قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، كما هو مبين في الجدول الآتي :
الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مساعد بالديوان 4 مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة .2009 وزير المالية وزير الصناعة وترقية كريم جودي الاستثمارات حميد الطمار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.