قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1430 الموافق 21 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.