشطة ثقافية وعلمية مرتبطة بالكتاب.
يضم هذا القسم مصلحتين (2) :
- مصلحة تسيير الرصيد وتوجيه القراء،
- مصلحة التنشيط والتبادلات والأنشطة الثقافية.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مصلحة الإدارة والوسائل بما يأتي :
- إعداد مخطط تسيير المستخدمين وتسييره،
- السهر على صيانة الحظيرة الإعلامية،
- صيانة البناية والتجهيزات،
- السهر على أمن البناية والمستخدمين والرصيد الوثائقي والممتلكات المنقولة والمستعملين،
- توظيف مستخدمي المكتبات وملحقاتها وتسييرهم،
- ضمان تنفيذ ميزانيات تسيير مكتبات المطالعة العمومية وملحقاتها وتجهيزها، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 21 يونيو سنة 2009 م
- تقييم الاحتياجات الماليّة السنوية،
- تحديد احتياجات المكتبات وملحقاتها من أثاث ومعدات ولوازم وضمان اقتنائها،
- ضم ان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وصيانتها.
تضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع :
- فرع المستخدمين،
- فرع الميزانية والمحاسبة،
- فرع الوسائل العامة.
المادة 6
فتح المادةيسيّر الملحقة المنشأة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، رئيس ملحقة وتضم مصلحتين (2) :
1 - مصلح ة معالجة الرصيد الوثائقي وتكلّف بما يأتي :
- ضمان معالجة الكتاب قبل تداوله (الجرد والفهرسة والدليل)،
- إصلاح الوثائق التي أتلفها المستعملون وتدعيمها.
2 - مصلحة المستعملين وتكلّف بما يأتي :
- ضمان خدمات علم المكتبات المتعلقة بالإعلام وتوجيه المنخرطين وكل باحث أو زائر،
- تنظيم تظاهرات وأنشطة ثقافية وعلمية مرتبطة بالكتاب، بالاتصال مع مكتبة المطالعة العمومية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة .2009 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.